مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات، تدعى في صلب النص “المدرسة”.
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةالمدرسة قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكوين عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة سيدي عبد الله ولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيمكن الأساتذة الباحثين التابعين للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات الاستفادة من تدابير خاصة في إطار ممارسة وظائفهم.
وفي إطار حركية الكفاءات الوطنية والدولية، يمكن الأساتذة الباحثين وكذا الإطارات ذوي الكفاءات المدعوين أو الزائرين الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث في المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، الاستفادة من تدابير خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يستفيد الأساتذة الباحثون ذوو مصف الأستاذية الذين يقدمون طلب التحويل إلى المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، من التحويل وفق إجراءات يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — تنظيم التكوين بالمدرسة
الفرع الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 8
فتح المادةيسمح بالالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة للحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويخضعون إلى تكوين تحضيري بالمدرسة.
المادة 9
فتح المادةينظم تكوين تحضيري مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أقسام تحضيرية بالمدرسة.
يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، إلى النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري.
تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةيستفيد طلبة المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات من منحة الامتياز وشروط خاصة للإيواء ووسائل بيداغوجية ملائمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يوضع الطلبة المسجلين في المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات تحت رعاية المحيط الاجتماعي والاقتصادي. تترجم هذه الرعاية بمرافقة الطالب خلال كل مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني.
المادة 12
فتح المادةيوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شعب أو تخصصات تضمنها المدرسة.
المادة 13
فتح المادةفي حالة الإخفاق خلال التكوين التحضيري بالمدرسة أو عدم النجاح في المسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، يعاد توجيه الطالب نحو مؤسسة أخرى للتعليم العالي غير المدرسة العليا، طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل.
المادة 14
فتح المادةينظم التكوين في الطور الثاني في أقسام.
يضمن القسم تكوينات في شعب أو تخصصات.
المادة 15
فتح المادةتحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في القسم التحضيري والطور الثاني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث — مهام المدرسة وصلاحياتها
المادة 16
فتح المادةتتولى المدرسة، في إطار المرفق العام للتعليم العالي، مهام التكوين العالي ذي الطابع الوطني ومهام البحث العلمي والابتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجي.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة في ميدان اختصاصها، في مجال التكوين العالي، فيما يأتي :
– ضمان تكوين النخبة في مختلف التخصصات في الرياضيات،
– ضمان التكوين التحضيري للطلبة من أجل الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني،
– تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث،
– المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
– إدخال بعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتي سواء في التكوين أو البحث،
– تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية.
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها، فيما يأتي :
– المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الرياضيات،
– ترقية العلوم والتقنيات،
– المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية،
– المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني،
– المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها،
– ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس.
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 19
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير ويساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة، وتزود بهيئات إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام، وتضم مصالح تقنية ومصالح مشتركة للبحث.
ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية.
المادة 20
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةتحدث لدى المدرسة لجنة متابعة تكلف بالسهر على وضع مختلف الإجراءات.
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 26 غشت سنة 2021 م
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة،
– مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة،
– ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين يحدد عددهم ورتبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل عن الأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء،
– ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
– ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة، بصوت استشاري، أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة.
يمكن أن تشارك شخصيات خارجية معيّنة حسب كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين والمستخدمين والطلبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 24
فتح المادةعهدة الأعضاء المنتخبين في المجلس مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في مجلس الإدارة مع شغل منصب عال وظيفي أو هيكلي.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 25
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مخططات تنمية المدرسة،
– اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
– اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
– مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
– مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة،
– شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
– الاقتراضات الواجب القيام بها،
– مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
– الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
– استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
– اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– النظام الداخلي للمدرسة،
– التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 26
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص هذا الأجل، في هذه الحالة، إلى ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة.
المادة 28
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 29
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة.
يرسل محضر الاجتماع الموقّع من الرئيس وكاتب الجلسة، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه.
المادة 30
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
المادة 31
فتح المادةلا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات وبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة المشتركة عليها بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، وكذا تلك المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفرع الثاني — المدير
المادة 32
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
– يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
– يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس،
– يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
– هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
– يفوض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري مخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء،
– يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
– يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،
– هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
– يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به. 26 غشت سنة 2021 م
المادة 33
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 34
فتح المادةيساعد المدير :
– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
– الأمين العام للمدرسة،
– مدير المكتبة.
الفرع الثالث — مجلس المديرية
المادة 35
فتح المادةيساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة، على الأقل في الشهر، ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.
المادة 36
فتح المادةيكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
يعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون أعلى رتبة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 37
فتح المادةيكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير.
يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 38
فتح المادةيكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير.
يعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م
الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة
الفرع الأول — القسم
المادة 39
فتح المادةيشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن، في إحدى الشعب أو التخصصات، ما يأتي :
– التكوين التحضيري،
– تكوينات في الطور الثاني،
– تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي، كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث.
تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 40
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 41
فتح المادةالمجلس العلمي للمدرسة هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
– مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام ووحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
– حصائل التكوين والبحث،
– برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– برامج التظاهرات العلمية،
– أعمال تثمين نتائج البحث،
– حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية،
– نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلام.
يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضه عليه رئيسه.
يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.
المادة 42
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي كما يأتي :
– المدير، رئيسا،
– المديرون المساعدون،
– رؤساء الأقسام،
– رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
– مدير أو مديرو وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
– مدير المكتبة،
– ممثلون منتخبون للأساتذة الباحثين،
– ممثل منتخب للأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء،
– أستاذان باحثان تابعان لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن أن يضم المجلس العلمي كفاءات أكاديمية ومهنية ذات مستوى عالٍ وطنية و/أو من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
يحدد عددهم وكيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي للمدرسة دعوة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله.
تتنافى عضوية الممثلين المنتخبين للأساتذة في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي.
المادة 43
فتح المادةيحدد عدد ورتب الممثلين المنتخبين للأساتذة الباحثين وكيفيات انتخابهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 44
فتح المادةينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائمة.
لا تصح العمليات الانتخابية إلاّ إذا صوّت 50 % من المنتخبين.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 45
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 46
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفرع الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 47
فتح المادةاللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، تبدي آراءها وتوصياتها فيما يأتي :
– تنظيم التعليم ومحتواه،
– اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني أو تمديدها أوغلقها، اقتراحات برامج البحث،
– تنظيم أشغال البحث،
– اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها، 26 غشت سنة 2021 م
– اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
– مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم،
– اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
– اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
– اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.
المادة 48
فتح المادةتضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة باحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا، ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط في القسم.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم “أ”، وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئيس اللجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 49
فتح المادةتحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين ومقاييس توزيعهم حسب الرتب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 50
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسها وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 51
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م أ – في باب الإيرادات : .1 إعانات الدولة، .2 مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، .3 إعانات المنظمات الدولية، .4 القروض والهبات والوصايا، .5 المخصصات الاستثنائية، .6 الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب – في باب النفقات : .1 نفقات التسيير، .2 نفقات التجهيز، .3 كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
المادة 52
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم، إلى المراقب المالي والعون المحاسب.
المادة 53
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
المادة 54
فتح المادةتخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 55
فتح المادةتستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية، والحصول على أسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-21
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 08-265
- مرسوم تنفيذي رقم 09-03
- مرسوم تنفيذي رقم 11-397
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-109
- مرسوم تنفيذي رقم 19-231
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المدارس العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.