مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمذكور أعلاه يحدث لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، سلك للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، وسلك لمفتشي الملاحة والعمل البحري، وسلك لأعوان حراسة الشواطيء،
الفصل الثاني — تحديد المهام والسلم الإداري
القسم الأول — المتصرفون الإداريون للشؤون البحرية
المادة 2
فتح المادةيتولّى المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية وظائف الإدارة البحرية وبهذه الصفة ، يقومون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إدارة التسجيلات البحرية،
- مسك بطاقات رجال البحر والسجل الجزائري الترقيم البواخر، تطبيق التشريع المتعلّق بالملاحة البحرية والصيد البحري والجمارك البحرية، والنصوص المتخذة لتطبيقه
- تنفيذ القواعد التي تساعد على حماية الأرواح البشرية في البحر، وحماية المحيط البحري، والأملاك البحرية الوطنية
- المشاركة في تنفيذ القواعد المتعلقة باستغلال المناطق المينائية وأمنها.
المادة 3
فتح المادةيشتمل السلم الإداري لسلك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية على الرتب الإدارية الآتية :
الضباط الأعوان :
متصرف إداري من الدرجة 3 ، متصرف إداري من الدرجة 2 متصرف إداري من الدرجة 1.
الضباط السامون متصرف إداري رئيسي، متصرف إداري رئيس من الدرجة 2 متصرف إداري رئيس من الدرجة 1.
المادة 4
فتح المادةيعيّن متصرفين إداريين للشؤون البحرية تباعا وفي إحدى الرتبتين الإداريتين الآتيتين :
- ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة التسيير وإدارة الشؤون البحرية، أو شهادة جامعية معترف بمعادلتها ،
- المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين حاملو شهادة التسيير والإدارة أو شهادة جامعية معترفا بمعادلتها .
القسم الثاني — مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري
المادة 5
فتح المادةيكلّف مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري بما يأتي:
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات التي تتعلق بشرطة الملاحة البحرية، وأمنها ، وعلى تنفيذها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- السهر على حماية الأرواح البشرية في البحر، السهر على احترام قواعد النظافة، والمكان الملائم للإقامة، والعمل، على متن السفن، ضمان مراقبة مقاييس أمن كل باخرة توجد داخل المناطق الخاضعة للسيادة الوطنية،
- ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة البحرية.
المادة 6
فتح المادةيشتمل السلّم الإداري لسلك مفتشي الملاحة والعمل البحري، على الرتب الإدارية الآتية:
الضباط الأعوان :
مفتش من الدرجة 3 ، مفتش من الدرجة 2 مفتش من الدرجة 1.
الضباط المسامون:
مفتش رئيسي ، مفتش رئيس من الدرجة 2 مفتش رئيس من الدرجة 1.
المادة 7
فتح المادةيعيّن في سلك مفتشي الملاحة والعمل البحري تباعا في إحدى الرتب الإدارية الآتية:
ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها ( مكينة أو جسر ( أو شهادة معادلة المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها ) مكينة أو جسر) أو شهادة معادلة.
غير أنّه يمكن أن يوظف ويعين في رتبة المفتشين الرّئيسيّين، بصفتهم مستخدمين مدنيين شبيهين بالعسكريين، ربابنة سفن المسافات البعيدة والرؤساء الميكانيكيون الذين لديهم خمس (5) سنوات أو أكثر من الخبرة في الملاحة على متن سفن التجارة البحرية أو سفن الصيد البحري .
المادة 8
فتح المادةيمارس مفتشو الملاحة مهامهم تحت سلطة المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية. / العدد 75 23 رجب عام 1417ه
القسم الثالث — أعوان حراسة الشواطيء
المادة 9
فتح المادةيكلّف أعوان حراسة الشواطيء ، تحت السلطة المباشرة للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية على الخصوص بما يأتي:
تطبيق القوانين والتنظيمات التي تتعلق بالملاحة البحرية، والصيد البحري، والجمارك وحماية البيئة
- ضمان الشرطة البحرية وحماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية
- المشاركة في المساعدة والإنقاذ في البحر، المساهمة في مراقبة الشواطيء الساحلية بالتعاون مع أعوان الجمارك والدرك الوطني والأمن الوطني،
- ضمان متابعة تنصيب البحارة على متن الباخرة وضبط بطاقية المسجلين البحريين وبطاقيات البواخر،
- المشاركة في حماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية.
المادة 10
فتح المادةيشتمل السلم الإداري لسلك أعوان حراسة الشواطىء على الرتب الإدارية الآتية:
- عون التدخل عون المراقبة
- عون البحث
- رئيس فرقة.
المادة 11
فتح المادةيعيّن في سلك أعوان حراسة الشواطيء تباعا في إحدى الرتبتين الإداريتين الآتيتين :
ضباط صف القوات البحرية الذين تلقوا تكوينا متخصصا لأعوان حراسة الشواطيء، المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لأعوان حراسة الشواطيء. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — أحكام مشتركة
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري، وأعوان حراسة الشواطيء، باقتراح من قيادة القوات البحرية، بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني وبعد استشارة لجنة تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالنقل والعدل والجمارك والصيد . البحري
المادة 13
فتح المادةيترتب على الترقية في الرتبة العسكرية أو في رتبة المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين تلقائيا، الترفيع في الرتبة الإدارية المطابقة.
يشغل المتصرفون الإداريون والمفتشون من الدرجات الأولى والثانية والثالثة المناصب العليا طبقا للتنظيم المعمول به ويشغل المستخدمون الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو أكثر، أو لهم رتبة مفتش رئيسي أو أكثر، الوظائف العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري، وأعوان حراسة الشواطيء ارتداء الزي الرسمي وحمل السلاح الفردي وبطاقة التعريف المهنية.
يعد بطاقة التعريف المهنية المذكورة ويوقعها رئيس قطاع الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية في حراسة الشواطىء.
المادة 15
فتح المادةتتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادتين 3 و 6 أعلاه تباعا مع الرتب العسكرية الملازم أول، وملازم ، ونقيب ، ورائد ، ومقدم، وعقيد.
وتتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادة 10 أعلاه تباعا، مع الرتب العسكرية لرقيب ، ورقيب أول ، ومساعد ، ومساعد أول
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةيوظف في أحد الأسلاك المطابقة، كما أنشئت بمقتضى هذا المرسوم، الموظفون التابعون لسلك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومراقبو الملاحة، ووكلاء رجال البحر، وحراس الشواطيء الذين يخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويعينون فيها بناء على طلبهم.
لا تطبق على هذه الفئة من المستخدمين أحكام المادة 41 من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974، المذكور أعلاه، والمتعلقة بالحد الأقصى لسن التوظيف.
يمكن أن يوضع المستخدمون العاملون ضمن الهياكل المحلية للشؤون البحرية المنحلة الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين في أحد الأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم ، بناء على طلبهم، في حالة نشاط لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، مع استمرار خضوعهم للقانون الأساسي الخاص بأسلاكهم الأصلية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 رجب عام 1417ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-82
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-292
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يحدد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-215
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015 ، يتعلّق بتركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر وكذا نظام مراقبة المؤن والأرزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة المواد الغذائية والمطبخ والمنشآت المستعملة لتقديم وجبات الطعام على متن السفن
-
مرسوم رقم 15-250
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-200
مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غي ر الخاضع ة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-149
مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 9 سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 13 1998 ، يتضمن تحويل المستخدمين العاملين في هياكل الشؤون البحرية المنحلة إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 ، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء . . 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997، يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.