قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-231 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ميناء معين للإنزال، لجنة محلية للتحقق من المرجان الذي تم إنزاله، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة، التي يرأسها مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، المختص إقليميا، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– ممثل عن المديرية الولائية للنقل،
– ممثل عن المديرية الولائية للتجارة،
– ممثل عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية،
– ممثل عن الجمارك،
– ممثل عن الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
تتولى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، أمانة اللجنة.
تمارس اللجنة مهامها، خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري به العمل، لاستغلال المساحة محل الامتياز.
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من وصايتهم بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، على أساس الطلبات المقدمة من طرف ربان سفن صيد المرجان.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
– رفع الأختام بعد إنزال المرجان المصطاد،
– التحقق من المرجان المصطاد،
– أخذ صور عن كل حصة،
– حجز كميات المرجان المصطاد التي تفوق النسبة المائوية المرخص بتجاوزها،
– إعداد محضر التحقق من المرجان المصطاد.
المادة 7
فتح المادةتقوم اللجنة بالتحقق من المرجان المنزل الذي يشكل حصة والمعروض من طرف ربان السفينة وفقا للمعايير الآتية :
– عدد الشعب المصطادة،
– الوزن الإجمالي للمرجان المصطاد،
– وزن الجذوع،
– وزن الأغصان،
– وزن الرؤوس المشذوبة،
– قطر قاعدة كل شعبة،
– لون الشعب،
– الآثار الطفيلية.
المادة 8
فتح المادةتدوّن مجموع معطيات التحقق المذكورة في المادة 7 أعلاه، في السجل الخاص بالمحاضر المعدة بصفة فورية، المرقّم والمؤشّر عليه من قبل رئيس اللجنة.
ويُحتفظ بالسجل المذكور أعلاه، على مستوى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 9
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، استنادا إلى محضر التحقق من المرجان المنزل، بإعداد وثيقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلّمها لصاحب الامتياز.
المادة 10
فتح المادةفي حالة تجاوز الحصة المرخص بها، تقوم اللجنة بحجز كميات المرجان المصطادة التي تتجاوز النسبة المائوية المرخص بتجاوزها، وتقوم بإعداد محضر معاينة التجاوز غير المرخص به.
المادة 11
فتح المادةتسلّم اللجنة، بدون مقابل، الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بتجاوزها، مرفقة بمحضر المعاينة للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، التي تقوم، على الفور، باحتسابها ضمن أصولها.
المادة 12
فتح المادةيخضع المرجان المسلّم بدون مقابل للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، إلى التنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بالإقتناء القانوني وتتبع المسلك في مسار تسويقه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة .2018 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الفلاحة والتنمية نائب وزير الدفاع الوطني الريفية والصيد رئيس أركان الجيش البحري الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح عبد القادر بوعزقي وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان 18 أبريل سنة 2018 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّ خ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. –––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.