قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 28 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة العليا في الصنف "أ"، القسم 2.
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة العليا وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى السلمي | المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 م م رئيس قسم أ 2 المدرسة العليا الأمين العام أ 2 م مدير المكتبة أ 2 م - 1 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1008 أستاذ التعليم العالي، وفي حالة مرسوم عدم وجوده ، أستاذ محاضر قسم "أ" أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".
أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من 605 الوزير أستاذ باحث مرسم له أعلى قرار من 605 رتبة. الوزير
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من 605 بهذه الصفة، الوزير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات 363 من الأقدمية بصفة موظف، قرار من ملحق بالمكتبات الجامعية من الوزير المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين السلمي | الاستدلالية نائب مدير المستخدمين أ 2 م - 1 والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة العليا نائب مدير المالية أ 2 م - 1 والوسائل مسؤول مركز أ 2 م - 1 الطبع والسمعي البصري متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة ، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 363
- منشط جامعي رئيسي على الأقل، مقرر من يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف المدرسة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة، منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات مقرر من من الأقدمية بصفة موظف 363 مدير مقتصد جامعي رئيسي، يثبت المدرسة خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة مقتصد جامعي، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) 363 سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية مدير على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية أ 2 م - 1 363 مسؤول مركز الطبع والسمعي البصري (تابع) المدرسة العليا أ 2 م - 1-م 1-363 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف أو مقرر من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز المدرسة على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية مدير (تخصص الكترونيك أو إعلام آلي) على المدرسة الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة السلمي | الاستدلالية المدرسة | مسؤول البهو التكنولوجي أ 2 م - 1 العليا مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من مهندس معماري رئيسي على مدير 363 المدرسة الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف طبيب بيطري رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في الموارد المائية ، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس معماري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، طبيب بيطري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | مسؤول مزرعة أ 2 م - 1 363 الإنتاج والمحطات التجريبية المدرسة العليا رئيس مصلحة لدى أ 218 2 2 نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف المدرسة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف طبيب بيطري رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، طبيب بيطري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية | مقرر من بصفة موظف مدير المدرسة منشط جامعي رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | رئيس مصلحة لدى أ 2 م - 2 218 نائب مدير المالية والوسائل المدرسة العليا رئيس مصلحة لدى أ 2 2-218 المدير المساعد 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مدير مهندس رئيسي للمخابر الجامعية | المدرسة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي) مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف المدرسة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | أ 2 218 رئيس مصلحة لدى المدير المساعد (تابع) المدرسة العليا أ 2 2 218 رئيس مصلحة لدى المكتبة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص | مقرر من إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير المدرسة الأقدمية بصفة موظف ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | رئيس مصلحة لدى أ 2 2 218 رئيس قسم المدرسة العليا مسؤول مكتب الأمن أ 2 2 218 الداخلي رئيس فرع أ 2 2-218 المصالح التقنية 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من مدير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه . الصفة متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من مدير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)، مقرر من مدير المدرسة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | المدرسة العليا رئيس فرع أ 2 2 218 المصالح التقنية (تابع) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس معماري رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من مقرر من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على مدير المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | رئيس فرع المصالح أ 2 م - 2 218 التقنية (تابع) المدرسة العليا رئيس أ 2 2 218 مصلحة الخدمات الجامعية 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع مقرر من
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة، المدرسة طبيب بيطري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس معماري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف مدير المدرسة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم 39 الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا " مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية المؤسسة | المنصب التصنيف العمومية | العالي المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 595 مدير مخبر بحث 11 405 مدير قسم بحث 11 405 المدرسة العليا مسؤول فرقة 9 255 بحث رئيس فرع 5 75 الخدمات الجامعية " وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين
- أستاذ محاضر قسم "ب" على الأقل، مرسم، قرار من يثبت سنتي (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير
- أستاذ محاضر قسم "ب" على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر قسم "ب" على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد ، قسم "ب" على الأقل، مرسم يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مدير
- ملحق إدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) المدرسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المعنية.
مناصب عليا ، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019.
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزير الأول محمد لوكال الطيب بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.