مرسوم رئاسي رقم 07-172

مرسوم رئاسي رقم 07-172 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (194)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-53

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-142

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري

  • مرسوم رئاسي رقم 08-184

    مرسوم رئاسي رقم 08-184 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-140

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-139

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-139 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة الع مومية لعمليات تحديث خط السكة الحديدية ال رابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-138

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-138 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-137

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-137 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدي ة الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-136

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-159

    مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-158

    مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-157

    مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-156

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-155

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-154

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-154 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-141

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-141 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-170

    مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-101

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-101 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-131

    مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-130

    مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-129

    مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-128

    مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-127

    مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-126

    مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-124

    مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-122

    مرسوم تنفيذي رقم 08-122 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتمّم ال م رس وم التنف ي ذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2006 ال ذي يح دد تشكيل ة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-121

    مرسوم تنفيذي رقم 08-121 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-118

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-117

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-117 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-116

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-144

    مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.