مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية.
يتم تعيين الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي تحسب انطلاقا من خطوط الأساس المحددة بموجب المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، عن طريق الإحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديزية العالمية 84( )WGS والمبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة .1982
المادة 3
فتح المادةتمارس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، لا سيما الجزء الخامس )V( منها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الإحداثيات الخاصة بالمنطقة درجة الرقم دائرة العرض الاقتصادية الخالصة الجزائرية
- دقيقة خط الطول 1 الحدود الجزائرية - المغربية 2 35°57,46’ شمالا 3 36°02,98’ شمالا 4 36°05,88’ شمالا 5 36°17,08’ شمالا 6 36°19,21’ شمالا 7 36°25,63’ شمالا 8 36°28,17’ شمالا 9 36°35,10’ شمالا 10 36°41,73’ شمالا 11 36°44,21’ شمالا 12 36°46,38’ شمالا 13 36°49,30’ شمالا 14 36°54,53’ شمالا 15 36°57,67’ شمالا 16 37°02,63’ شمالا 17 37°09,60’ شمالا 18 37°20,02’ شمالا 19 37°22,78’ شمالا 20 37°34,82’ شمالا 21 37°36,50’ شمالا 22 37°36,95’ شمالا 002°05,31’ غربا 001°55,06’ غربا 001°50,74’ غربا 001°32,82’ غربا 001°29,06’ غربا 001°18,16’ غربا 001°12,18’ غربا 000°59,86’ غربا 000°52,40’ غربا 000°39,10’ غربا 000°29,01’ غربا 000°21,60’ غربا 000°10,80’ غربا 000°03,70’ غربا 000°05,10’ شرقا 000°15,97’ شرقا 000°28,88’ شرقا 000°32,12’ شرقا 000°44,69’ شرقا 000°46,39’ شرقا 000°47,10’ شرقا 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) 3 رجب عام 1439 ه / العدد 18 21 مارس سنة 2018 م الإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية درجة - دقيقة الرقم دائرة العرض 23 37°38,14’ شمالا 24 37°39,50’ شمالا 25 37°39,94’ شمالا 26 37°45,76’ شمالا 27 37°46,81’ شمالا 28 37°51,71’ شمالا 29 38°03,29’ شمالا 30 38°08,38’ شمالا 31 38°34,79’ شمالا 32 38°56,46’ شمالا 33 38°55,88’ شمالا 34 39°14,94’ شمالا 35 39°15,59’ شمالا 36 39°26,50’ شمالا 37 39°30,73’ شمالا 38 39°32,81’ شمالا 39 39°35,79’ شمالا 40 39°38,58’ شمالا 41 39°39,97’ شمالا 42 39°43,39’ شمالا 43 40°05,00’ شمالا 44 40°12,26’ شمالا 45 40°20,06’ شمالا 46 40°21,31’ شمالا 47 40°07,40’ شمالا 48 39°59,12’ شمالا 49 39°53,30’ شمالا 50 39°50,19’ شمالا خط الطول 000°48,96’ شرقا 000°52,36’ شرقا 000°53,30’ شرقا 001°08,50’ شرقا 001°11,79’ شرقا 001°26,72’ شرقا 001°51,12’ شرقا 001°59,11’ شرقا 002°29,65’ شرقا 002°53,99’ شرقا 003°03,52’ شرقا 003°25,37’ شرقا 003°25,87’ شرقا 004°12,00’ شرقا 004°26,31’ شرقا 004°35,31’ شرقا 004°47,60’ شرقا 004°57,44’ شرقا 005°05,06’ شرقا 005°14,06’ شرقا 006°16,67’ شرقا 006°28,03’ شرقا 006°47,78’ شرقا 006°50,35’ شرقا 007°33,64’ شرقا 008°01,19’ شرقا 008°00,87’ شرقا 008°01,23’ شرقا الملحق (تابع) الإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية درجة - الرقم دائرة العرض 51 39°47,06’ شمالا 52 39°44,05’ شمالا 53 39°41,08’ شمالا 54 39°29,23’ شمالا 55 39°25,68’ شمالا 56 39°14,64’ شمالا 57 39°09,84’ شمالا 58 39°04,66’ شمالا 59 38°58,07’ شمالا 60 38°00,00’ شمالا 61 37°48,07’ شمالا 62 37°23,92’ شمالا 63 36°56,46’ شمالا (أول نقطة للحدود البرية الجزائرية – التونسية)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.