مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من المنحة الجزافية للتضامن التي يقدر مبلغها بسبعة آلاف دينار ( 7.000,00 دج) شهريا، الفئات بدون دخل الآتية :
– رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل،
– الشخص الذي يعيش بمفرده بدون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل،
– المرأة ربة العائلة البالغة من العمر أقل من ستين ( 60 ) سنة،
– الأشخاص البالغون من العمر ستين ( 60 ) سنة فما فوق وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة،
– الأشخاص العاجزون والمصابون بداء عضال، البالغون من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة فما فوق، ويعانون من مرض مزمن يسبب العجز أو المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،
– العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة أقل من 100 .% تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.
المادة 3
فتح المادةتستفيد من المنحة الجزافية للتضامن التي يقدر مبلغها باثني عشر ألف دينار ( 12.000,00 دج) شهريا، الفئات بدون دخل الآتية :
– الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة البالغون من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة فما فوق، المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 %، مهما كانت طبيعة الإعاقة،
– العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 % البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.
المادة 4
فتح المادةيضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري قدره مائتان وخمسون ديناراً ( 250 دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة.
المادة 5
فتح المادةللاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن يجب أن تتوفر في الأشخاص التابعين للفئات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكونوا مقيمين بالجزائر،
– ألاّ يتوفر الطالب و/أو زوجه على أي دخل مهما تكن طبيعته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم، لا سيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن الوثائق الآتية :
– طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا،
– شهادة الحالة العائلية و/أو شهادة ميلاد، حسب الحالة،
– شهادة إقامة محيّنة،
– شهادة عدم الدخل، تسلمها المصالح المعنية،
– صورة شمسية،
– شهادات تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،
– تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل،
– بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، بالنسبة للمتحصلين عليها،
– تصريح شرفي، موقّع ومصادق عليه، يقر من خلاله المعني بامتثاله لأحكام هذا المرسوم. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيسجل الملف من قبل التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلدية، الذي يتأكد من أن هذا الملف يحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، ويحوله إلى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ إيداعه.
المادة 9
فتح المادةيجب على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أن يعرض الملفات التي تخص فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتحصلين على البطاقة المذكورة في المادة 7 أعلاه والأشخاص المصابين بمرض يسبب العجز، على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، التي تفصل في طبيعة ونسبة الإعاقة وحالات الأمراض المتسببة في العجز.
يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بخصوص فئات الأشخاص الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةترسل الملفات مرفوقة، حسب الحالة، بمقررات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أو بتقارير التحقيقات الاجتماعية للخلايا الجوارية للتضامن إلى اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتحدث على مستوى الولاية، لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، وتدعى في صلب النص" اللجنة".
تتشكل اللجنة من :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،
– المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
– مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو ممثله،
– التقني السامي لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات التابعون لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائها يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه وعملها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 14
فتح المادةتفصل اللجنة في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تسلّمها الملف.
يرسل رئيس اللّجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض من طرف التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية كمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن.
المادة 15
فتح المادةيمكن المعني، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
المادة 16
فتح المادةيجب على المستفيد من المنحة الجزافية للتضامن تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصالح البلدية مقر إقامته، لاسيما مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة.
في حالة عدم قيام المستفيد بتحيين ملفه خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عبر الخلايا الجوارية للتضامن، مع تعليق الاستفادة من المنحة لمدة لا تتجاوز شهراً واحدا.
المادة 17
فتح المادةفي حالة ثبوت أن الشخص المعني يحتفظ بحقه في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بعد نتائج التحقيق الاجتماعي، تتولى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية دفع المنحة وتسديد مبلغ المنحة الموافق لمدة التعليق.
غير أنه، إذا أثبتت نتائج التحقيق الاجتماعي أن المعني لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بشطبه من البطاقية الوطنية للمستفيدين من هذه المنحة.
المادة 18
فتح المادةتكلف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بتسيير وتحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة.
المادة 19
فتح المادةيتم توقيف دفع المنحة الجزافية للتضامن نهائيا في الحالات الآتية :
– بطلب من المستفيد،
– وفاة المستفيد، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
– زوال حالة العجز البدني عن العمل،
– استفادة الشخص المعني أو زوجه من دخل، مهما تكن طبيعته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-307 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع المعمول به، يترتب على أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق من أجل الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغير وجه حق، ما يأتي :
– التوقيف الفوري والنهائي للاستفادة من المنحة،
– إرجاع أو تحصيل المبالغ التي تم صبها بغير وجه حق.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، والمرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 79-09
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 10-12
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 23-22
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-336
- مرسوم تنفيذي رقم 96-232
- مرسوم تنفيذي رقم 03-45
- مرسوم تنفيذي رقم 03-175
- مرسوم تنفيذي رقم 10-128
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-307
مرسوم تنفيذي رقم 25-307 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-336
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-08
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-45
- يلغي جزئيًا قانون رقم 02-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.