مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان وأحكام الفصل الأول والقسم الأول من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الأول الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة والسلطات المختصة".
"القسم الأول الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي"
"المادة 2 : يشكّل الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي الذي يدعى في صلب النص "الإطار الوطني"
إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان التنسيق بين السلطات المعنية وشركات النقل البحري والمؤسسات المينائية، وضمان امتثال المنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية".
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
– المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية : تعني المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية كما هي معرفة في القاعدة 1 من الفصل -XI 2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس لسنة 4791)، في صيغتها المنقحة. 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
– المنشأة المينائية : تعني الموقع الذي يحدث فيه التفاعل بين السفينة والميناء. وتشمل مناطق كمناطق الإرساء وأرصفة الرسو وأرصفة الانتظار ومسارات الاقتراب إليها من عرض البحر، حسب الحالة.
– الشركة : تعني مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص كالمجهز المسيّر أو مؤجر هيكل السفينة الذي عهد إليه مالك السفينة مسؤولية استغلالها والذي بتحمله لهذه المسؤولية قبل القيام بكلّ المهام والالتزامات التي تفرضها المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية .
– السلطة المينائية : تعني مؤسسة تتكفل بمهام المرفق العام كتطوير وصيانة وتسيير واستغلال وحماية الأملاك العمومية المينائية التي تعهد لها والمحافظة عليها، وتتولى نشاطات التنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين وكذا الترقية التجارية المكلفة بها.
– البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي :
تعني مخطط العمل الواجب تنفيذه من طرف مختلف الفاعلين المكلفين بالسلامة البحرية والمينائية والمحدّد بأجل.
– خطة أمن السفينة : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها أو الحمولة أو آليات النقل أو مؤن السفينة أو السفينة من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية.
– خطة أمن المنشأة المينائية : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة لحماية المنشأة المينائية والسفن والأشخاص والحمولة وآليات النقل ومؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية.
– عون أمن السفينة : يعني الشخص الموجود على متن السفينة والمسؤول أمام الربان، الذي تعيّنه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة، بما في ذلك تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها والاتصال بعون أمن الشركة وأعوان أمن المنشأة المينائية.
– عون أمن الشركة : يعني الشخص الذي تعيّنه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها وتحيينها، ويضمن الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية وبعون أمن السفينة.
– عون أمن المنشأة المينائية : يعني الشخص المعيّن كمسؤول عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها ومراجعتها والإبقاء عليها وعن الاتصال بأعوان أمن السفينة وبأعوان أمن الشركة.
– الحادثة الأمنية : تعني كل فعل مشتبه به أو كل ظرف مريب يهدد أمن السفينة، بما في ذلك وحدة التنقيب المتحركة في أعالي البحار، أو منشأة مينائية أو واجهة سفينة / ميناء أو نشاط من سفينة إلى سفينة.
– المستوى الأمني الأول : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء دائما على تدابير أمنية دنيا ملائمة.
– المستوى الأمني الثاني : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية إضافية ملائمة لفترة معينة بسبب تزايد خطر وقوع حادثة أمنية.
– المستوى الأمني الثالث : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية جديدة خاصة لفترة محدودة، عندما يكون وقوع حادثة أمنية محتملا أو وشيكا، حتى وإن تعذّر تحديد الهدف المقصود.
– الهيئة الأمنية المعترف بها : تعني هيئة لديها المؤهلات الملائمة في مجال الأمن ومعرفة كافية بعمليات السفن والموانئ، تكون مؤهلة للقيام بنشاط تقييم أو مراجعة أو موافقة أو تصديق، المنصوص عليها بموجب المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ."
"المادة 4 : في إطار تنفيذ المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، تلزم الشركات البحرية والمؤسسات المينائية، تحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، بتأدية الالتزامات الآتية :
٭ بالنسبة للشركات البحرية :
– تعيين عون أمن الشركة،
– تعيين عون أمن لكل سفينة من سفنها،
– إجراء تقييم أمن لكل سفينة من سفنها،
– تحضير خطة أمن لكل سفينة من سفنها،
– وضع التجهيزات المطلوبة في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– إنشاء مكتب أمن الشركة،
– ضمان تكوين أعوان أمن الشركات والسفن،
– القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة.
٭ بالنسبة للمؤسسات المينائية :
– تعيين عون أمن المنشأة المينائية،
– إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية،
– تحضير خطة أمن المنشأة المينائية،
– إنشاء مكتب أمن مينائي،
– القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية،
– ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية.
يحدد تنظيم وسير مكاتب أمن الشركات البحرية ومكاتب الأمن المينائية، ومهام ومؤهلات أعوان الأمن البحري والمينائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مطة رابعة تحرر كما يأتي :
" المادة 5 : ..............................(بدون تغيير)................
– تزويد المنظمة البحرية الدولية بالمعلومات الخاصة في مجال الأمن البحري والمينائي".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المواد 7 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ هو السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمنشآت المينائية، ويقوم، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في ميدان أمن السفن والمنشآت المينائية،
– إعداد التنظيم المتعلق بإدراج أحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتعديلاتها والسهر على تطبيقه،
– السهر على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي،
– الموافقة على المخططات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية ومخططات أمن المنشآت المينائية وتعديلاتها،
– تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن،
– تسليم البطاقة الإجمالية الكاملة للسفن ذات الراية الوطنية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– تأهيل هيئات الأمن المعترف بها،
– تنظيم التكوين في مجال الأمن لفائدة المستخدمين المعنيين وتسليم الشهادات المتعلقة بذلك، 22 يوليو سنة 2018 م
– القيام بعمليات التدقيق في الأمن وتسليم الوثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة،
– منح موافقته لتعيين أعوان أمن الشركات وأعوان أمن المنشآت المينائية،
– إعداد مستويات أمنية للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية، تبعا للكيفيات المحددة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المّكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
– تحديد التوصيات الملائمة بشأن تدابير الحماية من الحوادث الأمنية،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بمعالم إنذار أمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية".
"المادة 9 : تعيّن المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفن.
وتتولى بهذه الصفة، باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن وتتخذ التدابير الأمنية المطلوبة .
وتعلم بمجرد استقبال إنذارات الأمن، مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين المنصوص عليه في المادة 32 أدناه".
"المادة 10 : تعين المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة.
وبهذه الصفة :
– تتولى باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن، وتتخذ الإجراءات الملائمة.
– تقدّم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن.
وتعلم بمجرد تلقيها طلبات المساعدة مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 9 و 10 المتعلقتين بإجراءات معالجة إنذارات أمن السفن وطلبات المساعدة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
"المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية" وتتمثل مهامها على الخصوص، فيما يأتي :
– إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية،
– السهر على التناسق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتلك المحدثة في الأجهزة الأمنية الوطنية الموجودة،
– اقتراح جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
يصادق على البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي للسفن ذات الراية الوطنية والموانئ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يرأس اللّجنة الوطنية الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ أو ممثله، وتتكون من :
– قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو ممثله،
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثّل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثّل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثّل الوزير المكلف بالطاقة،
– المدير العام للأمن الوطني أو ممثله،
– المدير العام للجمارك أو ممثله،
– المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
– ثلاثة (3) مديرين من الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية والموانئ،
– الرئيس المدير العام للمجمّع الجزائري للنقل البحري،
– الرئيس المدير العام لمجمّع الخدمات المينائية،
– مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 : تزوّد اللّجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين.
تكلّف الأمانة بتحضير أشغال اللّجنة الوطنية ."
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي :
– تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري،
– إبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية،
– التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تمّ وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجّه ضد المنشأة المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.
تحدد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يرأس اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي الوالي المختص إقليميا أو ممثله.
وتتكوّن من :
– مسؤول السلطة المينائية المعنية،
– محافظ أمن الميناء المعني،
– عون أمن المنشأة المينائية المعنية،
– قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل،
– رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا،
– رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية،
– مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا،
– مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا،
– ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
– الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية،
– مدير الأشغال العمومية للولاية المعنية،
– مدير النقل للولاية المعنية،
– مدير الطاقة للولاية المعنية (في موانئ المحروقات فقط).
يمكن أن تستعين اللّجنة عند الحاجة، بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته أو نشاطاته المهنية.
يتولى أمانة اللجنة عون أمن المنشأة المينائية ."
المادة 10
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي:
"القسم الثالث اللجنة العملياتية للأمن البحري والمينائي"
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة عملياتية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص "اللجنة العملياتية".
وتتكون من :
– مدير قيادة الميناء المعني،
– عون أمن المنشأة المينائية المعنية، 22 يوليو سنة 2018 م
– رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية،
– قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل أو ممثله،
– رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
– رئيس وحدة الحماية المدنية".
" المادة 30 : تتمثل مهام اللجنة العملياتية فيما يأتي :
– السهر على وضع القرارات المتخذة من طرف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي حيز التنفيذ ومتابعتها،
– تقديم كل الاقتراحات في مجال الأمن للجنة المحلية للأمن البحري والمينائي،
– تنفيذ التدابير الأمنية المستعجلة لمواجهة أي تهديد للميناء وإعلام رئيس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي،
– تسيير جميع حالات الأزمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– إدارة عمليات التدخّل في حالة وقوع حادثة أو حادث له علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– إعداد عروض حال دورية حول النشاطات والتدابير المتخذة وإرسالها إلى رئيس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي ومسؤول السلطة المينائية ."
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 31 : ينسق محافظ أمن الميناء المعني أشغال اللجنة العملياتية .
تجتمع اللجنة العملياتية دوريا مرة واحدة (1) في الشهر، وعند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها.
وتجتمع اللجنة العملياتية على مستوى الميناء في محلات ملائمة تعينها السلطة المينائية".
المادة 13
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القسم الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، والمذكور أعلاه، مادة 31 مكرّر تحرر كما يأتي: 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
" المادة 31 مكرّر : تكلّف السلطة المينائية، في مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بالتشاور مع عضو أو أعضاء اللجنة العملياتية المعني(ين) مباشرة بالتدابير المتخذة".
المادة 14
فتح المادةيعدل عنوان القسم الرابع من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"القسم الرابع مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين"
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 32 : ينشأ لدى وزير البحرية التجارية والموانئ، مركز للإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين، يدعى في صلب النص " المركز"، ويزود بجميع الوسائل والتجهيزات الضرورية لأداء مهامه على أحسن وجه" .
"المادة 33 : تتمثل مهام المركز على الخصوص، فيما يأتي :
– ضمان اليقظة الدائمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– جمع المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن ذات الراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، قصد إعداد حصيلة عند نهاية كل سنة،
– استلام تقارير حوادث الأمن الواردة من أعوان الأمن التابعين للشركات البحرية والمنشآت المينائية،
– تحليل تقارير حوادث الأمن وتقديم توصيات الأمن الملائمة،
– السهر على التوفير العملي للعتاد والتجهيزات الموجودة بالمركز قصد التسيير الأمثل لحالات الاستعجال التي لها علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– تنسيق الأعمال، في مجال الأمن، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشآت المينائية،
– التنسيق مع أعوان أمن المنشآت المينائية للقيام بالتمارين والتدريبات المتعلقة بالأمن المنصوص عليها في خّطة أمن الميناء، بالتشاور مع السّلطة الوطنية المختصة،
– تحيين قاعدة المعطيات المتعلّقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية،
– مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي،
– ضمان المتابعة الدائمة للتنظيم الوطني والدولي،
– المشاركة في عمليات تدقيق التقييم للأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية،
– إعلام الّسلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السّفن والمنشآت المينائية في حالة حادثة أو حادث أمنيين متعلقين بالأمن والسلامة البحرية والمينائية ."
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يدير المركز رئيس مركز يساعده أربعة
(4) رؤساء دراسات وأربعة (4) إلى ستة (6) مكلفين بالدراسات للبحرية التجارية والموانئ. ......................(الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 17
فتح المادةتستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين".
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المواد 8 و 34 و 35 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-418
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.