مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب :
– (............................... بدون تغيير)..........................
– (............................... بدون تغيير)........................
– يفوق دخله ست (6) مرات ويقل عن ثلاثين (30) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه”.
المادة 3
فتح المادةتدرج، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 8 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يؤهل للاستفادة من السكن الترقوي العمومي: 1 – الطالبون الجزائريون المقيمون في الخارج، المسجلون بصفة قانونية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين تفوق مداخيلهم ثلاثين (30) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون، 2 – الطالبون الجزائريون المقيمون في الجزائر الذين تقل مداخيلهم عن ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، بشرط أن يكفلهم ماليا شخص له صفة قرابة من الدرجة الأولى أو إن تعذر، فمن الدرجة الثانية أو الثالثة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالسكن”.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : يسجل المستفيدون من السكن الترقوي العمومي تلقائيا في البطاقية الوطنية للسكن، ويخضعون لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : تحدد كيفيات الاكتتاب لشراء السكن الترقوي العمومي وكذا تسويقه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن”.
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكورأعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
“المادة 12 : ..................................................................
غير أنه، يتم منح السكنات الترقوية العمومية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، على أساس عقد البيع الذي يجب إعداده لدى موثق حسب كيفيات بيع الأملاك العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه“.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 12 ديسمبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 14-203
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 14-203
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 14-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.