مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وضبط مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيشكل الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أربعة (4) أسلاك ذات رتبة وحيدة :
- سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربع (4) مراتب،
- سلك مستشاري الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث (3) مراتب،
- سلك كتاب الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث
(3) مراتب،
- سلك ملحقي الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث
(3) مراتب.
يتم تحديد انتماء العون الدبلوماسي والقنصلي إلى إحدى المراتب وفقا لمعيار الخدمة الفعلية وطبقا للترتيب المحدّد في المادة 103 من هذا القانون الأساسي.
المادة 3
فتح المادةيت م سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء ج زء في الإدارة المركزية وج زء في المصالح الخارجية. كما يمكن وضعهم في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 45 من هذا القانون الأساسي.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
الفرع الأول — الحقوق
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العون الدبلوماسي والقنصلي راتبا يشمل مرتبه والتعويضات المحددة عن طريق التنظيم.
يستفيد الأزواج الذين هم أعوان دبلوماسيون وقنصليون إذا ما عينوا في نفس المركز تعويض منصب واحد يلحق بأعلى المرتبين.
المادة 5
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون الأساسي، بعائلة العون الدبلوماسي والقنصلي المكفولة، زوجه وأبناؤه الذين يخول لهم الحق في المنح العائلية وأبناؤه المعوقون العاجزون عن العمل مهما كانت أعمارهم، وكذا بناته البالغات غير المتزوجات اللائي لا يمارسن أي نشاط مربح، وأصوله عندما يكون العون الدبلوماسي والقنصلي عائلهم الوحيد ويكونون مقيمين معه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية، الحق في الاستفادة من التكفل بمصاريف نقله ونقل أفراد عائلته، وكذا المصاريف المتصلة بفائض الأمتعة.
وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج، الحق في التك فل ب مصاريف الم همة لمدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام.
وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم نقله من مركز إلى آخر، لأغراض الخدمة، الحق في الاستفادة من التكفل بمصاريف النقل وفي تعويض جزافي.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةللعون الدبلوماسي والقنصلي قصد تغطية مصاريف الإقامة الناجمة عن تعيينه بالخارج، الحق في الاستفادة من تسبيق لا يمكن أن يتعدى شهرين(2) من المرتب الأساسي زيادة على تعويضات المنصب. ويتم تسديد هذا التسبيق شهريا وفي فترة أقصاها اثنا عشر(21) شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ تنصيبه.
ويتعين على العون الذي تم استدعاؤه إلى الإدارة المركزية قبل انقضاء أجل الاثني عشر(21) شهرا، تسديد هذا التسبيق كليّا قبل مغادرته المركز.
المادة 8
فتح المادةيستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية من التكفل بجزء من مصاريف السكن.
وعند وصول العون الدبلوماسي والقنصلي إلى منصب تعيينه، فإنه يستفيد من التكفل بجزء من مصاريف الإيواء لفترة لا تزيد عن ستين (60) يوما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتتكفل الدولة بضمان إقامة رئيس المركز الدبلوماسي والقنصلي. ويمكنه أن يستفيد من مساعدة عائلية.
تحدد شروط التكفل بالمساعدة العائلية عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيتمتع العون الدبلوماسي والقنصلي أثناء تنقلاته، وكذا أفراد عائلته، بتأمين تكتتبه وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي من عطلة سنوية مدتها ثلاثون (30) يوما عن كل سنة خدمة، طبقا للتشريع المعمول به. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويستفيد الأعوان الذين يمارسون مهامهم في بعض المراكز البعيدة أو الصعبة تمديدا في عطلتهم السنوية بعشرة (10) أيام.
تحدد قائمة هذه المراكز الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، وكذلك كيفيات الاستفادة من العطل السنوية بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
يمكن تجزئة العطلة لأسباب ترتبط بالخدمة أو بالظروف الخاصة بالمركز.
يحتفظ ال عون الدبلوماسي والقنصلي بالحق في الاستفادة من متأخرات عطلته في الإدارة المركزية.
غير أنه لا يمكنه الاستفادة منها خلال مدة تعيينه بالخارج.
لا يستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين تتوفر فيهم شروط الاستدعاء، من العطلة السنوية إلا بعد عودتهم إلى الإدارة المركزية.
المادة 12
فتح المادةيحق للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية مرة كل عامين (2) بالتكفل بمصاريف نقله، ونقل أفراد عائلته، لقضاء عطلتهم بالجزائر.
يستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين يمارسون مهامهم في المراكز الصعبة على وجه الخصوص التكفل بمصاريف نقلهم إلى الجزائر مرة واحدة عن كل سنة (1) من الخدمة.
تحدد قائمة هذه المراكز عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين بقوا في الجزائر لأسباب مؤسسة موافقا عليها من الإدارة، مرة كل عامين (2)، من التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا، ليلتحقوا بآبائهم العاملين بالمصالح الخارجية.
ويتم تبليغ العون المعني بالأمر حينئذ بمقرر التكفل.
تطبق أحكام الاستف ادة من ه ذا الإج راء ع ندما لا يستفيد الآباء من التكفل بمصاريف النقل خلال نفس السنة المالية، وذلك ابتداء من السنة الأولى (1) لتعيين العون بالخارج.
المادة 14
فتح المادةينتسب العون الدبلوماسي والقنصلي إلى نظام التقاعد ويستفيد من نظام الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال الوفاة وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةفي حالة وفاة العون الدبلوماسي والقنصلي أو زوجه، تتكفل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف سفر أفراد عائلته حسب المفهوم المحدّد في المادة 5 من هذا القانون الأساسي.
تحتسب المصاريف من مكان الوفاة إلى مكان الدفن بالجزائر. وتشمل المصاريف اللازمة للإجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة.
كما تتكفل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف سفر :
أ - العون وزوجه وأبنائه إذا كان الفقيد أحد الأبناء أيّا كان مكان الوفاة،
ب - العون وزوجه إذا كان الفقيد من أحد الأصول المباشرين من الدرجة الأولى للعون،
ج - العون وزوجه إذا كان الفقيد أحد الأصول المباشرين من الدرجة الأولى للزوج.
المادة 16
فتح المادةإذا تم الدفن بالخارج فإن نفقات الجنازة بالمكان ذاته تتحملها ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 17
فتح المادةتتكفل وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف نقل أفراد عائلة العون الدبلوماسي والقنصلي المتوفى بالخارج إلى الوطن وكذا مصاريف نقل أثاث هذا الأخير وسيارته.
المادة 18
فتح المادةفي حالة وفاة العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية أثناء السنة الدراسية، تبقى الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل، من حق أفراد عائلته المقيمين معه، حتى نهاية السنة الدراسية الجارية، باستثناء المرتب وتعويض المنصب.
يدفع تعويض شهري يساوي 50 % من آخر راتب إلى الزوج والأبناء الذين هم في كفالته حتى نهاية السنة الدراسية.
المادة 19
فتح المادةيستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية من تعويض من الدولة، في حالة وفاته أو تعرضه لضرر جسدي أو مادي على إثر حادث.
يعتبر حادثا أي ضرر ينجم جراء كارثة طبيعية، أو اعتداء، أو فعل حرب، أو اضطرابات أو أعمال شغب، يمكن أن يتعرض لها العون الدبلوماسي والقنصلي أو ذوو حقوقه بسبب إقامتهم في الخارج. 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م تحدد شروط التعويض المنصوص عليها في هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيضمن للموظف الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية وكذا لأفراد عائلته المقيمين معه، التكفل بمصاريف العلاج الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةتتكفل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية مصاريف الدراسة والتعليم لأبناء العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
وعند استدعاء الآباء، فإن أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج، الذين يزاولون دراسات عليا يستفيدون من منحة تكوين عن المدة القانونية المتبقية لإنهاء دراستهم.
ويستفيد أبناء العون الدبلوماسي والقنصلي الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا في سنة استدعاء آبائهم، من حكم هذه الفقرة.
المادة 22
فتح المادةبغض النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 100 أدناه، تعين الإدارة المركزية العون النائب في حالة الشغور المؤقت لمنصب رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
وفي حالة الغياب المؤقت لرئيس المركز أو وجود مانع يعيقه لفترة، يتم تعيين النائب من قبل الإدارة المركزية بناء على اقتراح من رئيس المركز.
ويحمل العون النائب حينئذ صفة القائم بالأعمال بالنيابة أو المسير بالنيابة. ويتولى بذلك استمرار نشاط المركز ويتمتع بالحقوق والصلاحيات المرتبطة بممارسة الوظيفة الموكلة إليه.
الفرع الثاني — الواجبات
المادة 23
فتح المادةيمارس العون الدبلوماسي والقنصلي مهامه، دون المساس بالمسؤوليات الخاصة الناتجة عن توزيع المهام، مع احترام قواعد السلطة السلمية المعمول بها في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية. ويؤدي مهامه حسب الأهداف المسطرة له، وفق مبادئ التضامن والتكامل في الأعمال.
المادة 24
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية، بصفته ممثلا لبلده في الخارج، أن يساهم بسيرته ونشاطاته في ترقية الصورة المميزة لبلده، ونشر معرفة الجزائر وتوسيعها في مختلف أوساط البلد أو في الدائرة التي يمارس فيها مهامه.
ويستعلم العون الدبلوماسي والقنصلي عن كل ما من شأنه أن يسهل له أداء مهمته ويكون بالأخص مطلعا على سير شؤون بلاده، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.
يحرص العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية على تنفيذ المهام الموكلة له. ويسعى تحت سلطة رئيس مركزه إلى تطوير المبادرات الكفيلة بدعم فعالية المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فيه مهامه. وبهذه الصفة، يلزم بأن يكون على استعداد دائم لتنفيذ المهام الموكلة له.
المادة 25
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يوسع باستمرار معرفته وتحكمه في المحيط الذي يعمل فيه. كما يتعين عليه أن يطور كل علاقة مهنية واجتماعية وكل اتصال من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الموكلة للمركز الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس فيه نشاطه.
يجب أن يكون تحسين جودة العمل والخدمات المؤداة للدولة اهتماما دائما لدى العون. ويتجسد هذا الاهتمام على الخصوص في التحكم التدريجي في وسائل الاتصال الحديثة وفي الإرادة الدائمة لتخطي قيود المحيط الذي يمارس فيه نشاطه.
المادة 26
فتح المادةيولي العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في الخارج اهتماما خاصا بالجالية الجزائرية المقيمة بالبلد الذي اعتمد لديه، ويساهم في تنمية روح التضامن في أوساطها، كما يعمل على دعم الصلات التي تربطها بالوطن.
المادة 27
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء عائلته أن يسلكوا في كل الظروف سلوكا فاضلا ومحترما.
ويمارس العون الدبلوماسي والقنصلي وظيفته في ظل احترام قوانين وأنظمة البلد الذي اعتمد لديه، طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولا يجوز له استعمال الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لأغراض من شأنها أن تمس بكرامة وظيفته.
المادة 28
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
المادة 29
فتح المادةلا يم كن العون الدبلوماسي والقنصلي أن ي تزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية.
يودع طلب الإذن بالزواج قبل أربعة (4) أشهر على الأقل من التاريخ المحدّد للزواج.
ويتعين على الإدارة الإجابة في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل يعد سكوت الإدارة قبولا.
يجب أن يكون زوج العون الدبلوماسي والقنصلي جزائري الجنسية.
المادة 30
فتح المادةيقيم العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج بالقرب من مقر عمله. ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ تعيينه، إلا إذا أعفي من هذا الالتزام بإذن خاص من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 31
فتح المادةتمنع علاقات التبعية المباشرة حسب السلم الإداري بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 32
فتح المادةعندما يمتلك العون الدبلوماسي والقنصلي أو زوجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، فإنه يجب على العون المعني بالأمر أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة ا لمختصة، عند الاقتضاء، باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح الدولة.
المادة 33
فتح المادةلا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج وكذا أفراد عائلته التي في كفالته، أن يمارسوا نشاطا مربحا، أيا كان نوعه، في البلد الذي اعتمد لديه.
غير أنه يمكن رفع هذا الحظر، في بعض الظروف، بناء على طلب معلل قانونا من العون المعني، وبعد أخذ رأي رئيس المركز وتلقي إذن صريح من الإدارة المركزية.
المادة 34
فتح المادةلا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية.
ويتعين على رئيس البعثة الدبلوماسية أن يبلغ الإدارة المركزية بتنقلاته في داخل بلد الإقامة.
أما بالنسبة لبعض المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، فإن إجبارية الإبلاغ المسبق المبينة أعلاه، تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 35
فتح المادةيعلم رئيس المركز القنصلي أثناء تنقلاته خارج نطاق دائرة اختصاصه في بلد الإعتماد، رئيس البع ثة الدبلوماس ية ال ذي يتبعه عن دما لا تتجاوز مدة هذه التنقلات أربعة (4) أيام كاملة. وفي حال تجاوز هذه المدة، يشترط إذن الإدارة المركزية، تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية.
ولا يجوز لرئيس المركز القنصلي أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية. ويعلم رئيس البعثة الدبلوماسية بذلك.
المادة 36
فتح المادةتخضع تنقلات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج داخل بلد الإقامة إلى إذن مسبق من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي عندما لا تتجاوز مدتها أربعة(4) أيام كاملة. وفي حال تجاوز هذه المدة، يشترط إذن من الإدارة المركزية.
ولا يجوز للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أن يغادروا بلد الإقامة إلا بعد إذن من رئيس المركز وإبلاغ الإدارة المركزية بذلك.
المادة 37
فتح المادةيحظر على العون الدبلوماسي والقنصلي خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انتهاء مهامه، القيام بأي خدمة كانت لدى حكومة أجنبية.
ويمكنه العمل في مؤسسة أو منظمة جهوية أو دولية بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 38
فتح المادةيساعد رئيس المركز الدبلوماسي والقنصلي في مجال التسيير الإداري والمالي، عون دبلوماسي وقنصلي يأخذ صفة الملحق الإداري والمالي.
ويتقاضى هذ العون المرتب المرتبط برتبته.
ويحرص هذا العون على احترام وتطبيق التنظيم في هذا ا لمجال.
يعين الملحق الإداري والمالي حسب الشروط التي يحددها وزير الشؤون الخارجية بقرار. 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يوظف في أحد الأسلاك المحدثة بموجب هذا القانون الأساسي ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون هو وزوجه من جنسية جزائرية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- أن يستوفي شروط التأهيل المعمول بها،
- أن يثبت مستوى التأهيل المطلوب لممارسة الوظيفة،
- أن يحسن لغتين (2) أجنبيتين على الأقل،
- أن يستكمل شروط السن واللياقة البدنية المطلوب توفرها لممارسة الوظيفة،
- أن يثبت وضعيته إزاء الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه الشروط المحدّدة في المادة 40 أدناه.
المادة 40
فتح المادةيوظف الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون ويرقون بإحدى الطرق الآتية :
- مسابقة على أساس الاختبارات،
- امتحان مهني،
- ترقية على سبيل الاختيار،
- توظ يف م باشر ( على أساس ال شهادات) وفقا للشروط المحدّدة في المادتين 90 (الفقرة 1) و 93 (الفقرة .)2
- الإدماج الناتج عن الانتداب طبقا لأحكام المادتين 46 و 48 من هذا القانون الأساسي.
المادة 41
فتح المادةتحدد النسب ا لمخصّصة لمختلف أنماط التوظيف والترقية المحددة في المادة 40 أعلاه، حسب الأسلاك المنصوص عليها في المواد 87 و 90 و 93 أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط التوظيف والترقية بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 42
فتح المادةيحدد فتح وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية بالتشاور مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتم إعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية من قبل لجنة تتكون من وزارة الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 43
فتح المادةيع يّن الأع وان الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 40 أعلاه بصفة متربصين.
ويمكن ترسيمهم بعد إجراء فترة تربص مدّتها سنتان (2) على أساس تقرير المسؤول السلّمي فيما يخص الأعوان الذين تم توظيفهم على أساس الاختبارات أو الشهادات.
أما الأعوان الذين تم توظيفهم على أساس امتحان مهني أو ترقية على سبيل الاختيار طبقا لأحكام المواد 83 و 86 و 89 المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي فإنهم يرسمون مباشرة.
وفي حالة عدم ترسيم العون، فإنه يتم :
- إما تمديد فترة التربص، مرة واحدة، ولنفس المدة،
- وإما تسريحه،
- وإما إعادة إدماجه في سلكه الأصلي.
ويلتمس رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مسبقا، في كل الحالات.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 44
فتح المادةتحدّد وتائر الترقية في الدرجة على أساس الجدول الآتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المدة الدّنيا 3/10 الالتحاق بالدرجة 1 سنتان ونصف سنة من الدرجة 1 إلى الدرجة 2 سنة ونصف سنة من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 سنة ونصف سنة من الدرجة 3 إلى الدرجة 4 سنتان من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 سنتان من الدرجة 5 إلى الدرجة 6 سنتان من الدرجة 6 إلى الدرجة 7 سنتان ونصف سنة من الدرجة 7 إلى الدرجة 8 سنتان ونصف سنة من الدرجة 8 إلى الدرجة 9 ثلاث سنوات من الدرجة 9 إلى الدرجة 10 ثلاث سنوات من الدرجة 10 إلى الدرجة 11 ثلاث سنوات ونصف سنة من الدرجة 11 إلى الدرجة 12 ثلاث سنوات ونصف سنة المجموع 30 سنة
الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 45
فتح المادةيوضع كل عون دبلوماسي وقنصلي في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - النشاط،
2 - الانتداب،
3 - الوضعية خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الوضع تحت التصرّف،
6 - الخدمة الوطنية.
المادة 46
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى عدد الأع وان الدبل وماسيين والقنص ليين الم مكن انت دابهم أو إحالته م على الاستيداع أو خارج الإطار، بناء على طلبهم، نسبة 5 % من مجموع التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي.
الفرع الأول — النشاط
المادة 47
فتح المادةيعتبر في وضعية نشاط كل عون دبلوماسي وقنصلي يمارس فعليا وظائفه في إحدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية أو المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المدة المتوسطة 5/10 المدة القصوى 2/10 سنتان ونصف سنة سنتان ونصف سنة سنتان سنتان ونصف سنة سنتان سنتان ونصف سنة سنتان ونصف سنة ثلاث سنوات سنتان ونصف سنة ثلاث سنوات سنتان ونصف سنة ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف سنة ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف سنة ثلاث سنوات ونصف سنة أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف سنة أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف سنة أربع سنوات ونصف سنة خمس سنوات ونصف سنة 36 سنة 42 سنة
الفرع الثاني — الانتداب
المادة 48
فتح المادةيمكن أن ينتدب الموظفون العاملون بوزارة الشؤون الخارجية مدة أدناها خمس (5) سنوات، في أحد الأسلاك المنشاة بموجب هذا القانون الأساسي، بطلب منهم، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه وكذا شروط الشهادات المطلوبة للالتحاق بأسلاك الاستقبال.
يحدد الانتداب في أحد الأسلاك المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، فإما أن يرسم العون المنتدب على إثرها في سلك الاستقبال، في الدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية، وإما أن يعاد إلى رتبته الأصلية، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
الفرع الثالث — الوضعية خارج الإطار
المادة 49
فتح المادةالوضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها العون الدبلوماسي والقنصلي، بطلب منه، بعد استنفاد حقوقه في الانتداب وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م تكرس الوضعية خارج الإطار بقرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية، ولا يمكن أن تتجاوز مدتها خمس (5) سنوات.
لا يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يوضع في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
الفرع الرابع — الإحالة على الاستيداع
المادة 50
فتح المادةتتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب العون الدبلوماسي والقنصلي وكذا حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن العون الدبلوماسي والقنصلي يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 51
فتح المادةيمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي في حالة استيداع، زيادة على حالات الاستيداع المن صوص عليها في المادة 63 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إذا كانت له علاقة تبعية مباشرة في العمل مع زوجه العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل في نفس المركز.
وفي هذه الحالة، يتم الاستيداع تلقائيا لفائدة أحد الزوجين.
الفرع الخامس — الوضع تحت التصرف
المادة 52
فتح المادةيمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي تحت تصرف منظمة أجنبية بحسب ضرورات المهمة المنوطة به.
الوضع تحت التصرف هو وضعية العون الذي يمارس نشاطه خارج وزارة الشؤون الخارجية أو خارج هيئة تابعة لوصايتها مع مواصلة تطوّر مساره المهني ضمن سلكه الأصلي والحفاظ على حقوقه في الترقية بالمدة المتوسطة.
يعاد إدماج العون الدبلوماسي والقنصلي في سلكه الأصلي، بقوة القانون، عند انتهاء مدّة وضعه تحت التصّرف، ولو كان زائدا على العدد.
المادة 53
فتح المادةيبتّ وزير الشؤون الخارجية بقرار في شأن الوضع تحت التصّرف، بعد موافقة المعني بالأمر.
وينهي ذلك الوضع حسب الأشكال نفسها.
المادة 54
فتح المادةيخضع العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرف لمجموع القواعد التي تحكم الوظيفة التي يمارسها بحكم وضعه تحت التصّرف.
ويبقى زيادة على ذلك خاضعا لأحكام المواد 26 و 27 و 28 و 37 من هذا القانون الأساسي.
المادة 55
فتح المادةيمكن العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرّف، أن يستفيد من تكملة للراتب تدفعها له وزارة الشؤون الخارجية وفق الشروط المحدّدة عن طريق التنظيم.
لا يمكن أن يتعدى عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الممكن وضعهم تحت التصرف نسبة 5 % من مجموع التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي.
الفرع السادس — الخدمة الوطنية
المادة 56
فتح المادةيوضع العون الدبلوماسي والقنصلي المستدعى لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية" وفقا للشروط التي يحدّدها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع السابع — انتهاء الوظيفة
المادة 57
فتح المادةينجم عن انتهاء الوظيفة فقدان صفة العون الدبلوماسي والقنصلي.
وزيادة على حالتي الوفاة أو الإحالة على التقاعد، فإنها تترتب على إحدى الحالات الآتية :
- الاستقالة،
- التسريح،
- فقدان الحقوق المدنية،
- اكتساب جنسية أجنبية،
- إسقاط الجنسية الجزائرية،
- العزل لإهمال المنصب.
المادة 58
فتح المادةلا يمكن أن تنجم الاستقالة إلاّ بناء على طلب مكتوب يعبّر فيه المعني عن إرادته الصّريحة في التخليّ عن صفة العون الدبلوماسي والقنصلي.
ويرسل العون طلبه عن طريق السلّم الإداري إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته حتى اتخاذ قرار السلطة المذكورة في هذا الشأن.
المادة 59
فتح المادةلا يكون للاستقالة مفعول إلاّ إذا قبلتها السّلطة التي لها صلاحية التعيين والتي تتخذ قرارا 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بشأنها في أجل مدّته ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. ويسري مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدّده هذه السلطة.
المادة 60
فتح المادةلا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها. ولا تمنع المتابعات القضائية بسبب الأفعال التي قد تكتشف بعد قبول الاستقالة، عند الاقتضاء.
المادة 61
فتح المادةيترتب على أي توقف عن ممارسة المهام مخالفة لأحكام المادتين 59 و 60 أعلاه، العزل بسبب إهمال المنصب، دون إشعار مسبق ومن غير تعويض، مع مراعاة الضمانات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
إذا تغيب العون الدبلوماسي والقنصلي لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار.
الفصل السادس — حركات النقل
المادة 62
فتح المادةيت م سي ر الحي اة المهني ة للأع وان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء جزء منها في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، حسب احتياجات وزارة الشؤون الخارجية وحسب مواصفات المسار المهني للأعوان.
يحدد مخطط المسار المهني المنصوص عليه بقرار وزاري شروط وكيفيات تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 63
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي الموظف حديثا من تعيين في المصالح الخارجية إلا إذا أدى حدا أدنى من الخدمة ضمن الإدارة المركزية.
وللاستفادة من هذا التعيين، فإنه يجب على العون الذي تم توظيفه حديثا النجاح في امتحانات التأهيل في اللغات الأجنبية واستعمال تقنيات الإعلام الآلي، التي تنظمها سنويا وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 64
فتح المادةتتراوح مدّة المهمة التي يؤديها العون الدبلوماسي والقنصلي في الإدارة المركزية أو في المصالح الخارجية بين ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات. ولا يتم التحويل من مركز خارجي إلى آخر إلا فيما يخص المراكز المحدّدة بموجب قرار وزاري. ويمكن السلطة التي لها صلاحيّة التعيين أن تعمد إلى استثناءات بمقرّر إذا اقتضت ضرورة الخدمة ذلك.
المادة 65
فتح المادةتقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ضمن مصالح الإدارة المركزية وفي المصالح الخارجية على أساس المعايير الآتية:
1 - احتياجات الخدمة،
2 - وجود العون في حالة النشاط الفعلي،
3 - النشاط السابق للعون وكيفية أدائه للخدمة،
4 - التطابق بين طبيعة الوظائف المطلوب أداؤها والمؤهلات العامة للعون وخبرته المهنية المثبتة،
5 - ديمومة مردودية العون.
قد تؤخذ الرغبة التي يبديها العون بعين الاعتبار، دون المساس بتطبيق المعايير المذكورة أعلاه.
المادة 66
فتح المادةتبلّغ مقررات التعيين في المصالح الخارجية أو الاستدعاء إلى الإدارة المركزية إلى المعنيين قبل ستة (6) أشهر من سريانها، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. ويجب على العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بمثل هذه المقرّرات أن يلتحق بمنصبه في الآجال المحدّدة.
يتعرض العون الذي يرفض الالتحاق بالمنصب الذي عيّن فيه إلى عقوبات تأديبية.
يحدّد وزير الشؤون الخارجية بقرار كيفيات وإجراءات تطبيق المواد من 62 إلى 66 أعلاه.
الفصل السابع — التكوين
المادة 67
فتح المادةيتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي، مهما تكن رتبته و وظيفته، أن يشارك في التربصات والندوات والملتقيات ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 68
فتح المادةعندما يشترط تكوين خاص أثناء مسار الحياة المهنية للاستفادة من الترقية، فإنه يتّم تنظيم مسار العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر بكيفية تسمح له بالمشاركة في دورات تحسين المستوى المنظّمة لهذا الغرض.
الفصل الثامن — التقييم
المادة 69
فتح المادةيستند تقييم العون الدبلوماسي والقنصلي على أساس المعايير الموضوعية الآتية لتقدير ما يأتي على الخصوص : 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م
- احترام الالتزامات العامة والقانونية الأساسية،
- الخبرة المهنية،
- الفعاليّة والمردودية،
- كيفية أداء الخدمة.
المادة 70
فتح المادةترجع مسؤولية التنقيط إلى السلطة التي لها صلاحيّة التعيين، والتي تمنح بناء على اقتراح من المسؤول المباشر، وعلى أساس المعايير المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه، العون الدبلوماسي والقنصلي كل سنة، علامة رقميّة مرفقة بتقدير عام.
وزيادة على التقييم الذي تحدّده علامة رقمية، فإن العون الذي يمارس مهامه في مركز بالمصالح الخارجية يخضع لتقييم فصلي (كل ثلاثة (3) أشهر) غير مصحوب بعلامة رقمية.
المادة 71
فتح المادةتبلّغ العلامة الرقمية إلى العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر الذي يمكنه أن يبدي بشأنها اعتراضا ويخطر بذلك اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
ويحتفظ باستمارة التقييم في ملف العون المعني.
تحدد أحكام تنظيمية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق المواد من 69 إلى 71 أعلاه.
الفصل التاسع التأديب المادّ ة 72 : يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للنظام التأديبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به. وتمارس السلطة التي لها صلاحية التعيين السلطة التأديبية.
المادة 73
فتح المادةإذا ارتكب عون دبلوماسي وقنصلي خطأ مهنيا جسيما لا يسمح بإبقائه في الوظيفة، فإن السلطة التي لها صلاحية التعيين توقفه فورا عن أداء مهامه. وإذا كان معينا بالمصالح الخارجية، فإنه يتم استدعاؤه فورا.
المادة 74
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن العون الدبلوماسي والقنصلي يتعرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة تتمثل في شطبه من جدول الحركة الدبلوماسية والقنصلية السنوية لفترة تتراوح بين خمس (5) إلى سبع (7) سنوات إذا كان الخطأ المسبب للعقوبة مرتكبا في مركز دبلوماسي أو قنصلي بالخارج، ومن ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكب الخطأ في الإدارة المركزية.
المادة 75
فتح المادةلا يمكن أن يصدر الاستدعاء المسبق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل بالخارج إلا على أساس تقرير مسبب من رئيس المركز وكذا توضيحات من قبل العون المعني بالأمر، ما عدا في حالات الظروف القاهرة.
يعرض كل استدعاء مسبق بما فيه الاستدعاء بطلب من العون، على مجلس التأديب الذي يجب أن يدلي برأيه في الطابع التأديبي للاستدعاء من عدمه.
الفصل العاشر — الأحكام العامة للإدماج
المادة 76
فتح المادةيدمج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 77
فتح المادةيرتب الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المذكورون في المادة 2 من هذا القانون الأساسي، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 78
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك المادّ ة 79 : يساهم الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المذكورون في المادة 2 أعلاه، كل في مستواه، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في تنفيذ السياسة الخارجية للجزائر من خلال القيام بكل عمل تمثيلي وإداري وتصوري وتحليلي ودراسي وتنسيقي وتسييري وتنفيذي تابع للوظائف التي يكلّفون بها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبه ذه الصفة، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- تمثيل الجزائر لدى الدول والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية،
- ترقية مصالح الجزائر بالخارج،
- توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى،
- ترقية سمعة الجزائر وصورتها بالخارج،
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية بالخارج،
- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعدّدة الأطراف،
- المشاركة في المفاوضات ضمن المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية،
- حماية ممتلكات الدولة ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج،
- متابعة أعمال تسيير الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر،
- تعزيز الأواصر التي تربط الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالبلاد،
- وضع المعطيات والمعلومات والتحاليل الضرورية لسير الشؤون الدولية في متناول الحكومة،
- تزويد مختلف المتعاملين الجزائريين بالمعطيات والمعلومات والتوصيات الضرورية لنشاطاتهم.
المادة 80
فتح المادةيمكن أن تعهد الوظائف العليا للسفير والقنصل العام والقنصل إلى أشخاص لاينتمون إلى سلك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية، وفي حدود نسبة أقصاها 10 % من عدد المناصب. ويستفيد الأشخاص المعنيّون ضمن هذه الشروط أثناء أدائهم لمهامهم من نفس الحقوق ويخضعون إلى نفس الالتزامات السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 81
فتح المادةيتم تسليم المهام من قبل رئيس البعثة المنقول إلى العون الدبلوماسي أو القنصلي المكلّف بتسيير البعثة بالنيابة عند تغيير كل رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية.
ويترتب على تسليم هذه المهام إعداد محاضر مخصّصة لتحديد مسؤوليات كلّ منهما.
وتعني هذه المحاضر على الخصوص محاسبة البعثة والوثائق والمحفوظات والأثاث التابع للدولة.
ويتم إعداد نفس المحاضر في حالة تسيير بالنيابة يلي المغادرة النهائية لرئيس البعثة القنصلية.
الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفرع الأول — الوزراء المفوضون الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 82
فتح المادةيكلف الوزراء المفوضون على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطوّر العلاقات الدولّية وتقييمها من خلال تحليل الأحداث والوضع السياسي والاقتصادي،
- ترأس وفود الخبراء في المفاوضات الثنائية والمتعدّدة الأطراف أو المشاركة فيها والتفاوض بشأن مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى.
- تحضير ملفات المؤتمرات وإعدادها والمشاركة في المناقشات التي تنظم حول كل المواضيع التي تدخل ضمن إطار مهامهم، -اتخاذ المبادرات والتدابير الكفيلة بترقية جودة التسيير وحماية الرعايا الجزائريين بالخارج،
- إدارة مجموعات التفكير الموضوعة للمساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية وتطبيقها أو لتحسين إجراءات التسيير داخل الإدارة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتأطير دورات تحسين المستوى.
المادة 83
فتح المادةيؤهلّ الوزراء المفوضون لشغل الوظائف العليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
الفقرة الثانية شروط الالتحاق بسلك الوزراء المفوضين
المادة 84
فتح المادةيلتحق بسلك الوزراء المفوضين مستشارو الشؤون الخارجية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون على قائمة تأهيل مهني تضبطها لجنة يرأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تضبط هذه القائمة على أساس المناصب المفتوحة واعتبارا للشهادات الجامعية للعون وسير حياته المهنية وكفاءته وكيفية أداء خدمته. 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات عملها بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
الفرع الثاني — مستشارو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 85
فتح المادةيكلف مستشارو الشؤون الخارجية على الخصوص بما يأتي :
- القيام بمهام التصوّر والتحليل والتلخيص بشأن الملفّات والأحداث الدبلوماسية الدوليّة،
- دراسة تدابير التكييف والتحيين واقتراحها حسب ما يمليه تطور الملّفات، واقتراح تفسيرات لبنود الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- ضمان تحضير ملفّات المؤتمرات الدولية واللقاءات الثنائية،
- التفاوض مع الشركاء الأجانب بشأن مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والبيانات والمحاضر. وبهذه الصفة، يمكنهم إدارة مجموعات عمل قطاعية في المفاوضات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف،
- المساهمة في دراسات ونشاطات إعداد أطر التسيير القنصلي وكيفياته وتسيير وضع الرعايا الجزائريين في الخارج،
- ضمان مهام التأطير ودورات التكوين وتحسين المستوى.
المادة 86
فتح المادةيؤهل مستشارو الشؤون الخارجية لشغل الوظائف العليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 87
فتح المادةيتم توظيف وترقية مستشاري الشؤون الخارجية حسب إحدى الكيفيات الآتية :
1 - المس ابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتوحة للأعوان العموميين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، الحائزين شهادة دكتوراه دولة، وللأعوان الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، الحائزين على الأقل شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 - الامتحان المهني المفتوح لكتاب الشؤون الخارجية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين كتاب الشؤون الخارجية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
يخ ضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1( و 3) أعلاه لمتابعة دورة تكوينية مدتها سنة (1) واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — كتاب الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 88
فتح المادةيكلف كتاب الشؤون الخارجية على الخصوص بما يأتي :
- تسيير الملفات الخاصة بمصلحة ما،
- تحضير الوثائق والمشاركة في إعداد الملفات، ووضع بطاقات تلخيصية قطاعية تتعلّق بالشؤون التابعة للمصلحة،
- القيام بمساعي ترتبط بتنفيذ البرامج المقرّرة في مجال التعاون،
- المشاركة في متابعة الملفات المتعلّقة بتنقل الأشخاص وإقامتهم،
- المشاركة في تحرير القرارات والوثائق الدبلوماسية،
- المساهمة في أشغال الوفود عبر المشاركة في المفاوضات الثنائية أوالمتعدّدة الأطراف.
المادة 89
فتح المادةيؤهل كتاب الشؤون الخارجية لشغل مناصب عليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية
المادة 90
فتح المادةيتم توظيف كتاب الشؤون الخارجية حسب إحدى الكيفيات الآتية :
1 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي الذين تابعوا بنجاح دورة تكوينية متخصصة مدتها ثلاث (3) سنوات في مؤسسة مؤهلة.
يتم الالتحاق بهذا التكوين المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات.
2 - المسابقة على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الحائزين على الأقل، شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أوّل يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة.
3 - المسابقة على أس اس الاختبارات، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان العموميين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، الحائزين على الأقل شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
يجب أن تستوفي مدة الخدمة الفعلية وتاريخ الحصول على الشهادة الجامعية المطلوبة على الأقل، ثماني (8) سنوات عند تاريخ تنظيم المسابقة.
4 - الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتوح لملحقي الشؤون الخارجية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
5 - على سبيل الاختيار، وفي حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2( و 3) أعلاه لمتابعة دورة تكوينية مدتها سنة (1) واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الرابع — ملحقو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 91
فتح المادةيكلف ملحقو الشؤون الخارجية على الخصوص بما يأتي:
- المساهمة في الأعمال الخاصة التابعة لمجال العمل الدبلوماسي و/أو التسيير الاعتيادي للشؤون الإدارية أو المالية أو القنصلية أو التشريفية،
- تحضير الوثائق اللازمة لإعداد الملّفات ووضع بطاقات تلخيصية قطاعية تتعلق بالشؤون التابعة للمصلحة،
- السهر على تنفيذ البرامج المقررة في مجال التعاون.
المادة 92
فتح المادةيؤهل ملحقو الشؤون الخارجية لشغل مناصب عليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 93
فتح المادةيتم توظيف ملحقي الشؤون الخارجية حسب إحدى الكيفيات الآتية :
1 - المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بموجب المادة 94 أدناه، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أوّل يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة.
2 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الدبلوماسية) الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للإدارة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة (1) أعلاه، لمتابعة دورة تكوينية مدتها سنة (1) واحدة، يحدد محتواها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 94
فتح المادةيتم التوظيف في السلك التابع للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين من بين المترشحين الحائزين شهادات في التخصصات الآتية :
- شهادة المدرسة الوطنية للإدارة،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- علوم الإعلام والاتصال،
- الآداب واللغات،
- التاريخ والجغرافيا.
يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 95
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق الشؤون الخارجية، الملحقون الدبلوماسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 96
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب الشؤون الخارجية، الكتاب الدبلوماسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 97
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار الشؤون الخارجية، المستشارون الدبلوماسيون المرسمون والمتربصون.
المادة 98
فتح المادةيدمج في رتبة وزير مفوض، الوزراء المفوضون المرسمون.
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 99
فتح المادةمنصب وزير مستشار منصب عال ذو طابع وظيفي تابع للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
تعيين السلك وزير مفوض مستشار الشؤون الخارجية كاتب الشؤون الخارجية ملحق الشؤون الخارجية
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 100
فتح المادةيكلف الوزير المستشار الموضوع تحت سلطة رئيس المركز الدبلوماسي، بمساعدة رئيس المركز الدبلوماسي في ممارسة مهامه قصد التغطية المثلى لمجالات اختصاص المركز.
ويتولى الوزير المستشار بقوة القانون، النيابة عن رئيس المركز في حالة غيابه.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 101
فتح المادةيعين الوزراء المستشارون من بين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الحاملين على الأقل رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
المادة 102
فتح المادةيتم التعيين في المنصب العالي المنصوص عليه في المادة 99 أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
يحدد عدد المناصب بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الرابع — تنظيم الأسبقية
المادة 103
فتح المادةتنظم الأسبقية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في الأسلاك المذكورة في المادة 2 من هذا القانون الأساسي بالرجوع إلى الخدمة الفعلية في السلك الخاص بهم على النحو الآتي :
المرتبة الخدمة الفعلية المرتبة الرابعة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثالثة من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الثانية من 8 إلى 10 سنوات المرتبة الأولى من 10 سنوات فأكثر المرتبة الثالثة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثانية من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الأولى من 8 إلى 10 سنوات المرتبة الثالثة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثانية من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الأولى من 8 إلى 10 سنوات المرتبة الثالثة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثانية من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الأولى من 8 إلى 10 سنوات 20 الجريدة الرّسميّة تصنيف الرتب
الباب الخامس — والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 104
فتح المادةيحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين طبقا للجدول الآتي :
تعيين الرتبة وزير مفوض مستشار الشؤون الخارجية كاتب الشؤون الخارجية ملحق الشؤون الخارجية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 17 762 16 713 15 666 13 578
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا
المادة 105
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي للوزير المستشار التابع للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية كما يأتي :
تعيين المنصب العالي وزير مستشار
المادة 106
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة (الاستدلالية ) 13 595
الباب السادس — أحكام نهائية المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 107
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 108
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-227
مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-228
مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-238
مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-237
مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-201
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-164
مرسوم رئاسي رقم 23-164 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-225
مرسوم رئاسي رقم 22-225 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-224
مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 206-92 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية) 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 27
-
مرسوم رئاسي رقم 21-359
مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يحدد إطار تنظيم ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين 21 بالخارج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق 21
-
مرسوم رئاسي رقم 20-118
مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-117
مرسوم رئاسي رقم 20–117 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-244
مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم رئاسي رقم 17-02
مرسوم رئاسي رقم 17-02 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 17-262
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعديل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-126
مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
-
مرسوم رئاسي رقم 14-196
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
مرسوم رئاسي رقم 14-295
مرسوم رئاسي رقم 14-295 م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل الم رسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أك توبر سنة 1979 والمتض من تغيي ر رتبة المرك ز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-296
مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-14
مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-13
مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-12
مرسوم رئاسي رقم 11-12 م ؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 ين اي ر سنة 2011، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 4 ديسم بر سنة 1993 والمتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-11
مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عام ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.