مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأسات ذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وتحديد المدونة المرتبطة بهم وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني التي تضمن تكوينا في العلوم الطبية وفي المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةيسيّر الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي غير أنهم يخضعون في ممارستهم النشاطات الصحية لسلطة الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيقوم الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون عن طريق التدريس والبحث والنشاطات الصحية بمهمة الخدمة العمومية في التعليم العالي والصحة.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :
- إعط اء تدري س ن وعي ومحيّن مرتبط بتطورات العل م والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية مطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية،
- القيام بنشاطات البحث التكويني لتنمية كفاءاتهم وقدراتهم لمزاولة وظيفة أستاذ باحث استشفائي جامعي،
- ضمان جودة نشاطات الصحة،
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للصحة وفي تنفيذها،
- المشاركة في تحصيل المعرفة و نشرها،
- ضمان نقل المعارف في مجالي التكوين الأولي والمتواصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وترقيتهم الاستشفائية الجامعية وكذا شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ضمان خدمة التدريس وفقا للحجم الساعي السنوي المحدد ب : 192 ساعة من الدروس ويقابل هذا الحجم الساعي : 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو : 384 ساعة من الأعمال التطبيقية طبقا للمعادلة الآتية :
ساعة (1) م ن ال دروس تعادل ساعة و ن صف 1( سا 30) من الأعمال الموجهة و ساعتين (2) من الأعمال التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين، الذين يحضرون رسالة دكتوراه في العلوم الطبية الاستفادة من تكييف حجمهم الساعي للتدريس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 9
فتح المادةيمك ن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لممارسة نشاطات البحث العلمي في ف رق أو مخابر البحث أو إدارتهما وكذا تأطير الدكتوراه في العلوم الطبية .
تمارس هذه النشاطات في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
تحدد شروط ممارسة هذه النشاطات وكيفيات مكافأتها بمرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين شغل مناصب عليا هيكلية أو وظيفية على مستوى المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
وفي هذه الحالة يتغير حجمهم الساعي للتدريس وفق طبيعة مسؤوليتهم، حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
لا يرخص للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الشاغلين مناصب عليا بالقيام بمهام التدريس والتكوين بصفة ثانوية.
المادة 11
فتح المادةيمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم و قطاعات الأنشطة الأخرى، ضمان الدراسات والخبرة وضبط مناهج تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة خدماتهم حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةلا يرخص للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الممارسين نشاطا مربحا، تطبيقا للمادة 44 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالقيام بمهام التدريس والتكوين بصفة ثانوية.
المادة 13
فتح المادةيمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الاستفادة من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيمكن الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ"
الذين مارسوا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، الاستفادة مرة واحدة خلال مسارهم المهني من عطلة علمية مدتها سنة واحدة لتمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة بذلك في تحسين النظام البيداغوجي والتنمية العلمية الوطنية. ويعتبرون طوال هذه السنة في وضعية نشاط.
وفي هذا الإطار، تجمع سنوات الممارسة في رتبة الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" مع سنوات الممارسة في رتبة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 15
فتح المادةيمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه في العلوم الطبية، الاستفادة من انتداب، وفق الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — التربص - الترقية في الدرجة
المادة 16
فتح المادةيعفى من فترة التربص الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين تم توظيفهم .
المادة 17
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخ اضع ين لأح ك ام هذا القانون الأس اسي الخاص، كما يأتي :
- حسب المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
- حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بالنسبة للأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين،
- حسب المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى بالنسبة للأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 18
فتح المادةتحدد النسب القصوى للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المحتمل وضعهم بناء على طلبهم في إحدى الوضعيات القانونية الأساس ية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 5 .% تحسب هذه النسب استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة.
الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 19
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 158 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن تحويل الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي إلا بطلب منه.
الفصل السادس — التكوين
المادة 20
فتح المادةيتعيّن على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا مت واص لا لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين يهدف إلى تحسين مستواهم وتطوير مؤهلاتهم المهنية وكذا تحيين معارفهم في مجال نشاطاتهم، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل السابع — التقييم
المادة 21
فتح المادةيخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون إلى تقييم دائم ودوري.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتهم العلمية والبيداغوجية وكذا الصحية عند نهاية السنة الجامعية بغرض تقييمه من طرف الهيئات العلمية والبيداغوجية المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
الفصل الثامن — التأديب
المادة 22
فتح المادةزيادة على أحكام المواد 178 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا لأحكام المادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة (4) قيام الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزوي ر النتائج أو غش في الأعم ال العلمية المطالب بها في رسائل الدكتوراه أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى .
المادة 23
فتح المادةتعلن العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية المتخذة ضد الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر مشترك مبرر بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من عميد كلية الطب و/ أو رئيس المؤسسة الصحية المعنيين، بعد شروحات كتابية من المعني.
وتعلن العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من عميد كلية الطب و/ أو مدير المؤسسة الصحية المعنيين، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة المتساوية الأعضاء المعنية المنعقدة في مجلس تأديبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 24
فتح المادةيُدمج الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المنتم ون للأسلاك والرت ب المنصوص علي ه ا في المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص في تاريخ سريان هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةيرتب الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المذكورون في المادة 24 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية.
ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال .
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك
المادة 26
فتح المادةتحدد مدونة أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين كما يأتي :
- سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين،
- سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين،
- سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين.
الفصل الأول — سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 27
فتح المادةيضم سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي تحت رقاب ة المس ؤول المكلف بالسلطة البيداغوجية بما يأتي :
- إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
- تحضير وتحيين دروسه،
- إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
- ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض و ا لمخبر،
- ضمان السير الحسن للامتحانات التي يكلف بها و تحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
- المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
- المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 29
فتح المادةيكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي :
- ضمان كل علاج مرتبط بكفاءته، وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذو المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج النشاطات الصحية،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج ضروري إلى علاج اختياري و علاج ذي مستوى عال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
فتح المادةيوظف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةتفتح المسابقة لتوظيف الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل اختصاص وفي كل هيكل استشفائي جامعي.
تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 32
فتح المادةتعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعيّن المترشحون الناجحون ويرسمون في رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي.
المادة 33
فتح المادةيتعين على الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي ممارسة وظيفته في منصب تعيينه لمدة ثلاث
(3) سنوات على الأقل.
المادة 34
فتح المادةيفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه، الاستفادة من نجاحه في المسابقة، ولا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون.
الفصل الثاني — سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 36
فتح المادةيضم سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين رتبتين (2) : / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
- رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"،
- رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".
الفرع الأول — الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "ب" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم "ب"، بما يأتي:
- إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
- تحضير وتحيين دروسه،
- إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
- ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض والمخبر،
- ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
- المشاركة في مداولات لجان الامتحان،
- المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 38
فتح المادةيكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم "ب" في مجال الصحة بما يأتي :
- ضمان كل علاج مرتبط بكفاءاته وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذو المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج النشاطات الصحية،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي إلى علاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال.
الفقرة الثانية شروط الترقية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 39
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"، الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم الطبية. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةيدمج الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الحائزون شهادة دكتوراه في العلوم الطبية ويرسّمون ويرتبون من أجل التأسيس الأولي للرتبة في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"، عند تاريخ سريان هذا المرسوم .
الفرع الثاني — الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "أ" الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم "أ" بما يأتي :
- إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
- تحضير وتحيين دروسه،
- إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
- ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض و المخبر،
- ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع و تصحيح أوراق الامتحانات.
- المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
- المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية،
- تأطير الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في تحضير دروسهم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 42
فتح المادةيكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي قسم "أ" في مجال الصحة بما يأتي :
- ضمان كل علاج مرتبط بكفاءاته، خاصة العلاج الاختياري و العلاج ذو المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق التصور و إعداد ووضع برامج النشاطات الصحية،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي إلى علاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 43
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات والأشغال البيداغوجية والعلمية، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون قسم "ب".
المادة 44
فتح المادةتفتح مسابقة توظيف الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل اختصاص وهيكل استشفائي جامعي.
تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 45
فتح المادةتعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعيّن المترشحون الناجحون ويرسمون في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".
المادة 46
فتح المادةيتعين على الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم "أ"، ممارسة وظيفته في منصب تعيينه لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
المادة 47
فتح المادةيفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه الاستفادة من نجاحه في المسابقة ولا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 48
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون.
الفصل الثالث — سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين
المادة 49
فتح المادةيضم سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين رتبة أستاذ استشفائي جامعي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةيكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي بما يأتي :
- إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحضير وتحيين دروسه،
- إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
- ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض وفي ا لمخبر،
- ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
- المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
- المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية،
- التكفل بنشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجال إعداد برامج التدريس ووضع تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 51
فتح المادةيكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي :
- ضمان كل علاج مرتبط بكفاءاته وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذو المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه المطلوبة لدى الهياكل والمؤسسات الاستشفائية الجامعية،
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق التصور وإعداد و وضع برامج النشاطات الصحية،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي إلى علاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 52
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ استشفائي جامعي عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والأعم ال البيداغوجية والعلمية، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون قسم "أ" الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 53
فتح المادةتفتح مسابقات توظيف الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب حسب الاختصاصات والهياكل الاستشفائية الجامعية.
تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
المادة 54
فتح المادةتعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يعين المترشحون الناجحون ويرسمون في رتبة أستاذ استشفائي جامعي.
المادة 55
فتح المادةيتعين على الأستاذ الاستشفائي الجامعي، ممارسة وظيفته في منصب تعيينه لمدة ثلاث
(3) سنوات على الأقل.
المادة 56
فتح المادةيفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه، الاستفادة من نجاحه في المسابقة، ولا يمكنه المشارك ة في مسابقة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ثلاث
(3) سنوات.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ استشفائي جامعي، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون.
الفصل الرابع — الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز
المادة 58
فتح المادةتؤسس درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز.
المادة 59
فتح المادةتنش أ لجن ة وطن ية للتميّ ز في العل وم الطبية تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين المرشحين للتعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز .
وبهذه الصفة، تقدم اللجنة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي معايير التقييم وشبكة التنقيط للموافقة عليها.
تتشكل اللجنة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية من أساتذة استشفائيين جامعيين مميّزين .
يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 60
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز بما يأتي :
- ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى ما بعد التدرج في العلوم الطبية،
- استقبال الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون شهادة دكتوراه في العلوم الطبية لنصحهم وتوجيههم،
- المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال اختصاصه،
- ضمان مهام الدراسات أو الاستشارة أوالخبرة أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي.
يمكن دعوة الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز للق ي ام بمه ام الت مث يل لدى الهي ئات الوطن ي ة أوالدولية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 61
فتح المادةيعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط الآتية :
- خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ استشفائي جامعي، من بينها خمس ( 5 ) سنوات بصفة رئي س مصلحة أو رئيس قسم بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في التخصصات الأساسية في العلوم الطبية،
- تأطير رسائل الدكتوراه في العلوم الطبية إلى غاية المناقشة بصفة مشرف وذلك منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي،
- نشر مقالات في مجلات علمية ذات سمعة معترف بها منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي،
- نشر كتب ذات طابع علمي وسندات و/أو مطبوعات منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 62
فتح المادةتحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز بنص خاص.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 63
فتح المادةيعين ف ي درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة من بينها عشر ( )10 سنوات بصفة رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين للتخصصات الأساسية في العلوم الطبية، وكذا الإنتاج العلمي والبيداغوجي، بعد أخذ رأي لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 64
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
- رئيس مصلحة استشفائية جامعية،
- رئيس وحدة استشفائية جامعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 65
فتح المادةتحدد المصلحة و الوحدة الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس والصحة، بما يأتي :
- السهر على حسن سير المصلحة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها،
- اقتراح برنامج نشاطات المصلحة سواء كانت في الميادين البيداغوج ية والعلمية والصحية، عند 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بداية كل سنة، على المج ل س العل مي للك لي ة والمرك ز الاستشفائي الجامعي أو المجلس الطبي للمؤسسات الاستشفائية الضامنة لنشاط استشفائي جامعي.
- إعداد مشاريع المصلحة والسهر على تنفيذها،
- تنسيق نشاطات التدريس والبحث ونشاطات الصحة في المصلحة،
- اقتراح كل وسيلة أو إجراء من شأنهما تسهيل السير الفعال في المصلحة،
- إعداد تقرير سنوي، موجه للهيئات المذكورة أعلاه، حول تنفيذ البرنامج المقرر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 67
فتح المادةيكلف رئيس الوحدة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس و الصحة، وتحت سلطة رئيس المصلحة، بما يأتي :
- السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها،
- السهر على حسن سير التدريس والنشاطات الصحية في الوحدة،
- اقتراح كل وسيلة أو إجراء من شأنهما تحسين فعالية سير الوحدة على رئيس المصلحة،
- إعداد تقرير سنوي، موجه لرئيس المصلحة، حول تنفيذ البرنامج المقرر.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 68
فتح المادةيعين رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية من بين :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة وإجرائها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 69
فتح المادةفي انتظار تنظيم مسابقات الالتحاق بالمنصب العالي لرئيس المصلحة، يمكن تعيين رئيس مصلحة لشغل المنصب بالنيابة من بين :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" و " ب"،
- الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات التعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 70
فتح المادةيعلن التعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة، بعد التسجيل في قوائم التأهيل التي تعدّ بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، وتفتح على التوالي لكل من :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" و " ب"،
- الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق بمنصب رئيس وحدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 71
فتح المادةيعلن التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس وحدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 72
فتح المادةيعلن التعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
لا تتعدى النيابة في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية مدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة وهي الفترة التي يفتح بعدها المنصب على المسابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 73
فتح المادةيمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الترشح للالتحاق بالمناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس وحدة المفتوحة للمسابقة خارج مكان تعيينهم في أي مؤسسة أو هيكل استشفائي جامعي، بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بالمدد الدنيا لنشاطهم في مناصب تعيينهم المحددة في الم واد 33 و 46 و 55 أعلاه.
الباب الرابع تصنيف الرتب و الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب
المادة 74
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب الت ابع ة طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب لأسلاك الأساتذة الباحثين الاست شف ائي ين الجامع ي ين التصنيف خارج الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى أستاذ استشفائي جامعي أستاذ استشفائي جامعي قسم فرعي 7 1480 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم فرعي 6 1280 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم " أ "
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم فرعي 5 1200 قسم " ب "
أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم فرعي 3 1055
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 75
فتح المادةتحدد كيفيات مكافأة النشاطات الصحية التي يقوم بها الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون بمرسوم.
المادة 76
فتح المادةزيادة على مرتب الأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتقاضى الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز تعويضا عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم.
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 77
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيي ن الجامعيين وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة استشفائية 14 705 جامعية رئيس وحدة استشفائية 12 495 جامعية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 78
فتح المادةيدمج الأسات ذة الباحثون الاستشفائي ون الجامعي ون من جنسية أجنبية، العاملون بالجزائر والحائزون إحدى الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية، في الرتبة المحصل عليه ا ابتداء من تاريخ اكتسابهم الجنسية الجزائرية .
المادة 79
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ استشفائي جامعي أو بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من جنسية جزائرية الذين يثبتون على التوالي رتبة أستاذ استشفائي جامعي أو رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي أو رتبة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الرتبتين محصل عليها في الخارج.
المادة 80
فتح المادةيدمج أو يوظف، حسب الحالة، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المذكورون في المادتين 78 و 79 أعلاه، ويرسمون في نفس التاريخ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 81
فتح المادةتحتسب الأقدمية المكتسبة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المذكورين في المادتين 78 و 79 أعلاه، بنسبة 1,4 % عن كل سنة نشاط.
المدة 82 : تؤخذ الأقدمية المكتسب ةفي الخارج بالنسبة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المذكورين في المادتين 78 و 79 أعلاه في الحسبان من أجل الترقية والتعيين في منصب عال أو التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز.
المادة 83
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 78 و 79 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
الباب السادس — أحكام نهائية
المادة 84
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 85
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التنفي ذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 86
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، تحرران كما يأتي
المادة 11 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، تحرران كما يأتي
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 67 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 67 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 70 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : يتمتع الأساتذة الباحثون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-102
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يتعيّن على الأساتذة الباحثين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 03-309
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-471
- مرسوم تنفيذي رقم 94-236
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 01-293
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 04-180
- مرسوم تنفيذي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-09
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-72
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-106
مرسوم تنفيذي رقم 24-106 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 21-323
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-322
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-144
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 28 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-135
مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-94
مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-212
مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-288
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تحديد المصلح ة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-66
مرسوم تنفيذي رقم 12-66 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يؤسس علاوة تحس ين خدمات العلاج لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي التابع للمؤسسات العمومية للصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-280
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-232
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.