مرسوم تنفيذي رقم 04-68
مرسوم تنفيذي رقم 04-68 مؤرخ في 12 محرم رقم 99–57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.