مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةبطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 67-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967، وثيقة تثبت هوية صاحبها. 19 أبريل سنة 2017 م
المادة 3
فتح المادةبطاقة التعريف الوطنية وثيقة هوية فردية تسلّم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة، في نفس الوقت.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية بعشر (10) سنوات للأشخاص البالغين تسع عشرة (19) سنة فأكثر. وتحدد بخمس (5) سنوات للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة.
وتسري مدة صلاحيتها ابتداء من تاريخ إعدادها.
المادة 6
فتح المادةتكون بطاقة التعريف الوطنية من نوع بيومتري إلكتروني و تحتوي على شريحتين :
- تتضمن الشريحة الأولى معلومات إدارية ومعلومات تخص صاحبها،
- تتضمن الشريحة الثانية تطبيقة من أجل التحقق من صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتسلم بطاقة التعريف الوطنية مرفقة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مسؤولية صاحبها أو وليّه الشرعي.
يستعمل الرمز السري من أجل الولوج إلى الخدمات الإلكترونية.
المادة 8
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية لبطاقة التعريف الوطنية وكذا المعلومات المشفرة الخاصة بصاحبها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 9
فتح المادةتعد بطاقة التعريف الوطنية مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
تودع ملفات طلب بطاقة التعريف الوطنية على مستوى إحدى بلديات ولاية الإقامة بالنسبة للمواطنين المقيمين في التراب الوطني أو لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمواطنين المسجلين في الخارج.
المادة 10
فتح المادةتسلم السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب، بطاقة التعريف الوطنية لصاحبها فور إعدادها.
ويبلغ الطالب بإعدادها بكل وسيلة ملائمة.
تلغى وتتلف كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب. ويجب على السلطة المختصة بالتسليم أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات الوظيفية للبطاقة. 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م تحدد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 11
فتح المادةتسلم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المقيمين في التراب الوطني من قبل الوالي أو أي موظف آخر مؤهل يفوضه لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على استمارة يملؤها ويوقعها المعني، أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- شهادة الجنسية،
- شهادة إقامة سارية المفعول،
- صورتان (2) شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتماثلتان، بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض.
المادة 12
فتح المادةتسلم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المقيمين في الخارج من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو أي موظف قنصلي آخر مؤهل يفوض لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على استمارة يملؤها ويوقعها المعني، أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- شهادة الجنسية،
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلية،
- صورتان (2) شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتماثلتان، بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض.
المادة 13
فتح المادةحضور طالب بطاقة التعريف الوطنية إجباري من أجل التقاط المعطيات البيومترية.
يعفى القصر البالغون أقل من اثنتي عشرة (12) سنة من التقاط البصمات الإصبعية.
المادة 14
فتح المادةتتأكد المصالح المختصة بالبلدية أو المراكز الدبلوماسية والقنصلية، حسب الحالة، من صحة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية لطالب بطاقة التعريف الوطنية.
المادة 15
فتح المادةيعفى كل مواطن يحوز جواز سفر يتضمن معطيات بيومترية من إجراء التقاط هذه المعطيات عند طلبه بطاقة التعريف الوطنية.
غير أنه، يمكن المواطن أن يطلب إعادة إجراء التقاط المعطيات البيومترية في حالة ما إذا استلزم الأمر ذلك.
المادة 16
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب بطاقة التعريف الوطنية، تبلغ البلدية أو المركز الدبلوماسي والقنصلي التي سجلت لديها الوفاة، دون مهلة، سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال.
الفصل الثالث تجديد بطاقة التعريف الوطنية المادّ ة 17 : يمكن طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية في الحالات الآتية :
- خلال الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ انقضاء صلاحيتها،
- في حالة تغيير المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية لطالبها،
- عند بلوغ القاصر صاحب بطاقة التعريف الوطنية سن تسع عشرة (19) سنة،
- عند التصريح بضياعها أو إتلافها أو سرقتها.
المادة 18
فتح المادةفي حالة ضياع بطاقة التعريف الوطنية أو إتلافها أو سرقتها، يلزم صاحبها بالتصريح بذلك فورا، لدى أقرب مصلحة للأمن أو لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
يجب على مصالح الأمن والمراكز الدبلوماسية والقنصلية أن تعلم دون مهلة، البلدية أو المركز الدبلوماسي والقنصلي مكان الإصدار بغرض جعل بطاقة التعريف الوطنية غير قابلة للاستعمال.
كما يجب أن تعلم هذه المصالح مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية في حالة ضياع أو سرقة بطاقة التعريف الوطنية.
المادة 19
فتح المادةيتكون ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية من استمارة يملؤها ويوقعها المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلاحية أو التصريح بالضياع أو الإتلاف أو السرقة،
- شهادة إقامة سارية المفعول، في حالة تغيير الإقامة،
- صورة (1) شمسية للهوية حديثة وبالألوان، بخلفية موحدة وبدون إطار وباللون الأبيض.
بالنسبة للحالة المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 17 أعلاه، تسحب بطاقة التعريف الوطنية القديمة من صاحبها بمجرد استلامه بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.
المادة 20
فتح المادةيتعرض كل شخص يقلد أو يزور أو يزيف بطاقة التعريف الوطنية أو يستعمل عمدا بطاقة تعريف وطنية مقلدة أو مزورة أو مزيفة، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيحدد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف الوطنية ذات النموذج القديم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 67-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967، والمذكور أعلاه، باستثناء المادة الأولى منه.
المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-365
مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.