قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير المسابقة على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية للتعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية.
المادة 2
فتح المادةيخضع التعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية للقبول في مسابقة وطنية على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية تفتح لفائدة :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، القسم (أ) الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يحدد القرار ما يأتي :
- عدد المناصب المعروضة للمسابقة حسب الاختصاص والهيكل الاستشفائي الجامعي،
- تشكيلة ملفات الترشيحات ومكان إيداعها.
- تواريخ افتتاح واختتام التسجيلات.
- شروط وطرق الطعن المحتملة للمترشحين الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقة.
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة :
- تقييم شهادات المترشحين،
- تقييم الأعمال العلمية و البيداغوجية للمترشحين.
المادة 5
فتح المادةترفق بملحق هذا القرار شبكة التقييم المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجان التقييم حسب مجموعات التخصصات من الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء المصالح يتم اختيارهم عن طريق القرعة.
المادة 7
فتح المادةتضم لجان التقييم حسب عدد المترشحين، ثلاثة (3) أو خمسة (5) أو سبعة (7) أعضاء.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجان، بعد تقييم الشهادات والأعمال العلمية و البيداغوجية، بترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق.
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلين للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة بتحديد تعيين المترشحين، حسب درجة الاستحقاق، في مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية المعروضة للمسابقة.
المادة 10
فتح المادةيتم الإعلان عن نتائج المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية جمال ولد عباس 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق شبكة تقييم المترشحين للتعيين في المنصب العالي
أ) الشهادات
أ ) أستاذ استشفائي جامعي
ب ) أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم "أ"
1 ) الأقدمية في الرتبة
أ ) أستاذ استشفائي جامعي
ب ) أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم "أ" )2 الممارسة الفعلية بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة
أ) رئيس مصلحة مرسم
ب) رئيس مصلحة بالنيابة
ج) رئيس وحدة )3 المهام البيداغوجية العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م لرئيس مصلحة استشفائية جامعية 15 نقطة 10 نقاط نقطتان (2) لكل سنة في حدود 3 سنوات نقطة (1) لكل سنة في حدود 3 سنوات أربع (4) نقاط لكل سنة في حدود 3 سنوات ثلاث (3) نقاط لكل سنة في حدود 3 سنوات نقطتان (2) لكل سنة في حدود 3 سنوات رئيس المجلس الطبي أو اللجنة الطبية لمؤسسة استشفائية عمومية نقطتان (2) رئيس المجلس العلمي لكلية الطب رئيس اللجنة البيداغوجية ( اللجنة البيداغوجية الجهوية نقطتان (2) للتخصص، اللجنة نقطة (1) البيداغوجية الوطنية للتخصص، اللجنة البيداغوجية الوطنية للتدرج) ورئيس المجلس العلمي للقسم.
عضو المجلس العلمي واللجنة البيداغوجية، مسؤولية جامعية أو صحية أخرى. 2/1 نقطة الملحق (تابع)
ب) الأعمال العلمية و البيداغوجية .1 النشاطات البيداغوجية يتعلق الأمر بالنشاطات البيداغوجية للتدرج وبعد التدرج والتكوين الطبي المتواصل والإنتاج البيداغوجي الذي يصادق عليه رئيس المصلحة * واللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص والقسم. * يعرض المترشحون رؤساء المصالح بالنيابة نشاطاتهم للتصديق من طرف اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص والقسم.
أ. التعليم التدرج بعد التدرج تكوين طبي متواصل يتعين على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتعليم : 10 نقاط 10 نقاط 0,5 نقطة x( ن مع العلم أن "ن" لا تتعدى )10
- مواظبة المترشح الذي تقيّمه اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص.
- الحجم الساعي.
- عدد الدروس المقدمة و المحتوى المتنوع.
- التعليم المقدم للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين،
- التصنيف :
قبل العيادي : الأشغال الموجهة والمحاضرات.
خارجي : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة.
المقيم : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة.
ب) الإنتاج البيداغوجي
- مؤلفات منشورة : مؤلف أو مؤلف مشارك.
- مطبوعات : تصادق عليها اللجان البيداغوجية، الموزعة على التدرج، 3 نقاط x عدد طلبة التدرج وما بعد 2/1 نقطة x عدد
- مجسمات ودعائم بيداغوجية، إنتاج سمعي بصري و تصويري : (قرص مضغوط 4/1 نقطة x عدد أشرطة كاسيت، أشرطة مصورة لعمليات جراحية أو تربية المؤسسات البيداغوجية).
صحية تصادق عليها 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق (تابع)
ب) الأعمال العلمية و البيداغوجية (تابع) .2 نشاطات البحث مدير مخبر للبحث تأطير لأطروحة شهادة الدراسات في العلوم الطبية رئيس مشروع أو رئيس فريق عضو في فريق البحث العدد 43 6 رمضان عام 1433 ه 25 يوليو سنة 2012 م 9 نقاط 6 نقاط (التأطير الأول :
نقطة (1)، التأطير الثاني :
نقطتان (2)، التأطير الثالث : ثلاث (3) نقاط) 5 نقاط 3 نقاط خبرة في مشروع بحث ومشروع أطروحة ومعاون علمي في الأطروحة نقطة (1) x ن (في حدود .3 نشاطات الصحة
- نشاط العلاج والكشف (زيارة المرضى، التشخيص، المناوبات، الكشف)،
- نشاطات العلاجات الخاصة،
- النشاطات اليومية للعلاج في جناح الاستعجالات، ثلاث (3) نقاط) المشاركة في الطاقم، 10 نقاط 5 نقاط 5 نقاط
- عضو في اللجنة الطبية الوطنية أو المشاركة في برنامج الصحة أو اجتماع استشارة نقطة (1) لكل برنامج في تحت رعاية الوصاية أو جمعية علمية (مرفقا بتقرير نشاط مفصل يعده المعني بالأمر حدود ثلاث نقاط ويصادق عليه رئيس المصلحة * ومدير المؤسسة). * ي عرض الم ت رش ح ون رؤساء الم ص الح تقريرهم للتصديق من طرف المجلس الطبي أو المجلس العلمي ومدير المؤسسة. .4 النشاطات العلمية
أ) منشورات في مجلة متخصصة :
- نقطتان (2) للمنشورة الوطنية.
- ثلاث (3) نقاط للمنشورة الدولية المفهرسة.
ب) اتصال شفوي أو بدعامة :
- مكان تقديم العمل :
ملصقة اتصال شفوي * محلي : ........................ 4/1 نقطة ................ 2/1 نقطة. * وطني : ........................ 2/1 نقطة ................ نقطة .(1) * دولي : ........................... نقطة (1) .............. نقطة ونصف )1,5( . 6 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 يوليو سنة 2012 م الملحق (تابع)
ب) الأعمال العلمية و البيداغوجية (تابع)
- نوع الاتصال :
ملصقة اتصال شفوي * عمل أصلي : ........................ نقطة (1) ...................... نقطة ونصف .)1,5( * آخر : ................................. 2/1 نقطة ..................... نقطة .(1) يجب على المترشح تقديم برنامج وشهادة الاتصال وملخص عنه أو نص العرض.
- المؤلف : العلامة الكاملة.
- المؤلف المشارك (الثانوي) : نصف العلامة الكاملة.
- آخر : ربع العلامة الكاملة.
ج) المؤهلات والزيادات
أ - الأول في الدفعة في مسابقة الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، القسم "أ" أو نقطة (1) الأستاذ الاستشفائي الجامعي.
ب - تكوين مؤهل، تقنية جديدة، تكوين بيداغوجي،
ج - عضو في لجنة القراءة (مجلة، مؤتمرات علمية...) لجمعية علمية، نقطة (1) نقطة (1)
د - المشاركة في التكفل بالمرضى أو في التكوين في مناطق الهضاب العليا أو جنوب نقطتان (2) البلاد،
ه - إطار على مستوى الوصاية،
و- مدير مستشفى، عميد، نقطتان (2) نقطتان (2)
ي - نائب العميد، رئيس القسم، مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية، نقطة (1)
ك- رئيس قسم مساعد، مدير النشاطات الطبية أو مدير النشاطات شبه الطبية. 2/1 نقطة ملاحظات :
- يتعين على المترشح إيداع الأعمال المنجزة منذ تعيينه برتبة أستاذ مساعد.
- يعرض الملف في نسخة واحدة على لجنة المسابقات للتقدير.
- يتم الفصل بين المترشحين المتساويين في النقاط حسب الطريقة الآتية : * تكون الأولوية للمترشح المنتمي لأعلى رتبة، * في حالة حيازة المترشحين لنفس الشهادة، تكون الأولوية للأقدم في الرتبة، * في حالة حيازة نفس الشهادة والتساوي في الأقدمية، تكون الأولوية للمترشح الأحسن ترتيبا في مسابقة الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، القسم "أ".
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.