قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15–231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان.
المادة 2
فتح المادةالتصريح الموجز بصيد المرجان وثيقة تدعم جهاز مراقبة المرجان المصطاد منذ شحنه على متن سفينة صيد المرجان إلى غاية معاينته من طرف اللجنة المحلية للتحقق من المرجان.
المادة 3
فتح المادةيمنح التصريح الموجز بصيد المرجان رقما قبليا ويتضمن مسبقا ختم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، الذي يلحق نموذج منه بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيملأ التصريح الموجز من طرف ربّان السفينة، فور شحن المرجان المصطاد على متنها.
يسلّم هذا التصريح إلى محطة المصلحة الوطنية لحراسة السواحل، فور رسو السفينة بميناء الإنزال المعيّن، وقبل وضع المرجان المصطاد تحت الأختام في الصندوق أو الصناديق المخصصة لهذا الغرض.
المادة 5
فتح المادةيؤشر رئيس محطة المصلحة الوطنية لحراسة السواحل أو ممثله على التصريح الموجز المعد في ثلاث (3) نسخ، ويوقّعه ربّان السفينة قبل وضع المرجان المصرح به تحت الأختام على متن السفينة.
يتم توزيع النسخ الثلاث (3) للتصريح الموجز كما يأتي :
– نسخة تحفظ على متن السفينة،
– نسخة تسلّم إلى المصلحة الوطنية لحراسة السواحل،
– نسخة تسلّم إلى المصلحة المعنية للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 6
فتح المادةيجب الاحتفاظ بالصندوق الذي يحتوي على المرجان المختوم، على متن السفينة.
ولا يمكن إنزاله أو إزالة الختم إلاّ من أجل عرضه للمعاينة.
المادة 7
فتح المادةتتم تصفية التصريح الموجز بصيد المرجان بعد تسليم وثيقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان المصطاد من طرف الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
يدرج هذا التصريح الموجز ضمن الحالة المفصلة للتصفيات، وترسل من طرف الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات للوصاية التابعة لها، بصفة دورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي الملحق نموذج التصريح الموجز بصيد المرجان الجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التصريح الموجز بصيد المرجان رقم ترتيب التصريح : ...................................................تاريخ : .......................................................................................
اسم ولقب صاحب الامتياز : ..............................................................................................................................................
رقم وتاريخ عقد الامتياز : .................................................................................................................................................
اسم ولقب ربّان السفينة : ..................................................................................................................................................
اسم سفينة صيد المرجان : ..................................................... رقم التسجيل : ................................................................
أسماء وألقاب الغواصين : ..................................................................................................................................................
مساحة الاستغلال المرخص بها : .......................................................................................................................................
أقصى عمق وصل إليه : ......................................................................................................................................................
الوزن التقريبي للمرجان المصطاد : .................................................................................................................................
عدد الشعب المرجانية المصطادة : .....................................................................................................................................
إمضاء إمضاء ربّان السفينة رئيس المصلحة الوطنية لحراسة السواحل 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.