مرسوم تنفيذي رقم 24-106 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة سبعة في المائة 7( )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 5 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
المبلغ السلك الرتبة بالدينار أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 12.000 أستاذ محاضر أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 16.500 استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 20.500 أستاذ استشفائي أستاذ 25.000 جامعي " ”المادة 6 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
نسبة السلك الرتبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 35 % أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 55 % أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 70 % أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 85 % " ”المادة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
نسبة السلك الرتبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد 20 % أستاذ محاضر، قسم ”ب“ 35 % أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر، قسم ”أ“ 45 % أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 60 % "
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 10-251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.