مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بمعلم تحديد الموقع على أنه عتاد يستعمل لمتابعة ومراقبة سفن الصيد البحري، عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق النطاق الترددي العالي جدا (VHF).
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون سفن الصيد البحري المذكورة أدناه ، مجهّزة بمعلم تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية وهي :
سفن الصيد البحري التي يزيد طولها الإجمالي عن خمسة عشر (15) مترا سفن صيد المرجان سفن صيد التونة الحمراء والسفن المستعملة في قطر أقفاص نقل التونة الحمراء الحية، السفن التي تمارس الصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة سفن الصيد البحري الملزمة بتركيب معلم تحديد الموقع عن طريق النطاق الترددي العالي جدا (VHF) بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل الثاني — معلم تحديد الموقع
المادة 5
فتح المادةيسمح معلم تحديد الموقع الموضوع على متن سفن الصيد البحري بتوفير المعطيات الآتية، على الخصوص :
- الرقم التعريفي للسفينة
- الموقع الجغرافي لسفينة الصيد البحري بواسطة خطوط الطول ودوائر العرض تاريخ ووقت تسجيل الموقع الجغرافي لسفينة الصيد البحري، سرعة ومسار سفينة الصيد البحري،
- المعطيات المتعلقة بعمليات الصيد البحري،
- بعث رسائل.
توضح كيفيات إرسال المعطيات التي يوفرها معلم تحديد الموقع لسفن الصيد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
المادة 6
فتح المادةتنشأ ، لدى إدارة الصيد البحري، خلية مركزية وخلايا محلية تكلف باستغلال المعطيات المرسلة من معالم تحديد الموقع، في إطار متابعة نشاطات الصيد البحري.
تحدد مهام الخلية المركزية والخلايا المحلية وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتخضع كيفيات اقتناء معلم تحديد الموقع وحيازته واستغلاله واستعماله والتنازل عنه، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية الدنيا لمعلم تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية في الملحق بهذا المرسوم. 10 فبراير سنة 2022 م
الفصل الثالث — التزامات المجهز والربان
المادة 9
فتح المادةبغض النظر عن التنظيم المعمول به، يكون مجهز السفينة مسؤولا عن اقتناء معلم تحديد الموقع وتركيبه على متن السفينة وتشغيله الجيد، والتأكد من عدم نزعه من السفينة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على ربان السفينة ضمان الاشتغال الجيد لمعلم تحديد الموقع وإبقائه جاهزا في حالة اشتغال بصفة دائمة. وبهذه الصفة، يجب عليه التأكد من :
عدم التلاعب بمعلم تحديد الموقع أو توقيف عمله عمدا أو فصله عن مصدر الطاقة الكهربائية إرسال البيانات المتعلقة بالصيد البحري قبل الدخول إلى الميناء.
غير أنه يمكن ربان السفينة الخاضعة للإصلاح ومجهز السفينة التي تم نزع تجهيزها، إيقاف تشغيل معلم تحديد الموقع بعد إبلاغ الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا بذلك.
المادة 11
فتح المادةفي حالة حدوث عطل تقني لمعلم تحديد الموقع، يجب على ربان السفينة أن يرسل إلى المصالح المعنية، ابتداء من وقت اكتشاف العطب أو تبليغه به الإحداثيات الجغرافية لسفينة الصيد البحري بكل وسائل الاتصال الممكنة، على فترات منتظمة بأربع (4) ساعات إلى غاية دخول الميناء وتسجيل هذه الإحداثيات الجغرافية على دفتر السفينة.
المادة 12
فتح المادةيجب على مجهز السفينة اتخاذ كل التدابير الضرورية لتصليح عطل معلم تحديد الموقع أو استبداله قبل الخروج إلى البحر.
في حالة القوة القاهرة أو وجود عائق تقني مبرر يحول دون تصليح أو استبدال معلم تحديد الموقع المعطل من طرف المصالح المختصة، يمكن إدارة الصيد البحري المختصة إقليمياً أن تمنح مجهز السفينة إعفاء للخروج إلى البحر، بشرط التزام ربّان السفينة بتسجيل موقع السفينة كل أربع (4) ساعات على دفتر السفينة.
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 مكرر من القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يترتب على عدم احترام أحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم، تعليق ترخيص الصيد البحري من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، لمدة ثلاثين (30) يوما قابلة للتجديد إلى غاية تصليح أو استبدال معلم تحديد الموقع.
ويبلغ تعليق ترخيص الصيد البحري إلى الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتحدد أجال وضع معلم تحديد الموقع عبر 9
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الأقمار حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير الصناعية أو عبر نطاق التردد العالي جدا (VHF) على متن سفن 2022 الصيد البحري، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير بالصيد البحري.
الخصائص التقنية الدنيا 1 مؤشر مقاومة الماء 2 مؤشر التآكل 3 مقاومة الصدمات / الاهتزازات 4 تغذية كهربائية 5 درجة حرارة التشغيل 6 بطارية داخلية 7 التشغيل 8 المسار 9 الموقع 10 السرعة 11 التوقيت 12 طلب الموقع 13 معدل إرسال قابل للتعديل 14 تشفير البيانات 15 تخزين البيانات 16 تردد التشغيل 17 تغطية شبكة الأقمار الصناعية 18 نظام تحديد المواقع المكلف أيمن بن عبد الرحمان الملحق لمعلم تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية المتطلبات الدنيا داخلي 65 IP خارجي 67 IP 60945 CEIΙ Norme 60945 CEI Norme 10-48 فولط -15 + 55 درجة مئوية المدة 48 ساعة الشحن قابلة للشحن أتوماتيكي نعم الخطأ أقل من 500 متر درجة الثقة 99 % نعم ساسا : دد نعم نعم نعم نعم المطابقة مع رخصة GMPCS المتعاملون المنصوص عليهم في الترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة GMPCS GPS و / أو GLONASS و / أو GALILEO
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 2000-388
- مرسوم رئاسي رقم 04-434
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 18-04
- قانون رقم 20-04
- مرسوم رئاسي رقم 17-01
- مرسوم رئاسي رقم 21-85
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 02-97
- مرسوم تنفيذي رقم 03-481
- مرسوم تنفيذي رقم 04-186
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- مرسوم تنفيذي رقم 21-436
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.