مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 14 من المرسومين التنفيذيين رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية.
المادة 2
فتح المادةتمنح العطلة العلمية لمدة سنة مرة واحدة خلال المسار المهني :
- للأستاذ الاستشفائي الجامعي والأستاذ ومدير البحث، 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- للأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم "أ"
والأستاذ المحاضر قسم "أ" وأستاذ البحث قسم "أ"، الذين مارسوا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةتهدف العطلة العلمية إلى السماح للمستفيد بتحيين معارفه واكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة.
وبهذه الصفة، يجب على المستفيد أن يقدم برنامج عمل يتضمن جدولا للأعمال العلمية التي يجب إنجازها،لا سيما :
- نشر مؤلف علمي أصلي،
- إنجاز مشروع بحث أصلي وحديث تكون له تأثيرات مفيدة على نشاطات التدريس و/أو البحث للمؤسسة الأصلية،
- عروض التكوين، إنجاز أعمال تطبيقية ووضع مناهج بيداغوجية حديثة ومواضيع بحث مبتكرة،
- التدريب على تكنولوجيات جديدة.
المادة 4
فتح المادةتقضى العطلة العلمية في مؤسسة تعليم وتكوين عاليين أو في مركز بحث أو في أية هيئة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي، داخل الوطن أو في الخارج.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو عند الاقتضاء، الوزير المعني، نسبة الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين يمكنهم الاستفادة من العطلة العلمية سنويا.
لا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة عشرة في المائة 10( )% من التعداد الفعلي في كل رتبة معنية.
المادة 6
فتح المادةيودع ملف الترشح لدى المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي للمؤسسة التي يُمارَس فيها العمل قبل نهاية السنة الجامعية أو السنة المدنية، حسب الحالة، التي تسبق سنة الذهاب ليبدي المجلس المذكور رأيه في ذلك.
تحدد تشكيلة ملف الترشح وكذا كيفيات إيداعه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيرسل المجلس العلمي أو البيداغوجي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني، قائمة المترشحين المقترحة للتقييم.
يقيم المترشحون من لجنة الخبراء العلميين المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، حسب شبكة تقييم يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بقرار.
المادّ ة 8 : ترسل قائمة المترشحين المقبولين إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني لإبداء الرأي.
تكرس الاستفادة من العطلة العلمية بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
فتح المادةتخضع الاستفادة من العطلة العلمية إلى استنفاد المترشح، قبل ذهابه لمهامه القانونية الأساسية بعنوان السنة الجامعية بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، أو السنة المدنية بالنسبة للباحثين الدائمين.
المادة 10
فتح المادةيعتبر المستفيد من العطلة العلمية في وضعية نشاط في مؤسسته الأصلية.
غير أنه، يمكن المستفيد من العطلة العلمية، خلال مدة العطلة العلمية، مواصلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و/ أو تأطير التكوين في الدكتوراه، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 11 : لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، أن يتولى داخل الوطن أو في الخارج :
- مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- مهام التعليم بصفة أستاذ مدعو،
- مهمة الإشراف،
- المهام المرتبطة بمنصب عال،
- نشاطا مربحا.
لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، زيادة على ذلك، أن يتولى منصبا عاليا أو وظيفة عليا للدولة.
المادة 12
فتح المادةيحتفظ المستفيد من العطلة العلمية من راتبه الرئيسي، وجميع التعويضات والمنح العائلية، باستثناء :
- المنح التي تكافئ المردودية،
- تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجية بالنسبة للأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
- تعويض التأطير والمتابعة العلمية بالنسبة للباحث الدائم.
تتكفل المؤسسة التي يمارس فيها المستفيد عمله بدفع الراتب الرئيسي والتعويضات والمنح العائلية المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتقاضى المستفيد من العطلة العلمية في الخارج زيادة على راتبه الرئيسي والتعويضات والمنح العائلية، المذكورة في المادة 12 أعلاه، منحة يحدد مبلغها حسب الرتبة والبلد المستقبل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيحق للمستفيد من العطلة العلمية في الخارج :
- التكفل بتذكرتي نقل " ذهابا وإيابا" بين الجزائر وأقرب مطار في مكان قضاء العطلة العلمية بالكيفية المباشرة والأكثر اقتصادا.
تسلم التذكرة الأولى، حسب الحالة، من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزارة المعنية، وتسلم التذكرة الثانية من المؤسسة الأصلية.
- منح قسيمة نقل 50 كغ زائد على الوزن المعتاد بمناسبة العودة النهائية.
المادة 15
فتح المادةيدفع المبلغ السنوي للمنحة المذكورة في المادة 13 أعلاه، للمستفيد من العطلة العلمية في شكل قسطين متساويين، يدفع الأول عند بداية العطلة العلمية، ويدفع الثاني بعد التقييم الإيجابي للتقرير السداسي المنصوص عليه في المادة 16 أدناه.
المادة 16
فتح المادةيلزم المستفيد من العطلة العلمية بتقديم تقرير عن نشاطاته عند نهاية السداسي الأول إلى مؤسسته الأصلية، مؤشر عليه من مؤسسة الاستقبال.
يجب على المستفيد أن يقدم إثر انتهاء العطلة العلمية، في الشهر الموالي لعودته النهائية للمؤسسة الأصلية، للتقدير من طرف المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي، حسب الحالة، لمؤسسته الأصلية، تقريرا مفصلا عن نشاطه مدة العطلة المذكورة، مرفقا عند الاقتضاء، بنسخة عن الأعمال و/ أو النشرات أو الإنتاجات العلمية الأخرى التي أنجزها خلال العطلة العلمية. 15 يوليو سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةيمكن إنهاء العطلة العلمي ة قبل انقضائها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والب حث العلمي أو الوزير المعني، عند الاقتضاء، في الحالات الآتية :
- ضرورة المصلحة،
- حالة القوة القاهرة المرتبطة بحدث خارج عن إرادة الأطراف،
- بناء على طلب من المستفيد لأسباب مبررة،
- بسبب نتائج سلبية بناء على التقرير العلمي للسداسي الأول.
وفي هذه الحالات يتعين على المستفيد تعويض مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، عن المدة المتبقية.
المادة 18
فتح المادةيمكن تمديد مدة العطلة العلمية عن المدة المتبقية، عند إنهائها بسبب ضرورة المصلحة أو القوة القاهرة، دون الخضوع للإجراءات المذكورة في المواد 3 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم، إذا كانت العطلة العلمية تتم في نفس البلد.
يخضع المستفيد من العطل ة العلم ية عن د طلب تمديد عطلته العلمية في بلد آخر، لنفس الإجراءات المذكورة في المواد 3 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةتعد النتائج العلمية المنجزة من المستفيد خلال العطلة العلمية، ملكية المؤسسة الأصلية.
الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادّ ة 20 : تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بالمنحة والمصاريف الملحقة المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، حسب الحالة، في ميزانية تسيير الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الوزارة المعنية.
تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بمص اريف تذك رة النقل الثانية المنصوص عليه ا في المادة 14 أعلاه في ميزانية تسيير المؤسسة الأصلية.
المادة 21
فتح المادةتل غ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يحدّد مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.