مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعيد هذا المرسوم ترتيب قواعد تنظيم البحث والإنقاذ في البحر داخل منطقة المسؤولية الجزائرية وسيرهما.
المادة 2
فتح المادةتتّخذ كل التدابير المطلوبة للبحث عن الأشخاص المهددين بالخطر في البحر، وإنقاذهم في إطار أحكام الاتفاقيات المبرمة بهدف حماية الحياة البشرية والبحث والإنقاذ في البحر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — اللجنة
المادة 3
فتح المادةتؤسّس لجنة لتوجيه البحث والإنقاذ في البحر وتنسيقها ، تسمى "لجنة البحر" SAR .
يرأس هذه اللجنة وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية) أو ممثله، وتتكون من :
ثلاثة (3) ممثلين عن وزير النقل على التوالي، من البحرية التجارية والموانئ والطيران المدني والأرصاد الجوية
- ممثل واحد (1) عن وزير الشؤون الخارجية ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية على التوالي من المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، ممثل واحد (1) عن وزير المالية من المديرية العامة للجمارك، ممثل واحد (1) عن وزير البريد والمواصلات ممثل واحد (1) عن وزير الصحة والسكان.
ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني على التوالي، قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي للإقليم وقيادة الدرك الوطني في أشغال لجنة البحر" SAR
المادة 4
فتح المادةتتكفل "لجنة البحر" SAR بما يأتي :
تحديد منطقة المسؤولية بهدف البحث والإنقاذ في البحر،
- إعداد مخططات التدخل والإسعاف ومخططات التكوين لفائدة مستخدمي مراكز التنسيق والإدارات التي هي طرف في العمليات .
التنسيق مع السلطات المعنية في استخدام الوسائل والخدمات الضرورية للعمليات تحقيق انسجام وسائل الاتصال مع المصالح المماثلة في البلدان المجاورة أو غيرها، قصد إبرام، عند الاقتضاء، اتفاقات تدخل في إطار مهمتها .
تدرس اللجنة، زيادة على ذلك، ما يأتي : / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه اقتراحات رئيس مركز العمليات المتعلقة بمخطط سير العمليات
- استغلال تقارير العمليات التي تعدها مراكز العمليات لتحسين منظومة التدابير، ومتابعة تطبيق التنظيم الوطني والدولي في مجال البحث والإنقاذ في البحر.
المادة 5
فتح المادةتتولى قيادة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ الأمانة الدائمة للجنة.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني النظام الداخلي للجنة، بقرار بناء على اقتراح منها.
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 7
فتح المادةتتم عمليات البحث والإنقاذ في البحر على مستوى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر "CNOSS" أو على مستوى المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر "CROSS".
المادة 8
فتح المادةتتولى قيادة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ مسؤولية عمليات البحث وإنقاذ الأشخاص المستغيثين في البحر داخل منطقة المسؤولية الجزائرية.
المادة 9
فتح المادةيدير عمليات البحث والإنقاذ في البحر، مدير العمليات.
يطلع مدير العمليات جميع أعضاء اللجنة على انطلاق العمليات وسيرها وانتهائها أو توقفها عند الاقتضاء.
المادة 10
فتح المادةتعتبر عمليات البحث عن الأشخاص المستغيثين في البحر وإنقاذهم من العمليات التي تحظى بالأولوية.
ويطلب من مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ الجوية المعنية، إشراك الوسائل الخاصة.
ويستخدم مدير العمليات وسائل المؤسسات المينائية. ويمكنه أن يطلب زيادة على ذلك، مساعدة الإدارات والهيئات الأخرى بالوسائل، أو أية وسيلة فردية أو جمعوية أخرى يراها ضرورية لذلك.
يستطيع مدير العمليات أن يطلب من الولاة المختصين إقليميا تسخير الوسائل العامة أو الخاصة. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيقوم مركز عمليات الحراسة والإنقاذ بإنذار السفن بواسطة محطة سلكية ساحلية تابعة للبريد والمواصلات، كما يجب إعلام الإدارات والهيئات المعنية الأخرى بالإنقاذ البحري.
المادة 12
فتح المادةتحدد الكيفيات التي يتم وفقها السهر على الإغاثة والأمن والاتصالات اللاسلكية اللازمة لقيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير البريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةيحدد مدير العمليات ذبذبات الاتصال اللاسلكي الكهربائي للعمل، التي يجب أن تستخدمها جميع الوحدات المشاركة في العملية داخل المنطقة المقصودة. ويمكنه أن يعيّن بسبب اعتبارات الفعالية قائدا في عين المكان، يتعين أن يكون دائما ربانا لإحدى بوارج القوات البحرية أو قائدا لإحدى وحدات حرس . الشواطئ. وإذا لم تكن في المنطقة المعنية أية بارجة من القوات البحريّة أو من حرس الشواطئ، يجوز لمدير العمليات تعيين منسق للأبحاث على سطح البحر من بين ربابنة السفن الموجودة في المنطقة.
المادة 14
فتح المادةيمكن الربط بين مركز عمليات الحراسة والإنقاذ والوحدات في المنطقة أو بين المركز ومنسق البحث على سطح البحر بواسطة محطات الاتصال اللاسلكي الساحلية التابعة للبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةيحدد مدير العمليات لكل وحدة مهامها. وتطلع هذه الوحدات مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وقائد المنطقة أو منسق الأبحاث على سطح البحر على استعدادها وعلى سير المهمة وعلى كل ما يمكن أن يعرقل تنفيذ المهمة من الحوادث وغيرها.
المادة 16
فتح المادةلا يمنع وجوب مساعدة أي شخص مهدد بالهلاك في البحر ربابنة السفن المشاركة في عملية البحث والإنقاذ عن وقف مهمتهم إذا كان أمن طاقمهم أو سفنهم مهددا . وفيما عدا هذه الحالة، لا يمكنهم التوقف عن المشاركة في العملية الجارية إلا بعد موافقة مدير مركز عمليات الحراسة والإنقاذ.
المادة 17
فتح المادةيطلع مركز عمليات الحراسة والإنقاذ بانتظام، السلطات التي تخضع لها السفن المشاركة في العمليات على وضعية وسائلها وطلبات الإستبدال المحتملة.
المادة 18
فتح المادةيتخذ مدير مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، قرار وقف عمليات البحث والإنقاذ أو إنهائها.
المادة 19
فتح المادةتنتهي عملية البحث والإنقاذ حين يؤذن لجميع الوسائل التي شاركت في هذه العملية باستئناف طريقها ، أو عندما تلتحق بقواعدها.
المادة 20
فتح المادةيرسل قائد المنطقة تقريرا عن العملية إلى مركز عمليات الحراسة والإنقاذ، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة، لاسيما ما يتعلّق منها بهوية الأشخاص الذين تم إنقاذهم وحالتهم الصحية.
المادة 21
فتح المادةيرسل مدير مركز العمليات حصيلة الأعمال بعد انتهائها إلى جميع أعضاء " لجنة البحر "SAR.
المادة 22
فتح المادةتتكفّل فرقة طبية في حالة إنجاز عملية الإنقاذ بالأشخاص الذين تم إنقاذهم وإرجاعهم إلى البر.
ولهذا الغرض، يخبر مركز عمليات الحراسة والإنقاذ مصالح الإسعاف الطبي، في أقرب وقت ممكن، بأماكن نزول المسعفين وفق تعليمات مصالح الحماية المدنية والصحة وجميع المصالح المختصة الأخرى.
المادة 23
فتح المادةتنظم السلطة المسؤولة عن تنظيم البحث والإنقاذ في البحر ، تداريب لاختبار مدى فعالية الجهاز الموضوع لهذا الغرض.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ نظام البحث والإنقاذ في البحر، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح "لجنة البحر" SAR.
المادة 25
فتح المادةيلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 51-88 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ في البحر.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-116
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 64-70
- مرسوم رقم 82-340
- مرسوم
- مرسوم رقم 84-181
- مرسوم رقم 888-51
- مرسوم رئاسي رقم 95-290
- مرسوم تنفيذي رقم 91-503
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-116
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء 3 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين :: 4 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في 5 يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 51-88 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.