مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 21-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها.
المادة 2
فتح المادةيمكن المؤسسات والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص التي تضمن نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، دعوة الباحثين بوقت جزئي إلى المشاركة في تنفيذ نشاطات وأعمال بحث، الذين يتم توظيفهم أساسا من بين :
- الأساتذة الباحثين
- الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
- - الباحثين الدائمين
- الإطارات التابعة لمختلف قطاعات النشاط،
- الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج.
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف الأستاذ الباحث بصفة باحث بوقت جزئي في نفس شروط الرتبة والتأهيل الخاصة بالباحث الدائم، وفق الجدول المطابقة أدناه :
أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين أسلاك الباحثين الدائمين أستاذ مساعد، قسم "ب"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد، قسم "أ"
ملحق بالبحث مكلف بالبحث أستاذ محاضر استشفائي جامعي ، قسم "ب"، وأستاذ محاضر ، قسم "ب" أستاذ بحث، قسم "ب"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي ، قسم "أ" ، وأستاذ محاضر أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ ، قسم "أ" أستاذ بحث، قسم "أ"
مدير بحث 10 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2021 . م
المادة 4
فتح المادةيتم توظيف الإطارات التابعين لمختلف قطاعات النشاط بصفة باحثين بوقت جزئي حسب الشروط الآتية :
يتم توظيف ملحقي البحث بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة جامعية (بكالوريا زائد خمس (5) سنوات على الأقل) أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين يثبتون خبرة تقدر على أساس الأشغال والإنجازات العلمية والتقنية التي يقدمها المترشحون لتنفيذ نشاطات بحث تسند إليهم في إطار مشروع بحث يتم توظيف أساتذة بحث، قسم "ب"، بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، يتم توظيف أساتذة بحث، قسم "أ"، بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ويمكن توظيفهم أيضاً من بين الحائزين شهادة دكتوراه أخرى أو شهادة معترف بمعادلتها الذين يثبتون خبرة تقدر بثلاث (3) سنوات يتم توظيف مديري البحث بوقت جزئي، من بين أساتذة البحث، قسم "أ" ، الذين يثبتون خبرة تقدر بخمس
(5) سنوات بهذه الصفة وعلى أساس الأعمال والإنجازات العلمية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةيرخص قانونا للباحث بوقت جزئي من طرف مؤسسته الأصلية لممارسة نشاطات البحث، وتقوم مؤسسة إلحاق المشروع بإعداد عقد بحث يرفق بدفتر أعباء يحدد على وجه الخصوص ما يأتي :
مواضيع مشاريع البحث
- الأهداف العلمية والأثر الاجتماعي والاقتصادي برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط به
- كيفيات متابعة مشاريع البحث وتنفيذها.
المادة 6
فتح المادةيوظف الباحث بوقت جزئي وفقا للمدة المحددة لإنجاز مشروع البحث عن طريق عقد محدد المدة.
المادة 7
فتح المادةلا يجوز للباحث الذي يعمل بوقت جزئي إبرام أكثر من عقد بحث واحد في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الباحث بوقت جزئي، الموظف الذي أبرم عقد بحث أن يمارس نشاطا خاصا مربحا أو نشاطا تكميليا أو يتولى مهاما للتعليم والتكوين بصفة شغل ثانوي إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد ترخيص من مؤسسته الأصلية.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يترتب على ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي، في أي حال من الأحوال، تراجعا في مردود الموظف المعني بالنسبة لمهامه القانونية الأساسية.
المادة 10
فتح المادةتعود ملكية الاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث التي ينجزها الباحث بوقت جزئي في إطار عقد البحث إلى مؤسسة إلحاق مشروع البحث، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مؤسسة إلحاق مشروع البحث في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان كل الشروط الضرورية لأداء المهام التي يقوم بها الباحث بوقت جزئي في إطار عقد البحث.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات بحث، بتقديم تقرير نشاط سنوي، يتضمن حالة تقدم المهام المسندة إليه في مشروع البحث.
وإذا تم توظيف الباحث بوقت جزئي لمدة تقل عن سنة واحدة (1)، يقدّم حصيلة عن نشاطاته العلمية بعد انتهاء أعمال البحث للتقييم النهائي.
يقدم مسؤول مؤسسة إلحاق المشروع تقارير نشاطات البحث للتقييم إلى الهيئة العلمية المعنية التي تحدد في عقد البحث.
تبلغ نتائج تقييم نشاطات البحث للباحث بوقت جزئي إلى المعني وإلى مؤسسته الأصلية.
المادة 13
فتح المادةيلتزم الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث بتقديم تقرير عن نشاطاته سنويا، لهيئة البحث، يتضمن حالة تقدم مشروع أو مشاريع البحث في طور التنفيذ التي كلف بها.
يرسل مسؤول هيئة البحث تقارير نشاطات البحث مرفقة بملاحظاته المحتملة إلى اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للدائرة الوزارية المعنية لتقييمها.
الفصل الثالث — المكافات
المادة 14
فتح المادةيستفيد الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات بحث، من مكافأة عن نشاطات البحث المنجزة، يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
مدير بحث : 18.000 دج ،
- أستاذ بحث، قسم "أ": 14.000 دج،
- أستاذ بحث، قسم "ب": 12.000 دج،
- مكلف بالبحث : 11.000 دج ، ملحق بالبحث : 10.000 دج.
تدفع المكافأة كل سنة وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةتدفع مكافأة الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات البحث المذكورة في المادة 14 أعلاه، سنوياً، بناء على تقييم إيجابي من الهيئة العلمية المعنية.
المادة 16
فتح المادةيستفيد الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث، من مكافأة عن نشاطات البحث، يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
- أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ ومدير بحث : 60.000 دج ،
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "أ"، وأستاذ محاضر ، قسم "أ" ، وأستاذ بحث، قسم "أ": 50.000 دج ، أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "ب"، وأستاذ محاضر ، قسم "ب"، وأستاذ بحث، قسم "ب": 45.000 دج ،
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد، قسم "أ"، ومكلف بالبحث : 35.000 دج ،
- أستاذ مساعد ، قسم "ب"، وملحق بالبحث : 25.000 دج.
تدفع المكافأة كل ستة أشهر وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.
المادة 17
فتح المادةتمثل حصة المكافأة التي تدفع كل ستة أشهر 25 %25 من مبلغ المكافأة السنوية، التي يخضع دفعها إلى الممارسة الفعلية لنشاط البحث الذي يشهد عليه مسؤول هيئة البحث.
ويخضع دفع بقية المبلغ السنوي للمكافأة السنوية إلى تقييم إيجابي من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 18
فتح المادةيؤدي التقييم السلبي لنشاطات البحث للباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات البحث المذكورة في المادة 14 أعلاه ، إلى فسخ عقد البحث.
تبلغ نسخة من فسح عقد البحث إلى المعني وإلى مؤسسته الأصلية.
تودع الطعون المتعلقة بفسخ عقد البحث للباحث بوقت جزئي أمام المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية للبت فيها.
المادة 19
فتح المادةيؤدي التقييم السلبي لنشاطات البحث للباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث إلى فسخ عقد البحث.
تودع الطعون المتعلقة بتنفيذ البرامج الوطنية للبحث لدى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يقدمها إلى اللجنة القطاعية المشتركة المعنية ببرنامج أو برامج البحث للبت فيها.
م
المادة 20
فتح المادةتسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعنوان ميزانية مؤسسات إلحاق مشاريع البحث.
وتسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، بعنوان مؤسسات إلحاق هيئات البحث المعنية.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين ، المعدل، والمادتان 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ البحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-53
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 10-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.