مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 30 : يحدد الوزير ............... (بدون تغيير حتى) عندما يتم إعداد الحصص حسب المناطق الجغرافية أو حسب أنواع الصيد البحري أو حسب مجموعة السفن، يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري أن توزعها حسب السفن.
توزع الحصص الفردية لسفن الصيد البحري التي تستهدف الأصناف البحرية الخاضعة لنظام الحصص وفقا لمعايير الانتقاء والترتيب المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، في حدود الحصص وقدرات الصيد البحري المتوفرة.
تخضع ممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة لقضاء دولة لها اتفاق الصيد البحري مع الجزائر من طرف سفن الصيد البحري الحاملة للراية الوطنية، لمعايير الانتقاء والترتيب المذكورة أعلاه حسب أحكام الاتفاق المبرم“. ” المادة 31 : عند نفاد حصة الصيد البحري المرخص باقتطاعها، يجب على سفينة الصيد البحري التوقف عن جميع أنشطة قنص الصنف أو مجموعة الأصناف المعنية بالحصة.
غير أنه يمكن سفينة الصيد البحري ممارسة نشاط الصيد البحري لاستهداف أنواع أخرى أو مجموعة من الأنواع“. ” المادة 32 : يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :
أ. منطقة الصيد البحري الساحلي الواقعة داخل الأميال البحرية الستة (6) انطلاقا من الخطوط المرجعية، والمخصصة حصريا لسفن الصيد البحري المجهزة والمزودة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وسلامة الملاحة البحرية، ب. منطقة الصيد البحري في عرض البحر الواقعة ما وراء منطقة الصيد البحري الساحلي إلى غاية حد المياه الخاضعة للقضاء الوطني والمخصصة لسفن الصيد البحري المجهزة والمزودة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وسلامة الملاحة البحرية.
تشمل منطقة الصيد في عرض البحر : .1 المنطقة الفرعية الأولى الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) إلى غاية حد الاثني عشر ( 12 ) ميلا بحريا، .2 المنطقة الفرعية الثانية الواقعة ما وراء الأميال البحرية الاثني عشر ( 12 ) إلى غاية حد المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
ج. منطقة الصيد البحري الكبير الواقعة ما وراء منطقة الصيد البحري في عرض البحر والمخصصة لسفن الصيد البحري المجهزة والمزودة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وسلامة الملاحة البحرية.
تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد البحري المتدخلة في مناطق الصيد البحري المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
تحدد الخطوط المرجعية والسفن المرخص لها بممارسة الصيد البحري في المنطقة الواقعة بين الساحل والخطوط المرجعية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 32 مكرر : يخضع مجهز السفينة الحاملة للراية الوطنية والمرخص لها بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة لقضاء دولة أخرى لها اتفاقات الصيد البحري مع الجزائر، لالتزامات محددة في دفتر شروط يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب على مجهز السفينة الحاملة للراية الوطنية التي تمارس الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني أن يعلم مسبقا السلطة المكلفة بالصيد البحري والسلطات القنصلية الجزائرية عندما يمارس الصيد البحري في المياه الخاضعة لدولة ليس لها اتفاق الصيد البحري مع الجزائر“.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 37 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 37 : يجب أن ترخص السلطة المكلفة بالصيد البحري مسبقا بكل تحويل أو تغيير نشاط أو تعديل كلّي أو جزئي في هيكل سفينة الصيد البحري، وبالأخص ما يمس منها بتجهيزات وآلات الصيد، ثم ينبغي أن يكون موضوع طلب رخصة أو ترخيص جديد للصيد البحري طبقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد الإجراءات التكميلية المرتبطة بالتحويل أو تغيير النشاط، أو التعديل الكلّي أو الجزئي في هيكل سفينة الصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية“. ” المادة 61 : يمارس الصيد البحري الترفيهي دون السعي إلى تحقيق الربح، ويكون بهدف الرياضة و/ أو التسلية.
لا يسمح أن يمارس الصيد البحري الترفيهي على متن سفن أو قوارب النزهة إلاّ بواسطة خيط مجهز بعشر ( 10 ) صنانير لكل شخص على متنها.
يمنع استعمال أي آلة صيد أخرى“.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-481
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.