مرسوم رئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 8 و 114 إلى 126 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
الفصل الأول — الشبكة الاستدلالية للمرتبات
المادة 2
فتح المادةتشمل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات توافق ترقية الموظف في رتبته.
تحدد المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف والأرقام الاستدلالية الدنيا والدرجات والأرقام الاستدلالية الموافقة طبقا للجدول الآتي : 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م ال اصل الرقم جم و فن الاستدلالي ع ة الأدنى الأولى الثانية د 1 200 10 20 2 219 11 22 3 240 12 24 4 263 13 26 5 288 14 29 6 315 16 32 ج 7 348 17 35 8 379 19 38 ب 9 418 21 42 10 453 23 45 11 498 25 50 12 537 27 54 13 578 29 58 14 621 31 62 15 666 33 67 16 713 36 71 أ 17 762 38 76 قسم فرعي 930 47 93 1 قسم فرعي 990 50 99 2 قسم خ فرعي 1055 53 106 ار ج 3 اصل قسم فن فرعي 1125 56 113 4 قسم فرعي 1200 60 120 5 قسم فرعي 1280 64 128 6 قسم فرعي 1480 74 148 الشبكة الاستدلالية للمرتبات الرقم الاستدلالي للدرجات الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية الثانية عشرة عشرة 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 33 44 55 66 77 88 99 110 120 131 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 39 53 66 79 92 105 118 132 145 158 43 58 72 86 101 115 130 144 158 173 47 63 79 95 110 126 142 158 173 189 52 70 87 104 122 139 157 174 191 209 57 76 95 114 133 152 171 190 208 225 63 84 105 125 146 167 188 209 230 251 68 91 113 136 159 181 204 227 249 272 75 100 125 149 174 199 224 249 274 299 81 107 134 161 188 215 242 269 295 322 87 116 145 173 202 231 260 289 318 347 93 124 155 186 217 248 279 311 342 373 100 133 167 200 233 266 300 333 366 400 107 143 178 214 250 285 321 357 392 428 114 152 191 229 267 305 343 381 419 457 140 186 233 279 326 372 419 465 512 558 149 198 248 297 347 396 446 495 545 594 158 211 264 317 369 422 475 528 580 633 169 225 281 338 394 450 506 563 619 675 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768 222 296 370 444 518 592 666 740 814 888
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-54 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-54 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص 17 جانفي سنة 2023 م عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتم تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة، طبقا للجدول الآتي :
شبكة مستويات التأهيل المجموعات الأصناف مستويات التأهيل 1 * السنة السادسة من التعليم الأساسي أو أقل. 2 * السنة السابعة من التعليم الأساسي. * السنة الثامنة من التعليم الأساسي. 3 * شهادة التكوين المهني المتخصص (السنة السابعة أو الثامنة من د التعليم الأساسي + تكوين 12 شهرا). * السنة التاسعة من التعليم الأساسي. 4 * شهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم المتوسط. 5 * شهادة الكفاءة المهنية (السنة التاسعة من التعليم الأساسي + 12 إلى 18 شهرا من التكوين). * السنة الأولى من التعليم الثانوي. 6 * شهادة التحكم المهني. * السنة الثانية من التعليم الثانوي. 7 * السنة الثالثة من التعليم الثانوي. * السنة الثانية من التعليم الثانوي + 12 شهرا من التكوين.
ج * السنة الأولى من التعليم الثانوي + 24 شهرا من التكوين. 8 * البكالوريا. * شهادة تقني. 9 * البكالوريا + 24 شهرا من التكوين.
ب 10 * شهادة تقني سام. * شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. * البكالوريا + 36 شهرا من التكوين. 11 * ليسانس. * ليسانس نظام "ل م د" .)LMD( أ * شهادة الدراسات العليا .)DES( 12 * شهادة المدرسة الوطنية للإدارة. 13 * البكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي. * ماستر نظام "ل م د" .)LMD( * ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص. 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م المجموعات الأصناف 14 15 16 17 أ قسم فرعي 1 قسم فرعي 2 خ قسم فرعي 3 ار ج اصل فن قسم فرعي 4 قسم فرعي 5 قسم فرعي 6 قسم فرعي 7 شبكة مستويات التأهيل مستويات التأهيل * ماجستير. * شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد). * صنف مخصص لرتب الترقية. * دكتوراه في الطب العام. * صنف مخصص لرتب الترقية. * ماجستير (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي). * دكتوراه. * دكتوراه دولة. * شهادة الدراسات الطبية المتخصصة .)DEMS( * شهادة الدراسات الطبية المتخصصة )DEMS( للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي). * قسم فرعي مخصص لرتب الترقية. * دكتوراه في العلوم الطبية .)DESM( * التأهيل الجامعي. * قسم فرعي مخصص لرتب الترقية.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-315 (ج.ر عدد 76 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-266 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-266 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةللموظف، بعد أداء الخدمة، الحق في راتب المادة 6 : يكافئ الراتب الأساسي الالتزامات يشتمل على ما يأتي:
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
المادة 5
فتح المادةينتج الراتب الرئيسي عن الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف ترتيب القانونية الأساسية للموظف.
المادة 7
فتح المادةتكافئ التعويضاتُ التبعاتِ الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة حاصل ضرب العمل والظروف الخاصة به.
الرتبة الذي وتكافئ العلاوة المردوديةَ والأداء.
يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية.
وينتج الراتب الأساسي عن حاصل
المادة 8
فتح المادةتحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص ضرب الرقم عليها في ال م ادة 5 أعلاه، بخمسة وأربعين دينارا الاستدلالي الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية . 45( دج). 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتحدد المعايير التي تضبط تطورها بموجب مرسوم.
الفصل الثاني — الخبرة المهنية
المادة 9
فتح المادةيتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في ترقية في الدرجة.
الترقية في الدرجة المدة الدنيا / العدد 61 18 رمضان عام 1428 ه 30 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 10
فتح المادةتتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة، في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و 42 سنة.
المادة 11
فتح المادةتحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر، دنيا ومتوسطة وقصوى، طبقا للجدول أدناه :
المدة المتوسطة المدة القصوى من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة ( سنتان و 6 أشهر) ( 3 سنوات (3) سنوات و 6 أشهر) المجموع : 12 درجة 30 سنة
المادة 12
فتح المادةيستفيد الموظف من ترقية في الدرجة إذا توفرت لديه في السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى، تكون تباعا حسب النسب 4 و 4 و 2 من ضمن عشرة ( 10 ) موظفين.
وإذا كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين
(2) لل ترقي ةفي الدرجة، فإن النسب تح دد، على التوالي، بستة (6) وأربعة ( 4 ) ضمن عشرة ( 10 ) موظفين.
المادة 13
فتح المادةتتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيستفيد الموظف صاحب منصب عال أو وظيفة عليا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا، خارج النسب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيعاد تصنيف الموظف الذي رُقّي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية.
ويحتفظ بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة.
المادة 16
فتح المادةإذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل : 36 سنة 42 سنة * 1,4 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية، * 0,7 % من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أُخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-315 (ج.ر عدد 76 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل :
- %1,4 من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية.
مستويات التأهيل (بدون تغيير) (بدون تغيير) * الباكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي * ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص * ماستر * ماجستير * شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) * ماستر أو ماجستير مع التسجيل في الدكتوراه (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي) * دكتوراه * دكتوراه دولة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- 0,7 % من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في القطاعات الأخرى".
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الصنف المطابق للتصنيف الجديد لرتبته وفي نفس الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةإذا كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.
ويستفيد، زيادة على ذلك، من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه.
ويدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابثين إلى غاية نهاية نشاط الموظف.
المادة 19
فتح المادةفي انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية، يحتفظ الموظفون والأعوان العموميون، المنصوص عليهم في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالاستفادة من العلاوات والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم باستثناء تعويض التبعة وتعويض التبعة الخاصة والتعويض الخاص الإجمالي وتعويض الخدمة العمومية المحلية وتعويض البحوث الجمركية 18 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2007 م والتعويض التكميلي والتعويض التكميلي عن الدخل وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية.
المادة 20
فتح المادةيتم حساب العلاوات والتعويضات التي يستمرالموظفون في الاستفادة منها تطبيقا للمادة 19 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بإبداء رأي تقني مسبق في جميع المسائل المتعلقة بالرواتب، لا سيما :
- تصنيف الرتب وكل منصب شغل منصوص عل يه في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو س نة 2006 والمذكور أعلاه،
- الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا،
- النظم التعويضية.
يرأس اللجنةَ المدير العام للوظيفة العمومية، وتضم زيادة على ذلك:
- ممثلا عن وزارة المالية،
- ممثلا عن المؤسسة أو الوزارة المعنية.
المادة 22
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008 مهما يكن تاريخ المصادقة على القوانين الأساسية الخاصة ونشرها.
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-54
« تعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد والمتمم، ابتداء من أول جانفي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (133)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-130
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-422
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-107
مرسوم تنفيذي رقم 24-107 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-413
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-411
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-410
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-414
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-423
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-106
مرسوم تنفيذي رقم 24-106 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-412
مرسوم تنفيذي رقم 24-412 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-105
مرسوم تنفيذي رقم 24-105 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-424
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-56
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-79
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-78
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-408
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-54
مرسوم رئاسي رقم 23-54 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-132
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-147
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-232
مرسوم تنفيذي رقم 22-232 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-233
مرسوم تنفيذي رقم 22-233 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-234
مرسوم تنفيذي رقم 22-234 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-429
مرسوم تنفيذي رقم 22-429 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.