مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالبحث والإنقاذ البحريين في مفهوم هذا المرسوم، كل العمليات المتخذة لغرض :
تنظيمية
– المحافظة على الحياة البشرية في البحر،
– تقديم المساعدة للأشخاص في حالة استغاثة في البحر،
– مساعدة السفن والطائرات، عندما تشكل هذه المساعدة جزءا لا يتجزأ من إنقاذ الأرواح البشرية في البحر،
– تقديم مساعدة طبية وخدمة الفحص الطبي عن بعد للأشخاص على متن السفن في البحر.
المادة 3
فتح المادةتجري العمليات المطلوبة للبحث والإنقاذ البحريين، داخل منطقة المسؤولية الجزائرية للبحث والإنقاذ البحريين، طبقا للأدوات القانونية الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
المادة 4
فتح المادةيرتكز تنظيم البحث والإنقاذ البحريين على الهياكل الآتية :
– لجنة للبحث والإنقاذ البحريين،
– أمانة دائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين،
– مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– مراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– مراكز جهوية فرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
القسم الأول — لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى المصلحة الوطنية لحرس السواحل لجنة للبحث والإنقاذ البحريين، يرأسها قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، وتتكون من الأعضاء الآتين :
– أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالعدل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالنقل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصحة،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
– ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،
– ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للجمارك،
– ممثل واحد (1) عن الجزائرية للاتصالات الفضائية.
المادة 6
فتح المادةتحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين ممثلي القطاعات والهيئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من قبل السلطات التي يتبعونها. تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ البحريين.
يمكن للجنة البحث والإنقاذ البحريين أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعدها في أشغالها.
المادة 7
فتح المادةتكلف لجنة البحث والإنقاذ البحريين بالسهر، لا سيما، على :
– تطبيق الأدوات القانونية الدولية والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجال،
– اقتراح كل تعديل محتمل للنصوص المتعلقة بمجال اختصاصها،
– تنسيق نشاطات الدوائر الوزارية والهيئات المتدخلة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– إعداد المخطط الوطني ومخطط التدخل للبحث والإنقاذ البحريين، وتحيينهما والسهر على وضعهما حيز التنفيذ،
– إعداد المخططات الجهوية والمحلية للتدخل للبحث والإنقاذ البحريين وتحيينها،
– إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة للخطر و/أو عالية الخطورة وتحيينها،
– إعداد قائمة وسائل التدخل للبحث والإنقاذ البحريين والخرائط ونقاط الاتصال الإدارية والعملياتية وتحيينها،
– المصادقة على دلائل عملية وكتيبات استعمال تتعلق بكيفيات التدخل واستعمال الأجهزة والوسائل وتحيينها،
– دراسة جدوى طلب التعاون الدولي والتكفل بطلبات المساعدة الدولية في إطار الاتفاقات الدولية والجهوية،
– اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع التقني والعملياتي التي من شأنها تعزيز التنظيم الوطني في مجال البحث والإنقاذ البحريين،
– دراسة اقتراحات رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والتكفل بتلبية احتياجاته في هذا المجال،
– إعداد برنامج سنوي لمختلف النشاطات يتضمن لا سيما التمارين والتظاهرات والتكوينات والتربصات، ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية.
– إعداد مشروع نظامها الداخلي،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات البحث والإنقاذ البحريين، لرفعه إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيمكن للجنة البحث والإنقاذ البحريين إنشاء لجان فرعية خاصة، وفقا لمجالات اختصاصها.
المادة 9
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الثاني — الأمانة الدائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أمانة دائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين، والتي تدعى فيما يأتي ”الأمانة الدائمة“.
يتولى إدارة الأمانة الدائمة رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
يحدد تنظيم الأمانة الدائمة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ البحريين.
المادة 11
فتح المادةتكلف الأمانة الدائمة، لا سيما بما يأتي :
– تحضير اجتماعات لجنة البحث والإنقاذ البحريين واستدعاء أعضائها،
– إعداد محاضر الاجتماعات،
– متابعة تنفيذ نتائج أشغال لجنة البحث والإنقاذ البحريين،
– إعلام أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين حول العمليات ذات الأهمية الكبرى،
– ضمان الاتصال مع مختلف المتدخلين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي،
– ضمان يقظة في مجال التشريع والتنظيم في هذا الميدان،
– مسك أرشيف لجنة البحث والإنقاذ البحريين وحفظه. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثالث — مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر
المادة 12
فتح المادةتكلف مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر المذكورة في المادة 4 أعلاه بإدارة عمليات البحث والإنقاذ البحريين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 13
فتح المادةتوضح بموجب التنظيم الساري المفعول حدود منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ البحريين لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، المحددة من طرف المنظمة البحرية الدولية.
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 14
فتح المادةعمليات البحث والإنقاذ البحريين هي عمليات ذات أولوية وتجرى وتنسق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال.
المادة 15
فتح المادةتتولى المصلحة الوطنية لحرس السواحل مهام البحث والإنقاذ البحريين داخل منطقة المسؤولية الجزائرية.
المادة 16
فتح المادةيدير عمليات البحث والإنقاذ البحريين مدير للعمليات، الذي يمكن أن يكون إمّا :
– رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، أو
– ضابط المناوبة لمركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، أو
– ضابط آخر معين من طرف رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
المادة 17
فتح المادةيتخذ قرار تعليق أو إنهاء عمليات البحث والإنقاذ البحريين من طرف رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتكون النفقات المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحريين على عاتق ميزانية الدولة.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 18 أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المعنيين.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بالتنسيق، عند الحاجة، مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين
-
مرسوم رئاسي رقم 25-114
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
-
مرسوم رئاسي رقم 24-392
مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.