قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يحدد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة 47
فتح المادة(المطة 2) منه، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008 الذي يحدد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 (المطة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة غلق صيد خيار البحر وكذا إعادة تشكيل المنطقة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من أوّل غشت إلى 15 سبتمبر من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة .2019 شريف عماري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.