أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مصلحة وطنية لحراسة الشواطيء ويختصر اسمها ب « م . و . ح . ش ، وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ..
الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423
المادة 2
فتح المادةتمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء نشاطاتها في البحر الاقليمي والملك العمومى البحرى والطبيعي | للدولة .
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-164 (ج.ر عدد 33 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء مهامها في حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية، لا سيما في المياه الإقليمية ومنطقة الصيد البحري المحتفظ بها وكذلك في أي مجال بحري آخر خاضع لجهة قضائية وطنية بموجب القانون ".
المادة 3
فتح المادة1 ) تكلف المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والصيد البحرى والجمرك، في المنطقة البحرية المحددة في المادة 2 من هذا الامر .
وتتولى مهام شرطة المياه الاقليمية وحماية الملك العمومي البحري والطبيعي للدولة .
وتساهم في تنفيذ الاعمال الخاصة بضبط الاشارات والاسلاك البحرية .
وتساهم في المساعدة والنجدة في البحر . كما تساهم في المكافحة الوقائية أو القمع ضد تلوث البحر من الوقود
2 ) وتساهم في حدود اختصاصاتها ، في مراقبة الشاطيء الارضى بالتعاون مع المصالح الجمركية والدرك والامن الوطني
المادة 4
فتح المادةيجوز للوزارات غير وزارتي النقل والمالية ، الحصول على مساعدة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد بنصوص لاحقة .
المادة 5
فتح المادةيعين قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ويكلف بادارة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء ويمارس نفوذه على جميع مستخدميها .
المادة 6
فتح المادةيجرى تنظيم المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني .
المادة 7
فتح المادةتتكون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء من مستخدمين مدنيين مماثلين للعسكريين .
و تسرى على هؤلاء المستخدمين أحكام القوانين الاساسية المطبقة على المستخدمين المماثلين لهم في وزارة الدفاع الوطني | باستثناء الاحكام الخاصة التي تبررها نوعيات الخدمة.
يمكن دعوة العسكريين من ضباط وضباط الصف التابعين لمختلف الاسلحة ومصالح الجيش الوطني الشعبي للخدمة | في المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، وذلك على أساس قيامهم بالعمل خارج الاطار .
المادة 8
فتح المادةان الخدمة التي يقوم بها موظفو المصلحة الوطنية الحراسة الشواطىء، فى ميدان الملاحة البحرية والصيد البحرى تدخل في دائرة اختصاص وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
المادة 9
فتح المادةان الخدمة التي يقوم بها موظفو المصلحة الوطنية الحراسة الشواطىء فى الميدان الجمركي تدخل في دائرة اختصاص وزارة المالية .
المادة 10
فتح المادةتحدد علاقات المصلحة الوطنية لحراسة الشواطى مع السلطات العسكرية، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني |
المادة 11
فتح المادة1 يمارس مستخدمو المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء المماثلون للعسكريين، سلطاتهم الضبطية طبقا للنصوص الجاري بها العمل والتي تخضع لها ممارسة سلطات الشرطة في الامور البحرية والجمركية والجزائية 2 (2) ان الخدمات المتممة طبقا للمادتين 8 و 9 تقوم بها المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية ولا سيما من ناحية تبادل المعلومات .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-164 (ج.ر عدد 33 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : - 1 ) يمارس موظفو المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء سلطاتهم الشرطية طبقا للنصوص المعمول بها السارية على ممارسة سلطة الشرطة في المجال البحري والجمركي والجزائي. وبهذه الصفة يؤدون اليمين أمام المحاكم وفقا للقواعد والشروط المعمول بها.
وهذا نص اليمين التي يؤدونها :
أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بكل ، إخلاص وأن لا أستعمل القوة إلاّ من أجل تطبيق القوانين والتنظيمات، والله على ما أقول شهيد ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 12
فتح المادةلا يمس هذا الامر أحكام الامر رقم 71 29 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانىء
المادة 13
فتح المادةلا يمس هذا الامر النصوص المتعلقة باختصاصات الملاحة البحرية التجارية والملاحة البحرية الوطنية .
المادة 14
فتح المادةتؤول إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء المعدات البحرية المخصصة سابقا لمصالح التسجيل البحرى .
المادة 15
فتح المادةتحل المصلحة البحرية والمواصلات الجمركية وتؤول أموالها المنقولة والعقارية المخصصة لسيرها ، الى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء ..
المادة 16
فتح المادةان المستخدمين الملاحين للتسجيل البحري والمصلحة البحرية والمواصلات الجمركية، يحول نشاطهم الى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء .
ويبقى هؤلاء المستخدمون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية المطبقة على سلكهم الاصلى لحين اقرار النصوص المشار اليها في المادة 7 من هذا الامر
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 18
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-164
« تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، المذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء مهامها في حدود الأملاك الوطنية العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-301
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 71-29
- مرسوم رقم 63-403
- مرسوم رقم 72-195
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-292
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يحدد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-215
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل
-
مرسوم رئاسي رقم 17-01
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يحدّد كيفيات فتح مساحات استغلال المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، ي ع دل الق رار المؤرخ في 8 ذي الح جة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 و المتضمن تنظيم الملاحة و إرساء السفن في خليج عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-316
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-373
مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.