ج.ر عدد 23 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي…………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم…………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”……………………….. 37 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الّذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”………………………………………………….. 37 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية الترقية……………………………………………………………………………………………………………………….. 38 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية القبائلية……………………………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية الشاوية……………………………………………………………………………………………………………………….. 39 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية السطايفية……………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لموسيقى وأغنية مزاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية الوهرانية…………………………………………………………………………………………………………………….. 40 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية السوفية………………………………………………………………………………………………………………………. 40

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 4 مايو سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-09 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يسند لوزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-90 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 والمتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام لجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين الذي يدعى في صلب النص “ الجهاز “ وتحديد كيفيات تطبيقه. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج الاجتماعي للشباب خريجي الجامعات و/أو الحائزين شهادة تقني سام من مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة، لاسيما حاملي الشهادات ب دون دخل وفي وضعية هشة أو بدون نشاط أو ذوي إعاقات. المادّة 3 : يرمي الجهاز الى تحقيق الأهداف الآتية :
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • ترق ية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيما في المناطق أو المجالات ذات التغطية غير الكافية أو غير المستغلة،
  • محاربة الفقر والإقصاء والتهميش. المادّة 4 : يغطي الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العامة والاجتماعية، لاسيما حماية البيئة والنش اطات المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وكذا ترقية المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 5 : يدمج المستفيدون من الجهاز في نشاطات توافق شهاداتهم أو تأهيلهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات والمؤسسات والمنظمات العمومية أو الخاصة لكل قطاعات النشاط. المادّة 6 : يستفيد الشباب حاملو الشهادات المدمجون في الجهاز من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني شروط التأهيل المادّة 7 : يؤهل للاستفادة من الجهاز الشباب الذين يستوفون الشروط الآتية :

  • الجنسية الجزائرية،
  • البالغين ما بين 19 و 35 سنة،
  • بدون دخل،
  • إثبات وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية،
  • تقديم الشهادات والإجازات المطلوبة. المادّة 8 : تخضع الاستفادة من الجهاز إلى تسجيل الشاب لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية على أساس إيداع ملف مقابل وصل استلام. المادّة 9 : تتأكد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية من صحة الملف وتعد قائمة المرشحين المسجلين تتضمن عناصرالمعلومات الضرورية التي تخصهم وترسلها إلى اللجنة الولائية للتأهيل. المادّة 10 : تؤسس لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المرشحين للجهاز. المادّة 11 : تحدد معايير تأهيل الشباب المستفيدين من الجهاز وانتقاء الهيئات المستقبلة، وكذا تشكيلة اللجنة الولائية للتأهيل وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 12 : يبرم عقد إدماج، بالنسب ة للمرشحين المقبولين، بين الشاب المستفيد والهيئة المستقبلة ومدير النشاط الاجتماعي للولاية وممثل وكالة التنمية الاجتماعية وفق عقد نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني . المادّ ة 13 : تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م الفصل الثالث مدة الإدماج والمنحة المادّة 14 : تحدد مدة الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 15 : يتقاضى المستفيدون من الجهاز المذكورون في المادة الأولى أعلاه منحة الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. المادّة 16 : تحدد المنحة المدفوعة للشباب المستفيدين، كما يأتي :
  • حاملو شهادات التعليم العالي: 10.000 دج / شهر،
  • التقنيون السامون : 8.000 دج /شهر. المادّة 17 : يمكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فترة الإدم اج أو بع دها تعويض شهري مبلغه 2.500 دج عندما يكونون مسجلين لمتابعة تكوين تأهيلي في مؤسسات تكوين معتمدة يسمح بإدماجهم الاجتماعي، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. تدفع هذه المنحة مرة واحدة للشاب الحاصل على شهادة. الفصل الرابع تسيير الجهاز ومراقبته المادّة 18 : تتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير الجهاز بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية. تحدد العلاقات بين وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية. المادّة 19 : تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبته وتنفيذه. المادّة 20 : يتعين على الشاب المستفيد ما يأتي :
  • إنهاء فترة الإدماج طبقا للعقد،
  • احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
  • التصريح لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل. المادّة 21 : يتعين على الهيئة المستقبلة مايأتي :
  • توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للشباب المستفيدين،

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م

  • مرافقة الشباب المستفيدين خلال فترة الإدماج وتأطيرهم،
  • إخطار مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في حالة فسخ العقد من جانبها، في أجل شهر واحد قبل تاريخ فسخ العقد. المادّ ة 22 : يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد توقيف دفع منحة الإدماج بالنسبة للشاب المستفيد وفقدان حق الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهيئة المستقبلة. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 23 : تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 24 : تسير وكالة التنمية الاجتماعية المخصصات المالية الممنوحة للجهاز. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المرك ز الوطني للدراس ات والوث ائق في مي دان الصيد الب حري وت ربية المائي ات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
  • وبعد الاطلاع على الرأي الموافق للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، ويدعى في صلب النص “المركز”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي يكتسب الطابع القطاعي ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : يحدد مقر المركز ببواسماعيل، ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر في التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : يكلف المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بالمساهم ة في إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وكذا :

  • القيام بالدراسات الضرورية لتقويم موارد الصيد البحري والقدرات الوطنية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
  • القيام بأعمال نموذجية ترتبط بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك والمزارب وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحري،
  • اقتراح كيفيات تحديد مناطق الصيد البحري على السلطة الوصية، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • القيام بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المتصلة بالصيد البحري وتربية المائيات والمتعلقة بتنظيم ظروف وشروط الحياة والعمل في القطاع وتطوير ذلك،
  • المبادرة ببرامج التعميم والقيام بها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، للمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري،
  • تحديد تقنيات الصيد البحري ذات التكيف الأوفر وتجربة معدات الصيد البحري،
  • متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد البحري وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية،
  • تحديد المناطق الملائمة لتربية المائيات. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المركز من ستة عشر (16) عضوا يتم تعيينهم لمدة أربع (4) سنوات ويضم :
  • ممثلا عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
  • ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثلا عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
  • ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثلا عن الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،
  • مدير المركز ومديري وحدات البحث التابعة للمركز،
  • رئيس المجلس العلمي للمركز،
  • ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المركز،
  • ممثلا واحدا ينتخبه المستخدمون في دعم البحث بالمركز،
  • شخصية (1) تمثل قطاعات النشاطات الاقتصادية التي لها علاقة بميادين بحث المركز، تعينها السلطة الوصية نظرا لمؤهلاتها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة. تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح إدارة المركز. المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم حسب النسب الآتية : 1 - ثمانية (8) باحثين من باحثي المركز ينتخبهم نظراؤهم ويضمون :
  • في الأغلبية، مديري البحث وأساتذة البحث،
  • المكلفين بالبحث والملحقين بالبحث.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م 2 - أربعة (4) من العلميين الخارجين عن المركز والحائزين رتبة أستاذ بحث أو رتبة معادلة على الأقل، يتم اختيارهم بالأولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المركز. 3 - أربعة (4) من العلميين الوطنيين العاملين والقاطنين خارج التراب الوطني. عندما لاتكون شروط الرتبة مستوفاة، يشغل باحثون من الرتبة الأقل مباشرة المقاعد حسب نفس النسب. يرأس المجلس العلمي، باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين الذين لهم أعلى رتبة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز كل أربع (4) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. تتولى أمانة المجلس العلمي مصالح إدارة المركز. المادة 8 : يحوّل المستخدمون الممارسون نشاطهم في المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 9 : تحوّل كل الممتلكات المنقولة والعقارات وكذا كل الوسائل والحقوق التي كان يحوزها المركز الوطني للدراسات والوثائق، في ميدان الصيد البحري والموارد الصيدية، إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 10 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، إعداد مايأتي :

  • جرد كمي وتقديري تعده لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الوزارة الوصية والوزارة المكلفة بالمالية،
  • حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل التي كان يسيرها المرك ز الوطني للدراسات وال وثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يشار فيه على وجه الخصوص إلى قيمة عناصر الممتلكات والحقوق والديون المحولة إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة وفقا للتنظيم المعمول به . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطن ي للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سن ة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين و تحسين المستوى بالخارج و تسييرهما،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية والولاي ات والبلديات والم ؤسس ات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمت ضمن الق انون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين،المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها. يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأسات ذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وتحديد المدونة المرتبطة بهم وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادة 2 : يكون الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني التي تضمن تكوينا في العلوم الطبية وفي المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م المادة 3 : يسيّر الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي غير أنهم يخضعون في ممارستهم النشاطات الصحية لسلطة الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني الحقوق و الواجبات المادة 4 : يخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يقوم الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون عن طريق التدريس والبحث والنشاطات الصحية بمهمة الخدمة العمومية في التعليم العالي والصحة. وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :

  • إعط اء تدري س ن وعي ومحيّن مرتبط بتطورات العل م والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية مطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية،
  • القيام بنشاطات البحث التكويني لتنمية كفاءاتهم وقدراتهم لمزاولة وظيفة أستاذ باحث استشفائي جامعي،
  • ضمان جودة نشاطات الصحة،
  • المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للصحة وفي تنفيذها،
  • المشاركة في تحصيل المعرفة و نشرها،
  • ضمان نقل المعارف في مجالي التكوين الأولي والمتواصل. المادة 6 : يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وترقيتهم الاستشفائية الجامعية وكذا شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم. المادة 7 : يتعيّن على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ضمان خدمة التدريس وفقا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 للحجم الساعي السنوي المحدد ب : 192 ساعة من الدروس ويقابل هذا الحجم الساعي : 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو : 384 ساعة من الأعمال التطبيقية طبقا للمعادلة الآتية : ساعة (1) م ن ال دروس تعادل ساعة و ن صف 1( سا 30) من الأعمال الموجهة و ساعتين (2) من الأعمال التطبيقية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : يمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين، الذين يحضرون رسالة دكتوراه في العلوم الطبية الاستفادة من تكييف حجمهم الساعي للتدريس. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 9 : يمك ن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لممارسة نشاطات البحث العلمي في ف رق أو مخابر البحث أو إدارتهما وكذا تأطير الدكتوراه في العلوم الطبية . تمارس هذه النشاطات في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي. تحدد شروط ممارسة هذه النشاطات وكيفيات مكافأتها بمرسوم. المادة 10 : يمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين شغل مناصب عليا هيكلية أو وظيفية على مستوى المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . وفي هذه الحالة يتغير حجمهم الساعي للتدريس وفق طبيعة مسؤوليتهم، حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. لا يرخص للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الشاغلين مناصب عليا بالقيام بمهام التدريس والتكوين بصفة ثانوية. المادة 11 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم و قطاعات الأنشطة الأخرى، ضمان الدراسات والخبرة وضبط مناهج تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة خدماتهم حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 12 : لا يرخص للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الممارسين نشاطا مربحا، تطبيقا للمادة 44 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالقيام بمهام التدريس والتكوين بصفة ثانوية. المادة 13 : يمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الاستفادة من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 14 : يمكن الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ” الذين مارسوا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، الاستفادة مرة واحدة خلال مسارهم المهني من عطلة علمية مدتها سنة واحدة لتمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة بذلك في تحسين النظام البيداغوجي والتنمية العلمية الوطنية. ويعتبرون طوال هذه السنة في وضعية نشاط. وفي هذا الإطار، تجمع سنوات الممارسة في رتبة الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ” مع سنوات الممارسة في رتبة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضّرون رسالة دكتوراه في العلوم الطبية، الاستفادة من انتداب، وفق الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث التربص - الترقية في الدرجة المادة 16 : يعفى من فترة التربص الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين تم توظيفهم . المادة 17 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخ اضع ين لأح ك ام هذا القانون الأس اسي الخاص، كما يأتي :

  • حسب المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بالنسبة للأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين،
  • حسب المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى بالنسبة للأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 18 : تحدد النسب القصوى للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المحتمل وضعهم بناء على طلبهم في إحدى الوضعيات القانونية الأساس ية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :
  • الانتداب : 10 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 5 %،
  • خارج الإطار: 5 .% تحسب هذه النسب استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة. الفصل الخامس حركات النقل المادة 19 : بغض النظر عن أحكام المادة 158 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن تحويل الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي إلا بطلب منه. الفصل السادس التكوين المادة 20 : يتعيّن على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا مت واص لا لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين يهدف إلى تحسين مستواهم وتطوير مؤهلاتهم المهنية وكذا تحيين معارفهم في مجال نشاطاتهم، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل السابع التقييم المادة 21 : يخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون إلى تقييم دائم ودوري. وبهذه الصفة، يتعين عليهم إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتهم العلمية والبيداغوجية وكذا الصحية عند نهاية السنة الجامعية بغرض تقييمه من طرف الهيئات العلمية والبيداغوجية المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفصل الثامن التأديب المادة 22 : زيادة على أحكام المواد 178 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا لأحكام المادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة (4) قيام الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزوي ر النتائج أو غش في الأعم ال العلمية المطالب بها في رسائل الدكتوراه أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى . المادة 23 : تعلن العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية المتخذة ضد الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر مشترك مبرر بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من عميد كلية الطب و/ أو رئيس المؤسسة الصحية المعنيين، بعد شروحات كتابية من المعني. وتعلن العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من عميد كلية الطب و/ أو مدير المؤسسة الصحية المعنيين، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة المتساوية الأعضاء المعنية المنعقدة في مجلس تأديبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. الفصل التاسع الأحكام العامة للإدماج المادة 24 : يُدمج الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المنتم ون للأسلاك والرت ب المنصوص علي ه ا في المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص في تاريخ سريان هذا المرسوم. المادة 25 : يرتب الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المذكورون في المادة 24 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 الباب الثاني مدوّنة الأسلاك المادة 26 : تحدد مدونة أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين كما يأتي :

  • سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين،
  • سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين،
  • سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين. الفصل الأول سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المادة 27 : يضم سلك الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي. الفرع الأول تحديد المهام المادة 28 : يكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي تحت رقاب ة المس ؤول المكلف بالسلطة البيداغوجية بما يأتي :
  • إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
  • تحضير وتحيين دروسه،
  • إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
  • ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض و ا لمخبر،
  • ضمان السير الحسن للامتحانات التي يكلف بها و تحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
  • المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية. المادة 29 : يكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي :
  • ضمان كل علاج مرتبط بكفاءته، وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذو المستوى العالي،
  • ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج النشاطات الصحية،
  • المساهمة في تسلسل العلاج من علاج ضروري إلى علاج اختياري و علاج ذي مستوى عال. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 30 : يوظف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 31 : تفتح المسابقة لتوظيف الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل اختصاص وفي كل هيكل استشفائي جامعي. تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 32 : تعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يعيّن المترشحون الناجحون ويرسمون في رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي. المادة 33 : يتعين على الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي ممارسة وظيفته في منصب تعيينه لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 34 : يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه، الاستفادة من نجاحه في المسابقة، ولا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 35 : يدمج في رتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون. الفصل الثاني سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين المادة 36 : يضم سلك الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين رتبتين (2) : / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب”،
  • رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”. الفرع الأول الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم “ب” الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 37 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم “ب”، بما يأتي:
  • إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
  • تحضير وتحيين دروسه،
  • إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
  • ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض والمخبر،
  • ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحان،
  • المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية. المادة 38 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم “ب” في مجال الصحة بما يأتي :
  • ضمان كل علاج مرتبط بكفاءاته وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذو المستوى العالي،
  • ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
  • المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج النشاطات الصحية،
  • المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي إلى علاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال. الفقرة الثانية شروط الترقية المادة 39 : يرقى بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب”، الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم الطبية.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 40 : يدمج الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الحائزون شهادة دكتوراه في العلوم الطبية ويرسّمون ويرتبون من أجل التأسيس الأولي للرتبة في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب”، عند تاريخ سريان هذا المرسوم . الفرع الثاني الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم “أ” الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 41 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من قسم “أ” بما يأتي :

  • إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
  • تحضير وتحيين دروسه،
  • إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
  • ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض و المخبر،
  • ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع و تصحيح أوراق الامتحانات.
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
  • المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية،
  • تأطير الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في تحضير دروسهم . المادة 42 : يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي قسم “أ” في مجال الصحة بما يأتي :
  • ضمان كل علاج مرتبط بكفاءاته، خاصة العلاج الاختياري و العلاج ذو المستوى العالي،
  • ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
  • المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق التصور و إعداد ووضع برامج النشاطات الصحية،
  • المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي إلى علاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 43 : يرقى بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات والأشغال البيداغوجية والعلمية، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون قسم “ب”. المادة 44 : تفتح مسابقة توظيف الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ” بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل اختصاص وهيكل استشفائي جامعي. تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 45 : تعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يعيّن المترشحون الناجحون ويرسمون في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”. المادة 46 : يتعين على الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم “أ”، ممارسة وظيفته في منصب تعيينه لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 47 : يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه الاستفادة من نجاحه في المسابقة ولا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 48 : يدمج في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون. الفصل الثالث سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين المادة 49 : يضم سلك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين رتبة أستاذ استشفائي جامعي. الفرع الأول تحديد المهام المادة 50 : يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي بما يأتي :
  • إعطاء تدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تحضير وتحيين دروسه،
  • إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
  • ضمان التدريس التطبيقي للطلبة على مستوى سرير المريض وفي ا لمخبر،
  • ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
  • المساهمة في رفع مستوى المعارف في العلوم الطبية،
  • التكفل بنشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجال إعداد برامج التدريس ووضع تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات. المادة 51 : يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي :
  • ضمان كل علاج مرتبط بكفاءاته وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذو المستوى العالي،
  • ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه المطلوبة لدى الهياكل والمؤسسات الاستشفائية الجامعية،
  • المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق التصور وإعداد و وضع برامج النشاطات الصحية،
  • المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي إلى علاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 52 : يرقى بصفة أستاذ استشفائي جامعي عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والأعم ال البيداغوجية والعلمية، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون قسم “أ” الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 53 : : تفتح مسابقات توظيف الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يعده بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب حسب الاختصاصات والهياكل الاستشفائية الجامعية. تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م المادة 54 : تعلن نتائج المسابقات حسب المناصب المطلوب شغلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يعين المترشحون الناجحون ويرسمون في رتبة أستاذ استشفائي جامعي. المادة 55 : يتعين على الأستاذ الاستشفائي الجامعي، ممارسة وظيفته في منصب تعيينه لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 56 : يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب تعيينه، الاستفادة من نجاحه في المسابقة، ولا يمكنه المشارك ة في مسابقة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 57 : يدمج في رتبة أستاذ استشفائي جامعي، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون. الفصل الرابع الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز المادة 58 : تؤسس درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز. المادة 59 : تنش أ لجن ة وطن ية للتميّ ز في العل وم الطبية تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين المرشحين للتعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز . وبهذه الصفة، تقدم اللجنة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي معايير التقييم وشبكة التنقيط للموافقة عليها. تتشكل اللجنة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية من أساتذة استشفائيين جامعيين مميّزين . يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفرع الأول تحديد المهام المادة 60 : زيادة على المهام المسندة إلى الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز بما يأتي :

  • ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى ما بعد التدرج في العلوم الطبية،
  • استقبال الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون شهادة دكتوراه في العلوم الطبية لنصحهم وتوجيههم،
  • المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال اختصاصه،
  • ضمان مهام الدراسات أو الاستشارة أوالخبرة أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي. يمكن دعوة الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز للق ي ام بمه ام الت مث يل لدى الهي ئات الوطن ي ة أوالدولية. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 61 : يعين الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط الآتية :
  • خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ استشفائي جامعي، من بينها خمس ( 5 ) سنوات بصفة رئي س مصلحة أو رئيس قسم بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في التخصصات الأساسية في العلوم الطبية،
  • تأطير رسائل الدكتوراه في العلوم الطبية إلى غاية المناقشة بصفة مشرف وذلك منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي،
  • نشر مقالات في مجلات علمية ذات سمعة معترف بها منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي،
  • نشر كتب ذات طابع علمي وسندات و/أو مطبوعات منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 62 : تحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز بنص خاص. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 63 : يعين ف ي درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة من بينها عشر ( )10 سنوات بصفة رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين للتخصصات الأساسية في العلوم الطبية، وكذا الإنتاج العلمي والبيداغوجي، بعد أخذ رأي لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 64 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
  • رئيس مصلحة استشفائية جامعية،
  • رئيس وحدة استشفائية جامعية. المادة 65 : تحدد المصلحة و الوحدة الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالصحة. الفصل الأول تحديد المهام المادة 66 : يكلف رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس والصحة، بما يأتي :
  • السهر على حسن سير المصلحة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها،
  • اقتراح برنامج نشاطات المصلحة سواء كانت في الميادين البيداغوج ية والعلمية والصحية، عند

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بداية كل سنة، على المج ل س العل مي للك لي ة والمرك ز الاستشفائي الجامعي أو المجلس الطبي للمؤسسات الاستشفائية الضامنة لنشاط استشفائي جامعي.

  • إعداد مشاريع المصلحة والسهر على تنفيذها،
  • تنسيق نشاطات التدريس والبحث ونشاطات الصحة في المصلحة،
  • اقتراح كل وسيلة أو إجراء من شأنهما تسهيل السير الفعال في المصلحة،
  • إعداد تقرير سنوي، موجه للهيئات المذكورة أعلاه، حول تنفيذ البرنامج المقرر. المادة 67 : يكلف رئيس الوحدة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس و الصحة، وتحت سلطة رئيس المصلحة، بما يأتي :
  • السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها،
  • السهر على حسن سير التدريس والنشاطات الصحية في الوحدة،
  • اقتراح كل وسيلة أو إجراء من شأنهما تحسين فعالية سير الوحدة على رئيس المصلحة،
  • إعداد تقرير سنوي، موجه لرئيس المصلحة، حول تنفيذ البرنامج المقرر. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 68 : يعين رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية من بين :
  • الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
  • الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ” الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة وإجرائها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 69 : في انتظار تنظيم مسابقات الالتحاق بالمنصب العالي لرئيس المصلحة، يمكن تعيين رئيس مصلحة لشغل المنصب بالنيابة من بين :
  • الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ” و “ ب”،
  • الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات التعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 70 : يعلن التعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة، بعد التسجيل في قوائم التأهيل التي تعدّ بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، وتفتح على التوالي لكل من :
  • الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
  • الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ” و “ ب”،
  • الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق بمنصب رئيس وحدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 71 : يعلن التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس وحدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 72 : يعلن التعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. لا تتعدى النيابة في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية مدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة وهي الفترة التي يفتح بعدها المنصب على المسابقة. المادة 73 : يمكن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الترشح للالتحاق بالمناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس وحدة المفتوحة للمسابقة خارج مكان تعيينهم في أي مؤسسة أو هيكل استشفائي جامعي، بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بالمدد الدنيا لنشاطهم في مناصب تعيينهم المحددة في الم واد 33 و 46 و 55 أعلاه.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 4 مايو سنة 2008 م الباب الرابع تصنيف الرتب و الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 74 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب الت ابع ة طبقا للجدول الآتي : الأسلاك الرتب لأسلاك الأساتذة الباحثين الاست شف ائي ين الجامع ي ين التصنيف خارج الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى أستاذ استشفائي جامعي أستاذ استشفائي جامعي قسم فرعي 7 1480 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم فرعي 6 1280 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ أ “ أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم فرعي 5 1200 قسم “ ب “ أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم فرعي 3 1055 المادة 75 : تحدد كيفيات مكافأة النشاطات الصحية التي يقوم بها الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون بمرسوم. المادة 76 : زيادة على مرتب الأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتقاضى الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز تعويضا عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم. الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 77 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيي ن الجامعيين وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة استشفائية 14 705 جامعية رئيس وحدة استشفائية 12 495 جامعية الباب الخامس أحكام خاصة المادة 78 : يدمج الأسات ذة الباحثون الاستشفائي ون الجامعي ون من جنسية أجنبية، العاملون بالجزائر والحائزون إحدى الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية، في الرتبة المحصل عليه ا ابتداء من تاريخ اكتسابهم الجنسية الجزائرية . المادة 79 : يوظف بصفة أستاذ استشفائي جامعي أو بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من جنسية جزائرية الذين يثبتون على التوالي رتبة أستاذ استشفائي جامعي أو رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي أو رتبة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الرتبتين محصل عليها في الخارج. المادة 80 : يدمج أو يوظف، حسب الحالة، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المذكورون في المادتين 78 و 79 أعلاه، ويرسمون في نفس التاريخ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 81 : تحتسب الأقدمية المكتسبة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المذكورين في المادتين 78 و 79 أعلاه، بنسبة 1,4 % عن كل سنة نشاط. المدة 82 : تؤخذ الأقدمية المكتسب ةفي الخارج بالنسبة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المذكورين في المادتين 78 و 79 أعلاه في الحسبان من أجل الترقية والتعيين في منصب عال أو التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميّز. المادة 83 : تحدد كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 78 و 79 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. الباب السادس أحكام نهائية المادة 84 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 85 : تلغى أح كام المرسوم التنفي ذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 86 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج وتسييرهما،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين،المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين وتحديد المدونة المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الأساتذة الباحثون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تضمن مهمة التكوين العالي. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الأساتذة الباحثون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادّة 4 : يؤدي الأساتذة الباحثون، من خلال التعليم والبحث، مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي. و بهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
  • إعطاء تدريس نوعي ومحين مرتبط بتطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية ومطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية،
  • المشاركة في إعداد المعرفة وضمان نقل المعارف في مجال التكوين الأولي والمتواصل،
  • القيام بنشاطات البحث التكويني لتنمية كفاءاتهم وقدراتهم لممارسة وظيفة أستاذ باحث.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 5 : يستفيد الأساتذة الباحثون من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهم و ترقيتهم الجامعية وكذا شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 6 : يتعين على الأساتذة الباحثين، ضمان خدمة التدريس وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد ب 192 ساعة دروس. ويقابل هذا الحجم الساعي 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو 384 ساعة من الأعمال التطبيقية طبقا للمعادلة الآتية: ساع ة (1) من الدروس تعادل ساعة ونصف 1( سا 30 د) من الأعمال الموجهة وتساوي ساعتين (2) من الأعمال التطبيقية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 7 : يمكن الأساتذة المساعدين الذين يحضرون رسالة الدكتوراه الاستفادة من تكييف حجمهم الساعي للتدريس. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 8 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين، في إطار التكوين العالي في الطور الأول المنصوص عليه في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لممارسة الإشراف الذي يتطلب متابعة دائمة للطالب. و بهذه الصفة :

  • يساعدون الطالب في عمله الشخصي ( تنظيم وتسيير جدول توقيته وتعلم وسائل العمل الخاصة بالجامعة …إلخ )،
  • يساعدون الطالب في أداء عمله التوثيقي (التحكم في الآلات الببليوغرافية واستعمال المكتبة)،
  • يساعدون الطالب على اكتساب تقنيات التقييم والتكوين الذاتيين. المادّة 9 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين، لممارسة نشاطات البحث العلمي في فرق أو مخابر البحث وإدارتها وكذا تأطير التكوين في الدكتوراه. تمارس هذه النشاطات، في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي. تحدد شروط ممارسة هذه النشاطات وكيفيات مكافأتها بموجب مرسوم. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م المادّة 10 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين لشغل مناصب عليا هيكلية أو وظيفية لدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتغير حجمهم الساعي للتدريس، وفق طبيعة هذه المسؤوليات حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. لا يرخص للأساتذة الباحثين الشاغلين لمناصب عليا، بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية. المادّة 11 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الأنشطة الأخرى، لضمان دراسات وخبرة وضبط مناهج تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستفيد الأساتذة الباحثون من مكافأة خدماتهم حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 12 : لا يرخص للأساتذة الباحثين الممارسين نشاطا مربحا، تطبيقا للمادة 44 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية. المادّة 13 : يستفيد الأساتذة الباحثون من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 14 : يمكن الأساتذة والأساتذة المحاضرين قسم “أ”، الذين مارسوا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، الاستفادة مرة واحدة خلال مسارهم المهني من عطلة علمية مدتها سنة واحدة لتمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة بذلك في تحسين النظام البيداغوجي والتنمية العلمية الوطنية. و يعتبرون طوال هذه السنة في وضعية نشاط. و في هذا الإطار، تجمع سنوات الممارسة في رتبة الأساتذة المحاضرين قسم “أ” مع سنوات الممارسة بصفة أستاذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادّة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الذين يحضرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من انتداب، وفق الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفصل الثالث التوظيف والتثبيت والترقية والترقية في الدرجة المادّة 16 : يوظف الأساتذة الباحثون الخاضعون لهذا المرسوم، بصفة متربصين ويلزمون بتأدية تربص تجريبي مدته سنة واحدة. بعد انتهاء مدة التربص التجريبي، يرسم المتربصون، أو يخضعون لفترة تربص تجريبي أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 17 : يعلن عن ترسيم الأساتذة الباحثين من طرف مسؤول المؤسسة باقتراح من عميد الكلية أو من مدير المعهد أو من رئيس قسم المدرسة، بعد أخذ رأي :

  • اللجنة العلمية للقسم، بالنسبة للكلية والمدرسة،
  • المجلس العلمي للمعهد، بالنسبة للمعهد لدى الجامعة ومعهد المركز الجامعي. تخضع بالضرورة، اقتراحات تمديد التربص والتسريح لرأي هيئة التقييم البيداغوجية والعلمية الأعلى مباشرة. المادّة 18 : تطبيقا للمادة 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعفى من التربص الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك أو في سلك أعلى مباشرة. المادّة 19 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين كما يأتي :
  • حسب المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة،
  • حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بالنسبة للأساتذة المحاضرين،
  • حسب المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى بالنسبة للأساتذة المساعدين. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّ ة 20 : تحدد النسب القصوى للأساتذة الباحثين المحتمل وضعهم، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة كما يأتي :
  • الانتداب: 10 %، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21
  • الإحالة على الاستيداع: 5 %،
  • خارج الإطار: 5 .% تحسب هذه النسب، استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة. الفصل الخامس حركات النقل المادّة 21 : بغض النظر عن أحكام المادة 158 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه،لا يمكن تحويل الأستاذ الباحث إلا بطلب منه. الفصل السادس التكوين المادّة 22 : يتعين على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا متواصلا لفائدة الأساتذة الباحثين يهدف إلى تحسين مستواهم ولتطوير مؤهلاتهم المهنية وكذا تحيين معارفهم في مجال نشاطاتهم وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل السابع التقييم المادّة 23 : يخضع الأساتذة الباحثون إلى تقييم متواصل ودوري. وبهذه الصفة، يتعين عليهم إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتهم العلمية والبيداغوجية عند نهاية السنة الجامعية بغرض تقييمه من طرف الهيئات العلمية والبيداغوجية المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثامن التأديب المادّة 24 : زيادة على أحكام المواد 178 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا للمادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة (4) قيام الأساتذة الباحثين أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها في رسائل الدكتوراه أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل التاسع الأحكام العامة للادماج المادّ ة 25 : يدمج الأساتذة الباحثون المنتمون لأسلاك ورتب شعبة التعليم والتكوين العاليين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 26 : يرتب الأساتذة الباحثون المذكورون في المادة 25 أعلاه، في ال درجة الم طابقة للدرجة التي يحوزونها في رتب هم الأصلي ة. ويؤخ ذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 27 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 28 : تحدد مدونة أسلاك الأساتذة الباحثين كما يأتي :

  • سلك المعيدين،
  • سلك الأساتذة المساعدين،
  • سلك الأساتذة المحاضرين،
  • سلك الأساتذة. الفصل الأول سلك المعيدين المادّة 29 : يبقى سلك المعيدين في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 30 : يكلف المعيد بما يأتي :
  • ضمان الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
  • تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
  • المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 31 : يدمج في رتبة معيد، المعيدون. الفصل الثاني سلك الأساتذة المساعدين الم ادّة 32 : يضم سلك الأسات ذة المس اعدين رتبتين (2) :
  • رتبة الأستاذ المساعد قسم “ب”،
  • رتبة الأستاذ المساعد قسم “أ”. الفرع الأول الأستاذ المساعد قسم “ب” الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 33 : ي ك لف الأستاذ المس اع د ق سم “ ب “ بما يأتي :
  • ضمان الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
  • تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
  • المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية،
  • استقبال الطلبة ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 34 : يوظف بصفة أستاذ مساعد قسم “ ب “ بمقرر من مسؤول المؤسسة :
  • على أساس الشهادة، الحائزون دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. يجب أن تكون شهادة الماجستير المحصل عليها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أو الشهادة المعترف بمعادلتها بتقدير “قريب من الحسن “ على الأقل.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م المادّة 35 : يرقى بصفة أستاذ مساعد قسم “ب” على أساس الشهادة، المعيدون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 36 : يدمج في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، الأساتذة المساعدون المرسمون والمتربصون. الفرع الثاني الأستاذ المساعد قسم “أ” الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 37 : يك لف الأس تاذ الم ساع د قسم “ أ “ بمايأتي :

  • ضمان التدريس في شكل دروس و/أو عند الاقتضاء في شكل أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية، حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
  • تحضير وتحيين دروسه،
  • تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف بها،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات،
  • المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية،
  • استقبال الطلبة ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم. الفقرة الثانية شروط الترقية المادّ ة 38 : يرقى في رتبة أستاذ مساعد قسم “أ” بمقرر من مسؤول المؤسسة، الأساتذة المساعدون قسم “ب” المرسمون والذين يثبتون ثلاثة (3) تسجيلات متتالية في الدكتوراه، بناء على اقتراح من عميد الكلية، أو من مدير المعهد أو من رئيس قسم المدرسة، بعد أخذ رأي :
  • اللجنة العلمية للقسم بالنسبة للكلية والمدرسة،
  • المجلس العلمي للمعهد بالنسبة للمعهد لدى الجامعة ومعهد المركز الجامعي. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّ ة 39 : يدمج، قصد التأسيس الأولي للرتبة، ويرسم ويرتب في رتبة أستاذ مساعد قسم “أ”، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الأساتذة المساعدون الذين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 عينوا في منصب عال لمكلف بالدروس المنصوص عليه في المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. الفصل الثالث سلك الأساتذة المحاضرين المادّة 40 : يضم سلك الأس اتذة المحاض رين رتبتين (2) :
  • رتبة أستاذ محاضر قسم “ب”،
  • رتبة أستاذ محاضر قسم “أ”. الفرع الأول الأستاذ المحاضر قسم “ب” الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 41 : يكلف الأستاذ المحاضر قسم “ب” بمايأتي:
  • ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
  • تحضير وتحيين دروسه،
  • ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
  • ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
  • المشاركة في أشغال فرقته و/أو لجنته البيداغوجية،
  • ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة،
  • استقبال الطلبة ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم. الفقرة الثانية شروط الترقية المادّة 42 : يرقى بصفة أستاذ محاضر قسم “ب” بمقرر من مسؤول المؤسسة :
  • الأساتذة المساعدون قسم “ب” المرسمون، الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • الأساتذة المساعدون قسم “أ” الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّ ة 43 : يدمج بصفة أستاذ محاضر قسم “ب”، قصد التأسيس الأولي للرتبة، ويرسم ويرتب عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، الأساتذة المساعدون المرسمون الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثاني الأستاذ المحاضر قسم “أ” الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 44 : يكلف الأستاذ المحاضر قسم “أ” بمايأتي :

  • ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه،
  • تحضير وتحيين دروسه،
  • ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
  • ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،
  • المشاركة في أشغال فرقته و/أو لجنته البيداغوجية،
  • المشاركة في نشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجالات إعداد برنامج التعليم ووضع أشكال تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات،
  • ضمان تأطير الأساتذة المساعدين في إعداد وتحيين الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية،
  • ضمان تأطير التكوين البيداغوجي للأساتذة المتربصين،
  • ضمان تأطير نشاطات التكوين الخارجي للطلبة،
  • استقبال الطلبة ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم. الفقرة الثانية شروط الترقية المادّة 45 : يرقى بصفة أستاذ محاضر قسم “أ” بمقرر من مسؤول المؤسسة :
  • الأساتذة المحاضرون قسم “ب” الذين يثبتون تأهيلا جامعيا أو درجة معترف بمعادلتها، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • الأساتذة المساعدون قسم “أ” الحاصلون على دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها،
  • الأساتذة المساعدون قسم “ب” المرسمون، الحاصلون على دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 46 : يدمج في رتبة أستاذ محاضر قسم “أ”، الأساتذة المحاضرون. الفصل الرابع سلك الأساتذة المادّة 47 : يضم سلك الأساتذة رتبة أستاذ. المادّة 48 : تؤسس لجنة جامعية وطنية تتكفل بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية، للأساتذة المحاضرين قسم “أ” المرشحين للترقية لرتبة أستاذ. تعد اللجنة الجامعية الوطنية معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي من بين الأساتذة الباحثين المنتمين لسلك الأساتذة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة على الأقل. يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 49 : يكلف الأستاذ بمايأتي:
  • ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
  • تحضير وتحيين دروسه،
  • إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي آخر،
  • ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها،
  • المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات،

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م

  • المشاركة في أشغال فرقته و/أو لجنته البيداغوجية،
  • ضمان تأطير الأساتذة المساعدين في إعداد وتحيين الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية،
  • ضمان تاطير التكوين البيداغوجي للأساتذة المتربصين،
  • ضمان نشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجالات إعداد برنامج التعليم ووضع أشكال تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات،
  • استقبال الطلبة ثلاث (3) ساعات في الأسبوع من أجل نصحهم وتوجيههم. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 50 : يرقى إلى رتبة أستاذ، بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية، الأساتذة المحاضرون قسم “أ” الذين يثبتون خمس (5) سنوات نشاط فعلي بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل المعدة من قبل الوزير المكلّف بالتعليم العالي. تعلن الترقية إلى رتبة أستاذ بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي أو عند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 51 : يدمج في رتبة أستاذ، الأساتذة. الفصل الخامس الأستاذ المميّز المادّة 52 : تؤسس درجة أستاذ مميّز. المادّة 53 : تؤسس لجنة وطنية للتميّز تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة المرشحين للتعيين في درجة أستاذ مميّز. تعد اللجنة الوطنية للتميّز معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون درجة أستاذ مميّز. يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 الفرع الأول تحديد المهام المادّة 54 : زيادة على المهام الموكلة للأساتذة، يكلف الأستاذ المميّز بمايأتي :
  • ضمان محاضرات وحلقات وورشات على مستوى التكوين في الدكتوراه،
  • استقبال طلبة الدكتوراه من أجل نصحهم وتوجيههم،
  • المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في ميدانهم،
  • ضمان مهام الدراسات والاستشارة والخبرة أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي. يمكن دعوة الأستاذ المميز للقيام بمهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أو الدولية. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 55 : يع ين في درجة أس تاذ مميز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، الأساتذة الذين يستوفون الشروط الآتية :
  • خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ،
  • تأطير مذكرات الماجستير و/أو رسائل الدكتوراه، إلى غاية مناقشتها بصفة مشرف، وذلك منذ التعيين في رتبة أستاذ،
  • نشر مقالات في مجلات علمية ذات سمعة معترف بها منذ تعيينهم في رتبة أستاذ،
  • نشر كتب ذات طابع علمي وسندات و/أو مطبوعات منذ تعيينهم في رتبة أستاذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 56 : تحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ مميز بموجب نص خاص. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 57 : يعين في درجة أستاذ مميّز، الأساتذة الذين يثبتون، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، عشرين (20) سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، وإنتاج علمي وبيداغوجي منذ الالتحاق برتبة أستاذ، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 58 : تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين كما يأتي :

  • مسؤول فريق ميدان التكوين،
  • مسؤول فريق شعبة التكوين،
  • مسؤول فريق الاختصاص. المادّة 59 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 60 : يكلف مسؤول فريق م ي دان التك وين بما يأتي :
  • تنشيط أعمال فريق ميدان التكوين،
  • اقتراح البرنامج البيداغوجي لمسارات التكوين،
  • إعداد ممرات بين مسارات التكوين للسماح بالتوجيه التدريجي للطلبة،
  • وضع مناهج بيداغوجية متوافقة،
  • تنظيم تقييم أشكال التكوين والتدريس،
  • السهر على انسجام المسارات وإبداء الرأي فيما يخص جدوى مسار التكوين أو تعديله،
  • السهر على الانسجام العام للتربصات المنصوص عليها في التكوين،
  • مساعدة رئيس القسم في التسيير البيداغوجي للتكوين العالي في التدرج. المادّة 61 : يكلف مسؤول فريق شع بة التكوين بما يأتي:
  • تنشيط أعمال فريق شعبة التكوين،
  • اقتراح قائمة الاختصاصات التي تكوّن الشعبة،
  • اقتراح فتح أو غلق اختصاصات في الشعبة،
  • متابعة وضع الإشراف في الطور الأول، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • وضع طريقة إنجاز ومتابعة التربصات،
  • اقتراح إجراءات بيداغوجية من أجل السير الحسن للجذوع المشتركة للتكوين العالي للتدرج. المادّة 62 : يكلف مسؤول فريق الاختص اص بما يأتي :
  • تنشيط أعمال فريق الاختصاص،
  • السهر على إنجاز أهداف التكوين في الاختصاص الذي يكلف به،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين برنامج تكوين الاختصاص،
  • ترقية وتنشيط آليات الإدماج المهني للمتخرجين،
  • اقتراح تدابير بيداغوجية من أجل السير الحسن لاختصاصات التكوين العالي للتدرج. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 63 : يعين مسؤول فريق ميدان التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين قسم “أ”، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو، عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني، بناء على اقتراح من مسؤول المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي. المادّة 64 : يعين مسؤول فريق شعبة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة المحاضرين قسمي “أ” و”ب” والأساتذة المساعدين قسم “أ”، بمقرر من مسؤول المؤسسة، بناء على اقتراح من عميد الكلية أو من مدير المعهد أو من رئيس القسم، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية أو المعهد أو المدرسة. المادّ ة 65 : يعين مسؤول فريق الاختصاص لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون رتبة أستاذ مساعد قسم “ أ” على الأقل، بمقرر من مسؤول المؤسسة، بناء على اقتراح من عميد الكلية أو من مدير المعهد أو من رئيس القسم، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية أو المعهد أو المدرسة. المادّة 66 : تحدد تشكيلة فريق ميدان التكوين وفريق شعبة التكوين وفريق الاختصاص وكيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 4 مايو سنة 2008 م الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 67 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأسلاك الرتب أستاذ أستاذ أستاذ محاضر قسم “أ” أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم “ب” أستاذ مساعد قسم “أ” أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم “ب” معيد معيد المادّة 68 : يستفيد الأستاذ المميز، زيادة على الراتب الذي يتقاضاه الأستاذ، تعويض التميز الذي يحدد مبلغه وشروط دفعه بموجب مرسوم. الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 69 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي مسؤول فريق ميدان 12 495 التكوين مسؤول فريق شعبة 11 405 التكوين مسؤول فريق الاختصاص 10 325 الأساتذة الباحثين طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1480 خ قسم فرعي 6 1280 ار ج ا صل قسم فرعي 4 1125 فن قسم فرعي 3 1055 قسم فرعي 1 930 الصنف 13 578 الباب الخامس أحكام خاصة المادّة 70 : يدمج الأساتذة الباحثون من جنسية أجنبية العاملون في الجزائر، والذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية والحائزون إحدى الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، في الرتبة المحصل عليها ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. المادّة 71 : يوظف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر، الأساتذة الباحثون من جنسية جزائرية الذين يثبتون رتبة أستاذ أو رتبة أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها في الخارج. المادّ ة 72 : يدمج أو يوظف، حسب الحالة، الأساتذة الباحثون المذكورون في المادتين 70 و 71 أعلاه، ويرسمون في نفس التاريخ، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني. المادّة :73 تحسب الأقدمية المكتسبة من الأساتذة الباحثين المذكورين في المادتين 70 و 71 أعلاه، في إطار تعويض الخبرة المهنية، بنسبة 1,4 % عن كل سنة نشاط.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 74 : تؤخذ الأقدمية المكتسب ة من ط رف الأسات ذة الباحثين المذكورين في المادتين 70 و 71 أعلاه، بعين الاعتبار في الترقية في رتبة أوسلك عال وكذا للتعيين في منصب عال أو في درجة أستاذ مميز. الباب السادس أحكام ختامية المادّة 75 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 76 : تلغى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّ ة 77 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
  • و بمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج وتسييرهما،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث والأعوان العموميون الآخرون باعتبارها عملا ثانويا، المعدل،

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تط بي قا للم ادة 3 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك الباحثين الدائمين وتحديد مدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب المطابقة لها. المادّة 2 : يمارس الباحثون الدائمون الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. يمكن وضع أسلاك الباحثين الدائمين في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تضمن نشاط البحث العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبحث العلمي والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الباحثون الدائمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وكذا للنظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون فيها. المادّة 4 : يضمن الباحثون الدائمون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تحقيق الأهداف المحددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه. وبهذه الصفة، يتعين عليهم ما يأتي :

  • العمل على زيادة قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها وتحويلها وتطبيقها في جميع قطاعات النشاطات،
  • المساهمة في إعداد وإنماء المعارف العلمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29
  • تصميم مواد وطرق وأنظمة و/أو المساهمة بشكل حاسم في تحسينها،
  • تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
  • ضمان تثمين نتائج البحث،
  • المساهمة في اقتناء الإعلام العلمي والتقني، والثقافة العلمية والتقنية ونشرهما في ا لمجتمع،
  • المساهمة في تحسين المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية. المادّة 5 : يتعين على الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به، ضمان كل الشروط الضرورية لتأدية المهام القانونية الأساسية للباحثين الدائمين الخاضعين لهذا المرسوم وتحقيق ترقيتهم المهنية. كما يستفيدون من شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 6 : يمكن السماح للباحثين الدائمين الالتحاق بمواقع عملهم خارج أوقات العمل القانونية، حسب كيفيات وشروط تحدد بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي. المادّ ة 7 : يمكن دعوة الباحثين الدائمين في ظلّ احترام مهامهم القانونية الأساسية، للمشاركة في أعمال التقييم والخبرة في المجالس واللجان أو لجان المناقشة المرتبطة بميدان اختصاصهم. المادّة 8 : يمكن دعوة الباحثين الدائمين، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الأنشطة الأخرى، ضمان المساعدة التقنية والدراسات والبحث والتكوين أو نقل المعرفة. وبهذه الصفة، يستفيدون من مكافأة خدماتهم وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 9 : لا يرخص للباحثين الدائمين الممارسين نشاطا مربحا، تطبيقا للمادة 44 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورأعلاه، بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية. المادّة 10 : يمكن الباحثين الدائمين أن يتولوا مناصب عليا هيكلية أو وظيفية في المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. و بهذه الصفة، لا يرخص لهم بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 11 : يستفيد الباحثون الدائمون من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي ذات الصلة بنشاطهم المهني، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 12 : تضمن حرية التحليل والتفسير العلمي لنتائج أشغال الباحثين الدائمين، في إطار احترام قواعد أدبيات وأخلاقيات المهنة، تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 13 : يمكن مدير البحث وأستاذ البحث قسم “أ”، اللذين مارسا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة (1) مرة واحدة خلال مسارهما المهني لدى مؤسسات بحث وطنية أو أجنبية، لاكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة. يعتبرون طوال هذه الفترة في وضعية نشاط. وفي هذا الإطار تجمع سنوات الممارسة بصفة أستاذ بحث قسم “أ” مع سنوات الممارسة بصفة مدير البحث. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادّة 14 : يمكن الب احثين الدائمين ال ذين يحضرون رسالة دكتوراه، الاستف ادة من انتداب حسب الش روط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : يمكن الباحثين الدائمين الذين يحضرون رسالة دكتوراه، الاستفادة من رخص الغياب دون فقدان الراتب في حدود حجم ساعي لا يتجاوز ثماني (8) ساعات في الأسبوع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 16 : تعد الاختراعات والاكتشافات ونتائج أخرى للبحث منجزة في شكل نموذج أو على سند مكتوب أو سمعي - بصري أو متعدد الوسائط الإعلامية والمعلوماتي، من طرف الباحثين الدائمين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار نشاطاتهم في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ملكيات لمؤسسات البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه. ويستفيد الباحث الدائم من تطبيق التشريع المعمول به في مجال حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م المادّة 17 : يمكن دعوة الباحث الدائم، ضمان نشاطات تأطير التكوين في الدكتوراه في إطار التزام فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي. تحدد شروط ممارسة هذه النشاطات وكيفيات مكافأتها بموجب مرسوم. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية و الترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 18 : يوظف الباحثون الدائمون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ويرقون، وفق الشروط المنصوص عليها أدناه. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 19 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحيات التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 20 : يرسم المتربصون بعد انتهاء مدة التربص التجريبي، أو يخضعون لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 21 : يرسم الباحثون الدائمون بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة. المادّة 22 : تطبيقا للمادة 83 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعفى من التربص التجريبي، المترشحون الذين تم توظيفهم في رتبة مدير البحث. المادّة 23 : تطبيقا للمادة 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعفى من التربص التجريبي، الباحثون الدائمون الذين تمت ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م المادّة 24 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الباحثين الدائمين كما يأتي:

  • حسب المدة الدنيا بالنسبة لمديري البحث،
  • حسب المدة الدنيا والمتوسطة بالنسبة لأساتذة البحث،
  • حسب المدة الدنيا والمتوسطة والقصوى بالنسبة للمكلفين بالدراسات والملحقين بالبحث والمكلفين بالبحث. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 25 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للباحثين الدائمين الذين يحتمل وضعهم، وبناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة لكل مؤسسة كما يأتي :
  • الانتداب : 10 %،
  • الإحالة على الاستيداع: 5 %،
  • خارج الإطار: 5 % . تحسب هذه النسب، استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة. الفصل الخامس حركات النقل المادّة 26 : بغض النظر عن أحكام المادة 157 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن تحويل الباحث الدائم إلا بطلب منه. الفصل السادس التكوين المادّة 27 : يتعين على الإدارة أن تنظم، بصفة دائمة، تكوينا متواصلا، لفائدة الباحثين الدائمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص يهدف إلى تحسين مستواهم وتحيين معارفهم العلمية وتطوير مؤهلاتهم المهنية في مجال نشاطاتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل السابع التقييم المادّة 28 : يخضع الباحثون الدائمون إلى تقييم متواصل ودوري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 وبهذه الصفة، يجب عليهم تقديم تقرير سنوي عن نشاطاتهم من أجل تقييمه من طرف الهيئات العلمية المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 29 : بغض النظر عن أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الباحثين الدائمين بطرق ملائمة ومؤسسة على معايير علمية موضوعية وتشمل :
  • حالة تقدم مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي في طور التنفيذ،
  • براءات الاختراع والمنشورات والمداخلات الوطنية والدولية،
  • الكتب المنشورة،
  • البرمجيات والمنتوجات والأنظمة المنجزة،
  • كل نشاط لتثمين نتائج البحث. المادّة 30 : تؤسس لجنة وطنية لتقييم الباحثين تكلف بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية للمترشحين للالتحاق برتبة أستاذ بحث قسم “أ”، ورتبة مدير بحث . تعد اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها. يعين أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين مديري البحث، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة الباحثين المنتمين لرتبة أستاذ والذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي تنظيم هذه اللجنة وسيرها. الفصل الثامن التأديب المادّة 31 : زيادة على أحكام المواد 176 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا لأحكام المادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرج ة الرابع ة (4) قيام الأساتذة الباحثين الدائمين أو مشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها ف ي رسائل الدكتوراه أو في منشور علمي.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل التاسع الأحكام العامة للإدماج المادّة 32 : يدمج الباحثون الدائمون الشاغلون مناصب العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس س نة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 33 : يرتب الباحثون الدائمون المذكورون في المادة 32 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في منصبهم الأصلي. يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في المنصب الأصلي في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 34 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 35 : تضم مدونة أسلاك الباحثين الدائمين الأسلاك الآتية :

  • سلك المكلفين بالدراسات،
  • سلك الملحقين بالبحث،
  • سلك المكلفين بالبحث،
  • سلك أساتذة البحث،
  • سلك مديري البحث. الفصل الأول سلك المكلفين بالدراسات المادّ ة 36 : يوضع سلك المكلفين بالدراسات في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 37 : يكلف المكلف بالدراسات بمساعدة الباحثين الدائمين من رتبة أعلى في تنفيذ نشاطهم في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 38 : يدمج في رتبة مكلف بالدراسات، المكلفون بالدراسات المثبتون والمتربصون، المعينون تطبيقا للمادة 27 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور أعلاه. الفصل الثاني سلك الملحقين بالبحث المادّة 39 : يضم سلك الملحقين بالبحث رتبة ملحق بالبحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 40 : يكلف الملحق بالبحث بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد مشاريع البحث المرتبطة بمجال نشاطه،
  • المشاركة في إنجاز أشغال البحث المسندة إليه في إطار فرقة أو قسم بحث،
  • ضمان سير مشروع بحث علمي وتطوير تكنولوجي يتعلق بمجال نشاطه،
  • المشاركة في تثمين ونشر نتائج البحث العلمي. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 41 : يوظف بصفة ملحق بالبحث عن طريق المسابقة على أساس الشهادة بمقرر من مسؤول المؤسسة، الحاصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. يجب أن تكون شهادة الماجستير المسلمة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أوالشهادة المعترف بمعادلتها، بتقدير “ قريب من الحسن “ على الأقل. المادّة 42 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق بالبحث، المكلفون بالدراسات الذين حصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو على شهادة معترف بمعادلتها بمقرر من مسؤول المؤسسة. المادّة 43 : يعلن ترسيم الملحقين بالبحث المذكورين في المادة 41 أعلاه بمقرر من مسؤول المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة.

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 44 : يدمج في رتبة الملحق بالبحث، الملحقون بالبحث المثبتون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المكلفين بالبحث المادّة 45 : يوضع سلك المكلفين بالبحث في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 46 : يكلف المكلف بالبحث بما يأتي :

  • مساعدة أساتذة البحث قسم “ ب “ في نشاطاتهم،
  • العمل على التسيير العلمي لمشاريع البحث التابعة لمجال نشاطه،
  • تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
  • المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واكتساب المعلومات والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 47 : يدمج في رتبة المكلفين بالبحث، المكلفون بالبحث المثبتون والمتربصون. الفصل الرابع سلك أساتذة البحث المادّة 48 : يضم سلك أساتذة البحث رتبتين (2) :
  • رتبة أستاذ بحث قسم”ب”،
  • رتبة أستاذ بحث قسم “أ”. الفرع الأول أستاذ بحث قسم “ب” الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 49 : يكلف أستاذ البحث قسم “ب” بما يأتي :
  • تنفيذ محور للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يرتبط بمجال نشاطه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 33
  • ضمان التسيير العلمي لمشاريع البحث التابعة لميدان نشاطه،
  • مساعدة أساتذة البحث قسم “أ” ومديري البحث في نشاطاتهم،
  • المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتنميتها،
  • الع مل على تنم ية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في كل قطاعات النشاط،
  • تطوير القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والخبرة والهندسة،
  • المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة،
  • المساهمة في تثمين نتائج البحث واكتساب الإعلام والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 50 : يوظف في رتبة أستاذ بحث قسم “ب” عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، بمقرر من مسؤول المؤسسة. المادّة 51 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة أستاذ البحث قسم “ب”، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الملحقون بالبحث والمكلفون بالبحث المرسمون الذين حصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 52 : يعلن ترسيم أساتذة البحث قسم “ ب “ المذكورين في المادة 50 أعلاه بمقرر من مسؤول المؤسسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 53 : يدمج المكلفون بالبحث المثبتون، الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو على شهادة معترف بمعادلتها، ويرسمون من أجل التأسيس الأولي للرتبة في رتبة أستاذ البحث قسم “ب”، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. يدمج بصفة متربص عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في رتبة أستاذ بحث قسم “ب”، المكلفون بالبحث المتربصون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثاني أستاذ بحث قسم “أ” الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 54 : يكلف أساتذة البحث قسم “أ” بما يأتي :

  • إعداد وتنفيذ مشاريع البحث بالاتصال مع هيئات التوجيه والبرمجة وتقييم البحث،
  • المساهمة بأعمالهم في إعداد وتنفيذ برامج وطنية للبحث،
  • العمل على تنمية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في جميع قطاعات النشاط،
  • العمل على تثمين ونشر نتائج البحث،
  • القيام بالخبرة على الأعمال العلمية والتكنولوجية، في إطار مجالس أو لجان علمية متخصصة وطنية أو دولية،
  • المساهمة في اكتساب الإعلام والثقافة العلمية والتقنية ونشرها في ا لمجتمع،
  • تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
  • المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى من أجل نقل المهارة. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 55 : يوظف بصفة أستاذ بحث قسم “أ” بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة : 1 - على أساس الشهادة، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - على أساس الشهادة والأعمال، الحاصلون على شهادة دكتوراه في العلوم أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في الاختصاص بعد الحصول على هذه الشهادة، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين. يعلن ترسيم أستاذ بحث قسم “أ” بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م المادّة 56 : يرقى بصفة أستاذ بحث قسم “أ” بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، أساتذة البحث قسم “ب” الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل التي يعدها الوزير المكلف بالبحث العلمي وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين . المادّة 57 : يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ بحث قسم “أ”، بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة، الباحثون الدائمون المرسمون الذين حصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها أو على التأهيل الجامعي. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 58 : يدمج في سلك أساتذة البحث قسم “أ”، أساتذة البحث المثبتون والمتربصون. المادّ ة 59 : يدمج المكلفون بالبحث المرسمون، الحاصلون على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها، و يرسمون ويرتبون في رتبة أستاذ بحث قسم “ أ “، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الخامس سلك مديري البحث المادّ ة 60 : يضم سلك مديري البحث رتبة مدير بحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 61 : يكلف مدير البحث بما يأتي :
  • تصور نظريات جديدة وتصميم وضبط من خلال أشغال بحثه، طرق وأساليب ومواد وأجهزة وأنظمة وتجهيزات وإنشاءات لأداء المهام المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم،
  • المشاركة في إعداد برامج وطنية للبحث وتقييم البحث،
  • العمل على تثمين ونشر نتائج البحث العلمي،
  • المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى لضمان نقل المهارة،
  • العمل على تنم ية قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها ونقلها وتطبيقها في كل قطاعات النشاط،

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 62 : يوظف على أساس الشهادة والأعمال العلمية بصفة مدير بحث وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين، الحاصلون على دكتوراه دولة أو شهادة معترف بمعادلتها أو تأهيل جامعي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في الاختصاص، بعد نيل الشهادة أو الدرجة المذكورتين . المادّة 63 : يرقى على أساس الشهادة والأعمال العلمية بصفة مدير بحث، أساتذة البحث قسم “أ” الذين يثبتون على الأقل أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل التي يعدها الوزير المكلف بالبحث العلمي وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين. المادّة 64 : يوظف مدير البحث ويرسم، في نفس التاريخ بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، أو عند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 65 : يدمج في رتبة مدير البحث، مديرو البحث المثبتون والمتربصون. الفصل السادس مدير بحث مميّز المادّة 66 : تؤسس درجة مدير بحث مميّز. المادّة 67 : تنشأ لجنة وطنية للتميز وتتشكل من مديري البحث المميّزين. تكلف اللجنة الوطنية للتميّز بتقييم النشاطات والنشرات العلمية للمترشحين للتعيين في درجة مدير مميّز. تعد اللجنة الوطنية معايير التقييم وشبكة التنقيط ذات الصلة بها وتعرضها على الوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها. تتشكل اللجنة الوطنية للتميّز، بصفة انتقالية وفي انتظار وضع درجة مدير بحث مميّز، من أساتذة مميّزين. يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 35 الفرع الأول تحديد المهام المادّة 68 : زيادة على المهام المخولة لمدير البحث، يكلف مدير البحث المميّز بما يأتي:

  • المشاركة في اختيار وإعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتقييمها،
  • المشاركة في تحديد محاور البحث الأولية،
  • المشاركة في إنماء قدرات تكييف التكنولوجيات المستوردة،
  • إدارة أشغال الحلقات،
  • ضمان مهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أوالدولية،
  • تقديم النصائح للباحثين الذين يحضّرون الدكتوراه وتوجيههم. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 69 : يعين مدير بحث مميّز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميّز، من بين مديري البحث الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين ساهموا منذ التعيين في منصب أو رتبة مدير بحث فيما يأتي :
  • تطوير المعارف وتحويلها وتطبيقها في المؤسسات،
  • التكوين في البحث وعن طريق البحث،
  • إنجاز أشغال البحث والمنشورات والمداخلات الوطنية أو الدولية المنشورة في مجلات ذات سمعة معترف بها،
  • نشر الإعلام والثقافة العلمية والتقنية بواسطة دوريات ومجلات علمية وتقنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي. المادّة 70 : تحدد كيفيات التعيين في درجة مدير بحث مميّز بموجب نص خاص.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الباب 4 مايو سنة 2008 م الثالث تصنيف الرتب المادّة 71 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك الباحثين طبقا للجدول الآتي : الأسلاك الرتب مدير بحث مدير بحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم “ أ “ أستاذ بحث قسم “ب” مكلف بالبحث مكلف بالبحث ملحق بالبحث ملحق بالبحث مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات المادّة 72 : زيادة على المرتب الذي يتقاضاه مدير البحث، يستفيد مدير البحث المميّز من تعويض عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بموجب مرسوم. الباب الرابع أحكام خاصة المادّة 73 : يوظف بصفة مدير بحث أو أستاذ بحث، الباحثون الدائمون من جنسية جزائرية الذين يثبتون، على التوالي، رتبة مدير بحث أو رتبة أستاذ بحث أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها في الخارج. المادّة 74 : يوظف ويرسم في التاريخ نفسه، الباحثون الدائمون الذين وظفوا، تطبيقا للمادة 73 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني. المادّة 75 : تحتسب الأقدمية المكتسبة من الباحثين الدائمين المنصوص عليهم في المادة 73 أعلاه في إطار تعويض الخبرة المهنية، بنسبة 1,4 % عن كل سنة نشاط. الدائمين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1480 قسم فرعي 6 1280 خ ار ج قسم فرعي 4 1125 ا صل فن قسم فرعي 3 1055 قسم فرعي 1 930 الصنف 13 578 المادّة 76 : تؤخذ الأقدمية المكتسبة من الباحثين الدائمين المذكورين في المادة 73 أعلاه، في الحسبان من أجل الترقية في رتبة أو سلك أعلى وكذا للتعيين في منصب عال أو درجة مدير بحث مميّز. الباب الخامس أحكام ختامية المادّ ة 77 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 78 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّ ة 79 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 37 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، لا سيّما المادّة 40 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-93 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 104 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”. المادّة 2 : تتمثل إيرادات هذا الحساب فيما يأتي : أ) مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحدّدها الوزير المكلّف بالماليّة بقرار، ب) التخصيصات السنوية المحتملة من ميزانية الدولة، ج) كل مورد آخر يحدّد بنص خاص. المادّة 3 : تتمثل نفقات هذا الحساب فيما يأتي : أ) التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إث ر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب، ب) اشتراكات الضمان الاجتماعي، ج) المصاريف الناتجة عن مجانية النّقل، د) المصاريف الناتجة عن الخبرات، ه) المصاريف الناتجة عن تسخير الخبرات، و) تسديد أحكام القضاء الصادرة تطبيقا للمادّة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، ز) تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المتعلّقة بالمعاشات الشهرية والرأسمال الإجمالي. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الّذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-125 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أب ريل سنة 2002 الذي يحدّد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، المعدّل والمتمّم،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-319 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-319 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2003، يحدّد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة”. المادّة 2 : تتمثل إيرادات هذا الحساب فيما يأتي :
  • مساهمة صندوق التضامن الوطني بنسبة تحدّد بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة،
  • التخصيصات السنوية لميزانية الدولة،
  • كل مورد آخر يحدّد، عند الحاج ة، بموجب قانون الماليّة، المادّ ة 3 : تت مثل نف قات ه ذا الحس اب فيما يأتي :
  • المع اشات والريوع الشهرية والرأسمال الإجمالي لفائدة ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة،
  • الاشتراكات في الضمان الاجتماعي،
  • النفقات المصروفة بعنوان إجراء الخبرات. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة .2008 وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية الترقية. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بإيليزي مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية الترقية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية القبائلية. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس ببجاية مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية القبائلية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية الشاوية. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بخنشلة مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية الشاوية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 39 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية السطايفية. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بسطيف مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية السطايفية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لموسيقى وأغنية مزاب. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بغرداية مهرجان ثقافي محلي سنوي لموسيقى وأغنية مزاب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية الوهرانية. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بوهران مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية الوهرانية. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي للموسيقى والأغنية السوفية. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس بالوادي مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية السوفية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 19 مارس سنة .2008 خليدة تومي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة