مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 مكرر 1 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مواقع الرسوّ للصيد البحري الحرفي وتسييرها وكيفيات استعمالها.
الفصل الأول — إنشاء موقع الرسق
المادة 2
فتح المادةتعين مواقع الرسو وفقا للشروط الآتية :
وجود نواة لنشاط الصيد البحري الحرفي، عدم وجود أي بنية تحتية مينائية قابلة للاستعمال بالقرب من الموقع المقرر إنشاؤه، تشبع البنية التحتية المينائية القريبة من الموقع المقرر لإنشاء موقع الرسو
- إمكانية إنجاز المباني والمنشآت والتجهيزات المنصوص عليها في أحكام المادة 7 أدناه ، عدم وجود كوابل تحت الماء ومواقع إنزال كوابل المواصلات السلكية واللاسلكية. 4 أبريل سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةيمكن المبادرة بإنشاء موقع الرسو من طرف :
مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية الولائية المختصة إقليميا،
- المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 4
فتح المادةيرفق اقتراح إنشاء موقع الرسو بما يأتي :
- دراسة اجتماعية واقتصادية الموقع المبرمج لموقع الرسو مع تحديد معطيات التمركز.
يودع طلب إنشاء موقع الرسو لدى أمانة اللجنة الولائية المذكورة في المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى الوالي المختص إقليميا، لجنة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء مواقع الرسو.
يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتضم :
مدير الصيد البحري، مدير النقل، مدير أملاك الدولة مدير السياحة، مدير الأشغال العمومية مدير البيئة ممثل المصلحة الوطنية لحراس السواحل مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ممثل المجلس الشعبي الولائي المعني ممثل المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي.
تتولى مصالح مديرية الصيد البحري أمانة اللجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع والملفات إلى أعضاء اللجنة قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةينشأ موقع الرسو بموجب قرار من الوالي المعني بناء على اقتراح من اللجنة.
يحدد قرار الإنشاء موقع وحدود ومساحة موقع الرسو وكذا المنشآت والتجهيزات التي سيتم إنجازها فيه. 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م ترسل نسخة من قرار إنشاء موقع الرسو إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةتتضمن تهيئة موقع الرسو ما يأتي :
- سطح مائل يسمح بنزول القوارب إلى الماء أو خروجها منه
- أرضية لاستخراج القوارب إلى اليابسة
- جهاز للجر أو أي جهاز آخر لاستخراج القوارب إلى اليابسة،
- مسلك للمرور، سياج وغرف خاصة بمعدات الصيادين، عند الاقتضاء كل بنية تحتية أو تسهيلات ذات صلة بنشاطات الصيد البحري والإنزال و / أو تثمين منتجات الصيد البحري.
الفصل الثاني — تسيير مواقع الرسق واستعمالها
المادة 9
فتح المادةتتولى الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا تسيير مواقع الرسو.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
إعداد نظام داخلي لاستعمال موقع الرسو، مصادق عليه من طرف مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا،
- السهر على حسن استعمال موقع الرسو
- إعداد وتسليم تراخيص استعمال موقع الرسو
- استشارة مجموع مستعملي موقع الرسو من أجل حل أي نزاع يتعلق باستعمال موقع الرسو، أو من أجل إعداد أي قاعدة خاصة بسيره.
مراسيم
المادة 10
فتح المادةيمكن الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، في إطار ممارسة مهامها المذكورة في المادة 9 أعلاه، تعيين مسير لموقع الرسو يكلف بما يأتي:
- المحافظة على منشآت وتجهيزات موقع الرسو وصيانتها، مسك يومي لسجل تسيير موقع الرسو المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ،
- كل مهمة أخرى تتعلق بتسيير موقع الرسو.
المادة 11
فتح المادةينشأ سجل خاص بتسيير موقع الرسو مرقم ومؤشر عليه من طرف إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المعنية، ويتضمن ما يأتي :
قائمة الصيادين المرخص لهم استعمال موقع الرسو وكذا قواربهم،
- حركة القوارب داخل موقع الرسو جرد خاص بتجهيزات ومنشآت موقع الرسو مجموع المقررات التنظيمية أو الوظيفية المطبقة على موقع الرسو.
المادة 12
فتح المادةيخضع استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي الصيد البحري الحر في لترخيص تسلمه الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد شروط إعداد ترخيص استعمال موقع الرسو وكذا نموذجه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتطابق مواقع الرسو الموجودة مع أحكام هذا المرسوم، في أجل سنتين (2).
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 أحمد أويحيى فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.