مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 62 و 56 و 70 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 و رقم 08-130 رقم 08-131 المؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلة والمتممة والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز.
المادة 2
فتح المادةيعيّن الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعيّن الأستاذ المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين الأساتذة الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعيّن مدير البحث المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي و الوزير المعني، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين مديري البحث الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعيّن، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129، والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130، المؤرخين في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلين والمتممين والمذكورين أعلاه، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.
المادة 6
فتح المادةيعيّن الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بعد تقييم الأنشطة العلمية والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية أواللجنة الوطنية للتميز، حسب الحالة.
المادة 7
فتح المادةيستفيد من درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، كلقب فخري، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، والأساتذة، ومديرو البحث، المحالون على التقاعد قبل تاريخ أول جانفي سنة 2024، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط الشروط المحددة، حسب الحالة، في المواد 61 و 55 و 69 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 ورقم 08-130، ورقم 08-131 المؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلة والمتممة والمذكورة أعلاه، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية أو اللجنة الوطنية للتميز، حسب الحالة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.