مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسومين التنفيذيين رقم 08-129 ورقم 08-130 المؤرخين في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث في مخابر البحث أو فرق البحث المنشأة في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتكفل بمهمة التكوين العالي وكذا كيفيات مكافأتهما.
المادة 2
فتح المادةتندرج نشاطات البحث، موضوع هذا المرسوم، ضمن إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث، وتمارس بموجب عقد يبرم بناء على اقتراح من مسؤول كيان البحث، بين الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث من جهة ومسؤول مؤسسة الإلحاق من جهة أخرى.
المادة 3
فتح المادةيبرم العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةيرفق بعقد البحث دفتر أعباء يحدد على الخصوص ما يأتي :
- مشروع أو مشاريع البحث المندرجة ضمن إطار البرامج الوطنية للبحث،
- الأهداف العلمية،
- برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط به،
- كيفيات متابعة مشاريع البحث ووضعها حيز التنفيذ.
المادّ ة 5 : تحدد نشاطات البحث للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الجارية بموجب هذا المرسوم بالاستناد إلى نشاطات البحث التي يكلف بها الباحث الدائم، في إطار مهام هيكل البحث المعني وتنظيمه، طبقا للجدول الموافق أدناه :
أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين أسلاك الباحثين الدائمين أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم "أ"
ملحق بالبحث مكلف بالبحث أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب" وأستاذ محاضر قسم "ب" أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" وأستاذ محاضر أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث إبرام أكثر من عقد بحث واحد في إطار أحكام هذا المرسوم.
يتعين على المؤسسة التي يبرم معها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث عقد بحث، إبلاغ الهيئة المستخدمة بذلك.
المادّ ة 7 : لا يمكن الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي أبرم عقد بحث، ممارسة مهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد ترخيص من هيئته المستخدمة.
المادة 8
فتح المادةتكون الاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث التي ينجزها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث في إطار عقد البحث، ملكية المؤسسة المتعاقد معها.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المؤسسة المتعاقدة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان كل الشروط الضرورية لأداء المهام التي يقوم بها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث في إطار عقد البحث.
المادة 10
فتح المادةيلتزم الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث بتقديم تقرير عن نشاطاته سنويا، لكيان البحث يتضمن حالة تقدم مشروع أو مشاريع البحث التي كلف بها والجاري تنفيذها.
يرسل مسؤول كيان البحث التقارير عن نشاطات البحث، مرفقة بملاحظاته المحتملة إلى اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للدائرة الوزارية المعنية لتقييمها.
قسم "أ" أستاذ بحث قسم "أ"
مدير بحث
المادة 11
فتح المادةيستفيد الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث من مكافأة عن نشاطات البحث يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
- أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ : 45.000 دينار،
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"
وأستاذ محاضر قسم "أ" : 40.000 دينار،
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"
وأستاذ محاضر قسم "ب" : 35.000 دينار،
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم "أ" : 25.000 دينار،
- أستاذ مساعد قسم "ب" : 20.000 دينار.
تدفع المكافأة كل ستة (6) أشهر وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-144 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)
المادة 12
فتح المادةتمثل حصة المكافأة التي تدفع كل ستة
(6) أشهر 25 % من مبلغ المكافأة السنوية وتدفع بناء على النشاط الفعلي للبحث بعد إشهاد من مسؤول كيان البحث.
وتدفع بقية مبلغ المكافأة السنوية بعد تقييم إيجابي تقوم به اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-144 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)
المادة 13
فتح المادةيؤدي التقييم السلبي لنشاطات بحث الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أوالأستاذ الباحث إلى فسخ عقد البحث.
تودع طعون الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث لدى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يقدمها إلى اللجنة القطاعية المشتركة المعنية ببرنامج أو برامج البحث، للبت فيها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 14
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث الذي يمارس نشاطات البحث في وحدات البحث الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، التي تندرج نشاطاتها ضمن إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث.
المادة 15
فتح المادةزيادة على المكافأة المذكورة في المادة 11 أعلاه، يستفيد مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث ورئيس قسم البحث ورئيس فرقة البحث المعين بصفة قانونية، من مكافأة المسؤولية التي يحدد مبلغها الشهري كما يأتي:
- مدير وحدة بحث: 20.000 دينار،
- مدير مخبر البحث: 15.000 دينار،
- رئيس قسم البحث: 15.000 دينار،
- رئيس فرقة بحث: 10.000 دينار.
المادة 16
فتح المادةيمكن دعوة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج، / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م للقيام بنشاطات البحث طبقا لأحكام هذا المرسوم.
ويستفيد بهذه الصفة من المكافأة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويستفيد أيضا من التكفل بمصاريف نقله ذهابا وإيابا وإقامته على حساب ميزانية تسيير كيان البحث.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 17
فتح المادةتسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادتين 11 و 15 أعلاه، بعنوان مؤسسات إلحاق كيانات البحث المعنية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-144
« والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين ، المعدل، والمادتان 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-144
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.