مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ، يسمى في صلب النص "المركز الوطني".
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني المنشأ بالمادة الأولى السابقة تابع سلميا لقيادة القوات البحرية الوطنية ويوضع تحت سلطة المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- حراسة العبور في البحر،
- حراسة كل أشكال التلوث البحري ومحاربتها،
- حراسة الصيد ، البحري
- الحراسة والإنقاذ في البحر،
- كل المهام الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاته التي يوكلها له وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفون بالنقل والجمارك وحماية البيئة والصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيجب على المركز الوطني لتنفيذ المهام الموكلة إليه في المادة 2 السابقة أن يتزود بمراكز مراقبة تدعى نظام عبور السفن " VTS " .
نظام "VTS" هو نظام مراقبة متكامل غايته تحسين أمن الملاحة وفعاليتها وحماية البيئة، في كل المجالات البحرية التابعة للسيادة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيطوّر المركز الوطني علاقاته الوظيفية المباشرة بالهيئات والسلطات المدنية والعسكرية المعنية، كما هي محددة في المادتين 10 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، ويقدّم إلى تلك السلطات المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تتم في البحر أو على الشاطيء.
الفصل الثاني — تنظيم الهياكل العملية
المادة 5
فتح المادةيقسم التراب الوطني إلى ثلاث (3) نواح بحرية تقسّم بدورها إلى مناطق بحرية تمثل كل منها مجال ولاية أو عدة ولايات من أجل إجراء العمليات المبينة أعلاه :
أ - الناحية البحرية الغربية، وتتكون من ولايات وهران وهران مقر الناحية)، وتلمسان، وعين تموشنت ومستغانم، والشلف ب الناحية البحرية الوسطى، وتتكون من ولايات الجزائر الجزائر مقر الناحية ) ، وبومرداس، وتيزي وزو، / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه ج الناحية البحرية الشرقية، وتتكون من ولايات جيجل جيجل مقر الناحية )، وبجاية، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.
المادة 6
فتح المادةينشأ مركزان (2) جهويان لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر يتبعان سلميا المركز الوطني ويكون مقر كلّ منهما في وهران وجيجل.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المركز الوطني إدارة عمليات الحراسة ومكافحة التلوث البحري والبحث والإنقاذ الجهوي ومراقبة العبور البحري في الناحية البحرية الوسطى، كما هو مبين في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتولى إدارة العمليات الجهوية للحراسة ومكافحة التلوّث البحري والبحث والإنقاذ البحري ومراقبة العبور البحري، في المنطقة البحرية الشرقية والغربية كل من "المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بوهران " و " المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل ".
المادة 9
فتح المادةتخوّل المراكز الجهوية المذكورة أعلاه تنظيم نفسها في عدة مراكز فرعية تدعى "مراكز جهوية فرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر".
تنتظم المراكز الجهوية الفرعية في هيئات تقام في المناطق البحرية المعرضة أكثر للخطر، ويكلّف كل مركز في مستواه بالإشراف على عمليات البحث والإنقاذ في البحر إذا وقع الشروع في المخطط المحلي المحاربة التلوث.
ويحدد وزير الدفاع الوطني بقرار عدد المراكز الجهوية الفرعية ومقارها، بناء على اقتراح قائد القوات البحرية.
المادة 10
فتح المادةيعيّن مركز العمليات المختص مديرا للعمليات الميدانية أو عدة مديرين عندما يرى ذلك ضروريا.
ويخضع مدير العمليات الميدانية المركز العمليات ويتبعه، وعليه أن يقدّم له تقريرا عن سير العمليات.
ولهذا الغرض يسير وينسق في عين المكان فرق التدخل ويقدم لمركز العمليات الذي يتبعه بيانا عن الاحتياجات المعبر عنها كيفما كان نوعها. 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةعندما تصل عمليات محاربة التلوث البحري إلى البرّ، يعيّن مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الحماية المدنية الذي يبقى تابعا لمركز العمليات المختص ويقدّم له تقارير عن الوضعية. وفي هذه الحالة يكلّف قائد القطاع العسكري للناحية المعنية بالتنسيق بين مركز العمليات ومدير العمليات الميدانية أو أي متدخل مدني آخر.
أما في البحر، فيعين مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الخدمة الوطنية لحراس الشواطيء.
المادة 12
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير البريد والمواصلات الكيفيات التي يكفل وفقها ضمان الأمن وكذلك الاتصالات اللاسلكية الضرورية لسير عمليات محاربة التلوث البحري والبحث والإنقاذ في البحر، وحراسة العبور البحري وحراسة الصيد البحري.
المادة 13
فتح المادةيخول مركز العمليات المختص، في إطار ممارسة مهامه الاستطلاع بوسائله الخاصة في مكان الكارثة حتى يحدد على الخصوص ما يأتي :
- الحدث، ومكان وقوع الكارثة، وطبيعتها، طبيعة التلوث وخطره ومداه، واتجاه الطبقة الملوثة، وطبيعة الكارثة
- حالة البحر والأحوال الجوية.
المادة 14
فتح المادةيقوم مركز العمليات ، المختص، بناء على تقرير الاستطلاع وتبعا لخطورة الكارثة وضررها، بالإنذار في مستواه وحسب وقوع الحدث في مستوى منطقة بحرية أو ناحية بحرية أو عدة مناطق بحرية ويعلم فورا الوالي، المختص إقليميا ورئيس لجنة "تل البحر" الوطنية ورئيس لجنة "تل البحر" المعني.
المادة 15
فتح المادةتلغى عبارة "مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ" في أحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة "مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ".
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-85
« كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-85
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 15-228
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-327
مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحديد المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط "تل بحر"
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 96-290
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-121
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.