مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد بعض مصالح المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة ، قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي . .. ( الباقي بدون تغيير ) ......................
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يضم المجلس الطبي :
مسؤولي المصالح الطبية
- ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين مسؤول صيدلية المؤسسة. . ( الباقي بدون تغيير .....................
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : ......... . (بدون تغيير).
في باب الإيرادات :
- إعانة الدولة مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية
- المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
في باب النفقات :
الباقي بدون تغيير .....................
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 12-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.