قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يحدّد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات في الصنف "ب "، القسم " 1 ."
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي:
التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م المعاهد مدير فرعي ب 1 م- 1 الوطنية للشؤون للتكوين البيداغوجية العالي للقابلات مدير فرعي ب 1 م- 1 للإدارة والمالية رئيس قسم على ب 1 م- 2 مستوى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم على ب 1 م- 2 مستوى المديرية الفرعية للإدارة والمالية 14 يوليو سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 687 – أستاذ محاضر قسم "أ" على الأقل، قرار
– مفتش بيداغوجي شبه طبي، من
– أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت الوزير ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، أو رتبة معادلة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 – أستاذ محاضر قسم "أ" على الأقل، قرار
- مفتش بيداغوجي شبه طبي، وزاري
- أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت مشترك ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– متصرف رئيسي لمصالح الصحة 305 أو متصرف رئيسي، أو رتبة قرار معادلة، على الأقل يثبت ثلاث ( )3 من سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
– متصرف محلل أو متصرف مصالح الصحة أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 219 – أستاذ محاضر قسم "أ" على الأقل،
– مفتش بيداغوجي شبه طبي، قرار
– أستاذ التعليم شبه الطبي، يثبت من سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف. 219 - متصرفرئيسيلمصالحالصحةأو قرار متصرفرئيسيعلى الأقل، مرسم، من أورتبة معادلة، يثبتسنتين (2) من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
- متصرفمحللأومتصرفمصالح الصحةأومتصرفأورتبة معادلة، يثبتثلاث (3) سنواتمنالخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة المكتبة والوثائق 4 145 والإعلام، على مستوى قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة رئيس مصلحة على مستوى قسم 4 145 التعاون والعلاقات الخارجية رئيس مصلحة على مستوى 4 145 المديرية الفرعية للإدارة والمالية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
– أستاذ التعليم شبه الطبي. مقرر من المدير
– أستاذ التعليم شبه الطبي، مقرر
– مساعد مهندس مستوى أول يثبت ثلاث (3) من المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة مقرر يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من المدير
– مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ التعليم شبه الطبي. مقرر من المدير
– متصرف مصالح الصحة أو متصرف، مرسم، مقرر يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من المدير
– مساعد متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– ملحقإدارةيثبتست (6) سنواتمنالخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024 .
وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 09-161
- مرسوم تنفيذي رقم 11-92
- مرسوم تنفيذي رقم 11-93
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 22-220
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.