قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 18-104 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو.
المادة 2
فتح المادةتستعمل مواقع الرسو من طرف السفن التي تمارس الصيد البحري الحرفي التي يساوي أو يقل طولها عن سبعة (7) أمتار.
المادة 3
فتح المادةيخضع استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي الصيد البحري الحرفي لترخيص يسلّمه مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا، بعد تقديم ملف يشمل : 25 جانفي سنة 2022 م
• بالنسبة للسفن المسجلة :
– طلبا خطيا موّق عا من المالك أو المسيّر يوضح المعلومات الخاصة بالسفينة (الاسم والطول الإجمالي والعرض وقوة المحرك والحمولة الإجمالية وغاطس بدن السفينة)،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من عقد ملكية أو عقد بيع سفينة الصيد،
– نسخة من بطاقة الانخراط في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا،
– شهادة الإقامة.
• بالنسبة للسفن غير المسجلة :
– طلبا خطيا موّق عا من المالك،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– ترخيصا مسبقا لاقتناء سفينة الصيد،
– شهادة الإقامة،
– نسخة من بطاقة الانخراط في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا،
– بطاقة تقنية للسفينة في طور الاقتناء،
– فاتورة أولية.
المادة 4
فتح المادةيجب إيداع طلب ترخيص استعمال مواقع الرسو لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا أو عن طريق البريد الإلكتروني.
المادة 5
فتح المادةبعد دراسة طلب ترخيص استعمال موقع الرسو، تقوم غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا بما يأتي :
• في حالة القبول : إعداد وتسليم ترخيص استعمال موقع الرسو في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الإيداع.
• في حالة الرفض : يبرر ويبلّغ قرار الرفض للطالب بأية وسيلة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
المادة 6
فتح المادةيخضع استخدام موقع الرسو لدفع الحقوق السنوية للدخول والتي يحددها مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا.
المادة 7
فتح المادةيحدد نموذج ترخيص استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي الصيد البحري الحرفي، في الملحق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة .2021 هشام سفيان صلواتشي الملحق نموذج رخصة استعمال موقع الرسو ولاية : ......................................................... اسم موقع الرسو : .......................................................................................
اسم ولقب المالك أو المسيّر : ............................................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .......................................................................................................................................................
مكان الإقامة : .....................................................................................................................................................................
اسم السفينة (المرقمة) : ....................................................................................................................................................
ترقيم السفينة : .................................................................................................................................................................
نوع الهيكل : .......................................................................................................................................................................
الطول الإجمالي للسفينة : .......................................................... قوة المحرك : ...............................................................
الحمولة الإجمالية : ............................................................................................................................................................
نوع النشاط (آلات الصيد المستعملة) : .............................................................................................................................
تسديد حقوق الدخول ........................................................................................................................................................:
تاريخ الإمضاء : ................................................................................................................................................................
مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.