قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء في الصنف أ، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الزيادة العمومية العليا الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 1 م 1200
- رئيس القسم الطبي لزرع الأعضاء أ 1 م- 1 432
- رئيس قسم التكوين المتواصل والتعاون.
رئيس قسم أنظمة الوكالة الإعلام أ 1 م- 1 432 الوطنية والاتصال لزرع الأعضاء رئيس قسم الإدارة العامة أ 1 م- 1 432 رئيس مصلحة على مستوى :
- القسم الطبي أ 1 م- 2 259 لزرع الأعضاء.
- قسم التكوين المتواصل والتعاون.
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مرسوم رئاسي
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي، على الأقل.
قرار من الوزير
- ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت قرار من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة يثبت سبع (7) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف في مقرر مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا. من المدير
- طبيب عام في الصحة العمومية، على العام الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم أنظمة الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء (تابع) رئيس أ 1 م- 2 مصلحة على مستوى قسم الإدارة العامة 16 غشت سنة 2017 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من 259 الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة،
- متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 259 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من
- متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الموافق 5 مارس سنة .2017 وزير المالية حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.