مرسوم تنفيذي رقم 12-66 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يؤسس علاوة تحس ين خدمات العلاج لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي التابع للمؤسسات العمومية للصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة تحسين خدمات العلاج لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، والتابعين للمؤسسات العمومية للصحة.
المادة 2
فتح المادةتحسب علاوة تحسين خدمات العلاج شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 20 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه.
يخضع صرف هذه العلاوة إلى تقييم تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةتخ ضع العلاوة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالجزء الخاص "بتحقيق الأهداف" فيما يخص المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.