مرسوم رئاسي رقم 07-173 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السّادة و السّيّدات :
نور الدين زرهوني المدعو يزيد ....................
سلطاني بوقرة.............................................
مراد مدلسي................................................
الطيب بلعيز ...............................................
كريم جودي .................................................
شكيب خليل ... ............................................
عبد المالك سلال...........................................
حميد الطمار................................................
الهاشمي جعبوب..........................................
بوعبد اللّه غلام اللّه ......................................
محمّد الشريف عباس ..................................
شريف رحماني ...........................................
محمّد مغلاوي...............................................
أبو بكر بن بوزيد ........................................
السعيد بركات .............................................
عمار غول ...................................................
عمار تو.......................................................
خليدة تومي.................................................
عبد الرشيد بوكرزازة...................................
مصطفى بن بادة ..........................................
رشيد حراوبية ............................................
بوجمعة هيشور............................................
محمود خذري...............................................
الهادي خالدي................................................
نور الدين موسى..........................................
الطيب لوح .................................................
جمال ولد عباس............................................
اسماعيل ميمون ..........................................
الهاشمي جيار .............................................
عبد المالك قنايزية.......................................
دحو ولد قابلية ............................................
عبد القادر مساهل ........................................
نوارة سعدية جعفر........................................
فتيحة منتوري............................................
رشيد بن عيسى ...........................................
سعاد بن جاب اللّه ........................................
وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للصناعة وترقية الاستثمارات وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرا للتضامن الوطني وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى وزير المالية، مكلفة بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (630)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 9 يونيو سنة 2008، يتضمّن التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-214
مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-282
مرسوم تنفيذي رقم 08-282 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم ق وائم الم راكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-53
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية و عرضها وكذا مدّونة الحسابات وقواعد سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سن ة 2008، يتضمّن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار لولاية عنابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بعنوان وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للتّجارة والمديرين الولائيين للتّجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام مؤسسات الشباب للولاية. 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء فرع بالشلف للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-275
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-275 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الموافق 7 أبري ل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.