ج.ر عدد 1 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1090,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2180,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر .

4 يناير سنة 2017 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في

الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها.

مرسوم رئاسي رقم 17-02 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

مرسوم رئاسي رقم 17-06 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 13 مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. مرسوم تنفيذي رقم 17-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438

الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام القضائي. مرسوم تنفيذي رقم 17-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها. 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم

الموافق 3 يناير سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات (استدراك)…

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر الوطني سنة 2016، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين . 26 سنة 2016، تتضمن تعيين قضاة عسكريين . 26

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 4 يناير سنة 2017 م 3 فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. 27 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-18 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول “ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 4 يناير سنة 2017 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-25 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف دينار (294.498.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف دينار (294.498.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 46-04 “ تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا”.

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 13 و 28 (الفقرة (3 (3) و 91 ( الفقرة 1 و 2 و 6 و 143 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد امتداد المياه الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-344 المؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004 الذي يؤسس منطقة متاخمة للبحر الإقليمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية، وبمقتضى مجموع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، المتعلقة بموضوع هذا المرسوم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. المادة 2 : تستبدل تسمية “حراسة الشواطئ في النص باللغة العربية من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتسمية “حرس السواحل”. المادة 3 : المصلحة الوطنية لحرس السواحل هي مكون من مكونات قيادة القوات البحرية، يتولى قيادتها ضابط من فئة العمداء ، يسمى قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. تحكم المصلحة الوطنية لحرس السواحل القوانين والنظم المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني والقوانين والنظم المتعلقة بالمهام الموكلة إليها وكذا أحكام هذا المرسوم. المادة 4 : المصلحة الوطنية لحرس السواحل في مجال اختصاصها، هي ممثل لنشاط القوة العمومية الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م للدولة في البحر. وتتولّى بهذه الصفة، مراقبة دائمة للمجال البحري الوطني وتتصرف لحساب مجموع الدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري. المادة 5 : تتكون المصلحة الوطنية لحرس السواحل من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : يلزم المستخدمون العسكريون التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل المكلفون بمهام الشرطة، خلال تأدية مهامهم، زيادة على ارتداء البزة النظامية، بحمل السلاح الفردي والبطاقة المهنية. المادة 7 : يحمل المستخدمون والوحدات العائمة ومركبات ومقرات المصلحة الوطنية لحرس السواحل، الشارة المميزة لحرس السواحل. تتم المصادقة على الشارة المميزة لحرس السواحل للمصلحة الوطنية لحرس السواحل بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : للمصلحة الوطنية لحرس السواحل موقع إعلامي على شبكة الإنترنت ورقم أزرق لنداء الاستغاثة. المادة 9 : يحدد قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني : – ألوان الوحدات العائمة ومركبات الخدمة لهياكل المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
  • خصائص الطوابع الندية والأختام المستعملة في الهياكل المكلفة بالشؤون البحرية
  • نموذج البطاقة المهنية للأفراد المكلفين بمهام الشرطة والوظائف الإدارية البحرية
  • كيفيات إحداث وتصميم وتسيير موقع الإنترنت الإعلامي والرقم الأزرق لنداء الاستغاثة. الفصل الثاني المهام المادة 10 : تمارس المصلحة الوطنية لحرس السواحل مهامها في الأملاك العمومية البحرية وفي مختلف المناطق من المجال البحري الخاضع للسيادة والقضاء و/أو المسؤولية الوطنية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر . تساهم المصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتها، في المراقبة الساحلية البرية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك الجزائرية.

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م المادة 11 : تكلف المصلحة الوطنية لحرس السواحل، في مناطق النشاط المحددة في المادة 10 أعلاه، بالمهام الآتية : في مجال الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب، تشارك تحت سلطة قيادة القوات البحرية، في المخططات التي يقرها وزير الدفاع الوطني،

  • في مجال الأمن البحري، تساهم في الوقاية من الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد السفن وأطقمها والمسافرين على متنها والمنشآت المينائية ومكافحتها،
  • في مجال الشرطة، تسهر على الأمن العمومي في البحر بعمل وقائي وردعي يتميز بما يأتي : 1 - معاينة الجرائم ومتابعة المخالفين، لا سيما في المجال الجزائي، والجمركي، والملاحة البحرية والصيد البحري وتربية المائيات، وحماية البيئة البحرية، والمعالم والنشاطات المنجمية والمحروقات وحماية المواقع الأثرية والتاريخية 2 - جمع المعلومات ذات الأهمية البحرية.
  • في مجال السلامة البحرية ، تسهر على احترام قواعد حماية الحياة البشرية في البحر، وسلامة الملاحة والعمل البحريين، والتسهيلات البحرية، وحرية الملاحة في طرق الاتصالات البحرية ومقاييس بناء السفن،
  • في مجال الإدارة البحرية، تكلف من خلال هياكل الإدارة البحرية المحلية بكل الوظائف الإدارية البحرية المحلية، لا سيما منها إدارة رجال البحر، ومسك السجل الجزائري لترقيم السفن، وإصدار شهادات الملاحة وسلامة السفن، وتنفيذ زيارات وتفتيشات السلامة على متن السفن
  • في مجال مهام المصلحة العامة، تدير وتنسق عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر ومكافحة كل أشكال التلوث في البحر، في مجال التعاون، يتم إنجاز النشاطات التي تقوم بها المصلحة الوطنية لحرس السواحل بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية المعنية، وبصفة رئيسية مع الدوائر ذات الاختصاص البحري، ولا سيما عبر التنسيق وتبادل المعلومات. تقيم المصلحة الوطنية لحرس السواحل علاقات تنسيق وتبادل للمعلومات وتطورها مع أجهزة الأمن الوطنية ومع مصالح وهيئات البلدان الأجنبية ذات القانون الأساسي المماثل. تحدد نصوص تطبيقية العلاقات وكيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل والدوائر الوزارية والهيئات المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 المادة 12 : تنفيذ مهام الشرطة من طرف المصلحة الوطنية لحرس السواحل مخصص للأفراد العسكريين دون سواهم، الذين يؤدون، فور استلامهم وظائفهم، أمام المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتي نصها : أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بكل إخلاص وأن لا أستعمل القوة إلا من أجل تطبيق القوانين والنظم، والله على ما أقول شهيد”. ويخصص تنفيذ مهام الإدارة البحرية المحلية لأفراد المصلحة الوطنية لحرس السواحل دون سواهم، الذين ينتمون لأسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحريين وكذا أعوان حرس السواحل كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. المادة 13 : يمارس الأفراد العسكريون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل مهامهم المتعلقة بالشرطة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية والقانون البحري والقوانين الخاصة التي تحكم مجالات اختصاصهم. الفصل الثالث التنظيم المادة 14 : تتضمن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، لتنفيذ مهامها، ما يأتي : على المستوى المركزي : قيادة ، وتضم ما يأتي :
  • أركان
  • دائرة للشؤون البحرية
  • مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، – دوائر ومكاتب. على المستوى الجهوي : مجموعة الواجهة لحرس السواحل، وتضم ما يأتي :
  • دوائر بحرية مركز جهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، – مجموعات إقليمية لحرس السواحل. على المستوى المحلي : مجموعات إقليمية لحرس السواحل، وتضم ما يأتي :
  • محطات بحرية رئيسية ومحطات بحرية، – فرق بحرية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مراكز فرعية جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
  • وحدات عائمة
  • فرق التدخل الساحلي. يسير مكونات المصلحة الوطنية لحرس السواحل مستخدمون عسكريون ومستخدمون مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، يعينون طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادة 15 : تبقى النصوص التطبيقية التي تحكم مهام مكونات المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، سارية المفعول إلى غاية صدور نصوص خاصة. المادة 16 : تُلغى كل الأحكام التي تضمنها الأمر رقم 12-73 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973، والمرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، والمذكوران أعلاه، باستثناء المادتين الأوليين منهما. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 17-02 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 84 (الفقرة 3) و 91 (3 و 6 و 9) و 143 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : ……… (بدون تغيير حتى المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق.
  • المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : تتولى المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها مهمة رئيسية تتمثل في وضع استراتيجية الوقاية والاستجابة لحالات المخاطر والأزمات التي يمكن أن تمس بالمصالح الحيوية للجزائر، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : استباق حالات المخاطر عن طريق يقظة مستمرة ومتابعة المؤشرات الأولية والمعلنة عن بؤر عدم الاستقرار والأزمات المختلفة التي يمكن أن تؤثر في المصالح الوطنية للجزائر،

  • القيام بمهمة نقطة الاتصال بين المؤسسات الوطنية المعنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة في الجزائر، وكذا كل الأطراف الوطنية أو الأجنبية المعنية بوضعية الأزمة،
  • التعاون والتنسيق مع الهياكل المختصة في وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الوطنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من أجل تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حماية أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في حالة وقوع أزمة. وتضم مديريتين (2) :
  • مديرية اليقظة والدراسات الاستراتيجية وتكلف بما يأتي : ضمان مهمة اليقظة الاستراتيجية عن طريق جمع ومعالجة وتحليل المعلومة،
  • عرض مذكرات ظرفية وتحليلية دوريا على السلطات المختصة حول تطورات المناخ الجيوسياسي والاقتصادي للجزائر، تقديم توصيات حول التدابير الوقائية المساعدة على اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على مصالح الجزائر وحماية رعاياها بالخارج . وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للمعلومة الاستراتيجية وتكلف بما يأتي :
  • العمل على جمع ومعالجة المعلومة الاستراتيجية،
  • إنشاء قاعدة بيانات موضوعاتية حسب البلدان والمناطق المعرضة للمخاطر وإعداد خرائط حولها، مشاركة وتبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية المعنية باليقظة الاستراتيجية وتسيير الأزمات. المديرية الفرعية للتحليل والتقييم وتكلف بما يأتي : متابعة مسار تطور حالات الأزمة،
  • إعداد تحاليل ودراسات استشرافية حول حالات المخاطر، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9
  • القيام بتقييمات دورية للوضعيات التي يمكن أن تؤول إلى أزمات. مديرية استباق الأزمات وإدارتها، وتكلف بما يأتي : الكشف عن المؤشرات التحذيرية عن حالات المخاطر واستباق الحالات المحتمل أن تتطور إلى درجة أزمة، تسيير ومتابعة تطور حالات الأزمات ومرحلة الاستتباب ومرحلة ما بعد الأزمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
  • ضمان التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية في القطاعات المعنية بتسيير الأزمات – إعداد وإدارة استراتيجيات الاتصال في حالات الأزمات،
  • إعداد أطر وآليات التعاون الدولي في مجال تسيير الأزمات وتنسيق نشاطاتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية لاستباق الأزمات وتكلف بما يأتي :
  • وضع سيناريوهات و مخططات لمواجهة حالات الأزمة وما بعد الأزمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية في مجال إدارة الأزمات بشتى أشكالها بالتنسيق مع القطاعات الوطنية المعنية وبالتعاون مع الشركاء الأجانب. المديرية الفرعية لإدارة الأزمات، وتكلف بما يأتي : تفعيل آلية خلية الأزمة وتسيير مركز الاتصال الخاص بالأزمات التابع للمديرية العامة، -تنسيق الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الهيئات الوطنية والشركاء الدوليين في مجال إدارة الأزمات”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 عبد العزيز بوتفليقة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 194 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم، أعضاء في الهيئة العليا المستقلة المراقبة الانتخابات : عباسي بورحلة، عبدي بن يونس
  • أيت عكاش علي، عميور السعيد، – بعطوش حكيمة، بشير عائشة، زوجة هني، باروك الشريف بن عبون ميلود 11 بن محمد فضيلة، زوجة بومنصور، بناصر مالك، بن عمران ربيعة، زوجة عبد المجيد، برنو عمار، بوعمران وهيبة بوشيرب لخضر، بوكابوس عمر، إبراهيمي فتيحة، زوجة بوحليسة، فردي عبد العزيز، الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م هاشمي شيخ، حساين إيدير، حيفري محمد، قنطار رابح
  • خذايرية محمد لبيض عبد الوهاب لعرج منيرة، زوجة عامر، مواجي حملاوي، مجاهدي محمد الطاهر، موهوب محمد المهدي نوي حسان، نويزي براهيم أور زدين وردية، أرملة منصري، صحراوي ميلود، سكة قويدر،
  • سلطاني محمد الصالح، سوير بلحاج، يعقوب موسى عيش سليمان، أيت شعلال فتيحة بقادة حليمة، زوجة بوخاري غانم فاروق مندي بومدين مرسلي وهيبة، زوجة عودي، عبد الوهاب خالد عبد الرزاق محمد عباس عبد الرزاق عدالة مسعود، أحمودة نزيهة عيساني نورة، زوجة بابا أيت بن عامر رشيدة، زوجة ريازي، عليوي دوادية،

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م عميري الزهرة، عنصر مصطفى عرعور خرفية، زوجة مركمال عصامنية عبد الرحيم عتارسية نبيلة، زوجة بوريو،

  • باح أحمد،
  • بهدنة نور الدين
  • بكار المولدي،
  • بلعجل عبد الوهاب بلالطة مراد بلجيلالي منصورية، زوجة براهمي، بلحاجي أحمد، بلحوى حمود،
  • بلكحلة عيسى
  • بلوفة بنت هني، زوجة عثماني،
  • بن دحو مصطفى رياض
  • بن لدغم ميلود بن لرنب آسيا، زوجة باحماني، بن عياط حميدة، زوجة بوعقال
  • بن جلول سمير،
  • بن الحاج جلول سليم،
  • بن فطوم عبد الغني،
  • بن لعرابي زينب، زوجة قرزيز،
  • بن موسى عبد الحميد،
  • بن سليماني رشيدة، زوجة دنداني، برهون نورية، زوجة حبيب بسايح موسى، بوعلي علي بوعزلة بن يعقوب بوشريط فاطمة، زوجة رقيق بوقرة السعيد، بوحميدي نادية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 بوخاتم شرف، زوجة طراد، بوخاتم محمد ، بوخبالت ليلى، زوجة ترايكية بوخرصة يوسف بوراس سليمة، بورزق عبد الحميد، بوصباحي فوزية، زوجة وهاب، – براهيمي محمد، – براهمي شهيدة،
  • بريك عبد الحميد،
  • شرماط مسعودة،
  • شعياني بشيرة، زوجة قريتلي،
  • شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء، أرملة محسن
  • شرشار زينب، زوجة بن بتكة أيت تدرت
  • شطاح حميد، شيبي مونة، زوجة دحماني، شينون خالد دعمي محمد دادو سمير، – داودي غنية، زوجة بوسبحة، جبلي لخضر، الهناني محمد، فاقد مراد فداني حسين، قاسم قويدر
  • قلة منصورية، زوجة بلهادي
  • قازم زهية، غرسة صالح،
  • قروابي محمد، حداد العيد،
  • حاج ميهوب سيدي موسى كمال،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية حضري لمياء، زوجة إمين حلباوي فتيحة، حماموش محمد، حمدي العربي، حميدي محمد لمين،

  • حماد نسيمة، زوجة بوعلام حمادي اوريدة، زوجة فرح،
  • حمزاوي لمين،
  • حربوش ابتسام، زوجة بوجلال – حروش حورية، زوجة أو مزاوش هلالي الطيب، إبراهيمي إبراهيم، قادة دحو، قارة مسعود كبور عز الدين كنتولي محمد، خثير نذير خلفاوي أمال، زوجة خالدي
  • كواري محمد، – كريم عبد الحفيظ، لعباني نعيمة، زوجة حورية، العابدين مصطفى العنابي زوليخة، أرملة بابا عياش، لرقط بلال لعروق ساعد، لوصيف نجاة، لونيس عمار ، معبوط جميلة، زوجة سعيدي، معلم احسن، ماحي خالد، محي الدين زكرياء، معروف العربي، الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م مطاري نسيمة، زوجة مزياني، معزوزي حكيم مقا علي محداش جميلة، زوجة خنيش مقيدش حفصة، ملهاق فضيلة، زوجة دفان ملياني جيلالي، منجح يسمينة، زوجة سبحي، مرابطي زكية، زوجة مرابطي، مسعودان نادية، زوجة عبتوت مسعودي بشير، مسقم زهية مسوس سامية، ميزاب التهامي، محمدي الجيلالي مقران الطاهر، ناسلي حميدة، زوجة لبكيري،
  • نجار محمد، نميش زهير – نوركة سعيدة، زوجة شريم عثماني محمد، وحشي بوبكر الصديق وقاف ضاوية، زوجة بولوح
  • وارث فاتح أوشان منصور، أو لحسن بلعيد
  • ولد موسى عبد النور، – رحماني عبد الرحمن، رحماني أحمد ، رحماني بن إبراهيم، رقية سر الهدى سعد الله سعيد، – سحنون أحمد،
  • سايغي راضية، زوجة سايغي،

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م

  • ساكر دلال، زوجة خالدي صخراوي يزيد، سعودي سعيدة،
  • سايح عبد القادر ،
  • سلامي بوزيد، سنيني ميلود، سراي نوال، زوجة جودي
  • تدرانت نرجس، زوجة بوزيداوي،
  • تقية علي، طالبي عبد الحكيم،
  • تمجايت اعمر،
  • تازروت نسيمة تبيب أحمد، – تربش خديجة، زوجة وادي، يحياوي حميد، يحمي نادية، يوسفي عبد القادر، زعبوط منيرة، زوجة بوجلاب
  • زبور نصيرة زغنون حفيظة، زوجة حماد، زهيوة حنان، زوجة غسمون
  • زه زمولي جمال، زناني دحمان،
  • زنون سهام، أرملة خشاب، زروني محمد، عمارة صليحة، ماز حسن. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 مرسوم رئاسي رقم 17-06 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 194 منه – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا سيما المواد 4 و 6 و 7 و 8 منه،
  • وبعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، الآتي ذكرهم : I - بعنوان الكفاءات الوطنية :
  • بلعلام علي بن مبروك الشيخ، مقيدش مصطفى دريدي نادية
  • بن عباس سامية بوعبد الله عبد الرحمان،
  • طويل عبد الهادي
  • سبية محمد نور الدين، لعماري محمد محرز. II - بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات : بوعيشة أحمد، سقر احمد، عزاوي جميلة بلعالية دومة عبد القادر،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • جعفر لحسن بليدي محمد، مبروك زيد الخير،
  • بن حوية محمد
  • عبد العالي لحبيب
  • بن بودريو حسين
  • فلاح خنوف بو معراف رمضان – حمودة شعبان بحري دلال، حجازي عبد الحفيظ، بابا عيسى محفوظ، حموش عبد الرحمان طاهير السعيد، قرقب محمد شيخاوي محمد،
  • سليماني العيد، بن داده شيخ تحريشي محمد، سعداوي محمد، بوباكر مصطفى
  • شربال عبد القادر ، فتني منار، فوفا حميد،
  • فركوس محمد بلقاسمي أحسن، يعلاوي دليلة، زوجة سعودي، وهابي محمد، أخاموخ الياس، شمباع بكاي بن سبقاق محمود بكادي محمد، الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م قاسمية محمد،
  • كلاع العربي، بوشقورة بوقرة
  • خمان البشير عرفي كمال،
  • بن ديمراد خيرة، زوجة طالب برودي صالح،
  • قدوار عبد القادر، مدربل خلادي
  • تاج محمد، رقاقبة زينب بلعربي حاج عبد القادر، – رزوق وفاء أم الخير،
  • زعموم رابح أحمد علي جعفر،
  • بن عمارة أحمد، دحماني محمد، فرعون علي، عبان بوسعد، أيت عودية لونيس علاق كريم زيتون باية
  • رابية عبد الحميد، بوبرغوث فلورا قوادري عائشة
  • بهلول ابراهيم، رزين وهيبة مخلوف عمار ، حداد نصيرة فاسي الزهرة، حاكمي طاهر، عبيدي محمد،

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م

  • بن غربي عطية، علي خوجة خيرة، بوراوي محمد، أفلفيز عتيقة، زوجة فنغور، بوشريط الصديق يحياوي محمد، زيدان حورية، ساعي أحمد، نويصر بلقاسم، بودوخة ابراهيم بلقبي سعدية، الشيخي ميلود، يعقوبي ميمونة،
  • بن عيسى الطاهر، حمني كمال، وجهاني نصر الدين، بوغليطة زيدان، المدعو عزيز شرادي شيخ، – بن شيحة يحي، مونسي حبيب،
  • بن حويدقة قويدر، مراد ففاني
  • قاضي عبد الكريم
  • دريد نور الدين عثامنية محمد، عوادي أحسن حمداوي وسيلة، عزوز كردون
  • كريكو كوثر، لوصيف رابح
  • بن زقوطة نصير،
  • بلال نذير
  • علي تركي عمر، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 ربيع مهدي بوخاتم أيوب، ماعي يوسف،
  • بن عمارة بلقاسم
  • ولد موسى تواتي
  • بن سكومة نور الدين، خرباشي عقيلة، خضري عبد الكريم سالمي عثمان، عباس عمار، شنيني عبد الرحمان، تشيكو فوزي بوداعة حاج مختار،
  • بوهنية قوي، بوغابة حسان مولاتي خالد
  • كنوز صالح لبوز محمد لخضر
  • شافي قادة ، شعشو مصطفى حنصال محمد بوعقيل ربيع
  • بالبار الهواري لاحمر سليمة، دينس عبد القادر ، عباس نور الدين بوغراري موسى، غومة محمد، بوده محمد صالح خمايه مامه مقراني محمد، بوجلال محمد

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الوالي محمد العربي، تشولاق يامنة، زوجة بوزيان بوزواد محمد الصغير،
  • أيت عمار جيلالي، حمادي مداني سويسي محمد، – دريس رشيد، ميلي دالي، صالحي ياسين، بريرم سمية، شراد محمود حمدينة عبد الله، لنصاري بيقة، جكاني مصطفى، صديقي أمبارك، مزاري أحمد، شرقي عمر، مرسي رشيد، باجي الطاهر، حبه حسين،
  • شايب بلقاسم، بوزيان مختار، باديس أحمد السعيد، خلايفي رشيد، اونيسي ناجي، زياني رشيد حمبلي يزيد، سماتي عبد الباقي، غنام كمال، هلال يوسف أقناروس أمحمد، تميم سليم الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م
  • ستي أمحمد، يسعد صابرينة، مدوكالي محمد،
  • عباس كبير بن يوسف،
  • كواش أحمد، بويحي بوعلام، هنين براهيم ضيف الله عبد القادر ، باهرة فتحية مباركي عبد المجيد،
  • قلعي عبد القادر ، صديقي جيلالي، حسيني حورية، عبد اللاوي أحمد،
  • باجو مصطفى بورقيبة داود، عزاوي عمار ،
  • دلمة أحمد، غريقة بلقاسم، لعمش حسين، زروقي محمد،
  • صالح فتيحة، خديم محمد،
  • بن جبار عبد الهادي. III - بعنوان الجالية الوطنية بالخارج : قادة هندة صافي عمر، طايري الشريف، غالب عماد شعبور محمد، جعفري نور الدين، مشري محمد رضا.

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 194 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا سيما المادة 4 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-284 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة المراقبة الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيدات والسادة : دربال عبد الوهاب، رئيسا، عباسي بورحلة، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 عبدي بن يونس، عضوا، أيت عكاش علي، عضوا، عميور السعيد، عضوا، بعطوش حكيمة، عضوا، بشير عائشة، زوجة هني، عضوا،

  • باروك الشريف، عضوا – بن عبون ميلود، عضوا،
  • بن محمد فضيلة، زوجة بومنصور، عضوا
  • بناصر مالك، عضوا،
  • بن عمران ربيعة، زوجة عبد المجيد، عضوا
  • برنو عمار ، عضوا، بوعمران وهيبة، عضوا بوشيرب لخضر، عضوا بوكابوس عمر، عضوا،
  • إبراهيمي فتيحة، زوجة بوحليسة، عضوا، فردي عبد العزيز، عضوا، هاشمي شيخ، عضوا، حساين إيدير، عضوا، حيفري محمد، عضوا،
  • قنطار رابح، عضوا خذايرية محمد، عضوا، لبيض عبد الوهاب، عضوا، لعرج منيرة ، زوجة عامر، عضوا، مواجي حملاوي، عضوا، مجاهدي محمد الطاهر، عضوا، موهوب محمد المهدي، عضوا، نوي حسان، عضوا، نويزي براهيم، عضوا أورزدين وردية، أرملة منصري، عضوا، صحراوي ميلود، عضوا، سكة قويدر، عضوا، سلطاني محمد الصالح، عضوا،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية سوير بلحاج، عضوا، يعقوب موسى عضوا عيش سليمان، عضوا،

  • أيت شعلال فتيحة، عضوا، بقادة حليمة، زوجة بوخاري، عضوا، غانم فاروق ، عضوا مندي بومدين، عضوا مرسلي وهيبة، زوجة عودي، عضوا، عبد الوهاب خالد، عضوا عبد الرزاق محمد، عضوا، عباس عبد الرزاق، عضوا، عدالة مسعود، عضوا، أحمودة نزيهة، عضوا، عيساني نورة، زوجة بابا، عضوا، أيت بن عامر رشيدة، زوجة ريازي، عضوا، عليوي دوادية، عضوا، عميري الزهرة، عضوا، عنصر مصطفى عضوا عرعور خرفية، زوجة مركمال، عضوا عصامنية عبد الرحيم، عضوا، عتارسية نبيلة، زوجة بوريو، عضوا،
  • باح أحمد، عضوا،
  • بهدنة نور الدين، عضوا،
  • بكار المولدي، عضوا، بلعجل عبد الوهاب، عضوا، بلالطة مراد، عضوا بلجيلالي منصورية، زوجة براهمي، عضوا، بلحاجي أحمد، عضوا، بلحوى حمود، عضوا بلكحلة عيسى، عضوا،
  • بلوفة بنت هني، زوجة عثماني، عضوا، – بن دحو مصطفى رياض، عضوا، الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م
  • بن لدغم ميلود، عضوا
  • بن لرنب آسيا، زوجة باحماني، عضوا،
  • بن عياط حميدة، زوجة بوعقال، عضوا،
  • بن جلول سمير، عضوا،
  • بن الحاج جلول سليم، عضوا،
  • بن فطوم عبد الغني، عضوا،
  • بن لعرابي زينب، زوجة قرزيز، عضوا،
  • بن موسى عبد الحميد، عضوا،
  • بن سليماني رشيدة، زوجة دنداني، عضوا، برهون نورية، زوجة حبيب، عضوا، بسايح موسى، عضوا بوعلي علي، عضوا، بوعزلة بن يعقوب، عضوا بوشريط فاطمة، زوجة رقيق، عضوا بوقرة السعيد، عضوا، بوحميدي نادية، عضوا، بوخاتم شرف، زوجة طراد، عضوا بوخاتم محمد، عضوا، بو خبالت ليلى، زوجة ترايكية، عضوا
  • بوخرصة يوسف، عضوا،
  • بوراس سليمة، عضوا، بورزق عبد الحميد، عضوا، بوصباحي فوزية، زوجة وهاب، عضوا، براهيمي محمد، عضوا، براهمي شهيدة، عضوا، بريك عبد الحميد، عضوا، شرماط مسعودة، عضوا شعياني بشيرة، زوجة قريتلي، عضوا،
  • شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء، أرملة محسن، عضوا،
  • شرشار زينب، زوجة بن بتكة أيت تدرت، عضوا،
  • شطاح حميد، عضوا،

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م

  • شيبي مونة، زوجة دحماني، عضوا، شينون خالد، عضوا
  • دعمي محمد، عضوا، دادو سمير، عضوا، – داودي غنية، زوجة بوسبحة، عضوا، جبلي لخضر، عضوا، الهناني محمد، عضوا، فاقد مراد عضوا فداني حسين، عضوا، قاسم قويدر، عضوا، قلة منصورية، زوجة بلهادي، عضوا، قازم زهية، عضوا، غرسة صالح، عضوا، قروابي محمد، عضوا، حداد العيد، عضوا، حاج ميهوب سيدي موسى كمال، عضوا، حضري لمياء، زوجة إمين، عضوا، حلباوي فتيحة، عضوا، حماموش محمد، عضوا، حمدي العربي، عضوا، حميدي محمد لمين، عضوا، حماد نسيمة، زوجة بوعلام، عضوا، حمادي اوريدة، زوجة فرح، عضوا، حمزاوي لمين، عضوا، حربوش ابتسام، زوجة بوجلال، عضوا، – حروش حورية، زوجة أو مزاوش، عضوا، هلالي الطيب، عضوا، إبراهيمي إبراهيم، عضوا، قادة دحو، عضوا، قارة مسعود، عضوا، كبور عز الدين، عضوا كنتولي محمد، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 خثير نذير، عضوا، خلفاوي أمال، زوجة خالدي، عضوا،
  • كواري محمد، عضوا،
  • كريم عبد الحفيظ، عضوا، لعباني نعيمة، زوجة حورية، عضوا، العابدين مصطفى، عضوا، العنابي زوليخة، أرملة بابا عياش ، عضوا، لرقط بلال، عضوا لعروق ساعد، عضوا، لوصيف نجاة، عضوا، لونيس عمار، عضوا، معبوط جميلة، زوجة سعيدي، عضوا، معلم احسن، عضوا ماحي خالد، عضوا، محي الدين زكرياء، عضوا، معروف العربي، عضوا، مطاري نسيمة، زوجة مزياني، عضوا، معزوزي حكيم، عضوا، مقا علي، عضوا، محداش جميلة، زوجة خنيش، عضوا، مقيدش حفصة، عضوا، ملهاق فضيلة، زوجة دفان، عضوا، ملياني جيلالي، عضوا، منجح يسمينة، زوجة سبحي، عضوا، مرابطي زكية، زوجة مرابطي، عضوا، مسعودان نادية، زوجة عبتوت، عضوا، مسعودي بشير، عضوا مسقم زهية، عضوا مسوس سامية، عضوا، ميزاب التهامي، عضوا، محمدي الجيلالي، عضوا، مقران الطاهر، عضوا،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • ناسلي حميدة، زوجة لبكيري، عضوا،
  • نجار محمد، عضوا،
  • نميش زهير، عضوا نوركة سعيدة، زوجة شريم، عضوا، عثماني محمد، عضوا، وحشي بوبكر الصديق، عضوا،
  • وقاف ضاوية، زوجة بولوح، عضوا،
  • وارث فاتح، عضوا أوشان منصور، عضوا أو لحسن بلعيد، عضوا،
  • ولد موسى عبد النور، عضوا،
  • رحماني عبد الرحمن، عضوا،
  • رحماني أحمد، عضوا،
  • رحماني بن إبراهيم، عضوا، رقية سر الهدى، عضوا سعد الله سعيد، عضوا، سحنون أحمد، عضوا
  • سايغي راضية، زوجة سايغي، عضوا، ساكر دلال، زوجة خالدي، عضوا، صخراوي يزيد، عضوا، سعودي سعيدة، عضوا سايح عبد القادر، عضوا، سلامي بوزيد، عضوا، سنيني ميلود، عضوا، سراي نوال، زوجة جودي، عضوا، تدرانت نرجس، زوجة بوزيداوي، عضوا، تقية علي، عضوا، طالبي عبد الحكيم، عضوا، تمجايت اعمر، عضوا تازروت نسيمة، عضوا، تبيب أحمد، عضوا، – تربش خديجة، زوجة وادي، عضوا، الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م يحياوي حميد، عضوا، يحمي نادية، عضوا، يوسفي عبد القادر، عضوا، زعبوط منيرة، زوجة بوجلاب، عضوا زبور نصيرة، عضوا،
  • زغنون حفيظة، زوجة حماد، عضوا، زهيوة حنان، زوجة غسمون، عضوا، زمولي جمال، عضوا، زناني دحمان، عضوا، زنون سهام، أرملة خشاب، عضوا، زروني محمد، عضوا، عمارة صليحة، عضوا، ماز حسن، عضوا بلعلام علي، عضوا، بن مبروك الشيخ، عضوا، مقيدش مصطفى، عضوا، دريدي نادية، عضوا،
  • بن عباس سامية، عضوا بوعبد الله عبد الرحمان، عضوا، طويل عبد الهادي، عضوا،
  • سبية محمد نور الدين، عضوا لعماري محمد محرز، عضوا، بوعيشة أحمد، عضوا،
  • سقر احمد، عضوا، عزاوي جميلة، عضوا، بلعالية دومة عبد القادر، عضوا، جعفر لحسن، عضوا بليدي محمد، عضوا، مبروك زيد الخير، عضوا
  • بن حوية محمد، عضوا، عبد العالي لحبيب، عضوا
  • بن بودريو حسين، عضوا

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م

  • فلاح خنوف، عضوا بومعراف رمضان، عضوا، حمودة شعبان، عضوا بحري دلال، عضوا،
  • حجازي عبد الحفيظ، عضوا،
  • بابا عيسى محفوظ، عضوا،
  • حموش عبد الرحمان، عضوا، طاهير السعيد، عضوا،
  • قرقب محمد، عضوا، شيخاوي محمد ، عضوا، سليماني العيد، عضوا، بن داده شيخ، عضوا تحريشي محمد، عضوا، سعداوي محمد، عضوا، بوباكر مصطفى عضوا شربال عبد القادر، عضوا، فتني منار، عضوا، فوفا حميد، عضوا، فركوس محمد، عضوا، بلقاسمي أحسن، عضوا، يعلاوي دليلة، زوجة سعودي، عضوا، وهابي محمد، عضوا، أخاموخ الياس، عضوا،
  • شمباع بكاي، عضوا، بن سبقاق محمود، عضوا بكادي محمد، عضوا، قاسمية محمد، عضوا،
  • كلاع العربي، عضوا، بوشقورة بوقرة، عضوا
  • خمان البشير، عضوا عرفي كمال، عضوا،
  • ين ديمراد خيرة، زوجة طالب، عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 برودي صالح، عضوا، قدوار عبد القادر، عضوا، مدربل خلادي، عضوا،
  • تاج محمد، عضوا،
  • رقاقبة زينب، عضوا بلعربي حاج عبد القادر، عضوا،
  • رزوق وفاء أم الخير، عضوا، زعموم رابح، عضوا
  • أحمد علي جعفر، عضوا،
  • بن عمارة أحمد، عضوا، دحماني محمد، عضوا، فرعون علي، عضوا، عبان بوسعد، عضوا، أيت عودية لونيس، عضوا،
  • علاق كريم، عضوا،
  • زيتون باية، عضوا، رابية عبد الحميد، عضوا، بوبرغوث فلورا، عضوا قوادري عائشة، عضوا،
  • بهلول ابراهيم، عضوا رزين وهيبة، عضوا مخلوف عمار ، عضوا،
  • حداد نصيرة، عضوا،
  • فاسي الزهرة، عضوا، حاكمي طاهر، عضوا، عبيدي محمد، عضوا،
  • بن غربي عطية، عضوا، علي خوجة خيرة، عضوا، بوراوي محمد، عضوا، أفلفيز عتيقة، زوجة فنغور، عضوا، بوشريط الصديق، عضوا، يحياوي محمد، عضوا،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • زيدان حورية، عضوا،
  • ساعي أحمد، عضوا،
  • نويصر بلقاسم، عضوا، بودوخة ابراهيم، عضوا، بلقبي سعدية، عضوا،
  • الشيخي ميلود، عضوا، يعقوبي ميمونة، عضوا،
  • بن عيسى الطاهر، عضوا حمني كمال، عضوا، وجهاني نصر الدين، عضوا، بوغليطة زيدان، المدعو عزيز، عضوا، شرادي شيخ، عضوا، بن شيحة يحي، عضوا، مونسي حبيب، عضوا،
  • بن حويدقة قويدر، عضوا، مراد ففاني، عضوا، قاضي عبد الكريم، عضوا،
  • دريد نور الدين، عضوا، عثامنية محمد، عضوا، عوادي أحسن، عضوا، حمداوي وسيلة، عضوا، عزوز كردون، عضوا
  • كريكو كوثر، عضوا، لوصيف رابح، عضوا،
  • بن زقوطة نصير، عضوا، بلال نذير، عضوا
  • علي تركي عمر، عضوا، ربيع مهدي، عضوا، بوخاتم أيوب، عضوا، ماعي يوسف، عضوا،
  • بن عمارة بلقاسم، عضوا
  • ولد موسى تواتي، عضوا، الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م بن سكومة نور الدين، عضوا، خرباشي عقيلة، عضوا، خضري عبد الكريم، عضوا، سالمي عثمان، عضوا،
  • عباس عمار، عضوا، شنيني عبد الرحمان، عضوا، تشيكو فوزي، عضوا، بوداعة حاج مختار، عضوا، بوهنية قوي، عضوا، بوغابة حسان، عضوا، مولاتي خالد، عضوا،
  • كنوز صالح، عضوا لبوز محمد لخضر، عضوا
  • شافي قادة، عضوا، شعشو مصطفى، عضوا، حنصال محمد، عضوا، بوعقيل ربيع عضوا، – بالبار الهواري، عضوا، لاحمر سليمة، عضوا، دينس عبد القادر، عضوا، عباس نور الدين، عضوا بوغراري موسى، عضوا،
  • غومة محمد، عضوا، – بوده محمد صالح، عضوا،
  • خمايه مامه، عضوا مقراني محمد، عضوا، بوجلال محمد، عضوا الوالي محمد العربي، عضوا، تشولاق يامنة، زوجة بوزيان، عضوا، بوزواد محمد الصغير، عضوا،
  • أيت عمار جيلالي، عضوا،

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م حمادي مداني، عضوا، سويسي محمد، عضوا، دريس رشيد، عضوا ميلي دالي، عضوا، صالحي ياسين، عضوا، بريرم سمية، عضوا،

  • شراد محمود، عضوا، حمدينة عبد الله، عضوا لنصاري بيقة، عضوا، جكاني مصطفى، عضوا، صديقي أمبارك، عضوا، مزاري أحمد، عضوا، شرقي عمر، عضوا، مرسي رشيد، عضوا، باجي الطاهر، عضوا، حبه حسين، عضوا
  • شايب بلقاسم، عضوا،
  • بوزيان مختار، عضوا باديس أحمد السعيد، عضوا، خلايفي رشيد، عضوا، اونيسي ناجي، عضوا، زياني رشيد، عضوا، حمبلي يزيد، عضوا، سماتي عبد الباقي، عضوا، غنام كمال، عضوا، هلال يوسف، عضوا، أقناروس أمحمد، عضوا، تميم سليم، عضوا، ستي أمحمد، عضوا، يسعد صابرينة، عضوا مدوكالي محمد، عضوا،
  • عباس كبير بن يوسف، عضوا، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 23
  • كواش أحمد، عضوا، بويحي بوعلام، عضوا
  • هنين براهيم، عضوا، ضيف الله عبد القادر، عضوا، باهرة فتحية، عضوا، مباركي عبد المجيد، عضوا، قلعي عبد القادر، عضوا، صديقي جيلالي، عضوا، حسيني حورية، عضوا،
  • عبد اللاوي أحمد، عضوا،
  • باجو مصطفى، عضوا، بورقيبة داود، عضوا، عزاوي عمار ، عضوا،
  • دلمة أحمد، عضوا، غريقة بلقاسم، عضوا لعمش حسين، عضوا زروقي محمد، عضوا، صالح فتيحة، عضوا، خديم محمد، عضوا،
  • بن جبار عبد الهادي، عضوا،
  • قادة هندة، عضوا، صافي عمر، عضوا، طايري الشريف، عضوا، غالب عماد، عضوا، شعبور محمد، عضوا، جعفري نور الدين، عضوا، مشري محمد رضا، عضوا. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 عبد العزيز بوتفليقة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 17-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي

  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي. المادة 2 : يعدل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء الجزائر، المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 63-98 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017. عبد المالك سلال الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء الجزائر المجلس المحاكم سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس حسين داي البلديات ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) الحراش الحراش – وادي السمار – براقي - الكاليتوس الدار البيضاء الدار الجزائر بوزريعة الشراقة زرالدة بئر توتة الدرارية الرويبة البيضاء – المحمدية – باب الزوار – برج الكيفان ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) ( ) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير)

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 2 : تتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 25
  • التنسيق مع القطاعات الأخرى قصد تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد : أ - التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات نوعية دائمة ومستمرة ب - السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به والتأكد من استمرارية هذه الخدمة ج – ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى، د - السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخططات النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى
  • التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
  • المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم نتائجها، ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع،
  • إعداد حصيلة نشاطات القطاع ، سنويا، على المستوى المحلي والحرص على إرسالها إلى الإدارة المركزية “. “المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على مصلحتين وخلية : مصلحة البريد، مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • خلية الدعم. يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017. عبد المالك سلال

26 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2016، مهام السيد عمار بن جامع، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية) لإحالته على التقاعد. الجزائرية / العدد 01 5 ربيع الثاني عام 1438 ه 4 يناير سنة 2017 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 67 الصادر في 8 ربيع الأول عام 1437 الموافق 20 ديسمبر سنة 2015. الصفحة 23 ، العمود الأول السطر 3 :

  • بدلا من : “ جمال بن حدو “.
  • يقرأ : “ جمال عبد المؤمن بن حدو “. (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2016 ، مهام العقيد متواعدين بوشيبان بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2016، مهام العقيد فوضيل حقاني، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2016 ، مهام العقيد محمد بن هني الباي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2016 مهام الملازم الأول عبد الرحمان قندوز ، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة. قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 ، يعين العقيد متواعدين بوشيبان، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول يناير سنة 2017.

5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يعين العقيد فوضيل حقاني ، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة ابتداء من أول يناير سنة 2017. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يعين الملازم الأول عبد الرحمان قندوز ، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أول يناير سنة 2017. وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-257 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد تشكيل الجهاز المتخصص بالتعريفة في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره، كما يأتي : الاسم واللقب الصفة السلطة الممثلة باغوس عبد القادر رئيس مكتب وزارة المالية حاجي عبد النور عضوا وزارة التجارة زيان بوزيان جمعية شركات محفوظ عضوا التأمين سالمي رياض عضوا وإعادة التأمين زروقي كمال عضوا خبير تأمينات للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-140 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-136 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 الذي يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-136 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016 والمذكورين أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. المادة 2 : تتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان مسك السجلات

التجارية، كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما فيها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و / أو المطبوعات. المادة 3 : تحدد التعريفات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية، كما يأتي : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار :

  • القيد الرئيسي أو الثانوي : أ) بالنسبة للتاجر غير القار : 1120 دج، ب بالنسبة للتاجر بالتجزئة (باستثناء تجارة المساحات الكبرى) : 1920 دج، ج) بالنسبة لمقدمي الخدمات القارين : 2560 دج، د بالنسبة للتجار أصحاب المساحات الكبرى أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 3360 دج . تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 1440 دج، شطب القيد في السجل التجاري : 288 دج . 2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين التجار : القيد الرئيسي أو الثانوي : 7200 دج، التسجيل التعديلي : 1.920 دج ، الشطب : 576 دج، إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 960 دج، – الحل : 768 دج . لا تشمل التعريفات المذكورة في النقطتين 1 و 2 مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ولا تكون صالحة إلا بالنسبة لرمز تصنيفي واحد من مدونة النشاطات الاقتصادية. ويضاف إلى هذه التعريفات مائتان وأربعون دينارا (240 دج) عن كل رمز تصنيفي إضافي يسجل في نفس السجل التجاري. 3 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين : تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن الأسبقية : 800 دج ، تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري : 400 دج عن كل ورقة. المادة 4 : يقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند القيد الرئيسي للشركات ، تعريفات متغيرة على رأسمال الشركة، تحدد كما يأتي : 160 دج، بالنسبة لرأسمال يتراوح بين 30.000 دج و100.000 دج محسوبة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 4 يناير سنة 2017 م 560 دج، بالنسبة لرأسمال يتراوح بين 100.001 دج و300.000 دج محسوبة 800 دج، بالنسبة لرأسمال يفوق 300.000 دج. كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناتج عن زيادة في رأسمال أية شركة، تعريفة متغيرة تحدد كما يأتي :
  • 192 دج، عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج 672 دج، عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج 960 دج، عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج. المادة 5 : تحدد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، كما يأتي : أ) التسجيل المتعلق بالقيد في السجل التجاري والتعديل والشطب : 576 دج ، ب الإعلان القانوني المتعلق بالشركات وبالمعاملات الخاصة بالمحلات التجارية : 3750 دج عن كل صفحة باللغة الوطنية ج) الإعلان القانوني المتعلق بالشركات وبالمعاملات الخاصة بالمحلات التجارية، التي تتم بطريقة إلكترونية : 3000 دج عن كل صفحة باللغة الوطنية. تضاعف التعريفات المذكورة أعلاه، عندما يترجم النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 6 : تحدد التعريفات المتعلقة ببعض الخدمات المرتبطة بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، كما يأتي :
  • البحث عن الأسبقية : 800 دج ،
  • نسخ من الوثائق : 400 دج للنسخة. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 الذي يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016. بختي بلعايب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة