مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها.
المادة 2
فتح المادةتخصص منحة مدرسية خاصة بمبلغ قدره خمسة آلاف دينار 5.000( دج) لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المذكورة في المادة 3 أدناه، ومسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية، أو مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة.
المادة 3
فتح المادةتمنح المنحة المدرسية الخاصة مرة واحدة، في بداية كل سنة دراسية، لكل تلميذ : 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م
– منحدر من عائلة محرومة، أو لا يتوفر لأوليائه أو أوصيائه أي دخل،
– يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه أو أوصيائه الحد الوطني الأدنى المضمون.
تحدد الفئات المعنية بأحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 4
فتح المادةينشأ لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بطاقية وطنية رقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة.
يمكن المصالح المختصة التابعة لوزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الاطلاع على البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة.
تحدد كيفيات تنسيق العمل الرقمي بين القطاعات المعنية، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةتسمح البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة بالتحقق والتأكد من المعلومات المتعلقة بأولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين بهذه المنحة، من خلال الاستعانة بقواعد المعطيات لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية والمالية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبالتنسيق مع الهيئات المعنية التابعة لوزارتي التجارة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا كل الهيئات الأخرى المعنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتعد القائمة الأولية للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس المعلومات الواردة في " استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة" الملحقة بهذا المرسوم.
يجب أن تملأ الاستمارة المذكورة أعلاه، من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني وترفق بصك بريدي مشطوب للمستفيد.
المادة 7
فتح المادةترسل القوائم الأولية المعدة على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مرفقة عند الاقتضاء، بالوثائق المبررة لأحقية استفادة التلاميذ من المنحة المدرسية الخاصة إلى البلديات لإدراجها في البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجنة على مستوى الدائرة تسمّى ''لجنة الدائرة'' لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من :
– رئيس الدائرة أو ممثله، رئيسا،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
– ممثلي مصالح التربية على مستوى الدائرة، يعيّنهم مدير التربية،
– ممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن،
– ممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة على مستوى الدائرة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة الدائرة على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على مستوى الدائرة، بعد التحقق من المعلومات المقدمة عن حالتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع مصالح البلدية والتربية الوطنية والتضامن الوطني والهيئات المعنية،
– تحويل القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة إلى اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11 أدناه، عن طريق البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة،
– تزويد اللجنة الولائية بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتضمن القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، على الخصوص المعلومات الآتية :
– تسمية مؤسسات تمدرس التلاميذ،
– أسماء وألقاب التلاميذ،
– أسماء وألقاب أولياء أو أوصياء التلاميذ،
– أرقام الحسابات الجارية البريدية لأولياء أو أوصياء التلاميذ.
المادة 11
فتح المادةتنشأ على مستوى الولاية، لجنة تسمّى ''اللجنة الولائية'' لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من :
– الوالي أو ممثله، رئيسا،
– مدير الإدارة المحلية،
– مدير التربية بالولاية،
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية،
– مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالولاية،
– أمين الخزينة الولائية،
– المراقب المالي بالولاية،
– ممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة على مستوى الولاية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تحيين معطيات البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة على مستوى الولاية، على أساس القوائم الشاملة المعدة من طرف لجان الدوائر،
– إعداد القائمة النهائية للتلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة وإرسالها إلى مدير التربية بالولاية، 15 فبراير سنة 2021 م
– تنظيم ومراقبة عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
– السهر على احترام الآجال المخصصة لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
– متابعة عملية تسديد مبالغ المنحة المدرسية الخاصة لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين،
– إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
– إرسال الحصيلة النهائية مرفقة بالتقرير التقييمي لوزراء التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير التربية بالولاية بدفع المنحة المدرسية الخاصة على أساس القائمة النهائية التي أعدتها اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتم صب مبالغ المنحة المدرسية الخاصة في الحسابات البريدية الجارية لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين.
ويمكن، استثناء وعند الضرورة القصوى، صب مبلغ المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين عن طريق حوالة بريدية أوأي آلية دفع أخرى مناسبة.
المادة 15
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة للتكفل بالمنحة المدرسية الخاصة، بما في ذلك الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية صب أو دفع المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ وسحبها، في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ولاية : ..............................
دائرة : .............................
بلدية : .............................
استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة مؤسسة التربية والتعليم العمومية / مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة : ......................................................................
السنة الدراسية : .................................................... المستوى الدراسي : ..................................................................................
اسم ولقب التلميذ المستفيد : ...................................................................................................................................................
النسب : ................................................................................. و ................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ...............................................................................................................................................................
العنوان : ....................................................................................................................................................................................
الفئة الاجتماعية : ضع علامة )x( أمام العبارة المناسبة :
– منحدر من عائلة محرومة أو لا يتوفر لأوليائه / أوصيائه أي دخل
– يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه / أوصيائه الحد الوطني الأدنى المضمون الدخل العائلي المصرح به : ........................................................................................................................................................
رقم الحساب البريدي الجاري لولي / وصي التلميذ : ................................................................................................................
رقم الضمان الاجتماعي لولي/ وصي التلميذ : ...........................................................................................................................
معلومات أخرى حول الحالة الاجتماعية لولي/ وصي التلميذ :
سكن اجتماعي سكن أقارب سكن مؤجر محل غير قابل للسكن (مستودع، فوضوي، قبو) عدد الأبناء المتمدرسين على عاتق الولي/ الوصي : ...................................................................................................................
عدد الأبناء والأشخاص المتكفل بهم : ........................................................................................................................................
عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم : ......................................................................................................
أصرّح بشرفي، بصحة المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة، وبالتزامي بتقديم أي وثيقة لإثباتها في حالة طلبها.
رقم بطاقة التعريف الوطنية للولي/ الوصي، طالب المنحة : ..................................................................................................
الصادرة بتاريخ : ...................................................................... عن : .......................................................................................
إمضاء المعني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-168
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.