قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 17–01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية. 14 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
منطقة التنسيق للمراقبة الساحلية البرية : الجزء الساحلي التناوبي المغطى والمكشوف بمياه البحر في أعلى وأدنى مستوياتها. من جهة الأرض المغلقة، حدود هذه المنطقة هي تلك المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه.
الوحدات المختصة :
– فيما يخص المصلحة الوطنية لحرس السواحل :
المجموعات الإقليمية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية والفرق البحرية وفرق التدخل الساحلي.
– بالنسبة لقيادة الدرك الوطني : الوحدات الإقليمية ذات الواجهة البحرية التي تشمل المجموعات الإقليمية والسرايا والفرق الإقليمية.
– فيما يخص المديرية العامة للأمن الوطني :
المصالح ذوات الواجهة البحرية التي تشمل الأمن الولائي وأمن الدوائر والأمن الحضري وشرطة الحدود وأي مصلحة أخرى مختصة.
– فيما يخص المديرية العامة للجمارك : المفتشيات الرئيسية وفرق الجمارك ذات الواجهة البحرية وكذا أي مصلحة أخرى مختصة.
المادة 3
فتح المادةتعمل المصالح التابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك، بصفة مشتركة، من أجل المراقبة الساحلية البرية.
المادة 4
فتح المادةيتم التنسيق بين مختلف المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن طريق تبادل المعلومات والقيام بدوريات برية مشتركة وعند الاقتضاء، عن طريق وضع نقاط متنقلة للحراسة والمراقبة على مستوى المنطقة الساحلية البرية.
المادة 5
فتح المادةيشرع الأفراد المؤهلون التابعون للمصالح المعنية، الذين يعاينون أثناء تنفيذ الدوريات المشتركة مخالفات، بتوقيف مرتكبيها وحجز الأشياء التي لها علاقة مباشرة بالأفعال المعاينة ويحررون محضرا بذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم تبادل المعلومات بالأولوية وبجميع الوسائل المناسبة، لا سيما إذا تعلقت هذه المعلومات بالأعمال التخريبية والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنشاطات غير الشرعية والإيذائية والجريمة المنظمة ومخططات الاعتداء على أهداف في البحر انطلاقا من المنطقة البرية أو على الأرض انطلاقا من منطقة بحرية وكذا الاستعمال غير الشرعي للمناطق البحرية والبرية كطرق للمواصلات. 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 7
فتح المادةزيادة على مجالات تبادل المعلومات المذكورة في المادة السابقة، تتبادل المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه المعلومات المتعلقة خصوصا، بما يأتي :
– التحضير أو محاولات الهجرة أو الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر،
– عمليات الإبحار أو الرسوّ غير الشرعي للأشخاص و/أو السلع قرب شواطئ البحر،
– التفريغ والشحن غير الشرعي للمنتجات ووسائل الصيد البحري المحظورة،
– الإضرار بالأملاك العمومية البحرية الطبيعية، بما في ذلك الاستخراج غير الشرعي للرمل والحصى والمواد المعدنية،
– العثور على الحطامات البحرية الجانحة في الساحل،
– مصادر تلوث المحيط البحري من الأرض،
– الإخلال بالنظام العام على مستوى المناطق البحرية المخصصة للاستجمام، وخاصة استعمال القوارب والآليات البحرية والوسائل الأخرى المحظورة.
المادة 8
فتح المادةفي إطار تنفيذ أحكام هذا القرار، تعقد اجتماعات دورية تنسيقية على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، تضم مسؤولي المصالح المعنية التابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل والمصالح الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتعقد اجتماعات دورية على المستوى المحلي، لتقييم التنسيق تحت رئاسة الوالي المختص إقليميا الذي يمكنه الاستعانة بأي شخص من شأنه تقديم مساهمته في الأشغال.
تطرح المسائل الأمنية الخاصة بكل ولاية ذات واجهة بحرية والتي يتم تحديدها وتقييمها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
تدوّن نتائج اجتماعات التقييم في محاضر.
المادة 10
فتح المادةتعقد اجتماعات على المستوى الجهوي، كل ثلاثة (3) أشهر، تضم ممثلي المصالح المعنية بالتنسيق، وذلك بحضور ممثلي الولاة المختصين إقليميا.
تنظم هذه الاجتماعات بصفة متناوبة على مستوى كل مصلحة معنية.
ويرأس الاجتماع رئيس الهيئة المنظمة.
تهدف الاجتماعات إلى التقييم الدوري للتنسيق في مجال المراقبة الساحلية واعتماد الاقتراحات التي تمكن من المساهمة في تحسين العمليات المشتركة.
يمكن عقد اجتماعات استثنائية بمبادرة من أحد ممثلي الهيئات المعنية بالتنسيق.
تدوّن نتائج اجتماعات تقييم التنسيق في محاضر ترسل إلى السلطات التسلسلية لكل هيئة مرفقة بالاقتراحات المناسبة.
المادة 11
فتح المادةيعقد اجتماع سنوي على المستوى المركزي، لتقييم التنسيق واقتراح، عند الاقتضاء، تدابير جديدة عند نهاية كل سنة بطريقة متناوبة، داخل كل هيئة قيادة.
ويرأس الاجتماع رئيس الهيئة المنظمة.
يحضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية.
يتم تقييم التنسيق على أساس استغلال الحصائل وتقارير نشاطات التنسيق الإقليمية في مجال المراقبة الساحلية البرية.
يمكن، عند الضرورة، عقد اجتماعات استثنائية.
تدوّن نتائج الاجتماعات السنوية والاستثنائية للتنسيق في محاضر.
المادة 12
فتح المادةتحدد أحكام خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق الميداني والعملياتي، بموجب تعليمات وزارية مشتركة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد لوكال صلاح الدين دحمون عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.