قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 50 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوينا على أساس المسابقة من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– إما أن يكونوا حائزين، على الأقل، مستوى السنة الثانية ثانوي، فرع "علوم وتكنولوجيا" (شعب الرياضيات، التقني الرياضي، العلوم التجريبية، التسيير والاقتصاد)، وبلوغ سن سبع عشرة ( 17 ) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إمّا أن يكونوا حائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري وإثبات اثني عشر ( 12 ) شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن الصيد المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري على السواحل،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح في التكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف تسجيل يتضمن الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي في التعليم العام والتكنولوجي : * نسخة من شهادة السنة الثانية ثانوي، طبقا للمادة 3 المذكورة أعلاه، * شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري : * نسخة من شهادة الكفاءة في الصيد البحري، * مستخرج من الكشف الإجمالي للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة، * نسخة من دفتر الملاحة في الصيد البحري ساري المفعول، * شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط تنظيم مسابقة الدخول بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للتكوين عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملف التسجيل بالوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– شهادة إقامة أو إيواء.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 9
فتح المادةتحدد المدة الإجمالية للتكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل ب :
– سنة ونصف 1( و 1/2 )، منها ثمانمائة وعشر ساعات ( 810 سا) من التكوين الإقامي، وستة (6) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد البحري بمتابعة مؤطر، للمترشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي في شعب فرع علوم وتكنولوجيا، المذكورة في المادة 3 أعلاه،
– سنة (1) واحدة، منها أربعمائة وأربع وستون ساعة ( 464 سا) من التكوين الإقامي، وثلاثة (3) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد البحري بمتابعة مؤطر، للمترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة في الصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةيحدد برنامجا التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط سير وتقييم التكوين للحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطلبة بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة خلال كامل مدة التكوين.
المادة 13
فتح المادةيسل ّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، الطلبة الناجحين شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني محمد الحبيب زهانة الملحق برنامج تكوين رئيس سفينة الصيد 19 نوفمبر سنة 2024 م البحري على السواحل للمترشح ذي مستوى السنة الثانية ثانوي فرع علوم وتكنولوجيا .1 التكوين الإقامي المواد تقنيات الصيد البحري فن الإبحار/ خياطة شباك الصيد الملاحة البحرية / الخرائط البحرية الرصد الجوي البحري قواعد مقبض السفينة/ الإشارات التقرير البحري وصف، بناء واستقرار السفينة الأمن البحري المناورات الماكينة / الكهرباء قانون الصيد البحري النظافة والإسعافات الأولية أجهزة، مقلد الصيد البحري والملاحة الاتصالات اللاسلكية البحرية تسيير مؤسسة الصيد البحري (السفينة) التسيير العقلاني للموارد الصيدية والمحافظة على الوسط البحري توضيب وتخزين الصيد البحري الإنجليزية التقنية البحرية الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد : ستة (6) أشهر.
المدة الاجمالية للتكوين : سنة واحدة (1) ونصف 1( و 1/2 .) الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 90 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 810 سا 00 د 17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 نوفمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) برنامج تكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل للمترشح الحاصل على شهادة الكفاءة في الصيد البحري .1 التكوين الإقامي المواد تقنيات الصيد البحري فن الإبحار / خياطة شباك الصيد الملاحة البحرية / الخرائط البحرية / الرصد الجوي قواعد مقبض السفينة/ الإشارات البحرية التقرير البحري وصف، بناء واستقرار السفينة الأمن البحري المناورات الماكينة / الكهرباء قانون الصيد البحري النظافة والإسعافات الأولية أجهزة / مقلد الصيد البحري والملاحة الاتصالات اللاسلكية البحرية تسيير مؤسسة الصيد البحري (السفينة) التسيير العقلاني للموارد الصيدية والمحافظة على الوسط البحري توضيب وتخزين الصيد البحري الإنجليزية التقنية البحرية الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد : ثلاثة (3) أشهر المدة الإجمالية للتكوين : سنة واحدة (1) الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 67 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 09 سا 00 د 35 سا 00 د 42 سا 00 د 33 سا 00 د 12 سا 00 د 12 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 12 سا 00 د 18 سا 00 د 6 سا 00 د 15 سا 00 د 464 سا 00 د 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- مرسوم رقم 81-365
- مرسوم رقم 81-366
- مرسوم رقم 81-367
- مرسوم رقم 81-369
- مرسوم رئاسي رقم 17-01
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 05-87
- مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- مرسوم تنفيذي رقم 05-179
- مرسوم تنفيذي رقم 06-285
- مرسوم تنفيذي رقم 09-17
- مرسوم تنفيذي رقم 16-108
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- مرسوم تنفيذي رقم 21-366
- مرسوم تنفيذي رقم 23-90
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.