مرسوم تنفيذي رقم 20-299 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 15 و 38 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : .......................................... (بدون تغيير حتى) ب– الاتصالات الراديوية :
يجب على السفن الخاضعة للاتفاقية الدولية المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر (سولاس 1974) والسفن غير الخاضعة، المزودة بأجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، أن تضمن مراقبة دائمة طبقا لأحكام الفصل الرابع المتعلق بالاتصالات الراديوية للاتفاقية الدولية (سولاس 4791)، في صيغتها المعدلة.
تحدد أجهزة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية”.
“المادة 3 : ......................................... (بدون تغيير حتى) ج – بالنسبة لقيادة سفن الصيد : 1 – شهادة الكفاءة : ............................... (بدون تغيير) ................................... 2 – شهادة الأهلية :
– .......................... (بدون تغيير) .....................................
– شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أو يفوق أربعة وعشرين (24) مترا،
– شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا،
– شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن اثني عشر (12) مترا والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
“المادة 4 : يسلّم الوزير المكلف بالبحرية التجارية شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ورخص النزهة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ه” من المادة 3 أعلاه.
يسلّم الوزير المكلف بالصيد البحري شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية، المبيّنة في الفقرتين “ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
تسلّم الوكالة الوطنية للذبذبات الشهادات المبينة في الفقرة “و” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية .“
“المادة 15 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها وتقوم بملاحة غير محدودة أو محدودة، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة ماستر في علوم الملاحة طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في مهمات ترتبط بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين”.
“المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين”.
“المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية وشهادة الكفاءة الآتية : .......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 47 مكرر: تسلّم شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان عند نهاية التكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
“المادة 47 مكرر 1 : تسلّم شهادة أهلية ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين
(24) مترا للطلبة المترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري مؤهل، الذين تابعوا تكوينا تطبيقيا مدته ثلاثة (3) أشهر“. 14 أكتوبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 80 و 84 و 85 و 87 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 80 : يجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية، مزاولة تكوينات تكميلية قصيرة المدة للحصول على شهادات التأهيل في ميدان السلامة البحرية والوقاية من التلوث البحري.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادات التأهيل المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة للسفن التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري”.
“المادة 84 : يجب على كل ضابط يحوز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، ويعمل في البحر أو ينوي مجددا العمل في البحر، بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت لدى الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي : .1 لياقته البدنية، لا سيما منها حدة بصره وقوة سمعه، .2 كفاءته المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
“المادة 85 : تحمل شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، رقم تسجيل وحيد وتقيّد في سجلات تمسكها، حسب الحالة، الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
وتقيد أيضا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة أعلاه، التي بلغت نهاية صلاحيتها وتمّ تمديد صلاحيتها أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ بفقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة”.
“المادة 87 : توضع المعلومات المتعلقة بحالة شهادات الكفاءة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، والتأشيرات والإعفاءات، تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر 1978 STCW، في صيغتها المعدلة، بالنسبة للسفن التجارية وفي الاتفاقية الدولية STCW-F بالنسبة لسفن الصيد، والشركات التي تطالب بالتحقق من مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها”.
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام الباب السابع من المرسوم المادة 6 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالبريد التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام وتكنولوجيات الإعلام والاتصال” الواردة في أحكام المواد 71 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، 103 مكرر تحرر كما يأتي :
مادة و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس
“المادة 103 مكرر : تحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالاتصالات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط، عند السلكية واللاسلكية”.
تاريخ نشر هذا المرسوم، للحصول على شهادات الأهلية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المبينة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر التجارية أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف سنة .2020 بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري”.
قرارات، عبد العزيز جراد مقررات، آراء مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 16-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.