قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي في الصنف "ب "، القسم " 1 ."
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 8 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير ب 1 م مدير فرعي ب 1 م- 1 المعاهد للشؤون الوطنية البيداغوجية للتكوين العالي شبه الطبي مدير فرعي ب 1 م- 1 للإدارة والمالية رئيس قسم ب 1 م- 2 على مستوى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم ب 1 م- 2 على مستوى المديرية الفرعية للإدارة والمالية شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- أستاذ محاضر قسم "أ" على الأقل،
- مفتش بيداغوجي شبه طبي،
- عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة 687 العمومية أستاذ، قرار
- أستاذ التعليم شبه الطبي يثبت ثلاث (3) من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -أستاذ محاضر قسم "أ" على الأقل، 305 - مفتش بيداغوجي شبه طبي، قرار
- عون طبي في التخذير والإنعاش للصحة وزاري العمومية أستاذ، مشترك
- أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة، على 305 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار الأقدمية بصفة موظف، من
- متصرف محلل أو متصرف مصالح الوزير الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ محاضر قسم "أ" على الأقل، قرار 219 - مفتش بيداغوجي شبه طبي، من
- عون طبي في التخذير والإنعاش للصحة الوزير العمومية أستاذ،
- أستاذ التعليم شبه الطبي يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرار 219 أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة المكتبة والوثائق 4 145 والإعلام، على مستوى قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعاون والعلاقات الخارجية رئيس مصلحة على مستوى 4 145 المديرية الفرعية للإدارة والمالية
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون مناصب
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين
- أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر من
- عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة المدير العمومية أستاذ.
- أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر من
- عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة المدير العمومية أستاذ،
- مساعد مهندس مستوى أول يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
- مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر من
- عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة المدير العمومية أستاذ.
- متصرف مصالح الصحة أو متصرف، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
- مساعد متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة.
عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 .
وزير الصحة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الحق سايحي لعزيز فايد المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 09-161
- مرسوم تنفيذي رقم 11-92
- مرسوم تنفيذي رقم 11-93
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم تنفيذي رقم 11-235
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 22-220
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.