مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما .
المادة 2
فتح المادةتنظم برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج حسب الإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين والحاجات القطاعية للتأطير والمتطلبات في مجال دعم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية للتنمية في حدود المناصب المفتوحة.
المادة 3
فتح المادةلا يعني التكوين في الخارج إلا التخصصات غير الموجودة في الجزائر.
الفصل الثاني — أصناف المستفيدين
المادة 4
فتح المادةالأصناف المعنية ببرامج التكوين الإقامي في الخارج هي :
- المتفوقون الأوائل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني في حدود المناصب المفتوحة،
- الطلبة المتحصلون على شهادات التدرج من بين المتفوقين الأوائل في دفعات التخرج الذين تنتقيهم المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي
- الأساتذة والباحثون المرسمون الذين لهم ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية والمسجلون في الجزائر لتحضير رسالة الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تداريب في الخارج. وزيادة على ذلك، تدرس اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ، برامج التكوين في الخارج التي تقدمها لها القطاعات المعنية والمندرجة ضمن إطار الحاجات الوطنية
- عمال المؤسسات والإدارات العمومية المرسمون والمتحصلون على شهادة التدرج أو شهادة معادلة، يمكنهم الاستفادة من تكوين تخصصي في الخارج في حالة عدم إمكانية ضمان ذلك في الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيستفيد أبناء أعوان الدولة المدعوين لممارسة عملهم في الخارج والذين يتابعون دراسات في التدرج أو ما بعد التدرج، عند استدعاء أوليائهم للعودة إلى الوطن ، من التكفل بدراستهم بالنسبة للمدة التنظيمية المتبقية لإنهاء دراستهم.
يتعين على الإدارات المعنية إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية، بصورة آلية، بقائمة الأشخاص الذين استدعوا للنشاط في الخارج واستفاد أبناؤهم من منحة دراسية .
ويتعين على وزارة الشؤون الخارجية إعلان توقيف المنحة بمجرد إعادة أب المترشح لممارسة مهامه في الخارج.
يوضح قرار من وزير الشؤون الخارجية كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةتخوّل الاستفادة من التكوين في الخارج الحق في تكفل الإدارة أو المؤسسة المعنية بما يأتي :
تكاليف التكوين الحماية الاجتماعية تكاليف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البلد المستقبل، مرة في السنة سند شحن فائض وزن أمتعة قدره ثمانون (80) كيلو غراما وذلك بعد إنهاء التكوين تكاليف طبع الرسالة الجامعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةلا يقبل الترشح للتكوين في الخارج من أي شخص يكون قد استفاد من منحة في الماضي.
المادة 8
فتح المادةيجب على المستفيدين من منحة إمضاء تعهد يتضمن على الخصوص العمل في الجزائر بعد إنهاء تكوينهم. 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م وفي حالة عدم الالتزام بهذا التعهد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مجموع تكاليف التكوين دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةيفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية :
حالة المرض العضال
- التخلي عن الدراسة، ضعف النتائج البيداغوجية
- الحالات التأديبية الخطيرة.
تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه في الحالات الثلاث (3) الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الهيئات المرسلة ما يأتي :
- إدماج أو منح الأسبقية في التوظيف للأشخاص الذين تلقوا تكوينا في الخارج لحسابها.
- اتخاذ التدابير الضرورية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، ضد الممنوحين المخالفين لأحكامها.
الفصل الرابع — شروط التكوين الإقامي
المادة 11
فتح المادةيجب على الطالب المترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين المقرر،
- أن يكون متفوقا في دفعته
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو لبيداغوجي لمؤسسة التعليم العالي المعنية ، والمنشورة سلفا.
المادة 12
فتح المادةيجب على الأستاذ أو الباحث أو أي عامل آخر مترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :
- أن يكون مسجلا في الدكتوراه بالجزائر،
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة والمنشورة سلفا،
- أن يكون مقترحا من المؤسسة أو الهيئة المرسلة،
- أن يكون متحصلا على تسجيل أو رسالة استقبال من مؤسسة جامعية أجنبية معترف بها،
- أن يقدم برنامجا للدراسات لفترة التكوين والبحث في الخارج،
- أن يقدم عند عودته تقريرا حول الأعمال التي قام بها في الخارج .
المادة 13
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على العامل المترشح للتكوين التخصصي في الخارج ما يأتي:
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية ، أن يستوفي الشروط والمقاييس التي يتطلبها التكوين المقرر،
- أن تقترحه الهيئة المستخدمة التي يثبت أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية لديها
المادة 14
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا المرسوم ، يجب أن تستوفي الأصناف المستفيدة من التكوين في الخارج مقاييس الانتقاء التي تحدد سنويا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الخامس — تحسين المستوى
المادة 15
فتح المادةتنظم برامج تحسين المستوى في الخارج لصالح عمال المؤسسات والإدارات العمومية ، في المجالات ذات الأهمية الأكيدة بالنسبة للهيئة المرسلة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يهدف تحسين المستوى على الخصوص، إلى ما يأتي :
التحكم في الجوانب العلمية والتكنولوجية الجديدة في المجالات الدقيقة المتقدمة،
– اكتساب المعارف والتقنيات الضرورية لابتكار نشاط مهني أو عصرنته،
- تحيين المعارف في إطار التكوين المتواصل وتنويعها وتحسينها، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التأهيل على استعمال تجهيزات جديدة أو القيام بنشاطات جديدة
- المشاركة في ملتقيات أو لقاءات علمية وتقنية من شأنها المساهمة في تطوير الهيئة المعنية.
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 17
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية تكلف بتنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله ، من :
- وزير الشؤون الخارجية أو ممثله،
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله.
المادة 19
فتح المادةتساعد اللجنة في أداء أشغالها لجنة خبراء علميين برتبة الأستاذية ، يعينون بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي
المادة 20
فتح المادةتكلف اللجنة بإعداد برنامج التكوين وتنفيذه وتقييمه ومتابعته.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تدرس وتقترح التنظيم العام المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج، تفصل في الحاجات وفي برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج التي تعبر عنها القطاعات سنويا .
وبهذه الصفة ، يمكن أن تستعين اللجنة ، عند الحاجة ، بخبراء تعينهم القطاعات المعنية.
تدرس المنح المعروضة في إطار اتفاقات التعاون، وعند الحاجة ، تلك المعروضة في إطار الاتفاقات القطاعية تسهر على تنظيم المسابقات الجهوية ، عند الاقتضاء، لانتقاء الطلبة المترشحين للتكوين في الخارج، تضبط قوائم المترشحين للتكوين في الخارج، تقوم بمتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تقترح سياسة إدماج المستفيدين من منحة عقب تكوينهم في الخارج، تقيم برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تجمع الوثائق البيداغوجية والعلمية حول برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تشجع كل التدابير التي من شأنها ترقية صيغ الرعاية من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أو الهيئات الجهوية أو الدولية ، تقترح مقاييس الانتقاء وقائمة الشعب والفروع المقبولة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج.
المادة 21
فتح المادةيتعين على القطاعات أن تقدم سنويا إلى اللجنة حصيلة عن وضعية إنجاز برامج التكوين السابقة مرفقة بالحاجات إلى التكوين للسنة اللاحقة.
المادة 22
فتح المادةيبلّغ رئيس اللجنة إلى القطاعات المعنية البرنامج السنوي للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المصادق عليه من الحكومة.
المادة 23
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية ، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.
المادة 24
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.
المادة 25
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أمانة اللجنة.
المادة 26
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في القطاعات المعنية تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للعمال في طور التكوين وتساعدها في ذلك لجنة خبراء تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المعني .
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةيتقاضى المقبولون للتكوين الإقامي في الخارج منحا دراسية تحسب على أساس اثني عشر (12) شهرا عن كلّ سنة جامعية، وكذلك التكفل بالتكاليف الملحقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيتقاضى المستفيدون من منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية، منحة تكميلية إذا كانت ظروف الحياة والتكوين في البلد المستقبل تبرر ذلك.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للمنحة والمنحة التكميلية مقدار المنحة الدراسية التي تدفعها الدولة الجزائرية لممنوحيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةيحتفظ المستفيدون من التكوين الإقامي في الخارج الذي تزيد مدته على ستة (6) أشهر براتبهم الاستدلالي أو أجرهم القاعدي في الجزائر ، دون أي منحة أو تعويض ملحق بالممارسة الفعلية للوظيفة.
المادة 30
فتح المادةيتقاضى المستفيدون قبل ذهابهم تعويضا قابلا للتحويل بالعملة الصعبة إذا كان التكوين أو تحسين المستوى مقررا لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها، ويحدد مبلغ هذا التعويض بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةتسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الطويل الأمد في الخارج ، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .
وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة منفصلة عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةيوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية ، رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام، عند الاقتضاء، وعلى سبيل التسبيق . وتمثل هذه الاعتمادات المؤقتة مقابل منحة شهر دراسي يتم تقديرها بحسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 33
فتح المادةتعدّ اللّجنة القوائم الاسمية للمترشحين المقبولين نهائيا للتكوين في الخارج وترسلها إلى وزارة الشؤون الخارجية للتنفيذ.
المادة 34
فتح المادةتدفع الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا المنح الدراسية والتكاليف الملحقة إلى المستفيدين من التكوين في الخارج .
المادة 35
فتح المادةتوضح، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق الأحكام المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةيخضع العمال والطلبة الذين يتابعون تكوينا في الخارج إلى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 37
فتح المادةتختص وزارة الدفاع الوطني دون سواها بتكوين العسكريين والشبيهين بهم في الخارج.
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 2004.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-196
مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006 والمتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-280
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-236
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011، يحدّد مدونة نفقات وإيرادات حس اب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه "تسيير التكوين بالخارج"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المواد 6 و 27 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-443
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-133
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-131
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-129
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004 ، يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلّق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة أشهر أو تقلّ عنها. 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.