مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهل ين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعي دة وقالمة وتيارت وباتن ة وأم البواق ي وتيسمسيلت وس وق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
1 - مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين ينتمون لرتب أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ تقني في الثانوية (رئيس أشغال) وكذا أسلاك أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون ومستشارو التربية ونظار الثانويات والمقتصدون ومديرو المدارس الابتدائية ومديرو المتوسطات ومديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي و مفتشو التعليم المتوسط ومفتشو التربية الوطنية ومفتشو ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
2 - الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه،
3 - المستخدمون الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم ب وملحق بالبحث، على التوالي".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه العاملون في المناطق الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب يحسب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.