مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين الملحق بهذا المرسوم، الذي يدعى باختصار ”مخطط SAR البحري”.
المادة 2
فتح المادةتضمن قيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل وضع ”مخطط SAR البحري” حيّز التنفيذ.
المادة 3
فتح المادةتتحمل الأطراف المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في البحر، في حدود صلاحياتها، مسؤولياتها المنوطة بها كما هو منصوص عليه في المخطط الملحق بهذا المرسوم وكذا التنظيم المعمول به.
ويجب على هذه الأطراف تقديم العون والمساعدة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في الآجال المحددة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مخطط البحث والإنقاذ البحري SAR( البحري) الفهرس
1 - الموضوع .............................................................................................................................................................. 7
2 - نبذة عامة عن مفاهيم ”البحث والإنقاذ البحريين”............................................................................................... 7
3 - الإطار القانوني للتنظيم الوطني للبحث والإنقاذ البحريين................................................................................ 7
4 - منطقة البحث والإنقاذ البحريين الوطنية ........................................................................................................... 8
5 - هيئات تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين.............................................................................................. 8 1.5 - المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (م وعح إ)................................................................ 8 2.5 - المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (م جعح إ)............................................................... 8 3.5 - المراكز الفرعية الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر(م فعح إ).................................................. 9
6 - الهيئات الوطنية المتدخلة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين ....................................................................... 9 1.6 - المصلحة الوطنية لحرس السواحل.............................................................................................................. 9 2.6 - المصلحة الجوية للبحث................................................................................................................................ 9 1.2.6 - المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ..................)RCC( 9 2.2.6 - مركز مراقبة المهمة MCC/COSPAS-SARSAT الجزائر........................................................................... 10 3.6 - الدرك الوطني والأمن الوطني ...................................................................................................................... 10 4.6 - المديرية العامة للجمارك.............................................................................................................................. 10 5.6 - المديرية العامة للحماية المدنية.................................................................................................................. 10 الفهرس (تابع) 6.6 - مصالح الصحة العمومية............................................................................................................................. 10 7.6 - الجزائرية للاتصالات الفضائية ........................................................................................................)ATS( 10 8.6 - الوكالة الوطنية للذبذبات ..................................................................................................................)ANF( 11 9.6 - المؤسسات المينائية.................................................................................................................................... 11 10.6 - شركات النقل البحري المستغلة للسفن الحاملة للراية الوطنية............................................................... 11 11.6 - السفن الوطنية الحاملة للراية الوطنية...................................................................................................... 11
7 - إدارة عمليات البحث والإنقاذ البحريين.............................................................................................................. 11 1.7 - سير الترتيب الزمني للإجراءات المتخذة................................................................................................... 12 1.1.7 - مراحل الاستعجال...................................................................................................................................... 12 2.7 - دور منسق مهمة البحث والإنقاذ .......................................................................................................)SMC( 13 3.7 - دور المنسق الميداني .........................................................................................................................)OSC( 13 4.7 - تفعيل نظام البحث والإنقاذ على الأرض......................................................................................................... 13 5.7 - إنهاء العمليات............................................................................................................................................... 14 6.7 - الوثائق المرجعية........................................................................................................................................... 14
8 - وسائل التدخل ...................................................................................................................................................... 14 1.8 - الوسائل المتدخلة في نظام البحث والإنقاذ البحريين................................................................................... 14 2.8 - تفعيل الوسائل............................................................................................................................................... 15
9 - يقظة الإستغاثة والسلامة...................................................................................................................................... 15 1.9 - اليقظة من البر............................................................................................................................................... 15 2.9 - اليقظة عبر السفن.......................................................................................................................................... 16
10 - وسائل الاتصال .................................................................................................................................................. 16 1.10 - اتصالات الطوارئ والتنسيق في البر.......................................................................................................... 16 2.10 - اتصالات الطوارئ وإقحام الوسائل في البحر............................................................................................ 16 3.10 - ترددات البحث والإنقاذ البحريين................................................................................................................ 16
11 - مخطط العمليات................................................................................................................................................. 16
12 - الاتصال والإعلام................................................................................................................................................. 17
13 - التقييم والحوصلة............................................................................................................................................. 17
14 - التمارين - التدريب............................................................................................................................................. 17
15 - التعاون............................................................................................................................................................... 17
16 - الملاحق............................................................................................................................................................... 17 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م
1 - الموضوع :
يمثل المخطط الحالي للبحث والإنقاذ البحري (مخطط SAR البحري) المخطط التنظيمي والعملياتي لعمليات البحث والإنقاذ البحريين، المعد بمقتضى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، لاسيما المادة 4 منه.
ويهدف إلى تحديد منطقة المسؤولية الوطنية للبحث والإنقاذ في البحر، والهيئات المتدخلة في هذا المجال البحري والمهام الموكلة إليها، آليات التنسيق والتعاون، وتفعيل الوسائل وتوافق الاتصالات وكذا كيفية سير العمليات لكل مرحلة من مراحل التدخل.
2 - نبذة عامة عن مفاهيم ”البحث والإنقاذ البحريين”:
يقصد ب ”البحث والإنقاذ البحريين” كل أعمال النجدة المقدمة لأشخاص في حالة استغاثة في البحر (تحديد الموقع، الاسترجاع، الإسعافات الطبية الأولية، التحويل إلى مكان آمن...إلخ). وتضمن بدون تفرقة فيما يتعلق بالجنسية، الوضع أو الظروف المحيطة بالأشخاص المتواجدين في حالة استغاثة.
إن هذا التضامن لرجال البحر، الذي يستثني المساعدة وإنقاذ الممتلكات ما عدا في حال ما إذا كانت تشكل جزءا لا يتجزأ من إنقاذ الأرواح البشرية، قد تم تكريسه كواجب على البحارة في القانون الدولي منذ سنة 1910 بمقتضى اتفاقية بروكسل لتوحيد بعض القواعد فيما يخص المساعدة والإنقاذ البحريين، وأصبح واجبا على الدول الساحلية بموجب الاتفاقية الدولية لهامبورغ لسنة 1979 حول البحث والإنقاذ البحريين.
وبموجب هذه النصوص الدولية، فإنّه يطلب من الدول أن تتخذ على الخصوص، التدابير التي يمليها تنسيق الوسائل اللازمة لتقديم خدمات البحث والإنقاذ في عرض سواحلها، وتعيين هيئة وطنية لضمان التنسيق العام بين مصالح البحث والإنقاذ وإعداد مخطط وطني للتنسيق.
إنّ مخطط تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر يمثل الوثيقة المرجعية الموجهة للاستغلال من طرف كل السلطات المعنية. ويحتوي على المعلومات اللازمة لتفعيل الوسائل وتنسيق عمل المتدخلين فيما يخص البحث والإنقاذ البحريين الجاريين في منطقة المسؤولية المعنية.
3 - الإطار القانوني للتنظيم الوطني للبحث والإنقاذ البحريين:
إنّ النصوص القانونية الصادرة لتمكين الجزائر من الاستجابة للالتزامات الوطنية والدولية الناشئة عن المنظمات الدولية ذات الصلة والتي تبنتها فيما يخص البحث والإنقاذ للأرواح البشرية في البحر، هي الآتية :
– المرسوم رقم 64-70 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الدولية ل 1910 لتوحيد بعض قواعد الإسعاف والإنقاذ في البحار، الممضاة في بروكسل في 23 سبتمبر سنة 1910،
– المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1979 حول البحث والإنقاذ البحريين، المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ، المعدل،
– المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974، وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974، المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978،
– المرسوم الرئاسي رقم 90-178 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الأقمار الصناعية (إينمارسات) واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الأقمار الصناعية (إينمارسات) المبرمين بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976،
– المرسوم الرئاسي رقم 96-53 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 والمتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقّع عليها في مونتيقوباي (جامايكا) في 10 ديسمبر سنة 1982،
– المرسوم الرئاسي رقم 96-342 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ )COSPAS/SARSAT( الموقّع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988،
– المرسوم الرئاسي رقم 11-385 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989 التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989،
– المرسوم الرئاسي رقم 14-275 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2012،
– الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إنشاء المصلحة الوطنية لحراسة السواحل، المعدل والمتمم،
– الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
– المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 والمتضمن إنشاء مصلحة البحث والإنقاذ للطائرات في حالة إغاثة، المعدل،
– المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها،
– المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين،
– المرسوم الرئاسي رقم 2000-249 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتضمن الموافقة على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،
– المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها.
4 - منطقة البحث والإنقاذ البحريين الوطنية :
تحدد الحدود الخارجية لمنطقة مسؤولية البحث والإنقاذ البحريين الجزائرية طبقا للوائح المنظمة البحرية الدولية، لاسيما المنشور /circ.3 SAR.8 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2011 والمنشورات المتتالية لنفس السلسلة المتعلقة بجاهزية مصالح البحث والإنقاذ (مخطط SAR الشامل).
وتوضح منطقة البحث والإنقاذ البحريين الجزائرية والمناطق تحت مسؤولية المراكز الجهوية لعمليات البحث والإنقاذ في الملحق رقم 2 بهذا المخطط الذي يبيّن الإحداثيات الجغرافية الخاصة بكل منطقة مسؤولية. 25 نوفمبر سنة 2018 م وتعدل حدود منطقة البحث والإنقاذ الجزائرية الواردة في الملحق المذكور أعلاه، إذا اقتضى الأمر، حسب اتفاقات التحديد التي سيتم إبرامها مع الدول المقابلة أو المجاورة للجزائر وفقا لأحكام النقطتين 4.1.2 و 5.1.2 من الفصل الثاني في الملحق بالمعاهدة الدولية لسنة 1979 حول البحث والإنقاذ البحريين بصيغتها المعدلة.
5 - هيئات تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين:
يقوم بضمان تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين في منطقة البحث والإنقاذ البحريين الوطنية، المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 1.5 - المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (م وعح إ):
على المستوى الوطني، تسير عمليات البحث والإنقاذ البحريين من طرف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بالتنسيق مع:
– المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،
– المركز الوطني للتنسيق للحماية المدنية،
– المحطات الراديو ساحلية،
– قبطانيات الموانئ،
– مركز العمليات لقيادة الدرك الوطني،
– مركز العمليات للمديرية العامة للأمن الوطني،
– المديريات العامة لشركات الملاحة البحرية،
– السفن في البحر،
– مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر للدول الأجنبية.
ويمكن المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر الاستعانة بأعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين أثناء تسيير عمليات البحث والإنقاذ في البحر. 2.5 - المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر(م جعح إ):
في الواجهات البحرية الوسطى، الغربية والشرقية، تسير عمليات البحث والإنقاذ على الترتيب من طرف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر لوهران وجيجل، بالتنسيق مع :
– المراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها (البليدة، وهران وعنابة)، 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م
– المحطات الراديو ساحلية،
– القيادات الجهوية والمجموعات الولائية للدرك الوطني،
– مراكز التنسيق العملياتية للولاية ( المديرية العامة للحماية المدنية)،
– المديريات الولائية للصحة والسكان (مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة)،
– قبطانيات الموانئ،
– السفن في البحر،
– المصالح الجهوية لشرطة الحدود والأمن الولائي،
– مصالح الولايات المعنية لاحتياجات تسخير الوسائل. 3.5 - المراكز الفرعية الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (م فجعح إ):
على المستوى المحلي للساحل، تسير عمليات البحث والإنقاذ من طرف المراكز الفرعية، بالتنسيق مع :
– قبطانيات الموانئ،
– المحطات الراديو ساحلية،
– الوحدات الإقليمية للدرك الوطني،
– مراكز التنسيق العملياتية للولاية ( المديرية العامة للحماية المدنية)،
– المؤسسات الاستشفائية الولائية،
– فرق شرطة الحدود البحرية / المديرية العامة للأمن الوطني ومراكز المراقبة البحرية / المديرية العامة للأمن الوطني.
تخضع المراكز الفرعية لقيادة المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالنسبة للواجهة البحرية الوسطى والمراكز الجهوية لوهران وجيجل على الترتيب بالنسبة للواجهتين البحرية الغربية والشرقية.
6 - الهيئات الوطنية المتدخلة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين: 1.6 - المصلحة الوطنية لحرس السواحل:
مسؤولية عمليات البحث والإنقاذ البحريين في منطقة المسؤولية الوطنية من مهام قيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
– إعداد مخططات عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– قيادة عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– تنسيق مشاركة مختلف الهيئات المتدخلة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– إقحام وسائل التدخل المدنية والعسكرية في عمليات البحث والإنقاذ البحريين وفقا للتنظيم الساري المفعول،
– المشاركة في اليقظة لاستقبال إشارات الاستغاثة،
– تحضير المعلومات وكذا تحيينها، لغرض تبليغها إلى المنظمة البحرية العالمية عبر القناة الرسمية المعمول بها، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف لجنة توجيه البحث والإنقاذ في البحر وتنسيقها ”لجنة البحر” SAR، مثلما هو منصوص عليه بمقتضى المنشور /circ.55 COMSAR.1 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن دليل إدخال وتحيين المعلومات حول مصالح البحث والإنقاذ في النظام العالمي المدمج للاستعلامات البحرية )GISIS( وكيفيات الحصول على المعلومات من أجل الاستعمال العملياتي. 2.6 - المصلحة الجوية للبحث: 1.2.6 - المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها )RCC( وتكلف، بما يأتي:
– في حالة الحوادث والأحداث البحرية :
– إرسال كل معلومة أو إنذار استغاثة وارد من مختلف المصادر، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بصفته مركزا مشاركا،
– في حالة وقوع حوادث للطائرات في البحر:
– إعداد مخطط العملية الذي يرسله إلى مركز عمليات القوات الجوية وإلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر لتفعيل الوسائل الجوية والبحرية للتدخل، وفقا للتدابير الآتية :
أ) للإنذار: يقوم المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بالجزائر بالتحقق من الإنذار قبل إرساله إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
ب) للبحث : المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بالجزائر، بصفته مركزا مديرا، يراقب التنفيذ وينسق الأعمال ويقحم وسائل التدخل الجوية. أما المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بصفته مركزا مشاركا، فإنه يعمل بالوسائل البحرية وفقا لمخطط العمليات المشار إليه أعلاه.
ج) للإنقاذ : حينما يتم تحديد موقع الطائرة التي تكون في حالة استغاثة، فإنّ إدارة عمليات الإنقاذ تؤول إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر الذي يبقى في تواصل مستمر مع المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بالجزائر بصفته مركزا مشاركا. 2.2.6 - مركز مراقبة المهمة MCC/COSPAS-SARSAT الجزائر، ويكلف بما يأتي :
– إرسال الإنذارات المستقبلة من منظومة COSPAS SARSAT، في المنطقة الوطنية للبحث والإنقاذ البحرية، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– تزويد المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالمعلومات الضرورية حول الأزمات على 406 ميغاهرتز، التي تبث في المنطقة الوطنية للبحث والإنقاذ البحرية المبينة في السجل الوطني. 3.6 - الدرك الوطني والأمن الوطني :
بالتعاون مع مصالح الشرطة البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، تكلف الوحدات المختصة إقليميا للدرك والأمن الوطنيين بما يأتي:
– تحديد هوية الغرقى،
– ضمان التكفل بعمليات التسهيل في إطار تسيير عمليات البحث والإنقاذ خاصة تجاه الأجانب (خبراء، تقنيين ...إلخ) المشاركين في العمليات،
– ضمان النظام العمومي في منطقة الإسعافات على اليابسة وفي مسلك تحويل الغرقى إلى المصالح الصحية وهياكل الاستقبال. 4.6 - المديرية العامة للجمارك :
يجب على مصالح الجمارك أثناء تأدية مهامها المندرجة في إطار المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين، بما يأتي:
– تسهيل الدخول إلى الإقليم الجمركي الجزائري للتجهيزات الأجنبية المقحمة من طرف الدول و/أو المتعاملين التجاريين البحريين الأجانب لفائدة الجالية الوطنية في إطار المساعدة الدولية المتبادلة في مجال البحث والإنقاذ البحريين،
– تخفيف الإجراءات الجمركية من أجل إعادة تصدير التجهيزات الأجنبية الداخلة إلى الإقليم الجمركي الوطني. 5.6 - المديرية العامة للحماية المدنية :
تكلف وحدات الحماية المدنية المختصة بما يأتي :
– ضمان الإسعافات الأولية المستعجلة في البر، 25 نوفمبر سنة 2018 م
– المشاركة بواسطة الوسائل البشرية والمادية المناسبة لضمان التكفل الطبي بالضحايا ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية،
– ضمان الدعم بالغطاسين المنقذين،
– تقديم المساعدة للغطاسين في حالة استغاثة،
– المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بوسائلها البحرية والجوية. 6.6 - مصالح الصحة العمومية:
تكلف مصالح الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان المساعدة الطبية المتعددة الاختصاصات والنفسية للناجين عند وصولهم إلى البر،
– المشاركة في عمليات المساعدة الطبية في البحر،
– ضمان خدمات الفحص الطبي للسفن في البحر،
– تعبئة الهياكل الاستشفائية للتكفل بالغرقى.
إذا كانت المساعدة الطبية في البحر تقوم على تشخيص طبي عن بعد، فإنّه يرجع إلى الطبيب المعني اعتماد إحدى الطرق الآتية :
– العلاج على المتن بدون تغيير مسار السفينة، مع متابعة المريض عن بعد،
– العلاج على المتن مع تغيير مسار السفينة من أجل إنزال المريض،
– إجلاء بدون تدخل طبيب،
– إجلاء مع تدخل طبيب،
– إركاب فريق طبي.
كما يجب أن يتضمن كل إجلاء ما يأتي:
– طلب صريح من طرف قائد السفينة،
– فحص طبي عن بعد.
إن مهمة المركز الوطني أو المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر في مجال الإجلاء الصحي، تمتد من لحظة الإنذار حتى التكفل بالمريض على البر. ويقوم المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بإدارة وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي والتدخل الصحي. ويمكن من أجل التجهيز الطبي للوسائل المقحمة لمركز التنسيق المؤهل، الاستعانة بالطاقم الطبي للقوات البحرية والحماية المدنية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 7.6 - الجزائرية للاتصالات الفضائية :)ATS( تكلف الجزائرية للاتصالات الفضائية بواسطة نظام INMARSAT، بما يأتي : 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م
– ضمان الاتصالات بواسطة نظام INMARSAT،
– ضمان اليقظة لاستقبال إشارة من نظام الإنذار الأمني للسفينة، المرسلة عن طريق نظام INMARSAT،
– ضمان ربط الاتصالات أثناء الطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– نشر كل برقية متعلقة باستغاثة ترسلها السفن في حالة صعوبة،
– ضمان ربط الاتصالات الفضائية في إطار الفحوصات الطبية لفائدة السفن في البحر. 8.6 - الوكالة الوطنية للذبذبات )ANF( :
تكلف الوكالة الوطنية للذبذبات بواسطة المحطات الراديو الساحلية، بما يأتي:
– ضمان اليقظة على استقبال إشارات نجدة السفن على الراديو وإرسال كل إشارة يتم استقبالها إلى المركز الوطني والمراكز الجهوية والفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– ضمان ربط اتصالات الراديو أثناء الطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– نشر كل برقية متعلقة باستغاثة ترسلها السفن في حالة صعوبة،
– ضمان التعرف على السفن الوطنية في حالة استغاثة من خلال قاعدة البيانات لأرقام التعريف للمحطات البحرية المتنقلة (ISMM)،
– ضمان ربط اتصالات الراديو في إطار الإسعافات الطبية لفائدة السفن في البحر. 9.6 - المؤسسات المينائية :
يجب على المؤسسات المينائية :
– تخصيص منطقة مهيأة خصيصا في الأملاك المينائية (في الرحب وعلى الرصيف) لإسعاف ونقل الغرقى،
– ضمان اليقظة لاستقبال إشارات الاستغاثة على الراديو عن طريق قبطانيات الموانئ،
– المشاركة في الإنقاذ البحري على مستوى الأملاك العمومية المينائية،
– المشاركة، عند الحاجة، في عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة خارج الأملاك العمومية المينائية، بواسطة وسائلها العائمة. 10.6 - شركات النقل البحري المستغلة للسفن الحاملة للراية الوطنية :
يجب على شركات النقل البحري :
- المشاركة في اليقظة على استقبال إشارات الاستغاثة التي تخص سفنها،
– إرسال وبشكل منتظم خاصة بالنسبة للمؤسسات الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، قائمة سفن نقل المسافرين التي تسلك خطوط منتظمة، وبرنامج الملاحة وكذا الخصائص المرتبطة بهندسة السفن، ووسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال ومعلومات أخرى طبقا لمخطط التعاون المنجز في إطار القاعدة 3.7 من الفصل 5 للمعاهدة الدولية المتعلقة بإنقاذ الأرواح في البحر لسنة 1974، المعدلة 1974( .)SOLAS 11.6 - السفن الحاملة للراية الوطنية:
تلزم السفن الحاملة للراية الجزائرية بما يأتي:
– إرسال إشارات نجدة السفن الملتقطة إلى المحطات الراديو ساحلية أو المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، ولاسيما منها الموجودة داخل منطقة المسؤولية الجزائرية،
– ضمان، عند الحاجة، ربط الاتصالات بين السفن في حالة نجدة والمركز الوطني، والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، والمحطات الراديو ساحلية،
– الالتزام، بالنسبة لسفن نقل المسافرين التي تسلك خطوطا منتظمة، بمخطط التعاون المنجز في إطار أحكام الفصل الخامس، القاعدة 3.7، من المعاهدة الدولية المتعلقة بإنقاذ الأرواح في البحر، المعدلة.
7 - إدارة عمليات البحث والإنقاذ البحريين:
تدار عمليات البحث والإنقاذ البحريين طبقا لأحكام معاهدة هامبورغ لسنة 1979 وكذا وفقا للإجراءات والطرق المتضمنة في الدليل العالمي للبحث والإنقاذ (RASMAI)، من طرف مدير للعمليات (منسق المهمة) الذي يمكن أن يكون:
– رئيس مركز التنسيق والبحث البحريين ( المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر) أو أي شخص آخر مؤهل يعيّنه : * ضابط المناوبة لمركز التنسيق والبحث البحريين ( المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر)، أو * ضابط آخر معيّن لهذا الغرض.
تكون إدارة العمليات على عاتق ضابط المناوبة على مستوى مركز التنسيق والبحث البحريين إلى حين وصول مدير العمليات المعيّن )SMC( إذا كان ذلك هو الحال.
في حالة حادث طائرة في البحر، فإن التدخل أثناء عمليات البحث والإنقاذ البحريين يجرى طبقا للأحكام المنصوص عليها في مخطط تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين للطائرات في حالة استغاثة، لاسيما الفصل السادس المتضمن حادث طائرات في البحر، المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 2000-249 المؤرخ في 22 غشت سنة .2000 وفيما يخص عمليات البحث والإنقاذ البحريين لفائدة الطائرات في حالة إغاثة، تتطابق حدود منطقة البحث والإنقاذ البحريين مع تلك الخاصة بمنطقة المعلومات للطيران الجزائر المنصوص عليها في المخطط الجهوي للملاحة (مخطط .)EUR 1.7 - سير الترتيب الزمني للإجراءات المتخذة :
فور استقبال المعلومات المتحصل عليها من مصادر الإغاثة، يجب اتباع المراحل الآتية : 1.1.7 - مراحل الاستعجال:
مرحلة الاستعجال مبنية على مدى خطورة الإنشغال المتعلق بسلامة الأشخاص المعرضين للخطر.
ولهذا الغرض، وفور إنذاره بحادث بحث وإنقاذ، يقوم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، والمراكز الجهوية والفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بترتيب هذا الحادث في إحدى المراحل الاستعجالية الآتية :
أ - الشك،
ب - الطوارئ،
ج - الاستغاثة.
يمكن منسق مهمة البحث والإنقاذ أن يغير ترتيب مرحلة الاستعجال حسب تطور الوضعية. ويجب أن تكون حالة الاستعجال السارية مبينة في جميع الاتصالات المتعلقة بحادث البحث والإنقاذ من أجل تبليغ جميع الأطراف المعنية بدرجة الإنشغال التي يشكلها بالنسبة لأمن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في حاجة إلى مساعدة.
ويمكن أن تأتي المعلومة عن حادث في البحر إلى مراكز العمليات المختصة إقليميا ( المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والمراكز الجهوية والمراكز الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر) بواسطة محطة راديو ساحلية، من شهود أو من طائرة أو من سفينة استقبلت نداء استغاثة أو بواسطة أي نظام إنذار آخر.
ومن أجل تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها بسهولة، فإن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ أو المركز الفرعي للإنقاذ المؤهل يميز بين مراحل الاستعجال الآتية : 25 نوفمبر سنة 2018 م
أ) مرحلة الشك:
– عندما يكون شخص مفقودا أو سفينة أو مركبة لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها، أو
– عندما يكون شخص أو سفينة أو أية مركبة لم تعلن، مثلما كان مرتقبا، عن موقعها أو حالتها الأمنية.
ب) مرحلة الطوارئ :
– عندما تؤول محاولات الاتصال بالشخص أو السفينة أو أية مركبة بعد مرحلة الشك أو عندما تؤول التحقيقات المنجزة لدى مصادر أخرى ذات الصلة، إلى نتائج سلبية، أو
– عندما تشير المعلومات الواردة بأن الكفاءة التشغيلية للسفينة أو أية مركبة أخرى قد تعطلت بالقدر الذي يجعل من المحتمل وجود حالة استغاثة.
ج) مرحلة الاستغاثة :
– عند تلقي معلومات أكيدة تبيّن بصورة واضحة وجود شخص أو سفينة أو أية مركبة أخرى في خطر يكون محل مساعدة فورية، أو
– في أعقاب مرحلة الطوارئ وعند فشل كل محاولات ربط الاتصال مع الشخص أو السفينة أو أية مركبة أخرى أو كل التحريات الموسعة قصد إعادة ربط الاتصال تبقى بدون نتيجة مما يوحي بوجود لا شك فيه لحالة الاستغاثة، أو
– عندما تبيّن المعلومات الواردة بأن الكفاءة التشغيلية للسفينة أو أية مركبة أخرى قد تعطلت بالقدر الذي يجعل من المحتمل وجود حالة استغاثة.
وعند هذا المستوى، يجب على منسق مهمة البحث والإنقاذ على مستوى مركز العمليات المختص إقليميا ( المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والمراكز الجهوية والفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر) ما يأتي:
– جمع وتحليل كل المعلومات المتعلقة بالحالة المستعجلة والاستعلام عن ظروف المحيط في منطقة البحث أو الحادث،
– إنذار أجهزة التدخل،
– وضع تنظيم الطوارئ للمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– الاستعلام عن حركات السفن في المنطقة وإرسال الطوارئ إليها، وتعيين ترددات الراديو المناسبة، وتوجيهها إلى منطقة الطوارئ وربط الاتصال بينها وبين المنسق الميداني وإعلام سلطاتها الوصية (الشركات، المجهزين) عن إقحامها في عمليات البحث والإنقاذ البحريين، 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م
– إعداد مخطط عمليات يتضمن خصوصا تحديد مناطق البحث (يدوياً أو باستعمال برمجيات خاصة بالبحث والإنقاذ) وتعيين وتكليف الوحدات المتدخلة لهذه المناطق وطريقة البحث وتعيين القائد الميداني وكذا ترددات الراديو بين القائد الميداني ومركز العمليات وأخرى بينه وبين الوحدات المتدخلة.
– مسك حالة تسلسلية زمنية دقيقة ومحينّة مع مخطط سير العملية. 2.7 - دور منسق مهمة البحث والإنقاذ )SMC( :
في إطار تنسيق عملية البحث والإنقاذ، يتولى منسق مهمة البحث والإنقاذ المعين على الخصوص، المهام الآتية:
– جمع وتقييم كل المعلومات حول الحالة المستعجلة،
– تحديد نوع وسائل البقاء على قيد الحياة على متن السفينة المبحوث عنها أو التي هي في حالة استغاثة،
– الاستعلام عن الظروف المناخية في منطقة البحث أو الحادث،
– إنذار السفن المتواجدة في المنطقة المحتملة للبحث من أجل ضمان اليقظة المتواصلة على الراديو أو المرئية، والتأهب لاحتمال التدخل وتقديم المساعدة للسفينة المستغيثة،
– تحديد منطقة البحث والإنقاذ وكذا طرق ووسائل البحث والإنقاذ التي يجب إقحامها،
– وضع مخطط عملية البحث والإنقاذ،
– إعلام رئيس المركز المسؤول عن تنسيق هذه العملية ( المركز الوطني والمراكز الجهوية والمراكز الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر) عن المخطط المعتمد،
– ضمان تنسيق العملية مع المراكز المجاورة، عند الضرورة،
– السهر على أن الأفراد المكلفين بالبحث والإنقاذ قد شاركوا في اجتماع قبل التدخل وبعد العملية،
– توقع إجراءات الدعم اللوجيستيكي مثل تزويد الطائرات بالوقود والتكفل بأفراد البحث والإنقاذ خاصة في العمليات الطويلة المدى،
– مسك حالة تسلسلية زمنية دقيقة حول تقدم العملية،
– نشر تقارير عن الوضعية حول مدى تقدم العملية،
– اقتراح تعليق أو توقيف البحث على رئيس مركز التنسيق ( المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والمراكز الجهوية والمراكز الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر)،
– إعلام مصالح الشرطة البحرية المكلفة بالتحقيق عن حوادث البحر، وعند الضرورة، إعلام دولة علم السفينة المتواجدة في حالة طوارئ،
– إعداد تقرير نهائي عن سير العملية. 3.7 - دور المنسق الميداني :)OSC( عندما يتم الاستعداد لإقحام عدة وسائل في عمليات البحث والإنقاذ، وعندما يرى مركز التنسيق والإنقاذ أو المركز الفرعي للإنقاذ ضرورة في ذلك، فإنّ الشخص الأكثر كفاءة يعيّن كمنسق ميداني في أقرب وقت ممكن ومن الأفضل، قبل وصول الوسائل إلى منطقة العمليات المحددة.
توكل مسؤوليات محددة إلى المنسق الميداني مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات التي يمتلكها والاحتياجات العملياتية.
يتولى المنسق الميداني )OSC( المهمة الآتية :
– تنفيذ المخطط المقرر وضمان إدارة العمليات،
– تعديل المخطط بحسب الوسائل المتوفرة والظروف السائدة في الميدان، وإعلام منسق مهمة البحث والإنقاذ بذلك،
– مراقبة الأحوال الجوية وحالة البحر وتقديم تقارير بصفة منتظمة في الموضوع إلى مركز العمليات،
– مسك دفتر مفصل للعمليات مع التسجيل خصوصا لأوقات وصول وحدات البحث والإنقاذ إلى الميدان وخروجها منه، ومناطق البحث وفاصل المسارات، والملاحظات المدوّنة، والأدلة المعلنة، والإجراءات المتخذة والنتائج المتحصل عليها وكل المشاريع أو كل التوصيات لمواصلة العمليات،
– طلب تسريح أو السماح بتسريح وحدات البحث والإنقاذ من مركز العمليات، عندما تصبح مساعدتها غير ضرورية،
– البقاء على اتصال دائم مع كل مستعملي وسائل البحث والإنقاذ ومع منسق مهمة البحث والإنقاذ.
ينبغي السماح للمنسق الميداني )OSC( بمراقبة الاتصالات في الميدان، والسهر على أن تكون فعالة باستمرار. ويقدم مستعملو وسائل البحث والإنقاذ تقريرا إلى المنسق الميداني )OSC( على تردد يخصص لهذا الغرض. 4.7 - تفعيل نظام البحث والإنقاذ على الأرض :
تهيئ المصالح المختصة للأمن الوطني والدرك الوطني و/ أو أعوان حرس السواحل محيطا أمنيا ضمن المناطق الساحلية لإنزال واستقبال الأشخاص في حالة إغاثة.
وتقوم فرق مصالح الصحة وكذا مصالح الحماية المدنية بالتكفل الطبي وإجلاء الأفراد في حالة إغاثة نحو المؤسسات الاستشفائية، والقيام، عند الحاجة وحسب حجم الحدث، بوضع مركز طبي متقدم في مكان إنزال الناجين. 5.7 - إنهاء العمليات:
تدخل عمليات البحث والإنقاذ في مرحلة الإنهاء عند :
– تلقي معلومات تفيد بأن السفينة أو الأشخاص أو الآلة محل البحث ليست في خطر،
– تحديد موقع السفينة أو الآلة أو الأشخاص الآخرين محل بحث من طرف وسائل البحث والإنقاذ، وإسعاف كل الناجين،
– عند فقدان كل أمل معقول في استرجاع الناجين.
خلال مرحلة الاستغاثة، تقرر السلطة المختصة بأن مواصلة البحث فقدت كل أمل معقول للنجاح.
يتخذ قرار تعليق أو إنهاء عمليات البحث والإنقاذ من طرف رئيس المركز ( الوطني أو الجهوي) لعمليات الحراسة والإنقاذ، مع رفع تقرير بذلك لقائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، وإعلام الوحدات المتدخلة في البحر وجميع المصالح التي تم إنذارها وإشعارها من قبل.
يعدّ منسق مهمة البحث والإنقاذ تقريرا نهائيا عن نتائج العملية.
يطلب منسق مهمة البحث والإنقاذ من مسؤولي محطة الراديو الساحلية بث برقية تعلن نهاية عمليات البحث والإنقاذ. 6.7 - الوثائق المرجعية:
– الوثيقة المرجعية لإجراءات وطرق البحث والإنقاذ هي الدليل الدولي لعمليات البحث والإنقاذ الجوية والبحرية لمنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية l’OACI/OMI( de )IAMSAR في مجلداته الأول والثاني والثالث.
– المجلد الأول للدليل الدولي لعمليات البحث والإنقاذ الجوية والبحرية وعنوانه ”التنظيم والإدارة” يتحدث عن مفهوم نظام البحث والإنقاذ العالمي وعن إنشاء وتحسين نظم البحث والإنقاذ الوطنية والجهوية والتعاون مع الدول المجاورة لكي تكون خدمات مصالح البحث والإنقاذ فعالة واقتصادية.
– المجلد الثاني للدليل الدولي لعمليات البحث والإنقاذ الجوية والبحرية وعنوانه ”تنسيق المهام” موجه للقائمين على تخطيط وتنسيق عمليات وتدريبات البحث والإنقاذ. 25 نوفمبر سنة 2018 م
– المجلد الثالث للدليل الدولي لعمليات البحث والإنقاذ الجوية والبحرية وعنوانه ”التسهيلات المتنقلة” موجه لأن يكون على متن وحدات الإنقاذ والطائرات والسفن للمساعدة على تنفيذ عملية بحث أو عملية الإنقاذ أو مهمة تنسيق في المواقع، وكذا جوانب البحث والإنقاذ التي تتعلق بحالاتها المستعجلة.
8 - وسائل التدخل:
تتم عمليات البحث والإنقاذ البحريين بواسطة وسائل يمكن أن تكون مختصة حصريا للبحث والإنقاذ وتضمن المناوبة أو بوسائل متعددة الأدوار ليست بالضرورة موجهة لهذه المهمة، لكنها تمتلك قدرات في مجال البحث والإنقاذ.
وتوّجه وسائل التدخل الأولية للتكفل بالحوادث الصغيرة والاستجابة السريعة للاحتياجات الأولية للعمليات الكبرى.
وتتكون وسائل الدعم من باقي الوسائل المخصصة للبحث والإنقاذ البحريين. 1.8 - الوسائل المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين:
وسائل التدخل أربعة (4) أنواع : .1 الوسائل البحرية، .2 الوسائل الجوية، .3 الوسائل البرية، .4 وسائل أخرى وأفراد مختصون.
ويتم جردها على شكل بطاقيات (وسائل الخدمة) مرتبة حسب الفئات المناسبة بالنظر إلى عملية البحث والإنقاذ المنشودة، والمحفوظة على مستوى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، المراكز الجهوية والمراكز الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
يجب أن تحتوي البطاقيات على استعلامات تجعلها تستجيب بسرعة لنداءات الإغاثة، لاسيما :
– موقع وحالة جاهزية وحدات التدخل وآجال تفعيلها، ومناطق مسؤوليتها ووسائل اتصالاتها،
– موقع الهيئات المشاركة في البحث والإنقاذ ووسائل اتصالاتها وكذا وسائل التدخل المتوفرة لها.
تبلغ المعطيات التي يجب إدراجها في بطاقيات إحصاء وسائل التدخل في البحث والإنقاذ البحريين، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ والمراكز الجهوية والمراكز الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، من طرف كل السلطات والمؤسسات المعنية في 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م التشكيل الوطني والجهوي والإقليمي للبحث والإنقاذ البحريين، والتي هي مطالبة أيضا بإرسال فوري كل تغيير في مكونات وجاهزية عتاد التدخل السابقة الجرد إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ والمراكز الجهوية والمراكز الفرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 1 / الوسائل البحرية :
– وسائل قيادة القوات البحرية،
– وسائل التدخل في البحر للحماية المدنية،
– وسائل المؤسسات المينائية،
– سفن ناشطة في منطقة الحادث،
– الوسائل البحرية التابعة للمؤسسات العمومية والخاصة. 2 / الوسائل الجوية :
– الطائرات والمروحيات العسكرية للقوات البحرية والقوات الجوية والدرك الوطني،
– طائرات ومروحيات الأمن الوطني والحماية المدنية،
– وسائل أخرى. 3 / وسائل التدخل في البر:
– وسائل وأفراد الحماية المدنية،
– وسائل وأفراد مصالح الصحة العمومية،
– وسائل وأفراد الدرك الوطني والأمن الوطني المختصة إقليميا،
– الوسائل المعبأة بتسخيرة من الوالي المختص إقليميا،
– قوات ووسائل أخرى للجيش الوطني الشعبي. 4 / وسائل أخرى وأفراد آخرون مختصون:
– السفن الهيدروغرافية والعلمية الوطنية،
– الغطاسون المختصون في القوات البحرية والدرك الوطني والحماية المدنية والهيئات المدنية.
وتشكل قائمة وسائل البحث والإنقاذ والمعلومات المتعلقة بها المصادق عليها من طرف لجنة البحث والإنقاذ البحريين، الملحق بهذا المخطط.
يتم تحيين القائمة سنوياً أو بعد اقتناء وسائل جديدة أو تغيير التخصص. 2.8 - تفعيل الوسائل :
تعيّن وسائل التدخل الأولي ووسائل الدعم من طرف الهيئات الوصية، وتوضع تحت تصرف المركز الوطني أو المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر المختصة، بناء على طلب من هذه الأخيرة.
ويتم إقحام الوسائل بعد آجال بث الإنذار ونفاذ المدة المحددة لتحضير كل وسيلة.
ويتم تفعيل إقحام وسائل التدخل للبحث والإنقاذ من طرف المركز أو المركز الفرعي لعمليات البحث والإنقاذ المختص، حسب المخطط المحدد.
ويتم تفعيل الوسائل المختصة والأفراد المختصين المذكورين أعلاه، بناء على طلب من مراكز التنسيق المختصة، عبر القناة المناسبة والمبينة في مخطط الاتصال الملحق بمخطط البحث والإنقاذ هذا.
وتوضع الوسائل المقحمة تحت المراقبة العملياتية للمركز الوطني أو المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، الذي ينسق عملها ويوزع الأدوار لكل منها، ومناطق البحث المراد تغطيتها، وينظم استعمال الاتصالات.
تتم المراقبة الجوية العامة للوسائل الجوية المقحمة، طبقاً لقواعد الحركة الجوية السارية المفعول.
يرسل الطلب الرسمي للوسائل المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين إلى مركز العمليات الوصي ذي الاختصاص.
ويتم إعلام المركز الرئيسي لعمليات البحث والإنقاذ لطائرات في حالة استغاثة قانونا بإقحام الوسائل الجوية.
9 - يقظة الاستغاثة والسلامة :
يمكن أن تأتي معلومات الاستغاثة من أنظمة اليقظة الراديو كهربائية البرية أو السفن أو عن طريق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو الشهود أو الأولياء أو أصحاب العمل. 1.9 - اليقظة من البر :
يتم ضمان يقظة استقبال إشارات الاستغاثة انطلاقا من البر بواسطة الوكالة الوطنية للذبذبات والجزائرية للاتصالات الفضائية، على التوالي، عبر أنظمة GMDSS و INMARSAT، ومركز تنسيق المهمة / الجزائر عبر نظام .COSPAS/SARSAT يرسل كل من مركز تنسيق المهمة والوكالة الوطنية للذبذبات والجزائرية للاتصالات الفضائية كل إشارة أو برقية استغاثة إلى المركز الوطني أو المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر حسب الاختصاص الإقليمي.
وتتم اليقظة حسب المناطق المحددة في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، القاعدة الرابعة منها، كما يأتي :
– تضمن محطات الراديو ساحلية للوكالة الوطنية للذبذبات يقظة الاستغاثة في المناطق أ 1 وأ 2 وأ 3 ( A3 A2, ,1A)،
– مركز تنسيق المهمة في مدينة الجزائر هو جهاز يقظة للطوارئ بواسطة نظام الساتل )COSPAS/SARSAT( في منطقة خدمته، طبقا لمخطط توزيع معطيات الطوارئ (مركز تنسيق المهمة) (TASRAS/SAPSOC)،
– يساهم المركز الوطني والمركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر في اليقظة في المنطقتين أ 1 وأ .2 ويتم ضمان تبادل معطيات يقظة للطوارئ مع مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأجنبية من طرف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وذلك حسب التحديد الجغرافي لمناطق المسؤولية. 2.9 - اليقظة عبر السفن :
تقوم كل سفينة في البحر بضمان اليقظة باستقبال إشارة الاستغاثة طبقاً لبنود الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، لا سيما الفصل الرابع المتعلق باتصالات الراديو.
10 - وسائل الاتصال :
تشتمل الوسائل الأساسية على:
– اتصالات الطوارئ والتنسيق في البر،
– اتصالات الطوارئ وتفعيل وسائل التدخل في البحر.
ويدمج إلى هذه الوسائل مجموع الاتصالات الهاتفية التي تسند لها مهمة نقل معلومات الاستغاثة الواردة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إلى المركز الوطني أو المركز الجهوي أو المركز الفرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 1.10 - اتصالات الطوارئ والتنسيق في البر :
تتكون من:
– الاتصالات السلكية بين الأجهزة في البر،
– اتصال VHF بين المركز الوطني والمركز الجهوي أو المركز الفرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومحطات الراديو ساحلية وكذا قبطانيات الموانئ،
– الاتصالات الضرورية بين المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومراكز العمليات للأمن الوطني والحماية المدنية والدرك الوطني،
– وسائل الإشارة السلكية واللاسلكية لمحطات الراديو الساحلية. 25 نوفمبر سنة 2018 م 2.10 - اتصالات الطوارئ وإقحام الوسائل في البحر :
يتم ضمانها عن طريق وسائل اتصالات الراديو V/UHF و MF و HF بين المركز الوطني والمركز الجهوي أو المركز الفرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ووسائل التدخل وبين الوسائل المقحمة.
تأخذ هذه الاتصالات أثناء تفعيل عمليات البحث والإنقاذ طابع الأولوية وتنظم كما يأتي:
– تردد عمل واحتياط بين المركز الوطني (المركز الجهوي أو المركز الفرعي) لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والمنسق الميداني أو مع السفينة في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة تؤمّن عملية البحث والإنقاذ لوحدها،
– تردد عمل واحتياط بين المركز الوطني والمركز الجهوي أو المركز الفرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والمنسق الميداني والطائرات،
– تردد عمل واحتياط بين المنسق الميداني والسفن المشاركة في عملية البحث والإنقاذ.
في حالة صعوبة الاتصالات، تتم مساعدة المركز الوطني والمركز الجهوي أو المركز الفرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر من طرف سفينة في البحر أو محطات الراديو ساحلية التابعة للوكالة الوطنية للذبذبات، لضمان ربط الاتصالات. 3.10 - ترددات البحث والإنقاذ البحريين :
تتم اتصالات الطوارئ والاستغاثة واتصالات البحث والإنقاذ وكذا استعمال عتاد الاتصال المتنقل والثابت وفق الترتيبات الواردة في الدليل الدولي لعمليات البحث والإنقاذ الجوية والبحرية.
11 - مخطط العمليات :
يتم إعداد مخطط عمليات كلما تطلب حادث ما وسائل البحث والإنقاذ. ويشتمل مخطط العمليات، من ضمن ما يشتمل عليه، ما يأتي :
– عرض دقيق عن المهمة،
– تحديد منطقة البحث و/أو الإنقاذ،
– تعيين المنسق الميداني،
– تنظيم إدارة العمليات ( المدير، القائد الميداني، فرق وسائل التدخل، الطائرة ....إلخ)،
– تنظيم الاتصالات وتحديد الترددات ورموز النداء،
– الدعم اللوجيستيكي اللازم لوسائل التدخل،
– إجراءات الإسعافات في البر،
– الأحوال الجوية في المنطقة.
ويرفق نموذج مخطط العمليات في الملحق الثالث.
12 - الاتصال والإعلام :
كل حادث بحث وإنقاذ في البحر، يجب أن يرفع حسب خطورته إلى علم الجمهور الواسع، من طرف الهيئات المختصة في قيادة القوات البحرية المكلفة بالإعلام.
13 - التقييم والحوصلة :
من أجل تقييم وإحصاء الخسائر أثناء حادث بحري، فإن كل المتدخلين الذين شاركوا في عملية البحث والإنقاذ ملزمون بإرسال حوصلة تقيمية لتدخلاتهم في العملية إلى المركز الوطني/ الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
ومن الضروري مسك سجل عمليات البحث والإنقاذ من أجل تحسين الطرق وتقييم النقائص المحتملة وامتلاك إحصائيات تسمح لمسيري عمليات البحث والإنقاذ بتبرير دعم تشكيل البحث والإنقاذ.
14 - التمارين – التدريب :
على كل هيئة معنية تنظيم تمارين تدريبية، من أجل تفعيل المخطط الحالي.
يتم تخطيط التداريب والتمارين سنويا، ويشتمل على:
– تداريب خاصة لكل جهاز تدخل،
– تداريب جزئية أو عامة تشمل متدخلين اثنين (2) أو عدة متدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي،
– تمارين تنسيقية موجهة لاختبار تدابير هذا المخطط،
– تمارين وتداريب مع بلدان أجنبية في إطار الاتفاقات الدولية.
تشتمل برامج تكوين الأفراد على :
– تكوين نظري يتمثل في دراسة الطرق والتقنيات ووسائل البحث والإنقاذ والتعلم على استعمالها، عن طريق محاضرات وأعمال تطبيقية وأفلام ودلائل ومنشورات البحث والإنقاذ،
– تكوين تطبيقي يتمثل في المشاركة في تمارين تهدف إلى محاكاة عمليات البحث والإنقاذ، ويطبق خلالها الأفراد الطرق والتقنيات التي درسوها،
– تمنح التكوينات النظرية والتطبيقية للأفراد المعارف الأساسية في مجال البحث والإنقاذ. ويسمح التكوين التركيبي لهم بالحصول على اختصاص أعلى في تطبيق هذه المعارف الجديدة.
15 - التعاون:
تتجسد العلاقات مع مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية الأجنبية وفق التزامات بلدنا في هذا المجال.
وعندما تتطلب طبيعة وخطورة الحادث الواقع خارج منطقة البحث والإنقاذ البحريين الجزائري )SRR( أو حتى داخلها تعاونا دوليا، يتصل المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر مباشرة بمركز تنسيق عمليات البحث الأجنبي المختص.
وفيما يخص التعاون بين الهيئات الوطنية المقحمة في البحث والإنقاذ البحريين، فإنه يجب وضع كل مذكرة تفاهم أو اتفاقية بينها، تحت تصرف لجنة البحث والإنقاذ البحريين.
16 - الملاحق :
الملحق رقم 1 قائمة المصطلحات المستعملة :
الرقم المصطلحات منطقة تحت تغطية الدلالة راديو بتردد عال جدا على الأقل(FHV)، لمحطة راديو ساحلية، 01 A1 يضمن بداخلها استقبال إشارة الاستغاثة عبر جهاز النداء الرقمي الانتقائي (NSA).وتمتد هذه المنطقة حتى 50 ميلا بحريا من المحطة الراديو ساحلية.
منطقة خارج المنطقة A1، تحت تغطية راديو متوسط التردد على الأقل (FM)، 02 A2 لمحطة راديو ساحلية، يضمن بداخلها استقبال إشارة استغاثة عبر جهاز النداء الرقمي الانتقائي .)ASN( ويمكن أن تمتد هذه المنطقة حتى 250 ميل بحري من المحطة الراديو ساحلية.
الملحق رقم 1 (تابع) الرقم المصطلحات الدلالة 03 A3 منطقة خارج المنطقة A1 و A2، تحت تغطية ساتل ثابت المدار من نوع INMARSAT، يضمن بداخلها استقبال إشارة الاستغاثة. وتوجد هذه المنطقة بين دائرتي العرض °70 شمالا و °70 جنوبا 04 A4 منطقة خارج المنطقة A1 و 2A و A3 تغطي هذه المنطقة خصوصا المناطق القطبية، إلى ما وراء شمال وجنوب دائرة العرض °70 شمالا و °70 جنوبا 05 EUR المخطط الجهوي للملاحة 06 ALERFA مرحلة الطوارئ. وهي الوضعية التي يمكن من خلالها الخوف على سلامة الشخص والسفينة أو أي مركبة 07 ANF الوكالة الوطنية للذبذبات / MPTIC. 08 AP منصب إنذار. كل وسيلة موجهة لتكون وسيطا بين شخص يشير إلى حالة طوارئ ومركز لتنسيق الإنقاذ 09 ARCC مركز تنسيق عمليات إنقاذ الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها 10 ASN النداء الرقمي الانتقائي 11 ATS الجزائرية للاتصالات الفضائية / MPTIC. 12 CCO مركز التنسيق العملياتي للحماية المدنية للولايات 13 CENAC المركز الوطني للتنسيق للحماية المدنية 14 CFDAT قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم 15 CNOSS المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر 16 CROSS المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر 17 CROSS - Sous المركز الفرعي الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر 18 COMSAR لجنة البحث والإنقاذ للمنظمة البحرية الدولية 19 CSS منسق البحث على السطح 20 COSPAS-SARSAT النظام الفضائي للبحث عن السفن المستغيثة ونظام التتبع لأغراض البحث والإنقاذ بواسطة السواتل 21 DETRESFA مرحلة الاستغاثة وهي الوضعية التي يمكن التخمين بأن شخصا أو سفينة أو أي مركبة مهددون بخطر كبير ووشيك وهم بحاجة إلى مساعدة مستعجلة 22 DGSN المديرية العامة للأمن الوطني 23 DGPC المديرية العامة للحماية المدنية 24 DGDA المديرية العامة للجمارك الجزائرية 25 DSC النداء الرقمي المختار للنظام SMDSM 26 DDP مخطط توزيع المعلومات لنظام COSPAS-SARSAT الملحق رقم 1 (تابع) الرقم المصطلحات الدلالة 27 FIR إقليم معلومات الطيران 28 GMDSS النظام الدولي للاستغاثة والسلامة البحرية 29 GISIS النظام الدولي المدمج للاستعلامات البحرية 30 HF التردد العالي 31 IAMSAR الدليل الدولي لعمليات البحث والإنقاذ الجوية والبحرية 32 INCERFA مرحلة الشك. وهي الوضعية التي يمكن الشك فيها على سلامة شخص أو سفينة أو أي مركبة أخرى 33 INMARSAT نظام تابع للمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الأقمار الصناعية للنظام العالمي للاستعانة والأمن البحريين. مزود خدمات الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية 34 MICLAT وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 35 MTPT وزارة الأشغال العمومية والنقل 36 MPTIC وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة 37 MSPRH وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 38 MM ميل بحري 39 MMSI أرقام التعريف للمحطة البحرية المتنقلة 40 MCC مركز مراقبة المهمة لنظام COSPAS-SARSAT 41 MRCC مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري 42 MF التردد المتوسط 43 OACI المنظمة الدولية للطيران المدني 44 OMI المنظمة البحرية الدولية 45 OSC القائد المنسق الميداني. الشخص المعين لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في منطقة محددة 46 PAF/BPFM شرطة الحدود / فرقة شرطة الحدود البحرية 47 PMA مركز طبي متقدم 48 RCC مركز تنسيق الإنقاذ. مركز مكلف بضمان التنظيم الفعال بخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في منطقة معينة 49 RSC المركز الفرعي للإنقاذ. مركز تابع لمركز تنسيق الإنقاذ ومكمل لهذا الأخير وفقا لأحكام معينة صادرة عن السلطات المسؤولة 50 SRM وسائل البحث والإنقاذ. كل وسيلة متنقلة تتضمن وحدات البحث والإنقاذ المعينة، تستعمل للقيام بعملية البحث والإنقاذ الملحق رقم 1 (تابع) الرقم المصطلحات الدلالة 51 SAMU مصلحة المساعدة الطبية للطوارئ البحث والإنقاذ.
البحث. عملية منسقة من طرف مركز تنسيق الإنقاذ أو المركز الفرعي للإنقاذ، 52 SAR من خلال استخدام الأشخاص والوسائل المتوفرة المعينة لتحديد مواقع أشخاص في حالة استغاثة.
الإنقاذ. عملية مخصصة لانتشال أشخاص في حالة استغاثة وتقديم العلاجات الطبية الأولية التي هم بحاجة إليها ووضعهم في مكان آمن 53 SITREP تقرير الحالة 54 SMDSM النظام العالمي للاستغاثة والأمن البحريين 55 SMC منسق مهمة البحث والإنقاذ. الشخص المكلف مؤقتا بتنسيق الاستجابة لحالة استغاثة 56 SNGC المصلحة الوطنية لحرس السواحل 57 SOLAS الاتفاقية الدولية للحفاظ على الحياة البشرية في البحر 58 SRR إقليم البحث والإنقاذ إقليم محدد الأبعاد. مرتبط بمركز تنسيق الإنقاذ، وتقدم في داخله خدمات البحث والإنقاذ 59 SRS خدمة البحث والإنقاذ. أداء وظائف رصد نداءات المراقبة والاتصالات والبحث والإنقاذ، بما في ذلك تقديم النصائح الطبية والمساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الطبي من خلال استخدام الموارد العامة والخاصة، بما في ذلك الطائرات والسفن المتعاونة وغير ذلك من المركبات والمنشآت 60 SRU وحدة البحث والإنقاذ. وحدة تتكون من أشخاص مدربين ومجهزين بمعدات تتلاءم مع إجراء عمليات البحث والإنقاذ بصورة سريعة 61 SSAS نظام الإنذار الأمني للسفينة 62 VHF التردد العالي جدا 63 UHF التردد فوق العالي جدا الملحق رقم 2 الإحداثيات الجغرافية لمنطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الجزائرية مع تقسيم مناطق اختصاص المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والمركز الفرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. ❖ منطقة المسؤولية الوطنية : الإحداثيات الجغرافية :
الحدود الجزائرية-المغربية: ’50°35 شمالا - ’06°02 غربا ’15°36 شمالا - ’30°01 غربا ’20°38 شمالا - ’45°03 شرقا ’00°39 شمالا - ’40°04 شرقا ’00°39 شمالا - ’44°07 شرقا ’32°38 شمالا - ’44°07 شرقا ’32°38 شمالا - ’10°08 شرقا الحدود الجزائرية-التونسية. ❖ منطقة اختصاص المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ لوهران : الإحداثيات الجغرافية :
الحدود الجزائرية-المغربية: ’50°35 شمالا- ’06°02 غربا ’15°36 شمالا - ’30°01 غربا ’20°38 شمالا - ’45°03 شرقا. ❖ منطقة اختصاص المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ لجيجل : الإحداثيات الجغرافية :
الحدود الجزائرية-التونسية : ’00°39 شمالا - ’40°04 شرقا ’00°39 شمالا - ’44°07 ‘ شرقا ’32°38 شمالا - ’44°07 شرقا ’32°38 شمالا - ’10°08 شرقا. ❖ فيما يخص إقليم البحث والإنقاذ للناحية الوسطى فهي تحت مسؤولية المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.
الملحق رقم 3 نموذج مخطط عمليات البحث ستعي ي/ش ش/ع ع من متإب إلى:
ف س إعلام ...................................................................................................................................................................................
غير مصنف// رقم 0001 // الموضوع: طوارئ --- مخطط البحث ليوم ي ي/ش ش/ع ع .1 الحالة :
أ. الحالة الراهنة لعملية البحث والإنقاذ : ............................................................................................................................
ب. الوصف : .........................................................................................................................................................................
ت. الأشخاص على المتن : .....................................................................................................................................................
ث. الهدف الأولي للبحث : ......................................................................................................................................................
ج. الأحوال الجوية في منطقة البحث : .................................................................................................................................
ح. معلومات إضافية : .......................................................................................................................................................... .2 العمل :
أ. الوحدة 1 ..................... إلى منطقة البحث رقم س- 1 ب. الوحدة 2 ................... إلى منطقة البحث رقم س- 2 .3 منطقة البحث :
النقاط الركنية للمنطقة .4 التنفيذ :
المنطقة وحدة البحث والإنقاذ رمز النداء طريقة البحث س 1 – – – – – – س 2 – – – – – – فتح المسار الوحدة 1 : .5 التنسيق:
أ. متإ ب..........هو م ع ب.
ب. الوحدة..........معينة المنسق في المكان.
ج. الوصول إلى منطقة البحث في أسرع وقت ممكن.
د. المنسق في المكان يمكنه تغيير المنطقة حسب متطلبات الوضع.
ه . لا توجد حدود لحرية المجال الجوي في المنطقة.
و. تبليغ المنسق في المكان قبل الوصول للمنطقة. .6 الاتصالات:
أ. الرئيسية.......: س.....- الثانوية ت ع ج/ ر د ب:....
ب. الثانوية.......
ج...............
د. ت ع : .............كيلوهرتز 25 نوفمبر سنة 2018 م المسار نقطة البداية الارتفاع
– – – – – –
– – – – – – الوحدة 2 :
ه . المنسق في المكان رقم الهاتف:.............البريد الإلكتروني:................. .7 التقارير:
أ. المنسق في المكان يرسل تقارير الحالة/ الأحوال الجوية وفقا للدليل الدولي للبحث والإنقاذ الجوي والبحري.
الوصول إلى المنطقة ثم كل نصف ساعة أو عند تغير كبير للوضعية.
ب. وحدات البحث والإنقاذ تتصل بالمنسق في المنطقة عند وصولها للمنطقة وقبل المغادرة من المنطقة.
ج. المنسق في المنطقة يرسل تقرير لمنسق عملية البحث والإنقاذ عند الملحق رقم 4 نموذج تقرير الحالة لعملية البحث ينبغي إعداد تقارير الحالة على النحو الآتي :
الصيغة الموجزة :
إتمام البحث في المنطقة.
والإنقاذ لتحرير تفاصيل حيوية عاجلة عند طلب مساعدة، أو توفر أول تنبيه بشأن الحادث :
أسبقية البث (استغاثة/حالة طوارئ) إلخ .................................................................................................................................
التاريخ والساعة (الوقت العالمي أو تاريخ الوقت المحلي) : ....................................................................................................
من مركز تنسيق الإنقاذ الذي أصدر التقرير : ..........................................................................................................................
إلى : ............................................................................................................................................................................................
تقرير حالة البحث والإنقاذ (رقم) (للإشارة إلى طبيعة الرسالة والسماح بالتأكد من أن كل تقارير الحالة تم استقبالها): ...
هوية السفينة المعطوبة (الاسم، إشارة النداء، دولة العلم) : .....................................................................................................
الموقع (خط العرض/ خط الطول) : .............................................................................................................................................
الحالة (نوع الرسالة، مثلا الاستغاثة أو حالة الطوارئ، التاريخ/ الساعة، طبيعة الاستغاثة / حالة الطوارئ، مثلا حريق، اصطدام، حالة طبية) : ....................................................................................................................................................................
عدد الأشخاص في خطر : ...........................................................................................................................................................
المساعدة المطلوبة : ..................................................................................................................................................................
مركز تنسيق الإنقاذ :
الصيغة الكاملة إرسال، أثناء عمليات البحث والإنقاذ، معلومات مدققة أو محينة والأجزاء الإضافية التي ستذكر لاحقا والتي يجب استعمالها عند الحاجة :
وصف السفينة المعطوبة ( الخصائص، المالك/ المؤجر، البضاعة، الرحلة من/ إلى، أجهزة النجاة المحمولة، إلخ.) :
الأحوال الجوية في موقع الحادث (الرياح، حالة البحر/ حالة التموج، درجة حرارة الهواء/ درجة حرارة البحر، الرؤية، درجة امتلاء السماء بالسحب/ الحد الأدنى، الضغط الجوي) : .................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................
الإجراءات الأولية المتخذة (على متن السفينة ومن طرف مركز تنسيق الإنقاذ) ....................................................................................................................................................................................................
منطقة البحث (حسب مخطط مركز تنسيق الإنقاذ) ....................................................................................................................................................................................................
تعليمات التنسيق (المنسق في المكان المعين، الوحدات المشاركة، الاتصالات): ....................................................................................................................................................................................................
الخطط المستقبلية ....................................................................................................................................................................................................
معلومات إضافية (تعيين وقت نهاية عملية البحث والإنقاذ): ---- ملحوظة 1 : ينبغي ترقيم تقارير الحالة بشأن نفس الحادث ترقيما تسلسليا.
ملحوظة 2 : إذا كانت المساعدة مطلوبة من المرسل إليه، يجب إصدار أول تقرير حالة بالصيغة الموجزة إذا لم تكن المعلومات الباقية متاحة في الحال.
ملحوظة 3 : عندما يسمح الوقت، يمكن استعمال الصيغة الكاملة لإعداد تقرير الحالة الأول أو للتوسع فيه وإيضاحه.
ملحوظة 4 : ينبغي إصدار تقارير حالة بمجرد الحصول على معلومات أخرى ذات صلة، ولاسيما تغيرات الأحوال الجوية في الموقع. وينبغي عدم تكرار المعلومات التي تم تحريرها بالفعل.
ملحوظة 5 : خلال العمليات المطولة، ينبغي إصدار تقارير ”لا تغيير” في الحالة، عند الاقتضاء، على فترات كل ثلاث (3) ساعات تقريبا لطمأنة الجهات التي تُوجه إليها التقارير أنّ شيئا لم يفتها.
ملحوظة 6 : عند انتهاء العملية، يجب إصدار تقرير حالة نهائي لغرض التأكيد.
الملحق رقم 5 نموذج الاجتماع التحضيري والتقييمي للبحث والإنقاذ الاجتماع التحضيري البحث والإنقاذ: ....................................................................................................................................................................................................
التاريخ: ....................................................................................................................................................................................................
نوع ورقم الطائرة: ....................................................................................................................................................................................................
الوحدة: ....................................................................................................................................................................................................
قائد المتن أو القبطان: ....................................................................................................................................................................................................
معلومات دقيقة بشأن نوع الاستغاثة أو حالة الطوارئ : ....................................................................................................................................................................................................
وصف الهدف المبحوث عنه نوع الطائرة أو السفينة: ....................................................................................................................................................................................................
رقم أو اسم الغرض المبحوث عنه : ....................................................................................................................................................................................................
الطول: ....................................................................................................................................................................................................
العرض (عرض الجناح): ....................................................................................................................................................................................................
عدد الأشخاص على المتن: ....................................................................................................................................................................................................
الوصف الدقيق للمركبة، مع ذكر اللون والعلامات : ....................................................................................................................................................................................................
ترددات الراديو للغرض المفقود: ....................................................................................................................................................................................................
مناطق البحث المعينة المنطقة: ....................................................................................................................................................................................................
نوع البحث: ....................................................................................................................................................................................................
الارتفاع/ الرؤية: ....................................................................................................................................................................................................
نقطة بدء البحث (الساعة) : ....................................................................................................................................................................................................
نقطة انطلاق البحث (الموقع):
نحو (ش ج) (ش غ) : ....................................................................................................................................................................................................
ترددات الراديو : ....................................................................................................................................................................................................
الهيئة المسؤولة : ....................................................................................................................................................................................................
الطائرة : ....................................................................................................................................................................................................
السفن السطحية : ....................................................................................................................................................................................................
سفن أخرى : ....................................................................................................................................................................................................
تقارير التقدم المحرز في البحث تحرر إلى: .................... كل ................ ساعات مع تقرير الأحوال الجوية كل ............. ساعات تعليمات خاصة: ....................................................................................................................................................................................................
الاجتماع التقييمي البحث والإنقاذ : ....................................................................................................................................................................................................
الغرض المبحوث عنه : ....................................................................................................................................................................................................
التاريخ : ....................................................................................................................................................................................................
نقطة البداية : ....................................................................................................................................................................................................
نقطة الهبوط : ....................................................................................................................................................................................................
ساعة الإقلاع : ....................................................................................................................................................................................................
بداية العملية : ....................................................................................................................................................................................................
نهاية العملية : ....................................................................................................................................................................................................
الهبوط (الساعة) : ....................................................................................................................................................................................................
المنطقة المستغلة فعليا : ....................................................................................................................................................................................................
نوع البحث : ....................................................................................................................................................................................................
الارتفاع/ الرؤية : ....................................................................................................................................................................................................
التضاريس أو حالة البحر: ....................................................................................................................................................................................................
عدد المراقبين : ....................................................................................................................................................................................................
الأحوال الجوية في المنطقة المستغلة (الرؤية، سرعة الرياح، الارتفاع الأدنى للسطح، إلخ): ....................................................................................................................................................................................................
الهدف المبحوث عنه (حدد مكانه) في الموقع : ....................................................................................................................................................................................................
عدد وحالة الناجين : ....................................................................................................................................................................................................
تقارير الملاحظات أو أخرى : ....................................................................................................................................................................................................
الاتصالات اللاسلكية (تعيين نوعية الاتصالات أو كل تغيير مقارنة مع ما كان خلال الاجتماع التحضيري) : ....................................................................................................................................................................................................
الملاحظات : (تعيين كل إجراءات البحث، كل المشاكل، انتقادات، اقتراحات) : ....................................................................................................................................................................................................
التاريخ: ........................................................................... الاسم: ..............................................................................................
الملحق 6 قائمة الوثائق والنشريات الدولية الواجب أن تكون متوفرة على مستوى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ البحريين يكون على مستوى المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ CNOSS( – )CROSS ملف دائم يضم، إضافة إلى النصوص والنشريات الوطنية المتعلقة بمهام البحث والإنقاذ البحريين والجويين، الوثائق والنشريات الآتي ذكرها، كما ذكرت في النشرية /Circ.13 SAR.7 المؤرخة في 10 مارس سنة 2017 للمنظمة البحرية الدولية.
وتتمم الوثائق والنشريات الدولية الآتي ذكرها وتحيّن دوريا من طرف المنظمة البحرية الدولية. ويجب أن تؤخذ كل التكميلات والتحيينات التي تضاف لاحقا بعين الاعتبار من طرف المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ. .1 نشريات المنظمة العالمية البحرية الرقم عنوان ومرجع الوثيقة / النشرية 01 الاتفاقية الدولية حول حفظ الحياة البشرية في البحر، الموطدة 02 الاتفاقية الدولية حول البحث والإنقاذ البحريين (اتفاقية )SAR 03 الكتيب الدولي حول البحث والإنقاذ البحريين والجويين كتيب تنظيم وتسيير التاريخ (اتفاقية )SOLAS طبعة 2014 طبعة 2006
- IAMSAR المجلد الأول- طبعة 2016 04 الكتيب الدولي حول البحث والإنقاذ البحريين والجويين كتيب - IAMSAR المجلد طبعة 2016 الثاني- تنسيق المهام 05 الكتيب الدولي حول البحث والإنقاذ البحريين والجويين كتيب - IAMSAR المجلد طبعة 2016 الثالث- الوسائل المتحركة 06 كتيب النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر GMDSS(
- )SMDSS طبعة 2015 07 البطاقة التوجيهية لاستغلال النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر طبعة 1992 08 الجمل الموحدة للمنظمة العالمية البحرية للاتصالات البحرية )SMCP( – (قرص صلب طبعة 2005 ملحق: دليل النطق) 09 الكتيب الدولي Net( )Safety 10 الكتيب )Navtex( طبعة 2011 طبعة 2012 11 الكتيب المشترك م ب د/ م ه د/ معرج حول معلومات السلامة البحرية Manuel( )MSI طبعة 2015 12 القانون الدولي للإشارات 13 القانون الدولي للسلع البحرية الخطيرة ( Code )IMDG طبعة 2005 طبعة 2016 14 البند الإضافي للقانون البحري الدولي للمواد الخطيرة supplement( )IMDG طبعة 2014 .2 وثائق المنظمة البحرية الرقم عنوان ومرجع الوثيقة/ النشرية الدولية التاريخ 15 القرار. أ.507 (17) كما هي معدلة : إرسال الاستعلامات حول السلامة ( البحرية 06/11/1991 معدلة 1 Rev. 1287. /Circ. 1 MSC. ) 24/06/2013 16 القرار. أ.607 (17) كما هي معدلة : الخدمة العالمية للإنذارات حول الملاحة 06/11/1991 معدلة 1( Rev. 1288. /Circ. 1 MSC. ) 24/06/2013 17 القرار. أ.418 (19) التوجيهات الواجب اتباعها لتجنب إشارات الطوارئ الخاطئة 23/11/1995 18 القرار. أ.558 (20) المعايير المطبقة للمنشآت على متن الحوامات 27/11/1997 19 القرار. أ.658 (20) توصيات لفائدة الإدارات لتقييم المنشآت البحث والإنقاذ البرية اللازمة لاتصالات 27/11/1997 20 القرار. أ.788 (21) : حجز وتحيين واستخراج الاستعلامات لقاعدة البيانات حول الترقيم 25/11/1999 للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحريتين )SMDSM( الرقم عنوان ومرجع الوثيقة / النشرية التاريخ 21 القرار. أ.919 (22) : قبول وتفعيل الاتفاقية الدولية حول البحث والإنقاذ البحريين لعام 29/11/2001 1979 كما هو معدل 22 القرار. أ.029 (22) : فحص إجراءات السلامة والإجراءات المتعلقة بمعالجة الأشخاص 29/11/2001 المسعفين في البحر 23 القرار. أ.949 (23) : توجيهات حول مناطق اللجوء بالنسبة للسفن التي تحتاج المساعدة 05/12/2003 24 القرار. أ.059 (23) : خدمة المساعدة الطبية البحرية 05/12/2003 25 القرار. أ.459 (23) : الاستخدام الصحيح لقنوات التردد العالي جدا في البحر 05/12/2003 26 القرار. أ.999 (25) : توجيهات حول تخطيط الرحلة المطبقة على سفن نقل المسافرين 29/11/2007 المستغلة في مناطق بعيدة 27 القرار. أ.4401 :(27) القرصنة والسرقة المسلحة في عرض السواحل الصومالية 30/11/2011 28 القرار. أ.1501 (27) : الخدمة العالمية للإعلام والنشريات المتعلقة بالأحوال الجوية البحرية 30/11/2011 وفي المحيطات – وثيقة توجيهية 29 القرار. لجنة السلامة البحرية 131 (75) : الإبقاء على مناوبة التنصت الدائم على القناة 16 21/05/2002 في الموجة المترية من طرف السفن التي تستجيب لمعايير اتفاقية سلامة الحياة البشرية في البحر ابتداء من أول فبراير سنة 1999 وأجهزة السفن التي لا تستجيب لمعايير اتفاقية سلامة الحياة البشرية في البحر فيما يخص تجهيزات التردد العالي جدا / النداء الانتقائي الرقمي 30 القرار. أ.761 (78) : توجيهات حول معالجة الأشخاص المسعفين في البحر 20/05/2004 31 كتيب المنظمة العالمية البحرية / المفوضية السامية للاجئين للأمم المتحدة/ الإنقاذ في 2015 البحر دليل المبادئ والأعمال التي تطبق على اللاجئين والمهاجرين 32 القرار. أ.991 (80) : المصادقة على تعديلات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحريتين 16/05/2005 (القرار أ.108 )(19) 33 القرار. أ.503 (87) : توجيهات متعلقة بالإجراءات العملياتية لبث الاستعلامات حول 17/05/2010 السلامة البحرية التي تتعلق بأعمال القرصنة وعمليات مكافحة القرصنة 34 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 3 : العلاقات بين منسق مناطق الملاحة ومراكز تنسيق 19/04/1996 عمليات البحث والإنقاذ 35 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 22 : توجيهات متعلقة بمجال المعلومات بقاعدة بيانات 20/06/2000 البحث والإنقاذ 36 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 23 : توجيهات متعلقة بمراكز الطوارئ المركزية 20/06/2000 37 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 25 : الإجراءات التي تتبع للاستجابة لإشارات الاستغاثة 15/03/2001 الواردة إلى السفن 38 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 29 : دليل الاستخدام الاختياري للاستجواب والأشكال 27/05/2002 المعيارية لتبليغ الطوارئ الخاطئة خلال جمع المعلومات حول الإشارات الخاطئة 39 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 31 : دليل عمليات البحث والإنقاذ الكبرى 06/02/2003 40 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 35 : التوصيات المتعلقة بالاتصالات التجريبية على 21/05/2004 الموجات الهكتومترية / الديكامترية المرسلة عبر الاتصال الانتقائي الرقمي للمحطات الساحلية الرقم عنوان ومرجع الوثيقة / النشرية التاريخ 41 لجنة البحث والإنقاذ / منشور 37 : التعليمات المتعلقة بالاحتياجات الدنيا لمراكز تنسيق 28/02/2005 الإنقاذ البحري 42 لجنة البحث والإنقاذ 1 / منشور 41 : تحليل الاستعلامات حول السلامة البحرية المنشور 16/10/2007 لوسائل نظام شبكة السلامة والإجراءات المقترحة لتحسين النوعية 43 لجنة البحث والإنقاذ 1 / منشور 45 : توجيهات حول طوارئ النجدة 04/02/2009 44 لجنة البحث والإنقاذ 1 / منشور 50 /مراجعة 3 : اتصالات النجدة ذات الأسبقية لمركز 13/01/2012 تنسيق الإنقاذ البحري في الاتجاه ساحل – سفينة عبر نظام الدولي للساتل البحري )INMARSAT( 45 لجنة البحث والإنقاذ 1 / منشور 51 / مراجعة 8 : قائمة منسقي منطقة الملاحة 06/09/2016 46 لجنة البحث والإنقاذ 1 / منشور 53 / مراجعة 2 : قائمة منسقي عمليات المحطات الأرضية 22/07/2013 البرية للنظام الدولي للساتل البحري .)INMARSAT( 47 لجنة البحث والإنقاذ 1 / منشور 55 : إرشادات متعلقة بحجز وتحيين الاستعلامات حول 30/11/2012 مصالح البحث والإنقاذ بنظام GISIS واستشارة هذه المعلومات بغرض الاستغلال 48 لجنة البحث والإنقاذ 1 / منشور 56 : توجيهات حول تطبيقات البحث والإنقاذ للهواتف 30/11/2012 الذكية وتجهيزات الإعلام الآلي الأخرى 49 لجنة السلامة البحرية / منشور 805 : دليل حول استعمال إشارات الراديو من طرف السفن 06/06/1997 التي تتعرض لهجوم أو تهديد من طرف قراصنة أو لصوص مسلحين 50 لجنة السلامة البحرية / منشور 895 : توصيات حول مناطق هبوط الحوامات على متن 04/02/1999 سفن نقل المسافرين 51 لجنة السلامة البحرية / منشور 896 / مراجعة.2 : إجراءات منتدبة ترمي لمكافحة الأعمال 26/05/2016 المتعلقة بالتزوير وتهريب البضائع أو نقل المهاجرين عبر البحر 52 لجنة السلامة البحرية / منشور 960 : المساعدة الطبية في البحر 20/06/2000 53 لجنة السلامة البحرية / منشور 1042 : تشكيلة ”حقيبة الاستعجالات الطبية” والاعتبارات 28/05/2002 الطبية المتعلقة باستعمالها على متن سفن نقل المسافرين التي لا تتوفر على طبيب 54 لجنة السلامة البحرية / منشور 1043 : استشارات حول الإعلانات اليومية من طرف 31/05/2002 السفن حول وضعيتها إلى شركاتها 55 لجنة السلامة البحرية / منشور 1073 : إجراءات لتمتين الأمن البحري لمراكز تنسيق 10/06/2003 الإنقاذ البحري حول الأعمال العنيفة تجاه السفن 56 لجنة السلامة البحرية / منشور 1078 : توجيهات حول إعلانات الطوارئ الخاطئة لفائدة 06/06/2003 الإدارات 57 لجنة السلامة البحرية / منشور 1079 : توجيهات حول إنشاء مخططات التعاون بين 10/07/2003 مصالح البحث والإنقاذ وسفن نقل المسافرين (طبقا للقاعدة 5/3.7 من اتفاقية إنقاذ الحياة البشرية في البحر) 58 لجنة السلامة البحرية / منشور 1105 : توجيهات حول مشاكل المسؤولية والإجبارية 25/02/2004 المرتبطة باستعمال حقيبة الحالات الاستعجالية الطبية وحول تقييم هذا الاستعمال في وضعيات الطوارئ 59 لجنة السلامة البحرية. 1 / منشور 1172 : تعريف سفن نقل المسافرين غير السفن 23/05/2005 المعتادة لنقل المسافرين التي تكون مجهزة أفضل بالعتاد الطبي للاستعجالات 60 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1182 مراجعة. 1 : توجيهات خاصة بتقنيات الاستعادة 21/11/2014 الرقم عنوان ومرجع الوثيقة / النشرية التاريخ 61 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1183 : إرشادات لتوفير الدعم الخارجي لمساعدة 31/05/2006 سلطات SAR وغيرها من الأشخاص المعنيين بالتحكم بالحوادث 62 لجنة السلامة البحرية. 1 / منشور 1184 : التوصيات بشأن تعزيز تهدئة حالات الطوارئ 31/05/2006 بالنسبة لسفن الركاب التي تعمل في المناطق النائية عن SAR 63 لجنة السلامة البحرية /Rev.1 /Circ.1185 :MSC.1 دليل البقاء على قيد الحياة في الماء البارد 23/05/2012 64 لجنة السلامة البحرية. 1 / منشور 1186 : توجيهات لتدريب أفراد SAR المشاركين في 01/06/2006 حالة الحوادث الشديدة 65 لجنة السلامة البحرية منشور Circ.1208 / MSC.1 : تعزيز وتقييم الحفاظ على قدرة 22/05/2006 مشغلي النظام GMDSS على متن السفن 66 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1210 / مراجعة 1 : مبادئ توجيهية لقعدة بيانات 21/11/2014 COSPAS-SARSAT الدولية لتسجيل ارمات 406 Mhz 67 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1218 : إرشادات لتبادل المعلومات الطبية بين خدمات 15/12/2006 الدعم عبر الهاتف )TMAS( والمشاركة في عمليات SAR الدولية 68 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1248 : تقليل إلى الحد الأدنى وقت الاستجابة لخدمات 16/10/2007 البحث والإنقاذ في حالة نداء الاستغاثة 69 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1287 / مراجعة 1 : تعديلات على القرار 17( - )A.705 نشر 24/06/2013 معلومات السلامة البحرية 70 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1288 / مراجعة 1 : تعديلات على القرار 17( - )A.706 خدمة 24/06/2013 الإنذار بالملاحة العالمية 71 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1333 / مراجعة 1 : توصيات إلى الحكومات بشأن منع 26/06/2009 وقمع أعمال القرصنة والسرقة المسلحة ضد السفن 72 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1334 : المبادئ التوجيهية للملاك والمشغلين وقباطنة 23/06/2009 وأطقم السفن فيما يتعلق بمنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن 73 لجنة السلامة البحرية Rev.1 / Circ.1338 / MSC.1 : وصيات لخدمات البحث والإنقاذ فيما 12/06/2015 يتعلق بطلب وتلقي معلومات LRIT 74 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1364 / مراجعة 1 : تعديلات على دليل السلامة الدولية، 25/11/2016 اعتبارًا من أول يناير سنة 2018 75 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1365 : أجهزة تحديد الموقع والتتبع وإشعار الطوارئ 24/05/2010 المتوفرة في السوق 76 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1382 / مراجعة 2 : استبيان منقح بشأن توافر المرافق 24/06/2013 والخدمات البرية للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر )SMDSM( 77 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1403 / مراجعة 1 : دليل NAVTEX، اعتبارًا من أول 25/11/2016 يناير سنة 2018 78 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1412 / مراجعة 1 : المبادئ التوجيهية لاستعراض الأداء 21/11/2014 ومراجعة مراكز بيانات LRIT ومركز البيانات الدولي LRIT 79 لجنة السلامة البحرية.1 / منشور 1413 : إرشادات خاصة بالإجراءات الدنيا للسلامة 25/05/2012 المطبقة على اليخوت المشاركة في السباقات أو القوارب غير المنظمة التي تجري عمليات عبور المحيط 80 النظام الدولي للاستغاثة والسلامة البحرية.1 / منشور 19 : مخطط توجيهي لتجهيزات في 20/07/2016 الأرض للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحريين (النظام الدولي للاستغاثة والسلامة البحرية - المخطط الرئيسي) III - وثائق غير منشورة من طرف المنظمة البحرية الدولية الرقم عنوان ومرجع الوثيقة / النشرية التاريخ 81 اتحاد دولي للاتصالات اللاسلكية قائمة 4 : قائمة المراكز الساحلية ومراكز الخدمة الخاصة نوفمبر 2015 (تحيين ( قائمة 4 ) نصف سنوي) 82 الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية قائمة 5 : مدونة تسمية محطات السفن والهويات في أبريل 2017 (تحيين الخدمة المتنقلة البحرية المعينة (قائمة 5) سنوي) 83 نظام الوصول إلى قاعدة بيانات الخدمة المتنقلة البحرية )MARS( واستشارتها التي تحيين يومي ومتوفر تحتوي على المعلومات الواردة في القائمة 4 والقائمة 5 المذكورتين أعلاه مجانا على العنوان: http://www.itu.int/en/ terrestrial/ R/ ITU- mars/Pages/ MARS.aspx 84 كوسباس - سارسات. كتيب من رسائل إنذار الاستغاثة من أجل مراكز تنسيق الإنقاذ ديسمبر 2016 (م.ت.إ)، نقاط اتصال SAR والسلطات المختصة في مسائل سلامة السفن (المنظمة متوفر مجانًا على البحرية الدولية) العنوان: http://www.cospas- sarsat.int/en/ documents-
- pro/system documents 85 قائمة الإشارات اللاسلكية 86 مخطط الملاحة الجوية لمنطقة منظمة الطيران المدني الدولي المعنية المخطط الإلكتروني للملاحة الجوية )eANP( متاحة على الموقع الإلكتروني للمكتب الجهوي لمنظمة الطيران المدني الدولي على العنوان: / http://www.icao.int secretariat/Regional Office/Pages/default. aspx 87 إجراءات ومعايير موصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني يوليو 2004 5-384-9231-92-978 ISBN الملحق 12 البحث والإنقاذ http://www.icao.int الملحق رقم 7 إحداثيات المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ والمركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ والمحطات الراديو ساحلية المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ :
الهاتف : 178 430 21 213 + الفاكس : 108 437 21 213 + البريد الإلكتروني : [email protected] المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ/ جيجل :
الهاتف : 591 474 34 213 + البريد الإلكتروني : [email protected] المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ/ وهران:
الهاتف : 039 151 41 213 + الفاكس : 186 151 41 213 + البريد الإلكتروني : [email protected] المحطات الراديو ساحلية الجزائر راديو : الهاتف : 184 203 21 213 + عنابة راديو : الهاتف : 86/85 23 45 38 213 + بجاية راديو : الهاتف : 766 235 34 213 + الغزوات راديو : الهاتف : 50 92 46 43 213 + وهران راديو : الهاتف : 32/31 36 64 41 213 + سكيكدة راديو : الهاتف : 11 23 75 38 213 + تنس راديو : الهاتف : 99 69 76 27 213 + H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-70
- مرسوم رقم 82-340
- مرسوم رقم 83-510
- مرسوم رئاسي رقم 90-178
- أمر رقم 96-24
- مرسوم رئاسي رقم 96-53
- مرسوم رئاسي رقم 96-342
- مرسوم رئاسي رقم 11-385
- مرسوم رئاسي رقم 14-275
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 18-04
- مرسوم رقم 84-181
- مرسوم رئاسي رقم 94-457
- مرسوم رئاسي رقم 95-290
- مرسوم رئاسي رقم 96-290
- مرسوم رئاسي رقم 2000-249
- مرسوم رئاسي رقم 17-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم رئاسي رقم 24-116
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
-
مرسوم رئاسي رقم 21-85
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.