مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها، موضوع المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر غرب ووسط وشرق، تحت السلطة السلّمية لقيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل. 2 مارس سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةيُدير مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ضباط قيادة القوات البحرية، معيّنون طبقا للتنظيم المطبق في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيُعَدّ المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر :
– نقطة الاتصال الوطنية لاستقبال إشارات الطوارئ وطلبات المساعدة في مجال الأمن والسلامة البحريين،
– المسؤول عن إدارة وتنسيق كل العمليات التي تقع أحداثها ضمن مناطق مسؤولية مركزين جهويين أو أكثر أو التي تكون ذات خطورة مؤكدة،
– الجهاز البحري الوطني المؤهل لربط علاقات مع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-228 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه،
– الجهاز البحري الوطني المؤهل لتطوير علاقات وظيفية مع الأجهزة والسلطات الوطنية والمراكز المماثلة الأجنبية والدولية، التي يتبادل معها المعلومات.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن أن يكلف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بأي مهام أخرى تدخل في إطار صلاحياته، والتي يعهد إليه بها من طرف الدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري.
يجب أن توجه الطلبات إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةتحت إشراف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، يكلف المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالمهام الآتية :
في مجال الأمن البحري :
– ضمان بطريقة مستمرة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية وعن مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين واتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة،
– ضمان بطريقة مستمرة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية ومركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، واتخاذ الإجراءات الملائمة.
يعلم المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ، دون تأخير، وفور تلقي رسائل الإنذار الأمني وطلبات المساعدة، سلطته الوصية. 18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م
– جمع واستغلال المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن الحاملة للراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، بالتنسيق مع مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة،
– استلام التقارير المتعلقة بالحوادث الأمنية الواردة من السفن والشركات البحرية والسلطات المينائية ومركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين،
– تحليل التقارير المتعلقة بالحوادث الأمنية ورفع التوصيات المناسبة للسلطة السلّمية،
– السهر على الجاهزية العملياتية لعتاد وتجهيزات المركز من أجل التسيير الأمثل لحالات الطوارئ،
– تنسيق الأعمال في مجال الأمن مع جميع الأجهزة والهياكل المعنية،
– تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية، بالتنسيق مع مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين،
– مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي،
– ضمان اليقظة القانونية على المستوى الوطني والدولي،
– المشاركة في عمليات التدقيق المتعلقة بتقييم الأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية المختصة.
في مجال الحراسة البحرية :
1 - حراسة الملاحة البحرية :
– ضمان حراسة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري،
– متابعة السفن الناقلة لسلع يحتمل أن تشكل خطورة أو تكون ملوثة،
– متابعة سير السفن قصد رصد الطرقات غير العادية أو الخطيرة والتعرف على المخالفين لتشريع الملاحة البحرية وكذا كل تصرف من شأنه التسبب في تهديدات لسلامة الحياة البشرية في البحر والبيئة البحرية،
– إرسال المخالفات المسجلة إلى سلطة الشرطة البحرية المعنية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– تحليل تقارير الأحداث لكل السفن العابرة لمنطقة مسؤوليته،
– ضمان التنسيق العملياتي لمختلف الوسائل البحرية والجوية الموضوعة تحت تصرفه.
2 - حراسة التلوث البحري :
– توجيه وتنسيق عمليات مكافحة التلوث في البحر،
– المشاركة في تنفيذ مخطط “تل – بحر” الجهوي والمحلي لمكافحة التلوث البحري الناجم عن الحوادث،
– جمع المعلومات حول التلوث البحري والمساهمة في البحث عن مرتكبي المخالفات.
3 - حراسة الصيد البحري :
– حراسة نشاطات الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني،
– استغلال أنظمة متابعة عمليات الصيد البحري،
– جمع وتحليل ومعالجة المعلومات المتعلقة بمجال الصيد،
– تبليغ كل المخالفات لمصالح الشرطة البحرية المعنية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.
4 - حراسة النشاطات البحرية الأخرى :
– حراسة التخوم والفضاءات البحرية من أجل محاربة النشاطات غير الشرعية عبر البحر، لا سيما منها الهجرة غير الشرعية،
– حراسة النشاطات المنجمية والمحروقات في المياه الخاضعة للسيادة والقضاء الوطنيين،
– حراسة المواقع الأثرية والتاريخية في المياه الخاضعة للسيادة والقضاء الوطنيين.
في مجال السلامة البحرية :
– استغلال المعلومات حول السلامة البحرية (إنذارات الملاحة، إنذارات خاصة بالأرصاد الجوية، توقعات خاصة بالأرصاد الجوية، وبرقيات مستعجلة أخرى متعلقة بالسلامة البحرية)،
– توزيع الإعلانات المستعجلة على البحّارة،
– مسك سجلات المعطيات الأساسية المتعلقة ببرقيات السلامة البحرية،
– السهر على توزيع النشرات الجوية الخاصة،
– المساهمة في تخصيص المجال الجوي الواقع فوق البحر،
– السهر على الجاهزية العملياتية لعتاد وأجهزة المركز.
في مجال البحث والإنقاذ والمساعدة البحريين :
– ضمان استقبال الطوارئ عبر يقظة راديو وهاتفية دائمة، بما فيها تلك المرسلة عبر معالم النجدة وأنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية،
– مسك قاعدة بيانات محينة متعلقة بمعالم النجدة الوطنية،
– قيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر بالتنسيق مع السلطات والهياكل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 18-292 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– تنسيق عمليات مساعدة السفن،
– تنسيق عمليات المساعدة الطبية في البحر.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 7
فتح المادةتُنجز المهام كما هي معرّفة في الفصل الثاني أعلاه، في المجال البحري الوطني الموضوع تحت السيادة والقضاء والمسؤولية الوطنية، المُوَافِقة للولايات التابعة للواجهات البحرية الثلاث الغربية والوسطى والشرقية :
– الواجهة البحرية الغربية، وتضم ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم،
– الواجهة البحرية الوسطى، وتضم ولايات الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو،
– الواجهة البحرية الشرقية، وتضم ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.
تُرفق إحداثيات الحدود الجغرافية لمناطق مسؤولية مراكز العمليات، بالملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيتمحور تنظيم عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر حول الهياكل الآتية :
– مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، مقره بمدينة الجزائر، وله اختصاص بحري وطني،
– ثلاثة (3) مراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، مقراتها على التوالي :
– وهران، بالنسبة للواجهة البحرية الغربية،
– مدينة الجزائر، بالنسبة للواجهة البحرية الوسطى،
– عنابة، بالنسبة للواجهة البحرية الشرقية.
يمكن المراكز الجهوية المنصوص عليها أعلاه، تنظيم نفسها في عدة مراكز جهوية فرعية تدعى “مركز جهوي فرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر”.
يُرفق الهيكل التنظيمي لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بالملحق الثاني بهذا المرسوم. 2 مارس سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةتُعدّ المراكز الجهوية الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر أجهزة تقام في المناطق البحرية المعرّضة أكثر للخطر، ويكلف كل مركز في مستواه، بالإشراف على عمليات الحراسة والإنقاذ البحريين.
يحدد عدد ومقرات المراكز الجهوية الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من قائد القوات البحرية.
المادة 10
فتح المادةيعيّن مركز العمليات المختص منسقا أو عدة منسقين للعمليات الميدانية عندما يرى ذلك ضروريا.
يخضع ويتبع منسق العمليات الميدانية لمركز العمليات المختص، ويرفع إليه تقريرا عن سير العمليات. وبهذه الصفة، يُسيّر ويُنّس ق في عين المكان، فِرق التدخل ويقدم لمركز العمليات الذي يتبعه بيانا عن الاحتياجات المعبّر عنها أيا كان نوعها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الهياكل الداخلية لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وكذا صلاحيات مكوناتها طبقا للتنظيم الساري في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 12
فتح المادةتُزوّد مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، لأداء مهامها، بكل الوسائل البشرية والمادية والأنظمة الأخرى الضرورية للقيام بوظائفها.
تنشر ترددات الاستقبال وإحداثيات نقاط الاتصال لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، على موقع الواب الخاص بالمصلحة الوطنية لحرس السواحل.
المادة 13
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق رقم 1 مناطق المسؤولية )1 منطقة مسؤولية المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/المصلحة الوطنية لحرس السواحل (منطقة المسؤولية الجزائرية) :
الحدود الجزائرية - المغربية
– شمال 50.0’ 35° غرب 06.0’ 002°
– شمال 36°15.0’ غرب 001°30.0’
– شمال 20.0’
– شمال 00.0’
– شمال 00.0’
– شمال 32.0’
– شمال 32.0’ 38° شرق 45.0’ 003° 39° شرق 40.0’ 004° 39° شرق 44.0’ 007° 38° شرق 44.0’ 007° 38° شرق 10.0’ 008° الحدود الجزائرية - التونسية )2 منطقة مسؤولية المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/وهران :
الحدود الجزائرية - المغربية
– شمال 50.0’ 35°
– شمال 15.0’ 36°
– شمال 07.0’ 37°
– شمال 19.8’ 36° غرب 06.0’ 002° غرب 001°30.0’ شرق 40.0’ 000° (رأس كراميس) شرق 40.0’ 000° )3 منطقة مسؤولية المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/الجزائر :
– شمال 19.8’ 36°
– شمال 07.0’ 37°
– شمال 20.0’ 38°
– شمال 59.3’ 38°
– شمال 53.2’ 36° (رأس كراميس) شرق 40.0’ 000° شرق 40.0’ 000° شرق 45.0’ 003° شرق 39.0’ 004° (كاف كسيلة) شرق 39.0’ 004° )4 منطقة مسؤولية المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر/ عنابة :
– شمال 53.2’ 36°
– شمال 59.3’ 38°
– شمال 00.0’ 39°
– شمال 00.0’ 39°
– شمال 32.0’ 38°
– شمال 32.0’ 38° (كاف كسيلة) شرق 39.0’ 004° شرق 39.0’ 004° شرق 40.0’ 004° شرق 44.0’ 007° شرق 44.0’ 007° شرق 10.0’ 008° الحدود الجزائرية - التونسية الملحق 2 مارس سنة 2021 م رقم 1.2 هيكل المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (المصلحة الوطنية لحرس السواحل) المركز الوطني لعمليات الحراسة مكتب الحراسة مكتب التقنين مكتب المساعدة والسلامة والفحص والإنقاذ البحريتين فصيلة البحث والإنقاذ البحريين فصيلة السلامة فصيلة التقنين البحرية فصيلة الدراسة فصيلة المساعدة فصيلة الملاحة والفحص البحرية والطبية البحرية فصيلة الاستعلام فصيلة التلوث الأمني البحري البحري فصيلة الصيد البحري الملحق الأمانة والإنقاذ في البحر مكتب الوسائل مكتب العمليات مكتب التعاون والاتصال فصيلة التحضير فصيلة التعاون فصيلة الربط الوطني والتكوين فصيلة المناوبة فصيلة التعاون فصيلة الكشف العملياتية الخارجي فصيلة الإعلام المناوبة التقنية فصيلة اتصال الآلي وإعلام فصيلة الأمن السيبراني رقم 2.2 هيكل المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر المركز الجهوي لعمليات الأمانة الحراسة والإنقاذ في البحر مكتب الحراسة والسلامة مكتب المساعدة والإنقاذ البحريتين فصيلة البحث والإنقاذ فصيلة السلامة البحرية البحريين فصيلة المساعدة البحرية والطبية فصيلة الملاحة البحرية فصيلة الاستعلام الأمني البحري فصيلة التلوث البحري فصيلة الصيد البحري مكتب الوسائل مكتب العمليات فصيلة التحضير فصيلة الربط والتكوين فصيلة الرصد المناوبة العملياتية فصيلة الإعلام الآلي المناوبة التقنية فصيلة الأمن السيبراني 18 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-116
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.