قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 10 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 21–215 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية والصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية.
المادة 2
فتح المادةتشمل مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني لتحسين أداء الوحدات الإدارية البحرية المحلية، لا سيما تكوين مستخدمي هذه الوحدات وتعزيز كفاءتهم في مجال اختصاصهم.
كما تشمل مساهمة الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية، فضلا عن ذلك، توفير وسائل العمل والخدمات لهذه الوحدات.
المادة 3
فتح المادةتجسد مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري المذكورتين في المادة 2 أعلاه، عن طريق مخطط يدعى "المخطط السنوي لأنشطة الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية".
المادة 4
فتح المادةيحتوي المخطط السنوي لأنشطة الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية مختلف أشكال وأنشطة الدعم المتفق عليها بين وزارة الدفاع الوطني والوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري وكذلك تحديد الهيئات التابعة لهاتين الوزارتين، المكلّفة بتنفيذ هذا الدعم.
المادة 5
فتح المادةيعد المخطط السنوي لأنشطة الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية قبل تاريخ 31 غشت من كل سنة، من طرف لجنة تنشأ لهذا الغرض يرأسها الوزير المكلّف بالبحرية التجارية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلّف بالصيد البحري، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رئيس دائرة الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– ممثلي الهيئات المعنية المكلّفة بتنفيذ الدعم.
تعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع لها.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالبحرية التجارية والوزير المكلّف بالصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 .
وزير الداخلية وزير الفلاحة والجماعات المحلية والتنمية الريفية والنقل والصيد البحري سعيد سعيود ياسين المهدي وليد عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.