قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوين على أساس المسابقة من أجل الحصول على شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– إمّا أن يكونوا حائزين، على الأقل، مستوى السنة الثانية ثانوي فرع "علوم وتكنولوجيا" (شعب الرياضيات، تقني رياضي، العلوم التجريبية، التسيير والاقتصاد)، وبلوغ سن سبع عشرة ( 17 ) سنة، على الأقل، عند تاريخ افتتاح المسابقة،
– إمّا أن يكونوا حائزين على شهادة قيادة محركات سفن الصيد وإثبات اثني عشر ( 12 ) شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن الصيد،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح في تكوين اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات طلبا خطيا مصحوبا بملف تسجيل يتضمن الوثائق الآتية :
بالنسبة للمرشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي على الأقل، في التعليم العام والتكنولوجي :
• نسخة من شهادة السنة الثانية ثانوي، طبقا للمادة 3 المذكورة أعلاه،
• شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة قيادة محركات سفن الصيد :
• نسخة من شهادة قيادة محركات سفن الصيد،
• مستخرج من الكشف الإجمالي للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة، يثبت ملاحة فعلية مدتها اثنا عشر ( 12 ) شهرا على متن سفن الصيد،
• نسخة عن دفتر الملاحة في الصيد البحري الساري المفعول،
• شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط تنظيم مسابقة الدخول بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للتكوين، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين، إتمام ملف التسجيل بالوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– شهادة إقامة أو إيواء.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.
المادة 9
فتح المادةتحدد المدة الإجمالية للتكوين من أجل الحصول على شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، بسنتين (2)، منها ثلاثة (3) سداسيات بيداغوجية من التكوين الإقامي، وستة (6) أشهرمن التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة من طرف مؤطر.
المادة 10
فتح المادةيحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط سير وتقييم التكوين للحصول على شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطلبة بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة خلال كامل مدة التكوين.
المادة 13
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة الناجحين شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهرو ميكانيكي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني محمد الحبيب زهانة الملحق برنامج تكوين اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد .1 التكوين الإقامي السداسي الأول والسداسي الثاني الحجم الساعي المواد الإجمالي المحرك ذو الاحتراق الداخلي 135 سا 00 د إليكترو تقنية 90 سا 00 د رسم تقني 45 سا 00 د آلية 45 سا 00 د الرياضيات التطبيقية 45 سا 00 د الميكانيك الحرارية 45 سا 00 د الفيزياء التطبيقية 45 سا 00 د الأمن/ الحرائق 22 سا و 30 د النظافة والإسعافات الأولية 22 سا و 30 د الورشة 45 سا 00 د فن الإبحار / خياطة شباك الصيد 45 سا 00 د إنجليزية 22 سا و 30 د إعلام آلي 22 سا و 30 د أعمال تطبيقية على متن السفينة 90 سا 00 د المدرسية الحجم الساعي الإجمالي 720 سا 00 د للسداسي الأول والثاني السداسي الثالث (3) الحجم الساعي المواد الإجمالي محرك خارجي 30 سا 00 د الماكينات المساعدة 67 سا و 30 د الورشة 45 سا 00 د الأجهزة المساعدة على الملاحة 22 سا و 30 د والصيد البحري تقرير الماكنة 22 سا و 30 د التنظيم 22 سا و 30 د إعلام آلي 22 سا و 30 د الإنجليزية التقنية 22 سا و 30 د البيئة 22 سا و 30 د الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر 45 سا 00 د توظيب الصيد البحري 22 سا و 30 د وصف واستقرار السفينة 22 سا و 30 د الحجم الساعي الإجمالي 367 سا و 30 د للسداسي الثالث الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي : 1087 سا و 30 د .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد (السداسي المدة الإجمالية للتكوين: سنتان (2) .
الرابع): ستة (6) أشهر 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- مرسوم رقم 81-365
- مرسوم رقم 81-366
- مرسوم رقم 81-367
- مرسوم رقم 81-369
- مرسوم رئاسي رقم 17-01
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 05-87
- مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- مرسوم تنفيذي رقم 05-179
- مرسوم تنفيذي رقم 06-285
- مرسوم تنفيذي رقم 09-17
- مرسوم تنفيذي رقم 16-108
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- مرسوم تنفيذي رقم 21-366
- مرسوم تنفيذي رقم 23-90
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.