قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة، طبقا للجدول الآتي : 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م المؤسسة العمومية الصنف مديرية الجامعة أ الكلية أ المعهد ب الملحقة ب التصنيف القسم الزيادة الاستدلالية 1 1290 2 1098 1 687 2 592
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للجامعة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير الجامعة أ 1 م نائب مدير أ 1 م′ الجامعة مديرية الجامعة الأمين العام أ 1 م′ للجامعة مدير المكتبة أ 1 م- 1 المركزية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي أو مدير بحث، وفي حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم "أ" أو أستاذ 1290 مرسوم محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"
أو أستاذ باحث قسم "أ".
أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي وفي 810 حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم "أ" أو أستاذ محاضر استشفائي مرسوم جامعي قسم "أ".
شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003 مرسوم 810 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم قرار من 522 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003 الوزير الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية
- مدير فرعي للمستخدمين والتكوين
- مدير فرعي للمالية أ 1 م- 1 والمحاسبة
- مدير فرعي للوسائل والصيانة مدير فرعي أ 1 م- 1 للأنشطة العلمية والثقافية مديرية والرياضية الجامعة أ 1 م- 1 رئيس المصلحة المشتركة للبحث إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة الجامعة معادلة، 522 • مقتصد جامعي رئيسي.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 522 • منشط جامعي رئيسي، على الأقل. مقرر من إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
الجامعة
• متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل،
• ملحق بالبحث على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، 522 قرار من
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية الوزير على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي. 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مسؤول مركز أ 1 م- 1 التعليم المكثف للغات مديرية الجامعة مسؤول مركز الأنظمة وشبكة أ 1 م- 1 الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مسؤول مركز الطبع أ 1 م- 1 والسمعي البصري طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل،
• مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير 522 الأقل، الجامعة إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) على الأقل، مقرر من 522 • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
مقرر من 522 • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مدير على الأقل، الجامعة
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مسؤول مركز الطبع أ 1 م- 1 والسمعي البصري.
(تابع) مديرية الجامعة مسؤول البهو أ 1 م- 1 التكنولوجي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى نائب مدير الجامعة
• متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر من 522 مدير
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو الجامعة ملحق بالمخابر الجامعية،
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية 522 على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية 349 مقرر من على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير الأقل، الجامعة
• مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل،
• مهندس رئيسي في السكن والعمران،على الأقل،
• مهندس معماري رئيسي على الأقل، 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى نائب مدير الجامعة (تابع)
- رئيس مصلحة لدى المدير الفرعي مديرية للمستخدمين أ 1 م- 2 الجامعة والتكوين
- رئيس مصلحة لدى المدير الفرعي للمالية والمحاسبة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للوسائل والصيانة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
• مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : 349 • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، مقرر من
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مدير ملحق بالمخابر الجامعية، الجامعة
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات،
• مهندس دولة في السكن والعمران،
• مهندس معماري،
• مترجم - ترجمان متخصص أومترجم - ترجمان.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، 349 مدير
• مقتصد جامعي رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي رئيسي،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على 349 الأقل،
• مهندس رئيسي في السكن والعمران، مقرر من على الأقل، مدير
• مهندس معماري رئيسي على الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي،
• وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات،
• مهندس دولة في السكن والعمران،
• مهندس معماري. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية
- مسؤول مكتب أ 1 م- 2 التنظيم مديرية - مسؤول مكتب الأمن الداخلي الجامعة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 بالمكتبة المركزية رئيس فرع المصالح المشتركة : أ 1 م- 2
- مركز التعليم المكثف للغات، إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة 349 معادلة، مقرر من
• منشط جامعي رئيسي على الأقل، مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، مدير 349 • مقتصد جامعي رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من 349 الأقل.
مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 349 بصفة موظف بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة الجامعة معادلة، 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي
- مركز الأنظمة وشبكة الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- مركز الطبع أ 1 م- 2 والسمعي البصري،
- البهو التكنولوجي.
(تابع) مديرية الجامعة رئيس فرع أ 1 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل،
• مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، مقرر من إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
الجامعة
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم – ترجمان.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة 349 على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للكلية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية العميد أ 2 م نائب أ 2 مَ العميد رئيس أ 2 مَ قسم الأمين أ 2 مَ العام الكلية مساعد رئيس أ 2 م - 1 قسم مسؤول أ 2 م- 1 المكتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي مرسوم 1098 أوفي حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم "أ" أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية قرار من 695 الوزير بهذه الصفة بالنسبة لرتبة أستاذ محاضر قسم "ب"، على الأقل.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية قرار من 695 بهذه الصفة بالنسبة لرتبة أستاذ الوزير محاضر قسم "ب"، على الأقل.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، العميد 695
• مقتصد جامعي رئيسي، إثبات ثمان (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل، 453 مرسم. قرار من أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم الوزير "ب" على الأقل، مرسم.
إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على 453 الأقل. مقرر من إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة العميد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات. 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى نائب العميد الكلية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى الأمين العام للكلية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندسرئيسيفيالإعلامالآليعلى الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإحصائيات على العميد الأقل، 308 • مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات،
• مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم
- ترجمان.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي رئيسي،
• منشط جامعي رئيسي على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مقرر من 308 • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة العميد على الأقل، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي،
• منشط جامعي من المستوى الأول أو الثاني،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب أ 2 م- 2 الأمن الداخلي رئيس مخبر أ 2 م- 2 الكلية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 بمكتبة الكلية رئيس فرع مصلحة لدى أ 2 م- 3 الأمين العام إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي رئيسي.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من 308 العميد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من 308 على الأقل، العميد إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من الأقل. العميد 308 إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة العميد 221 معادلة،
• مقتصد جامعي رئيسي، 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 2 م- 3 مصلحة لدى الأمين العام (تابع) الكلية أ 2 م- 3 رئيس مصلحة بالقسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة 221 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي، العميد
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة 221 معادلة،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مقرر من الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة العميد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد لدى الجامعة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 مَ رئيس قسم ب 1 مَ المعهد مدير فرعي ب 1 م- 1 للإدارة والمالية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 687 أستاذ أو في حالة عدم وجوده، أستاذ مرسوم محاضر قسم "أ "
قرار من 448 أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل. الوزير 448 أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل. قرار من الوزير إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : 305 • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي رئيسي. مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مسؤول مكتبة ب 1 م- 1 المعهد المعهد رئيس مصلحة ب 1 م- 2 لدى المدير المساعد رئيس مصلحة ب 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للإدارة والمالية إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، 305 • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل. مقرر من إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المعهد
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإحصائيات على الأقل،
• مترجم - ترجمان رئيسي على 219 الأقل.
مقرر من إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المعهد معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات،
• مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب : 219 • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي رئيسي، مدير
• منشط جامعي رئيسي على الأقل، المعهد
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل. 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة لدى المدير ب 1 م- 2 الفرعي للإدارة والمالية (تابع) رئيس مكتب ب 1 م- 2 الأمن الداخلي المعهد رئيس مخبر ب 1 م- 2 رئيس مصلحة ب 1 م- 2 مكتبة المعهد طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة 219 معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي، مدير
• منشط جامعي من المستوى الأول أو المعهد الثاني،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 219 • مقتصد جامعي رئيسي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المعهد معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير 219 بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
المعهد
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من الأقل.
مدير إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المعهد بهذه الصفة بالنسبة لرتب : 219 • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 2 م ملحقة الجامعة رئيس مصلحة ب 2 م- 1 رئيس مكتب الأمن الداخلي ب 2 م- 1 16 ديسمبر سنة 2025 م لملحقة الجامعة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية قرار من 592 أستاذ مساعد قسم "ب"على الأقل. الوزير إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي رئيسي،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مقر من
• مهندس رئيسي في الإحصائيات، على 271 مدير الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقر من
• مقتصد جامعي رئيسي. 271 مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق الاستدلالية للمناصب العليا مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع لدى المعهد، ورئيس مصلحة بالقسم لدى المعهد، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الزيادة العمومية العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 685 مديرية مدير مخبر بحث 11 495 الجامعة مدير قسم بحث 11 495 رئيس أو مسؤول 9 345 فرقة بحث رئيس فرع لدى المعهد 4 145 المعهد رئيس مصلحة 3 135 بالقسم لدى المعهد أستاذ محاضر قسم "ب“، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير أستاذ محاضر قسم "ب“ على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر قسم "ب“ على الأقل. قرار من الوزير أستاذ مساعد قسم "ب“، على الأقل، يثبت مقرر من مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الجامعة ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر أو نائب مقتصد جامعي يثبت ثلاث مقرر من مدير
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر أو نائب مقتصد جامعي يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر من مدير الصفة، المعهد ملحق إدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المشغول.
المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي
المادة 9
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة، المعدّل والمتمّم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.