مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي:
“المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد جزء من هياكل المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن يستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
“المادة 7 : ......... ( بدون تغيير حتى )
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ........ ( الباقي بدون تغيير) .”.......
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
“المادة 18 : يضم المجلس الطبي :
– مسؤولي المصالح الطبية،
– ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين، ........ ( الباقي بدون تغيير) ....... .“
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
“المادة 23 : .......... ( بدون تغيير) ..........، في باب الإيرادات :
– الإعانة الممنوحة من الدولة،
– مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
– المساهمة المحتملة للجماعات المحلية،
– المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به، ......... ( الباقي بدون تغيير) .”........
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 16-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.